أمر رقم 82 ه مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام - 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 مرسوم رقم - - وزارة المالية 82-98 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن نقل والمتضمن قانون المالية لسنة 1982. 510 اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 513
المادة الأولى
فتح المادةيتمم القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق - 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 بعد المادة 71 منه، بالاحكام الآتية :
الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة
الفصل الثالث مكرر — أحكام خاصة تطبق على استيراد برنامج المباني الجاهزة لسنة 1982، وانجازها
المادة 71
فتح المادة1 - يستفيد برنامج استيراد المباني الجاهزة وانجازها لسنة 1982 ، الذى تضبط تفاصيله من الطريق التنظيمي، من أحكام خاصة تحدد في المواد الآتية من هذا الفصل .
أُلغي بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
المادة 71
فتح المادة2 تعفى العقود وملحقاتها المحتملة، المبرمة أو التي ستبرم مع المؤسسات الوطنية أو الاجنبية، في اطار تنفيذ البرنامج المنصوص عليه فى المادة 71 - I أعلاه، من الشكليات والاجراءات الخاصة بابرام الصفقات العمومية ومن تأشيرات هيئات المراقبة القبلية .
أُلغي بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
المادة 71
فتح المادة3 - تعفى المعدات والخدمات المستوردة نهائيا بعنوان العقود والملحقات المحتملة المنصوص عليها أعلاه، من الرخص والموافقات القبلية التي تتطلبها الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية ومراقبة الصرف (الترخيص الاجمالي للاستيراد، الموافقة بالتحويل، رخصة الاستيدان (الخارجي) .
ويقصد بالمعدات في مفهوم هذا القانون كل الاعتدة والاجهزة والمواد وعناصر التركيب المعدة لانجاز البرنامج المذكور في المادة 71-1 أعلاه .
«المادة 71 : 4 تعفى المؤسسات الاجنبية التي تمارس نشاطها، في اطار البرنامج المذكور في المادة 71 -- 1 أعلاه، من جميع الضرائب والحقوق والرسوم المستحقة عما يأتي :
- الاعتدة والمواد والعناصر الجاهزة المستوردة والمخصصة لانجاز البرنامج المذكور في الفقرة السابقة ،
- العمل المؤدى طوال انجاز البرنامج المذكور أعلاه بما في ذلك الاجور المدفوعة للمستخدمين الاجانب ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 511 وتعفى الاعتدة الخاضعة لنظام القبول المؤقت والمستعملة في اطار انجاز البرنامج المذكور أعلاه، من الضمان المنصوص عليه في أحكام المادة 177 من قانون الجمارك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في مجال القبول المؤقت» .
الفصل الثالث مكرر 3 أحكام تتعلق بسن رسوم تعويضية
أُلغي بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
المادة 71
فتح المادة5 يسن، في اطار السياسة الوطنية للاسعار، رسم تعويضي يطبق على بعض المنتوجات التي تحدد قائمتها سنويا بمرسوم .
تخصص حصيلة مجموع الرسوم المطبقة على المنتوجات المذكورة في الفقرة السابقة لتعويض أسعار بعض المنتوجات التي تحدد قائمتها سنويا بمرسوم في فترة معينة فقط .
أُلغي بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
المادة 71
فتح المادة6 ينحصر مبلغ الرسوم التي سنها هذا القانون، في نسبة تتراوح بين 4 و 300% من قيمة المنتوجات المعنية التي تطبق عليها تلك الرسوم .
يحدد تفاوت مبلغ هذه الرسوم بمرسوم تبعا لمتطلبات حماية القدرة الشرائية ونظرا للمبلغ الاجمالي لتعويض الاسعار المرتبطة بها التي تحددها الهيئات الوطنية لهذا العرض .
أُلغي بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
المادة 71
فتح المادة7 - يحدد اقتطاع الرسم التعويضي المفروض على المنتوجات المنصوص عليها في المادة 71-6 أعلاه، على أساس ما يأتي :
- السعر الخالص وأجرة الشحن وقيمة التأمين للمنتوجات التامة الصنع التي يستوردها أي شخص طبيعي أو اعتباري .
سعر الخروج من المصنع ما عدا الرسوم المفروضة على المنتوجات المبينة أعلاه، عندما تكون مصنوعة محليا .
وفي كلتا الحالتين، يضاف الرسم التعويضي الى الحقوق والرسوم المطلوبة . 312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه لا تدفع حصيلة الرسوم التمريضية الا للحساب الخاص المعد للتخصيص المنصوص عليه في المادة 1371 أدماه .
«المادة 1 : 8 يفرض رسم دعم الاسعار عما - يأتي : 1 (1) المنتوجات ذات الصنع المحلى المخصصة للاستهلاك، عند خروجها من المصنع .
وفي هذه الحالة، تحصل الادارة الجبائية | الرسم كما هو الشأن في تحصيل الرسوم على رقم الاعمال . 2 (2) المنتوجات المستوردة التامة الصنع لدى الاستيراد، بما في ذلك ما ينجزه الاشخاص الماديون أو المعنويون لاحتياجاتهم الخاصة .
وفي هذه الحالة، تؤسس ادارة الجمارك الرسم وتحصله كما هو الشأن في مجال الجمارك .
أُلغي بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
المادة 71
فتح المادة19 - يخضع الرسم التعويضي لقواعد التصفية والتحصيل والمراقبة والمنازعات والتقادم التي تسرى على الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج .
يكون لتحصيل الرسم التعويضي الامتياز نفسه الممنوح للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج .
يتعين على المطالبين بالرسم التعويضي أن يودعوا تصريحا شهريا قبل 20 من الشهر الذي يلى شهر البيع، لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، المعنية، حسب الكيفيات التي تحدد بمرسوم .
تدفع حصيلة الغرامات لميزانية الدولة .
أُلغي بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
المادة 71
فتح المادة10 - تعدد التزامات المطالبين | بالرسم التعويضي المذكور أعلاه، فيما يخص التصريح بالمهنة ومسك الحسابات والتصفية والدفع، بمرسوم طبقا للاحكام المطبقة على الرسم | الوحيد الاجمالي عند الانتاج ..
« المادة 71 : 11 يجب دفع الرسم التعويضي قبل 25 من الشهر الموالي لشهر البيع، لمكتب قابض الضرائب المختلفة المعنى .
تحصل الرسم التعويضي ادارة الجمارك عند الاستيراد كما هو الشأن فى حقوق الجمارك.
أُلغي بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
المادة 71
فتح المادة12 تتابع وتقمع مخالفات الاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالرسم التعويضي حسب القواعد الخاصة بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج .
«المادة 71 : 13 - تدفع حصيلة الرسم التعويضي لحساب خاص في الخزينة ينشأ لهذا الغرض.
وتحدد بمرسوم كيفيات استعمال حصيلة الرسوم التي سنها هذا القانون ونظام التعويض .
يخضع الحساب الخاص المذكور أعلاه، للاحكام التشريعية المطبقة على الحسابات الخاصة .
أُلغي بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
المادة 71
فتح المادة14 - يو يوقف تطبيق المواد من 76 الى 485 من الامر رقم 76-104 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة في التواريخ التي يحددها قرار وزاري مشترك ابتداء من الشروع في تطبيق الرسم التعويضي تطبيقا فعليا».
«الفصل الثالث مكرر 4 أحكام تتعلق بالاستيراد عن طريق مرسلات بريدية مقابل الدفع عند تسلمها .
«المادة 71 15 تعفى من الشكليات الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف البضائع غير المخصصة لاعادة البيع التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار (1.000 دج) والتي يستوردها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين لهم الجنسية الجزائرية وصفة المقيمين في الجزائر، في اطار الاعتمادات التي يخصصها لهذا الغرض البرنامج الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة العام للاستيراد، عن طريق المرسلات البريدية مقابل الدفع لدى تسلمها .
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة وقائمة البضائع المعنية عن طريق التنظيم .
أُلغي بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
المادة 71
فتح المادة16 تخضع البضائع المستوردة في اطار أحكام المادة السابقة الى رسم جزافي قدره الرسمية للجمهورية الجزائرية 513 | 100 % يغطى الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج».
أُلغي بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية -----
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 14
أُلغي بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
المادة 15
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
المادة 16
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-88
مرسوم تنفيذي رقم 90-88 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة ( استدراك ) . 477
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتعلق بتقديرات الموارد والمصاريف المرتبطة بالتعويض بعنوان سنة 1986. 1826
-
مرسوم رقم 85-118
مرسوم رقم 85-118 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 667
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1403 الموافق 24 نوفمبر سنة 1982 يحدد الكيفيات المتعلقة باستعمال الصك في التعامل. 73
-
مرسوم رقم 82-393
مرسوم رقم 82-393 مؤرخ في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. 3071
-
مرسوم رقم 82-392
مرسوم رقم 82 392 مؤرخ في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العمل. 3071
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.