مرسوم تنفيذيّ رقم 09-345 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي.
المادة 2
فتح المادةتتوج دورات التكوين المهني الأولي بالشهادات الآتية :
- شهادة التكوين المهني المتخصص،
- شهادة الكفاءة المهنية،
- شهادة التحكم المهني،
- شهادة تقني،
- شهادة تقني سام.
الفصل الأول — شهادة التكوين المهني المتخصص
المادة 3
فتح المادةتمنح شهادة التكوين المهني المتخصص لحاملها تأهيلا مهنيا من المستوى الأول (1) للعامل المتخصص الذي يطابق مناصب شغل تتطلب معارف تطبيقية في التخصص المعني.
المادة 4
فتح المادةيفتح الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي المتوجة بشهادة التكوين المهني المتخصص والتي 6 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2009 م تحدد مدة التكوين الدنيا منها بإثني عشر(21) شهرا للمترشحين الذين يثبتون على الأقل مستوى دراسي للسنة الثانية من طور التعليم المتوسط.
الفصل الثاني — شهادة الكفاءة المهنية
المادة 5
فتح المادةتمنح شهادة الكفاءة المهنية لحاملها تأهيلا مهنيا من المستوى الثاني (2) للعامل المتخصص الذي يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وتطبيقية في التخصص المعني.
المادة 6
فتح المادةيفتح الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي المتوجة بشهادة الكفاءة المهنية التي تحدد مدة التكوين الدنيا منها بإثني عشر (12) شهرا للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي للسنة الرابعة من طور التعليم المتوسط.
الفصل الثالث — شهادة التحكم المهني
المادة 7
فتح المادةتمنح شهادة التحكم المهني لحاملها تأهيلا مهنيا من المستوى الثالث (3) للعامل والعون ذي الدرجة العالية من التأهيل الذي يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وتطبيقية تسمح بالتحكم في التقنيات الضرورية لإنجاز وتنظيم عمل مؤهل في التخصص المعني.
المادة 8
فتح المادةيفتح الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي المتوجة بشهادة التحكم المهني التي تحدد مدة التكوين الدني ا من ها بثمانية عشر (18) شهرا للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي من طور التعليم الثانوي العام أو التكنولوجي.
الفصل الرابع — شهادة تقني
المادة 9
فتح المادةتمنح شهادة تقني لحاملها تأهيلا مهنيا من المستوى الرابع (4) تقني الذي يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وتطبيقية وقدرات تنظيم تسمح بالمشاركة في إعداد وإنجاز عمل مؤهل في التخصص المعني.
المادة 10
فتح المادةيفتح الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي المتوجة بشهادة تقني التي تحدد مدة التكوين الدنيا منها بأربعة وعشرين (24) شهرا، للمترشحين الذين يثبتون على الأقل مستوى دراسي للسنة الثانية من طور التعليم الثانوي العام أو التكنولوجي.
الفصل الخامس — شهادة تقني سام
المادة 11
فتح المادةتمنح شهادة تقني سام لحاملها تأهيلا مهنيا من المستوى الخامس (5) تقني سام الذي يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وتطبيقية وقدرات في التنظيم والتنسيق والمراقبة تسمح بتصور عمل مؤهل في التخصص المعني وإعداده وإنجازه.
المادة 12
فتح المادةيفتح الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي المتوجة بشهادة تقني سام التي تحدد مدة التكوين الدنيا منها بثلاثين (30) شهرا، للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي للسنة الثالثة من طور التعليم الثانوي العام أو التكنولوجي.
الفصل السادس — أحكام مشتركة
المادة 13
فتح المادةتخضع دورات التكوين المهني الأولي المتوجة بالشهادات المذكورة في المادة 2 أعلاه، إلى تقييمات دورية وامتحان نهائي للطور حيث تحدد كيفيات تنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 14
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات تسليم الشهادات المذكورة في المادة 2 أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 15
فتح المادةتنظ م دورات التكوين المهني الأولي المتوجة بالشهادات التي تسلم بعنوان التأهيلات من المستويات 1 إلى 4 المذكورة في المواد 3 و 5 و 7 و 9 أعلاه، في مراكز التكوين المهني والتمهين ومراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا. أما دورات التكوين المهني الأولي المتوجة بالشهادات التي تسلم بعنوان التأهيلات المهنية من المستوى 5 المذكور في المادة 11 أعلاه تنظم في المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني.
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يشارك في امتحانات نهاية التكوين للدورات بصفة مترشح حر لنيل إحدى الشهادات المتوجة لدورات التكوين المهني الأولي، المترشحون الذين يثبتون مزاولة دورة كاملة من التكوين في مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو في مؤسس ة خاص ة للتكوين والتعليم المهنيين معتمدة حسب التنظيم المعمول به والذين لم يتحصلوا على الشهادة التي تتوج الدورة. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد بالنسبة لكل شهادة شروط وكيفيات مشاركة المترشحين الأحرار في الامتحان النهائي لنيل إحدى شهادات التكوين المهني الأولي بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم والمهنيين.
الفصل الثامن — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 17
فتح المادةتبقى دورات التكوين المهني الأولي المضمونة قبل تاريخ سريان هذا المرسوم خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-77 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه وهذا إلى غاية انقضاء المدد المحددة للتكوين.
المادة 18
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 99-77 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999 والمتضمن تنظيم التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-282
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 09-345 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي. غير أن النصوص المتخذة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-282
مرسوم تنفيذي رقم 16-282 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1434 الموافق 22 يوليو سنة 2013، يحدّد قائمة التخصصات التي يكون فيها التكوين عن طريق التمهين لدى المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-140
مرسوم تنفيذي رقم 14-140 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-31
مرسوم تنفيذي رقم 14-31 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يعدل المرسوم التنف يذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة ع ام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 20 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وتتويجها
-
قرار
قرارمؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات تسليم شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-125
مرسوم تنفيذي رقم 12-125 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-221
مرسوم تنفيذي رقم 11-221 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تأسيس أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.