قانون رقم 14-09 مؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 12 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 ي ونيو سنة 1981 وال مذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 12 : يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين لكل شاب يتراوح سنه بين خمس عشرة ( )15 سنة على الأقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر، عند تاريخ إمضاء عقد التمهين.
يعفى الأشخاص المعوقون جسديا من شروط السن القصوى المذكورة في الفقرة أعلاه، للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين".
ال مادة 3 : تت م م ال مادة 19 م كرر 1 من ال ق ان ون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" ال م ادة 19 م ك رر 1 : من أجل ضمان متابعة منتظم ة لإج راء الت كوين، ت قوم اله يئة المستخدمة بما يأتي : .................... (بدون تغيير)....................، .................... (بدون تغيير)....................، تعيين معلم التمهين والمعلم الحرفي المكلفين بتأطير المتمهنين.
يستفيد معلم التمهين والمعلم الحرفي العاملان بصفة أجراء لدى هيئة مستخدمة، من منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين.
تحدد شروط تعيين معلم التمهين والمعلم الحرفي ومهامهما وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين، عن طريق التنظيم".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 27 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 27 : يكلف سلك المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني، بالتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية للتمهين".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 81-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.