مرسوم تنفيذي رقم 14-140 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين
الفصل الأول — الهدف والمهام
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين.
المادة 2
فتح المادةمركز التكوين المهني والتمهين الذي يدعى في صلب النص "المركز" مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 3
فتح المادةينشأ المركز بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
يحدد مرسوم الإنشاء مقر المركز.
المادة 4
فتح المادةيتولى المركز على الخصوص، المهام الآتية:
- ضمان تكوين مهني أولي في جميع أنماط التكوين وفي مستويات التأهيل من الأول إلى الرابع،
- ضمان التكوي ن المهني المتواصل في مستويات التأهيل المذكورة في الفقرة السابقة، 7 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 7 مايو سنة 2014 م
- ضمان التكوين للفئات الخاصة عن طريق الأجهزة الخاصة الموضوعة،
- تنظيم الإعلام والاتصال حول عروض التكوين وتوجيه المتربصين والممتهنين،
- تنظيم نشاطات التكوين في إطار اتفاقيات مع مختلف الهيئات والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين،
- تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المقررة في برامج التكوين المهني،
- القيام بتنصيب الممتهنين في الوسط المهني،
- القيام بتنصيب المتربصين في التربص التطبيقي في الوسط المهني،
- اتخاذ كل مبادرة للمساهمة في الإدم اج المهني للحائزين على شهادات التكوين المهني والشباب المكون في إطار أجهزة الإدماج،
- المشاركة مع مؤسسات الهندسة البيداغوجية في تقييم وتكييف برامج التكوين والكتب المهنية،
- تطوير النشاطات الثقافية والرياضية لفائدة المتربصين والممتهنين،
- المشاركة في التظاهرات ذات الصبغة المهنية والثقافية والرياضية.
الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي
المادة 5
فتح المادةيسير المركز مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بمجلس تقني وبيداغوجي.
المادة 6
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين النظام الداخلي الإطار لمراكز التكوين المهني والتمهين.
غير أنه، يمكن مجلس التوجيه أن يقترح أحكاما تكميلية للنظام الداخلي الإطار، من أجل التكفل بالخصوصيات المتعلقة بمحيط المركز.
وفي هذه الحالة، تخضع الأحكام التكميلية للنظام الداخلي الإطار لموافقة المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني.
المادة 8
فتح المادةتنظم الدراسات في مراكز التكوين المهني والتمهين حسب النظام الداخلي أو الخارجي أو نصف الداخلي.
الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
فتح المادةيرأس مجلس التوجيه المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني أو ممثله، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المدير الولائي المكلف بالتربية أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالشباب والرياضة أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالتشغيل أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالثقافة أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالبيئة أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالمصالح الفلاحية أو ممثله،
- ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان إنشاء المركز،
- ممثل عن الغرفة الولائية المكلفة بالحرف والصناعات التقليدية،
- ممثلان (2) إلى أربعة (4) ممثلين عن القطاعات الاقتصادية المستخدمة،
- ممثل منتخب عن أساتذة المركز،
- ممثل منتخب عن مستخدمي الإدارة.
يحضر مدير المركز وعون المحاسبة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى مدير المركز أمانة ا لمجلس.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يفيده في أشغاله.
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بمقرر من المدير المكلف بالتكوين المهني لولاية مكان تواجد المركز بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية.
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، على الخصوص فيما يأتي :
- المسائل المتعلقة بتنظيم المركز وسيره،
- الأحكام التكميلية للنظام الداخلي الإطار،
- برنامج نشاطات المركز وكيفيات تنفيذه،
- مشروع الميزانية والحساب الإداري للمركز،
- مشاريع توسيع المركز أو تهيئته،
- برامج صيانة مباني المركز وتجهيزاته،
- الاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
- قبول الهبات والوصايا،
- التقرير السنوي للنشاط الذي يعده ويقدمه مدير المركز،
- كل مسألة أخرى مرتبطة بمهام المركز.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المركز أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المركز.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية على ألا تقل عن ثمانية
(8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية.
وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجل س وكات ب الجلس ة.
وتسجل هذه المحاض ر في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. 7 مايو سنة 2014 م ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
لا تصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية.
الفرع الثاني — المدير
المادة 15
فتح المادةيعين مدير المركز بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يساعد مدير المركز رؤساء مصالح. ويعين رؤساء المصالح بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، بناء على اقتراح من مدير المركز بعد موافقة المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير المركز بضمان تسيير المركز.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد برنامج نشاط المركز وينفذه،
- هو الآم ر بص رف الميزانية ويقوم بالالتزام بالنفقات والأمر بصرفها في حدود الاعتم ادات المقررة في الميزانية،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمارس السلطة السلّمية على كل المستخدمين،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويقوم بتنفيذ توصياته،
- يحضر اجتماعات المجلس التقني والبيداغوجي،
- يسهر على تطبيق النظام الداخلي،
- يعد التقرير السنوي للنشاط ويعرضه على مجلس التوجيه، ويرسل نسخة منه إلى الوزير الوصي والمديرية المكلفة بالتكوين المهني بالولاية. 7 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 7 مايو سنة 2014 م
الفرع الثالث — المجلس التقني والبيداغوجي
المادة 17
فتح المادةيتشكل المجلس التقني والبيداغوجي الذي يرأسه مدير المركز من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل سلك التفتيش،
- رؤساء المصالح المكلفون بالبيداغوجية في المركز،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الأساتذة ينتخبهم نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات،
- مستشار التوجيه بالمركز،
- الممثل المنتخب عن المتربصين والممتهنين لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد.
يمكن المجلس التقني والبيداغوجي أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائ ل المدرج ة في جدول أعماله.
المادة 18
فتح المادةيعين أعضاء المجلس التقني والبيداغوجي بمقرر من المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية.
المادة 19
فتح المادةيجتمع المجلس التقني والبيداغوجي في دورة عادية مرتين (2) في السنة، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس المجلس التقني والبيداغوجي جدول أعمال الاجتماعات.
تسجل محاضر الاجتماعات في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه يوقعه رئيس ا لمجلس.
المادة 20
فتح المادةيكلف المجلس التقني والبيداغوجي بإبداء رأيه على الخصوص، فيما يأتي :
- تنظيم التكوين بالمركز،
- محتوى برامج التكوين بالمركز،
- مناهج التكوين المطبقة،
- تقييم المتربصين والممتهنين وتوجيههم،
- تنظيم الامتحانات والتربصات التطبيقية،
- كل نشاط مرتبط بالبيداغوجية وتسييرها.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةيعد مدير المركز الميزانية التي تعرض على مجلس التوجيه للتداول بشأنها.
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- المساعدات التي تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المركز،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز.
المادة 23
فتح المادةيمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 24
فتح المادةيتولى الرقابة المالية للمركز مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 25
فتح المادةتبقى الملحقات المنشأة تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في وضعية نشاط إلى غاية حلها أو تحويلها إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين.
المادة 26
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية الجديدة لهذا المرسوم.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة .2014 يوسف يوسفي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (49)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-137
مرسوم تنفيذي رقم 26-137 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة المتمهن من الإيواء على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم أو على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يحدّد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-95
مرسوم تنفيذي رقم 26-95 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-74
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-270
مرسوم تنفيذي رقم 23-270 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يحدد كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين لتنصيبهم لدى المستخدمين كمتمهنين
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-131
مرسوم تنفيذي رقم 23-131 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقتي مركزين للتكوين المهني والتمهين إلى مركزين للتكوين المهني والتمهين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمركز التكوين المهني والتمهين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يعدل القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، يحدّد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 8 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-216
مرسوم تنفيذي رقم 21-216 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-203
مرسوم تنفيذي رقم 21-203 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ المراقبة التقنية والبيداغوجية في مجال التمهين من طرف سلك المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-42
مرسوم تنفيذي رقم 21–42 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء المركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين ومراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1441 الموافق 27 مايو يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب 17 سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-294
مرسوم تنفيذي رقم 20-294 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-293
مرسوم تنفيذي رقم 20-293 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميّزة في مجال التمهين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 ، يحدد كيفيات التوجيه والانتقاء لتنصيب المتمهنين على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ومدته و محتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-123
مرسوم تنفيذي رقم 20-123 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1441 الموافق 19 مايو سنة 2020 ، يحدد كيفيات دفع شبه الراتب للمتمهن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 26 ديسمبر سنة 2019، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 محرّم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، زيادة على مهامها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1440 الموافق 28 غشت سنة 2019، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-282
مرسوم تنفيذي رقم 19-282 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.