مرسوم تنفيذي رقم 10-99 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين
الفصل الأول — الهدف - المهام
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 08-07 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين. / العدد 20 8 ربيع الثاني عام 1431 ه 24 مارس سنة 2010 م
المادة 2
فتح المادةمعهد التكوين والتعليم المهنيين مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص "المعهد".
يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادّ ة 3 : ينشأ المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
ويحدد مرسوم الإنشاء مقر المعهد.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين التابعة للمقاطعة الجغرافية لكل معهد وكذا تخصصه حسب الشعب المهنية بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 5
فتح المادةيكلف المعهد على الخصوص بما يأتي :
في مجال الهندسة البيداغوجية :
- المشاركة في تصميم مناهج إعداد برامج التكوين والتعليم المهنيين المكيفة مع مختلف أنماط التكوين بالاتصال مع المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
- المشاركة في إعداد مدونة التخصصات في التكوين والتعليم المهنيين ومدونات التجهيزات التقنية والبيداغوجية وكذا مدونات المطبوعات التقنية والمهنية وتحيينها وتكييفها مع احتياجات القطاعات المستعملة،
- المشاركة في تصميم برامج التكوين المهني والتعليم المهني، في جميع أنماط التكوين، ومخططات التجهيزات والوسائل التقنية والبيداغوجية وتكييفها وتحيينها،
- تصميم برامج التكوين البيداغوجي الموجه لمعلمي التمهين المكلفين بتأطير المتمهنين والمشرفين المكلفين بتأطير متربصي التكوين المهني وتلاميذ التعليم المهني في الوسط المهني،
- تصميم المطبوعات التقنية والمهنية وكذا الدعائم التعليمية والبيداغوجية الموجهة للتكوين والتعليم المهنيين وإعدادها ونشرها،
- المشاركة في إعداد الخريطة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، 8 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 مارس سنة 2010 م
- وضع بطاقية للكفاءات الوطنية والجهوية في الشعب المهنية التابعة للمعهد،
- تصميم مواضيع الامتحانات واختبارات التأهيل في التخصصات التابعة له لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وإعدادها وضمان نشرها،
- تكييف برامج التكوين وانسجام محتوياتها، في جميع أنماط التكوين والمناهج والوسائل التعليمية الضرورية لتكوين الأشخاص المعوقين جسديا وكذا الوثائق التقنية والبيداغوجية الموجهة لموظفي التعليم لإعادة التكييف،
- تصميم برامج التكوين البيداغوجي للمعلمين ومعلمي إعادة التكييف وإعدادها بالاتصال مع المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
- إعادة إعداد ونشر برامج التكوين والتعليم المهنيين والوسائل التقنية والبيداغوجية الموجهة للمعلمين والمتربصين وتلاميذ مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
في مجال هندسة التكوين :
- ضمان الدعم والمساعدة التقنية والبيداغوجية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين التابعة لمقاطعته،
- ضمان التكوين البيداغوجي التحضيري لموظفي التعليم وموظفي التعليم لإعادة التكييف أثناء فترة تربصهم،
- ضمان التكوين قبل الترقية للالتحاق بالرتب المعنية والمنصوص عليها ضمن الأحكام المحددة في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ضمان التكوين التكميلي للإدماج في رتبتي نائب مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين طبقا للأحكام المحددة في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ضمان تكوين موظفي التعليم وموظفي التعليم لإعادة التكييف، والتأطير والدعم التقني، ومستخدمي التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين ومستخدمي المقتصدية، وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم وتغيير اختصاصهم،
- إعداد تنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتغيير الاختصاص لموظفي التعليم وموظفي التعليم لإعادة التكييف وكذا المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين، وتحسين المستوى وتجديد المعارف للفئات الأخرى من مستخدمي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- ضمان التكوين البيداغوجي لمعلمي التمهين والمشرفين المكلفين بتأطير المتمهنين والمشرفين المكلفين بتأطير متربصي التكوين المهني وتلاميذ التعليم المهني في الوسط المهني.
في مجال التقييم :
- المشاركة في تطوير آليات التقييم،
- تصميم وتطوير نظام التوجيه والتقييم لفائدة المعوقين جسديا بالاتصال مع المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
- تصميم وإعداد آليات وأدوات التقييم التقني والبيداغوجي للمعلمين ومعلمي إعادة التكييف لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
و يكلف المعهد،زيادة على ذلك، بما يأتي :
- ضمان نشاطات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة القطاعات والهيئات الأخرى،
- تنظيم كل التظاهرات والملتقيات والندوات والأيام الدراسية المرتبطة بمجال نشاطه.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيسير المعهد مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بمجلس تقني وبيداغوجي.
الفرع الأول مجلس التوجيه المادّ ة 8 : يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزيرالمكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل عن مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثلان (2) عن القطاعات الاقتصادية التي تنشط في المجالات ذات الصلة بالشعب المهنية التي يختص بها المعهد،
- ممثل عن المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل منتخب عن أساتذة المعهد،
- ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين للمعهد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
يشارك المدير والعون المحاسب في اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يتولى مدير المعهد أمانة ا لمجلس.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفءا، من أجل مساعدته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية. / العدد 20 8 ربيع الثاني عام 1431 ه 24 مارس سنة 2010 م
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- مشروع النظام الداخلي للمعهد،
- القضايا المتعلقة بتنظيم وسير المعهد،
- برنامج نشاط المعهد وكيفيات تنفيذه،
- مشروع الميزانية والحساب الإداري وحصيلة نشاط المعهد،
- مشاريع توسيع أو تهيئة المعهد،
- برامج صيانة مباني وتجهيزات المعهد،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية للمعهد والتصرف فيها،
- مشاريع الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
- الهبات والوصايا،
- كل مسألة أخرى تتصل بمهام المعهد.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه وجوبا في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المعهد.
المادة 12
فتح المادةتوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر
(15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل خمسة عشر (15) يوما.
وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة. تسجل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
لاتصبح نتائج مداولات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة من السلطة الوصية. 8 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 مارس سنة 2010 م
الفرع الثاني — المدير
المادة 15
فتح المادةيعين مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيساعد مدير المعهد في أداء مهامه مديرون فرعيون ورؤساء مصالح.
يعين المديرون الفرعيون بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من مدير المعهد.
يعين رؤساء المصالح بمقرر من مدير المعهد.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 17
فتح المادةيكلف المدير بضمان سير المعهد.
وبهذه الصفة :
- يعد برنامج أنشطة المعهد وينفذها،
- يعد مشروع ميزانية المعهد،
- يتولى دفع الالتزامات المالية والأمر بصرف النفقات في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية، وهو الآمر بصرف الميزانية،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويسهر على تنفيذ توصياته،
- يحضر اجتماعات المجلس التقني والبيداغوجي،
- يحضر مشروع النظام الداخلي للمعهد ويسهر على تنفيذه بعد المصادقة عليه من مجلس التوجيه،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط الذي يعرضه على مجلس التوجيه، ويرسل نسخة منه إلى الوزير الوصي.
الفرع الثالث المجلس التقني والبيداغوجي المادّ ة 18 : يتكون المجلس التقني والبيداغوجي الذي يرأسه مدير المعهد من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المديرين الفرعيين للمعهد،
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين،
- أستاذين متربصين للمعهد ينتخبهما نظراؤهما خلال التربص،
- ممثلين (2) عن القطاعات الاقتصادية المعنية بالشعب المهنية للمعهد،
- ممثل (1) عن المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين.
يعين أعضاء المجلس التقني والبيداغوجي لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد.
يمكن المجلس التقني والبيداغوجي أن يستعين بأي شخ ص يراه كفءا، من أجل مساعدته في المسائل المسجلة في جدول أعماله.
المادة 19
فتح المادةيكلف المجلس التقني والبيداغوجي بإبداء آراء وتوصيات على الخصوص، فيما يأتي :
- التنظيم التقني والبيداغوجي للمعهد و كذا التنظيم العام للتكوين،
- برامج تكوين مستخدمي التكوين والتعليم المهنيين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- طرق تحليل الاحتياجات في تكوين مستخدمي التكوين والتعليم المهنيين، وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- التجارب حول المناهج الجديدة لإعداد برامج التكوين والتعليم المهنيين،
- محتويات البرامج البيداغوجية المتعلقة بشعبته المهنية،
- تنظيم الامتحانات والمسابقات واختبارات التأهيل،
- أنظمة التوجيه والتقييم،
- تنظيم التظاهرات واللقاءات والندوات والأيام الدراسية،
- برامج التكوين وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي مديريات القطاعات الأخرى. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 20
فتح المادةيجتمع المجلس التقني والبيداغوجي وجوبا في دورة عادية مرتين(2) في السنة ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس المجلس التقني والبيداغوجي جدول أعمال الاجتماعات.
المادة 21
فتح المادةتدون مداولات المجلس التقني والبيداغوجي في محاضر يوقعها رئيس ا لمجلس.
وتسجل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة،
- المساعدات التي يمكن أن تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المعهد،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.
المادّ ة 23 : يمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 24
فتح المادةيتولى الرقابة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الرابع — حكم ختامي
المادة 25
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-237 المؤرّخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى / العدد 20 8 ربيع الثاني عام 1431 ه 24 مارس سنة 2010 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 6 ديسمبر سنة 2023، يحدد طبيعة وعدد وقيمة الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-74
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد المقاييس والكيفيات البيداغوجية الخاصة بالتكوين المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 8 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-203
مرسوم تنفيذي رقم 21-203 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ المراقبة التقنية والبيداغوجية في مجال التمهين من طرف سلك المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-42
مرسوم تنفيذي رقم 21–42 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء المركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-388
مرسوم تنفيذي رقم 20-388 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-316 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، زيادة على مهامها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوّال عام 1440 الموافق أوّل يوليو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 12 فبراير سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 12 فبراير سنة 2017، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016، يحدد تصنيف معهد التكوين والتعليم المهنيين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1436 الموافق 18 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسكن والعمران ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، زيادة على مهامها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-146
مرسوم تنفيذي رقم 13-146 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن نقل مقر معهد التكوين والتعليم المهنيين في ورقلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1433 الموافق 7 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للتكوين العالي للموسيقى
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-125
مرسوم تنفيذي رقم 12-125 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-221
مرسوم تنفيذي رقم 11-221 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تأسيس أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.