مرسوم تنفيذيّ رقم 09-93 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين وتحديد مدونة مختلف الرتب والمناصب المطابقة وكذا شروط الالتحاق بها.
المادة 2
فتح المادةيخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص :
- موظفو التعليم والتعليم لإعادة التكييف،
- موظفو التأطير والدعم التقني،
- موظفو التفتيش،
- موظفو التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين،
- موظفو المقتصدية. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةيكون الموظفون المنتمون للأسلاك التي تخضع إلى هذا القانون الأساسي الخاص، في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية للتكوين المهني أو التعليم المهني التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في وضعية القيام بالخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها.
ويمكن أن يكون الموظفون المنتمون لبعض الأسلاك والرتب في وضعية القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لقطاعات أخرى.
تحدد قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا تعداد الموظفين في كل مؤسسة وإدارة عمومية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الم وافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها.
المادة 5
فتح المادةيلزم مديرو المؤسسات والمقتصدون المسيرون والمقتصدون ونواب المقتصدين الرئيسيين ونواب المقتصدين المسيرين ونواب المقتصدين ومساعدو المصالح الاقتصادية، ومساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون والمساعدون التقنيون والبيداغوجيون والمراقبون العامون، ومساعدو التكوين الرئيسيون ومساعدو التكوين في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين بالخدمة في أي وقت نهارا أو ليلا حتى بعد الساعات القانونية للعمل.
المادة 6
فتح المادةزيادة على الحجم الساعي الأسبوعي للتعليم المحددة مدته بموجب هذا القانون الأساسي الخاص، يضمن موظفو التعليم كل النشاطات البيداغوجية من تحضير وتصحيح ومتابعة مرتبطة بمجال اختصاصهم بما في ذلك متابعة فترات التكوين في الوسط المهني ويتعين عليهم كذلك المشاركة في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وكذا حفظ وصيانة الأماكن والوسائل التعليمية الموضوعة تحت تصرفهم.
المادّ ة 7 : يمارس موظفو التعليم في التكوين والتعليم المهنيين مهامهم حسب أنماط التكوين المذكورة أدناه، كماهو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما :
- التعليم المهني،
- التكوين المهني الحضوري،
- التكوين المهني عن طريق التمهين،
- التكوين المهني لإعادة التكييف،
- التكوين والتعليم المهنيين عن بعد،
- التكوين المهني المتواصل،
- التكوين المهني التحضيري.
المادّ ة 8 : يتعين على موظفي التأطير والدعم التقني وموظفي التعليم في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، أن يرافقوا التلاميذ والمتربصين أثناء تنقلاتهم خارج المؤسسة بمناسبة الأشغ ال التطبيقية أو ورشات التطبي ق أو التظاهرات أو النشاطات الثقافية التي ترتبط بأهداف تكوينهم.
ويجب أن تندرج هذه التنقلات في إطار تطبيق برنامج تكوينهم واحترام السلم الإداري .
ويتعين عليهم كذلك مرافقة المتربصين أو التلاميذ، حسب الحالة، في إطار تحضير وإعداد مذكرة نهاية التكوين.
المادّ ة 9 : يستفيد موظفو التعليم من إجازتهم السنوية أثناء فترة العطل الممنوحة للتلاميذ والمتربصين.
غير أنه يتعين عليهم أن يشاركوا خلال هذه العطل فيما يأتي :
- الامتحانات والاختبارات والمسابقات المبرمجة،
- نشاطات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، كمستفيدين أو مكونين، بناء على طلب الهيئة التي تشغلهم.
تحدّد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 10
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. 29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لايمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة فيما يخص أنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 11
فتح المادةتطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفتهم متربصين بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة.
المادة 12
فتح المادةيلزم موظفو التعليم الذين تم توظيفهم في إطار هذا القانون الأساسي الخاص بمتابعة تكوين بيداغوجي تحضيري أثناء فترة التربص وتحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادّ ة 13 : بعد انقضاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضع ون إلى تمديد التربص مرة واحدة للم دة نفسها أو يسرحون بدون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 14
فتح المادةيخضع موظفو التعليم والتأطير والدعم التقني والبيداغوجي والمراقبة والمقتصدية والتفتيش والتوجيه والتقييم والإدماج المهنيين أثناء التربص التجريبي لتفتيش قصد الترسيم.
يحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين كيفيات التفتيش لكل سلك.
المادة 15
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الموظفين المنتمين لأسلاك التكوين والتعليم المهنيين، حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
غير أن الموظفين التابعين لأسلاك التعليم، يستفيدون من وتيرة الترقية في الدرجات المحددة بمدّتين، دنيا ومتوسطة طبقا للمادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 16
فتح المادةتطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الث ان ية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص والذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو خارج الإطار أو الإحالة على الاستيداع بالنسبة إلى كل سلك وإلى كل مؤسسة وإدارة عمومية كما يأتي :
- الانتداب : 3 %،
- خارج الإطار 1 %،
- الإحالة على الاستيداع 3 .%
الفصل الخامس — حركة الموظفين وتكوينهم
الفرع الأول — حركة الموظفين
المادة 17
فتح المادةتعد السلطة المخولة صلاحية التعيين جداول الحركة سنويا بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن تكون حركة الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص :
- بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد تقرير معلل عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة،
- بناء على طلب الموظف بعد موافقة الإدارة عند استيفائه مدة خمس (5) سنوات في منصب التعيين.
يخضع موظفو التأطير الإداري والدعم التقني وموظفو التفتيش والمقتصدية، بصفة دورية، لحركة تحدد شروطها وكيفيات تنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 19
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الأعضاء ا لمختصة، كيف يات احتساب المعايير المتعلقة بالقيمة المهنية والأقدمية والوضعية العائلية قصد إعداد جداول الحركة.
الفرع الثاني تكوين الموظفين المادّ ة 20 : يلزم الموظفون المذكورون في المادة 26 أدناه بمتابعة الدورات التكوينية وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي ينظمها الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين قصد ضمان تحسين مؤهلاتهم وترقيتهم المهنية وتحضيرهم لمهام جديدة.
الفصل السادس — الانضباط
المادة 21
فتح المادةيخضع الموظف ون الذين يحكمهم ه ذا القانون الأساس ي الخاص إلى النظ ام التأديبي المنص وص علي ه في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
غير أن مدد العطل المدرسية لا تدخل في احتساب آجال النظ ام التأديبي المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
الفصل السابع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 22
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990، المتمم والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 23
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 22 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال.
المادة 24
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية، كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990، المتمم والمذكور أعلاه.
المادة 25
فتح المادةيجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990، المتمم والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — مدونة الأسلاك
المادة 26
فتح المادةتضم مدونة الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين :
1 - موظفي التعليم :
- سلك أساتذة التكوين المهني،
- سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين،
- سلك أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف،
- سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف،
- سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين المكلفين بالهندسة البيداغوجية.
2 - موظفي التأطير والدعم التقني :
- سلك المساعدين التقنيين والبيداغوجيين،
- سلك المراقبين،
- سلك الأعوان التقنيين المطبقين.
3 - موظفي التفتيش :
- سلك المفتشين.
4 - موظفي التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين :
- سلك مستشاري التوجيه.
5 - موظفي المقتصدية :
- سلك المقتصدين،
- سلك مساعدي المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
الفصل الأول — موظفو التعليم
الفرع الأول — سلك أساتذة التكوين المهني
المادة 27
فتح المادةيضم سلك أساتذة التكوين المهني رتبة وحيدة :
- رتبة أستاذ التكوين المهني. 29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 28
فتح المادةيكلف أساتذة التكوين المهني على أساس برامج التكوين المحددة في جميع أنماط التكوين على الخصوص، بما يأتي:
- ضمان التكوين النظري والتطبيقي في الحرف والتخصصات المحددة في مدونة تخصصات التكوين المهني،
- تأطير متابعة وتقييم دورات التكوين في الوسط المهني وضمان ذلك،
- المشاركة في تنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
- المشاركة في تنظيم تربصات التكوين المهني التحضيري وتأطيرها،
- ضمان التكوين النظري والتكنولوجي التكميل ي للممتهنين في تخصص واحد أو عدة تخصصات تنتمي إلى مجموعة مهن أو إلى فرع مهني،
- ضمان المتابعة التقنية والبيداغوجية للممتهنين في الوسط المهني،
- المشاركة في عمليات البحث على مناصب التمهين والتوجيه المهني وتنصيب الممتهنين.
يلزم أساتذة التكوين المهني بأداء حجم ساعي أسبوعي في التعليم يتراوح ما بين أربع وعشرين (24) ساعة وست وثلاثين (36) ساعة.
يتم توزيع الحجم الساعي الأسبوعي المخصص للتعليم المقرر في الفقرة أعلاه، حسب التخصص ومستوى التكوين وحسب كثافة التعليم النظري والتطبيقي لكل تخصص. ويحدد هذا التوزيع بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
الفقرة 2 شروط التوظيف
المادة 29
فتح المادةيوظف بصفة أستاذ التكوين المهني :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
- بصفة استثنائية، عن طريق الاختبار المهني، بالنسبة لبعض تخصصات الحرف التقليدية، الحرفيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المثبتة قانونا، وقدرة في التعليم في التخصص المعني.
تحدد قائمة التخصصات المعنية والاختبارات وبرنامج الاختبار المهني وكذا كيفيات إجرائه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 30
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ التكوين المهني، أساتذة التعليم المهني المرسمون والمتربصون.
الفرع الثاني — سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين
المادة 31
فتح المادةيضم سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى.
- رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 32
فتح المادةيكلف الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى في جميع أنماط التكوين، على الخصوص، بما يأتي:
- تقديم تعليم نظري وتطبيقي في مادة واحدة أو عدة مواد،
- تأطير التربصات ودورات تحسين المستوى المنظمة لفائدة أساتذة التكوين المهني،
- المشاركة في تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية وإجرائها،
- المشاركة في التنظيم والتأطير وتقييم فترات التكوين في الوسط المهني،
- المشاركة في إعداد البرامج ومراجع التكوين والتعليم المهنيين،
- المشاركة في أعمال الدراسات والبحث التقني والبيداغوجي.
يلزم الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى بحجم ساعي أسبوعي في التعليم يتراوح ما بين ثماني عشرة (18) ساعة واثنتين وعشرين (22) ساعة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتم توزيع الحجم الساعي الأسبوعي المخصص للتعليم المنصوص عليه في الف ق رة أعلاه، حسب المادة ومستوى التكوين وحسب كثافة التعليم النظري والتطبيقي. ويحدد هذا التوزيع بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 33
فتح المادةيكلف الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية في جميع أنماط التكوين، على الخصوص، بما يأتي :
- تقديم تعليم نظري وتطبيقي في مادة واحدة أو عدة مواد،
- تقديم التعليم في إطار تكوين مستخدمي التأطير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- تقديم التكوين لصالح أساتذة التكوين المهني،
- تقديم التعليم في إطار التكوين التكميلي وتحسين المستوى للأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى،
- المشاركة في التنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
- المشاركة في أعمال البحث وتصميم برامج التكوين والتعليم المهنيين،
- ضمان القيام بأعم ال الدراسات التقنية والبيداغوجية وإع داد البرامج ومحتويات ال دروس المستعملة في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
يلزم الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الث انية بأداء حجم ساعي أسبوعي للتعليم يتراوح ما بين ثماني عشرة (18) ساعة واثنتين وعشرين (22) ساعة.
يتم توزيع الحجم الساعي الأسبوعي المخصص للتعليم المنصوص عليه في الف ق رة أعلاه، حسب المواد ومستوى التكوين وحسب كثافة التعليم النظري والتطبيقي. ويحدد هذا التوزيع بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية
المادة 34
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى:
- عن طريق المسابقة ع لى أس اس الاخت بارات، المت رشحون الح ائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التكوين المهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التكوين المهني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين (2) و(3) أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 35
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تتوج عشرة (10) سداسيات من التكوين العالي بعد البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة 3 أحكام انتقالية المادّ ة 36 : يدمج في رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى، الأساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الأولى المرسمون والمتربصون.
المادّ ة 37 : يدمج في رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثان ية، الأساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الثانية المرسمون والمتربصون. 29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م
الفرع الثالث — سلك أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف
المادة 38
فتح المادةيضم سلك أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف رتبة وحيدة :
- رتبة أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 39
فتح المادةيكلف أساتذة التكوين المهني لإعادة الت كييف في ج ميع أنم اط التك وين، على الخصوص بما يأتي :
- تقديم تعليم نظري وتطبيقي للمعوقين جسديا،
- القيام بتهيئة مناصب التكوين وتكييف الوسائل الضرورية لنشر التعليم لفائدة المتربصين المعوقين جسديا،
- المشاركة في تقييم القدرات وتوجيه المتربصين المعوقين جسديا،
- المشاركة في تنصيب المتربصين المعوقين جسديا وإدماجهم المهني،
- المشاركة في التنظيم وتأطير المتربصين المعوقين الموضوعين تحت مسؤولياتهم خلال تنقلهم خارج المؤسسة.
يلزم أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف بأداء حجم ساعي أسبوعي من التعليم يتراوح ما بين أربع وعشرين (24) ساعة إلى ست وثلاثين (36) ساعة.
يتم توزيع الحجم الساعي الأسبوعي المخصص للتعليم المقرر في الفق رة أعلاه، حسب التخصص ومستوى التكوين وحسب كثافة التعليم النظري والتطبيقي. ويحدد هذا التوزيع بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
الفقرة 2 شروط التوظيف المادّ ة 40 : يوظف بصفة أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 41
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف قصد التكوين الأولي للرتبة :
- أساتذة التعليم المهني لإعادة التكييف المعينون بصفة منتظمة في المنصب العالي لأستاذ التعليم المهني لإعادة التكييف عند تاريخ سريان هذا المرسوم.
- أساتذة التعليم المهني الذين يشتغلون في مؤسسات التكوين المهني المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا عند تاريخ سريان هذا المرسوم، بناء على طلبهم.
الفرع الرابع — سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف
المادة 42
فتح المادةيضم سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف رتبتين (2) اثنتين:
- رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف.
- رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 43
فتح المادةيكلف الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة الت ك ي يف في ج م يع أنماط التكوين، على الخصوص بما يأتي:
- تقديم تعليم نظري وتطبيقي للمعوقين جسديا،
- اقتراح مناصب التكوين والقاعات البيداغوجية والقيام بتهيئتها وتكييف الوسائل الضرورية لنشر التعليم لفائدة المتربصين المعوقين،
- المشاركة في تقييم القدرات والتوجيه والإدماج المهنيين للمتربصين المعوقين،
- تصميم وإنجاز الدعائم التعليمية الضرورية للتكوين المهني للمتربصين المعوقين،
- المشاركة في تنشيط التربصات والملتقيات والأيام الدراسية المنظمة لحساب أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف،
- المشاركة في التنظيم وتأطير المتربصين المعوقين الموضوعين تحت مسؤولياتهم أثناء تنقلهم خارج المؤسسة.
يلزم الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف بأداء حجم ساعي أسبوعي من التعليم يتراوح ما بين ثماني عشرة ( 18 ) ساعة واثنتين وعشرين ( 22 ) ساعة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتم توزيع الحجم الساعي الأسبوعي المخصص للتعليم المقرر في الفقرة أعلاه، حسب التخصص ومستوى التكوين وحسب كثافة التعليم النظري والتطبيقي. ويحدد هذا التوزيع بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 44
فتح المادةيكلف الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف، على الخصوص، بما يأتي :
- تقديم تعليم نظري وتطبيقي للمعوقين جسديا،
- اقتراح مناصب التكوين والقاعات البيداغوجية والقيام بتهيئتها وتكييف الوسائل الضرورية لنشر التعليم لصالح المتربصين المعوقين جسديا، في إطار ممارسة مهامهم،
- المشاركة في تقييم القدرات والتوجيه والإدماج المهنيين للمتربصين المعوقين،
- تصميم الدعائم التعليمية الضرورية للتكوين المهني للمتربصين المعوقين وإنجازها،
- المشاركة في تنش يط التربص ات والملتقي ات والأي ام الدراسي ة المنظم ة لفائ دة الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف،
- المشاركة في التنظيم وتأطير المتربصين المعوقين الموضوعين تحت مسؤولياتهم أثناء تنقلهم خارج المؤسسة.
يلزم الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف بأداء حجم ساعي أسبوعي من التعليم يتراوح ما بين ثماني عشرة
(18) ساعة واثنتين وعشرين (22) ساعة.
يتم توزيع الحجم الساعي الأسبوعي المخصص للتعليم المقرر في الفقرة أعلاه، حسب التخصص ومستوى التكوين وحسب كثافة التعليم النظري والتطبيقي. ويحدد هذا التوزيع بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية
المادة 45
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الفروع المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعل يم المه نيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين (2) و(3) أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 46
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تتوج عشرة (10) سداسيات من التكوين العالي بعد البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف الذين يثبتون عشر 10( ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة 3 أحكام انتقالية المادّ ة 47 : يدمج في رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف قصد التكوين الأولي للرتبة : 29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م
- الأساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الأولى المعينون بصفة منتظمة في المنصب العالي للأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى لإعادة التكييف عند تاريخ سريان هذا المرسوم،
- بناء على طلبهم، الأساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الأولى الذين يشتغلون في مؤسسات التكوين المهني المتخصصة للأشخاص المعوقين عند تاريخ سريان هذا المرسوم.
الفرع الخامس — سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين المكلفين بالهندسة البيداغوجية
المادة 48
فتح المادةيضم سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين المكلفين بالهندسة البيداغوجية رتبة وحيدة :
- رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية.
الفقرة الأولى تحديد المهام المادّ ة 49 : زيادة على المهام المسندة إلى الأساتذة المتخصصين ف ي التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو إلى الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف، يكلف الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين المكلفون بالهندسة البيداغوجية، على الخصوص، بما يأتي:
- تصميم منهجية إعداد البرامج والأدوات البيداغوجية ومحتويات التكوين والدعائم البيداغوجية ذات الصلة بالتكوين والتعليم المهنيين ووضعها حيز التنفيذ،
- إعداد برامج التكوين والتعليم المهنيين وكذا الوثائق المرفقة بالبرامج (دليل التطبيق ودليل المتمرن ودليل التقييم ومخطط التجهيزات ومعجم المصطلحات والكتب المهنية) حسب المقاربات المحتفظ بها في القطاع،
- إعداد مخططات التكوين والدراسات القطاعية والمدونة،
- تنشيط الملتقيات والأيام الدراسية،
- المشاركة في تكوين التأطير التقني والبيداغوجي،
- تقييم نشاطات التكوين،
- القيام بالتدقيق البيداغوجي وإجراء التحاليل،
- تقييم برامج التكوين والتعليم وتحيينها،
- ضمان متابعة تطبيق البرامج في المواقع التجريبية،
- ضمان التكوين وتحسين المستوى التقني والبيداغوجي لمستخدمي التكوين والتعليم المهنيين،
- المشاركة في الدراسات والأبحاث المرتبطة بتقييم جهاز التكوين والحرف والتأهيلات،
- تكييف برامج التكوين والتعليم المهنيين مع البرامج الموجهة للأشخاص المعوقين جسديا.
يمارس الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين المكلفون بالهندسة البيداغوجية وظائفهم على مستوى المؤسسات المكلفة بالهندسة البيداغوجية .
الفقرة 2 شروط الترقية
المادة 50
فتح المادةيرقى، بصفة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين المكلف بالهندسة البيداغوجية، عن طريق الامتحان المهني :
- الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثاني — موظفو التأطير والدعم التقني
الفرع الأول — سلك المساعدين التقنيين والبيداغوجيين
المادة 51
فتح المادةيضم سلك المساعدين التقنيين والبيداغوجيين رتبة وحيدة :
- رتبة مساعد تقني وبيداغوجي.
الفقرة الأولى تحديد المهام المادّ ة 52 : يكلف المساعدون التقنيون والبيداغوجيون، تحت سلطة مدير مركز التكوين المهني والتمهين، على الخصوص، بما يأتي : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ - في ميدان التكوين الحضوري :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين الحضوري،
- ضمان التنسيق التقني والبيداغوجي للتكوين المقدم داخل المؤسسة،
- ضمان ممارسة السلطة البيداغوجية على المكونين والمتربصين،
- ضمان تنظيم التعليم،
- ضمان المتابعة التقنية والبيداغوجية لموظفي التعليم، واقتراح كل الإجراءات التي من شأنها تحسين مستوى تأهيلهم،
- إعداد مخططات التكوين وتحسين مستوى موظفي التعليم ووضعها حيز التنفيذ،
- المشاركة في تنظيم وتنشيط الاجتماعات البيداغوجية،
- تنظيم الامتحانات المهنية وتلك المتعلقة بالمترشحين الأحرار،
- تنظيم امتحانات نهاية التكوين لمتربصي المؤسسات الخاصة بالتكوين المهني،
- تنظيم امتحانات نهاية التكوين الحضوري للمتربصين،
- متابعة ومراقبة تطبيق برامج التكوين واقتراح التعديلات المناسبة،
- التنسيق بين النشاطات البيداغوجية لمختلف رؤساء الأقسام،
- إعداد جداول التوقيت للتعليم ولموظفي التعليم،
- تنظيم وتحضير اجتماعات مجالس المكونين،
- السهر على تطبيق الحجم الساعي المخصص لموظفي التعليم،
- تنظيم وضمان التقييم الدوري للمتربصين بالتشاور مع موظفي التعليم،
- تحديد الاحتياجات في مجال مواد العمل والأدوات والتجهيزات التقنية البيداغوجية المكملة والضرورية لسير الأقسام،
- إعداد الحصائل البيداغوجية للمؤسسة.
ب - في ميدان التكوين عن طريق التمهين :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالتكوين عن طريق التمهين،
- ضبط برنامج التمهين لمركز التكوين المهني والتمهين ووضعه حيز التنفيذ،
- القيام بعمليات البحث عن مناصب التمهين وضمان تنصيب الممتهنين،
- القيام بتعيين مناصب التمهين الموجودة في إقليم البلدية أو البلديات التابعة لمقاطعة مركز التكوين المهني والتمهين وتسييرها،
- تنظيم وتنشيط الاجتماعات التقنية والبيداغوجية،
- تنظيم والقيام بتقييم دوري للممتهنين بالاتصال مع المكونين ومعلمي التمهين،
- تنظيم امتحانات نهاية التمهين،
- إعداد الحصائل البيداغوجية الدورية المرتبطة بالتمهين،
- ضمان متابعة عملية التكوين وتحسين مستوى معلمي التمهين،
- ضمان السير الحسن للتكوين النظري والتكنولوجي،
- المشاركة في تحضير مجالس المكونين.
ج - في ميدان التكوين المهني المتواصل :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين المتواصل ووضعها حيز التنفيذ،
- إعداد وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة،
- ضمان التنسيق ومتابعة التكوين المتواصل المقدم،
- ضمان المتابعة التقنية والبيداغوجية لموظفي التعليم المكلفين بالتكوين المتواصل،
- ضمان متابعة نشاطات التكوين وتحسين مستوى موظفي التعليم،
- المشاركة في تحضير وتنظيم اجتماعات مجالس المكونين.
د - في ميدان التكوين الإنتاجي والصيانة :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين الإنتاجي والصيانة ووضعها حيز التنفيذ،
- القيام ببرمجة إنجاز المنتوجات وأداء الخدمات في إطار عملية التكوين الإنتاجي،
- ضمان تحضير مادة العمل والأدوات والمستلزمات الضرورية للتكوين، وإنتاج الأدوات وأداء الخدمات،
- تحديد الاحتياجات في مواد العمل والأدوات والتجهيزات، 29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م
- إعداد برامج التموين بالمواد والمنتوجات والأدوات، التي تدخل في إطار مواد العمل الضرورية للتكوين،
- إعداد وض عية الاستهلاك، حسب التخصص وفي نهاية كل دورة تكوينية بتحديد الكمية وقيمة المواد والأدوات المستعملة خلال مسار التكوين الإنتاجي،
- إعداد برنامج الحفظ وصيانة التجهيزات التقنية والبيداغوجية ووضعه حيز التنفيذ وتقييم تكاليف ذلك،
- إعداد برامج صيانة الورشات وضمان متابعتها،
- السهر على الحفاظ على المرافق البيداغوجية.
يلزم المساعدون التقنيون والبيداغوجيون بتقديم التعليم، عند الحاجة.
الفقرة 2 شروط الترقية
المادة 53
فتح المادةيرقى بصفة مساعد تقني وبيداغوجي عن طريق الامتحان المهني:
- أساتذة التكوين المهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المراقبون العامون المنبثقون من سلك أساتذة التكوين المهني وسلك أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين
(1) و(2) أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية المادّ ة 54 : يدمج في رتبة مساعد تقني وبيداغوجي، المساعدون التقنيون والبيداغوجيون المرسمون والمتربصون.
الفرع الثاني — سلك المراقبين
المادة 55
فتح المادةيضم سلك المراقبين ثلاث (3) رتب :
- رتبة مساعد التكوين،
- رتبة مساعد التكوين الرئيسي،
- رتبة مراقب عام.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 56
فتح المادةيكلف مساعدو التكوين، على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بمهام المراقبة والانضباط في النظام الخارجي والداخلي والنصف الداخلي،
- المشاركة في تنظيم كل التظاهرات الرياضية والثقافية لفائدة المتربصين والتلاميذ والممتهنين وتنشيطها داخل المؤسسة أو خارجها،
- ضمان تسيير الوسائل التي وضعت تحت تصرفهم واستعمالها،
- المشاركة في ربط علاقات مع الجمعيات والهيئات ذات الطابع الثقافي والرياضي.
المادة 57
فتح المادةزيادة ع لى المهام المسندة إلى مساعدي التكوين، يكلف مساع دو التكوين الرئيسيون، على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح برنامج نشاط لمساعدي التكوين،
- تنسيق نشاطات مساعدي التكوين في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- السهر على احترام النظام والانضباط في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- تنظيم وتنشيط النشاطات الثقافية والرياضية بالتنسيق مع مساعدي التكوين،
- المشاركة، عند الحاجة، في المهام ذات الطابع البيداغوجي أو الإداري أو التكويني.
المادة 58
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى مساعدي التكوين الرئيسيين، يكلف المراقب العام، على الخصوص، بمايأتي :
- تنسيق نشاطات مساعدي التكوين الرئيسيين ومساعدي التكوين،
- ضمان المراقبة والنظام والانضباط في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المشاركة في المهام البيداغوجية والإدارية،
- تنظيم كل اللقاءات والتظاهرات الثقافية والرياضية وضمانها داخل المؤسسة وخارجها،
- السهر على النظافة والأمن على مستوى صرف المياه والإيواء وقاعات الأكل،
- ربط علاقات مع الجمعيات والهيئات ذات الطابع الثقافي والرياضي وتنسيقها وضمان متابعتها،
- تنظيم وضمان متابعة الفحوصات الطبية للمتربصين والتلاميذ والممتهنين.
الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية
المادة 59
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مساعد التكوين :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي كاملة،
- عن طريق الامتحان المهني في ح دود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المطبقون في التكوين المهني، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المطبقون في التكوين المهني الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين (2) و(3) أعلاه قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 60
فتح المادةيرقى بصفة مساعد تكوين رئيسي :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو التكوين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو التكوين الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 61
فتح المادةيرقى بصفة مراقب عام :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها : * أساتذة التكوين المهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، * أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها : * أساتذة التكوين المهني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، * أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا لهذه المادة قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 62
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد تكوين، مساعدو التكوين المرسمون والمتربصون.
المادة 63
فتح المادةيدمج في رتبة مراقب عام، المراقبون العامون المرسمون والمتربصون.
الفرع الثالث سلك الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني المادّ ة 64 : يضم سلك الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني رتبة وحيدة :
- رتبة عون تقني مطبق في التكوين المهني.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 65
فتح المادةيكلف الأعوان التقنيون المطبقون في التكوين المهني، على الخصوص، بمايأتي:
- وضع النماذج والتصاميم وغيرها من وسائل الإيضاح المرتبطة بالتكوين المهني،
- إنجاز أعمال الرسم واستنساخ الأدوات التعليمية، 29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م
- ضبط الآلات والأدوات والتركيبات ذات الطابع البيداغوجي واستغلالها وصيانتها،
- التموين بالعتاد ومواد العمل الضرورية لإنجاز برامج التكوين.
الفقرة 2 أحكام انتقالية
المادة 66
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني مطبق، الأعوان التقنيون المطبقون المرسمون والمتربصون.
المادة 67
فتح المادةتوضع رتبة عون تقني مطبق في طريق الزوال.
الفصل الثالث — موظفو التفتيش
الفرع الأول — سلك المفتشين
المادة 68
فتح المادةيضم سلك المفتشين ثلاث (3) رتب :
- رتبة مفتش تقني وبيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين،
- رتبة مفتش التكوين والتعليم المهنيين،
- رتبة مفتش إداري ومالي للتكوين والتعليم المهنيين.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 69
فتح المادةيكلف المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتكوين والتعليم المهنيين في حدود دائرتهم، على الخصوص، بما يأتي:
- إعداد وتنفيذ المخطط السنوي للتفتيش التقني والبيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين،
- ضمان تفتيش تقني وبيداغوجي لأساتذة التكوين المهني وأساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف، وتقييم أعمالهم وتقديرها بالنقاط والمشاركة في لجنة ترسيمهم،
- تقييم مضامين التعليم المقدم وتقديره،
- تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية لفائدة أساتذة التكوين المهني وأساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف، وتنشيطها بالتنسيق مع مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين المعنية،
- القيام بمهام التفتيش المتعلقة بالتنظيم والتسيير التقني والبيداغوجي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين ومستخدمي التأطير التقني والبيداغوجي،
- تقييم ظروف التكوين في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين في جميع أنماطه بالنسبة لمستويات التأهيل والتخصصات المكلف بها وفي جميع الأنشطة الأخرى التي يقوم بها موظفو التأطير التقني والبيداغوجي وتقديرها،
- المشاركة في تنشيط تربصات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- ضمان متابعة ومراقبة النشاطات البيداغوجية للمؤسسات الخاصة للتكوين المهني،
- المشاركة في إعداد برامج التكوين المهني أو التعليم المهني،
- المشاركة في إعداد مخططات التجهيز حسب الاختصاص أو الشعبة المهنية التابعة لهم.
المادة 70
فتح المادةيكلف مفتشو التكوين والتعليم المهنيين في حدود دائرتهم، على الخصوص، بما يأتي:
- إعداد وتنفيذ المخطط السنوي للتفتيش التقني والبيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين،
- ضمان تفتيش تقني وبيداغوجي للأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى والثانية والأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى والثانية لإعادة التكييف وتقييم أعمالهم والقيام بتنقيطهم،
- تقييم محتوى التعليم المقدم وتقديره،
- تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية وتنشيطها لفائدة الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى والثانية والأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى والثانية لإعادة التكييف بالتنسيق مع مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- المشاركة في تنشيط تربصات في التكوين للأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية والأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف، وتحسين مستواهم ومعارفهم،
- ضمان مهام التفتيش المتعلقة بالتنظيم التقني والبيداغوجي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تقييم وتقدير شروط التكوين في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وفي جميع أنماط التكوين، بالنسبة لمستويات التأهيل والتخصصات المكلف بها وجميع النشاطات الأخرى التي يقوم بها موظفو التأطير التقني والبيداغوجي،
- ضمان متابعة النشاطات البيداغوجية للمؤسسات الخاصة للتكوين المهني ومراقبتها.
المادة 71
فتح المادةيكلف المفتش ون الإداريون والماليون للتكوين والتعليم المهنيين في حدود دائرتهم، على الخصوص، بما يأتي:
- إعداد وتنفيذ المخطط السنوي للتفتيش الإداري والمالي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- مراقبة التسيير الإداري والمالي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- التحقق من تنفيذ إجراءات التسيير الإداري والمالي وقواعده في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للتنظيم المعمول به،
- مساعدة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين في تنفيذ القواعد والإجراءات المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي، طبقا للتنظيم المعمول به،
- تنظيم التربصات والملتقيات المنظمة لفائدة مستخدمي الإدارة والمالية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والمشاركة في تنشيطها،
- المشاركة في لجان الترسيم الخاصة بمستخدمي المقتصدية.
الفقرة 2 شروط الترقية
المادة 72
فتح المادةيرقى بصفة مفتش تقني وبيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين عن طريق الامتحان المهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها :
- الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المساعدون التقنيون والبيداغوجيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالات (1) و (2) و(3) أعلاه، لمتابعة بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة في مؤسسة عمومية للتكوين مؤهلة وتابعة للوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين.
تحدد كيفيات تنظيم ومحتوى التكوين المتخصص بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 73
فتح المادةيرقى بصفة مفتش التكوين والتعليم المهنيين عن طريق الامتحان المهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها :
- الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثان ية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الث انية لإعادة التكييف الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتكوين والتعليم المهنيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالات (1) و (2) و(3) أعلاه، لمتابعة بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة في مؤسسة عمومية للتكوين مؤهلة وتابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
تحدد كيفيات تنظيم ومحتوى التكوين المتخصص بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 74
فتح المادةيرقى بصفة مفتش إداري ومالي للتكوين والتعليم المهنيين عن طريق الامتحان المهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها :
- المقتصدون المسيرون لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا لهذه المادة، لمتابعة بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة في مؤسسة عمومية للتكوين مؤهلة وتابعة للوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين.
تحدد كيفيات تنظيم ومحتوى التكوين المتخصص بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 75
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش تقني وبيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين، المفتشون التقنيون والبيداغوجيون المرسمون والمتربصون.
المادة 76
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش التكوين والتعليم المهنيين، مفتشو التكوين المهني المرسمون والمتربصون.
المادة 77
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش إداري ومالي للتكوين والتعليم المهنيين، المفتشون الإداريون والماليون المرسمون والمتربصون.
الفصل الرابع — موظفو التوجيه والإدماج المهنيين
الفرع الأول — سلك مستشاري التوجيه
المادة 78
فتح المادةيضم سلك مستشاري التوجيه، أربع (4) رتب :
- رتبة عامل نفساني تقني،
- رتبة مستشار التوجيه والتقييم المهني،
- رتبة مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين،
- رتبة مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 79
فتح المادةيكلف العاملون النفسانيون التقنيون على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في تنظيم اختبارات نفسية تقنية للمترشحين قصد توجيههم إلى التكوين الذي يطابق قدراتهم الجسمانية والذهنية،
- مساعدة المتربصين والتلاميذ والممتهنين أثناء تكوينهم بالتنسيق مع الأستاذ المكلف بالتكوين في جميع أنماط التكوين، واقتراح إعادة التوجيه إذا اقتضى الأمر ذلك استنادا إلى تقويم دائم لكفاءتهم،
- المشاركة في التحقيقات والدراسات وسبر الآراء في إطار تطابق التكوين مع التشغيل،
- مرافقة المتربصين والتلاميذ والممتهنين خلال طور التكوين.
المادة 80
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى العاملين التقنيين النفسانيين، يكلف مستشار التوجيه والتقييم المهني في جميع أنماط التكوين، على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق وتخطيط الأنشطة المتعلقة بتوجيه المترشحين للتكوين،
- ضمان متابعة المتربصين والتلاميذ والممتهنين الذين يعانون صعوبات من الناحية النفسية البيداغوجية قصد تمكينهم من مواصلة تكوينهم،
- تقييم برنامج ومردودية العاملين النفسانيين التقنيين،
- القيام بتقييم وتحليل نتائج التكوين وكذا عمليات الاستقصاء وسبر الآراء.
المادة 81
فتح المادةزيادة على المهام المسندة الى مستشاري التوجيه والتقييم المهني، يكلف مستشارو التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين في جميع أنماط التكوين، على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق وتخطيط أنشطة المؤسسة في مجال الإعلام والتوجيه المهنيين،
- القيام بمقابلات للتقييم المهني من أجل توجيه المترشحين إلى تكوين حسب قدراتهم ومؤهلاتهم الذهنية،
- مرافقة المتربصين والتلاميذ والممتهنين في نهاية التكوين في مجال الإدماج المهني قصد البحث الفعلي على منصب شغل،
- مساعدة المتربصين والتلاميذ والممتهنين خلال تكوينهم بالتنسيق مع الأستاذ المكلف بالتكوين، في جميع أنماط التكوين واقتراح إعادة توجيههم عن طريق تقييم دائم لقدراتهم، عند الاقتضاء.
المادة 82
فتح المادةزيادة على المهام المسندة الى مستشاري التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يكلف المستشارون الرئيسيون في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق أنشطة مستشاري التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين،
- إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات لأنشطة التوجيه والتقييم والمساعدة على الإدماج،
- تنسيق وتخطيط وتنشيط أعمال المؤسسة في مجال الإعلام والتوجيه المهنيين، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تنشيط وتنسيق النشاطات المتعلقة بالإعلام والتوجيه المهنيين، بالتعاون مع مختلف الحركات الجمعوية،
- إعداد تحقيقات ودراسات في مجال التوجيه والمساعدة على الإدماج المهني.
الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية
المادة 83
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مستشار في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في علم النفس فرع "كلينيكي و التوجيه المدرسي والمهني والعمل والصناعي" أو شهادة معترف بمعادلتها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه والتقييم المهنيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه والتقييم المهنيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين (2) و(3) أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 84
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماجستير في علم النفس أو شهادة معترف بمعادلتها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 85
فتح المادةيدمج في رتبة عامل نفساني تقني، العاملون النفسانيون التقنيون المرسمون والمتربصون.
المادة 86
فتح المادةيدمج في رتبة مستشار التوجيه والتقييم المهنيين، مستشارو التوجيه والتقييم المهنيين المرسمون والمتربصون.
المادة 87
فتح المادةيدمج في رتبة مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، مستشارو التوجيه والتقييم المهنيين المرسمون والمتربصون الذين تم توظيفهم طبقا للتنظيم المعمول به والذين تحصلوا على شهادة الليسانس في علم النفس أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 88
فتح المادةتوضع رتبة عامل نفساني تقني، في طريق الزوال.
المادة 89
فتح المادةتوضع رتبة مستشار التوجيه والتقييم المهنيين في طريق الزوال.
الفصل الخامس — موظفو المقتصدية
الفرع الأول — سلك مقتصدي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين
المادة 90
فتح المادةيضم سلك مقتصدي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين خمس (5) رتب :
- رتبة نائب مقتصد،
- رتبة نائب مقتصد مسير،
- رتبة نائب مقتصد رئيسي،
- رتبة مقتصد،
- رتبة مقتصد مسير.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 91
فتح المادةيكلف نواب المقتصدين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، على الخصوص، بمساعدة نائب المقتصد المسير أو نائب المقتصد الرئيسي في التسيير المالي والمادي لمؤسسة التكوين والتعليم المهنيين. 29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م ويمكنهم أن ينوبوا عنهم في حالة حدوث مانع لهم أو غيابهم.
المادة 92
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى نواب المقتصدين، يكلف نواب المقتصدين المسيرين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، على الخصوص، بالتسيير المالي والمادي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
ويساهمون أيضا في تكوين نواب المقتصدين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 93
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى نواب المقتصدين المسيرين، يكلف نواب المقتصدين الرئيسيين، على الخصوص، بمايأتي :
- ضمان التسيير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة،
- المشاركة في إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للمؤسسة وضمان تنفيذه،
- مسك سجل الالتزامات والنفقات طبقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان مختلف العمليات المالية (الايرادات والنفقات...)،
- ضمان مختلف عمليات تنفيذ الميزانية،
- مسك جرد الممتلكات المنقولة والعقارية طبقا للسجل والوثائق المخصصة لهذا الغرض.
المادة 94
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى نواب المقتصدين الرئيسيين، يكلف المقتصدون، على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق أنشطة المصالح الموضوعة تحت سلطتهم ومراقبتها،
- تحديد الوسائل الضرورية لسير المؤسسة، بالتنسيق مع المصالح المعنية،
- ضمان التسيير الإداري للمستخدمين،
- ضمان التسيير المالي والمادي للمؤسسة،
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة،
- ضبط الوضعيات المالية الدورية والحصيلة المالية،
- السهر على حفظ أملاك المؤسسة المنقولة والعقارية،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية،
- إعداد تقديرات ميزانية المؤسسة،
- إعداد الاتفاقيات النموذجية ودفاتر الشروط،
- تحضير وضعيات استهلاك الاعتمادات المالية وكذا متابعة جميع العمليات الميزانية والمالية للمؤسسة.
المادة 95
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المقتصدين، يكلف المقتصدون المسيرون على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تنسيق أنشطة المقتصدية،
- المشاركة في تكوين مستخدمي المقتصدية بالتنسيق مع المفتشين الإداريين والماليين،
- المشاركة في أعمال اللجنة المكلفة بتحيين محاسبة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- مراقبة ومتابعة جميع العمليات المتعلقة بالميزانية والمالية والعمليات الإدارية للمؤسسة،
- السهر على احترام التشريع والتنظيم المسيرين لإجراءات وكيفيات تنفيذ النفقات العمومية للمؤسسة.
الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية المادّ ة 96 : يرقى بصفة نائب مقتصد لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا لهذه المادة قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 97
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة نائب مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في تخصصات التسيير والمالية والمحاسبة أو شهادة معترف بمعادلتها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 98
فتح المادةيرقى بصفة نائب مقتصد رئيسي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين المسيرين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين المسيرين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا لهذه المادة، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 99
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين :
- المتخرجون من مؤسسات التكوين الحاصلون على شهادة مقتصد مسير التي تتوج سنة واحدة من التكوين المتخصص.
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية فرع "العل وم المالية والتسيير" أو شهادة معترف بمعادلتها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الرئيسيين لمؤس سات التك وين والتعليم المهنيين ال ذين يثبتون خمس (5) ستوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الرئيسيين الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 100
فتح المادةيدمج في رتبة نائب مقتصد لمؤس سات التكوين والتعليم المهنيين، نواب المقتصدين لمؤسسات التكوين المهني المرسمون والمتربصون.
المادة 101
فتح المادةيدمج في رتبة نائب مقتصد مسير :
- نواب المقتصدين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين تابعوا بنجاح تكوينا تكميليا مدته ستة (6) أشهر، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- نواب المقتصدين المسيرين الذين تم تعيينهم بصفة منتظمة في المنصب العالي لنائب مقتصد مسير عند تاريخ سريان هذا المرسوم.
المادة 102
فتح المادةيدمج في رتبة مقتصد مسير :
- المقتصدون الذين تابعوا بنجاح تكوينا تكميليا مدته سنة واحدة، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
- المقتصدون الرئيسيون الذين تم تعيينهم بصفة منتظمة في المنصب العالي لمقتصد رئيسي عند تاريخ سريان هذا المرسوم.
المادة 103
فتح المادةتوضع رتبة نائب مقتصد لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين في طريق الزوال.
المادة 104
فتح المادةتوضع رتبة مقتصد لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين في طريق الزوال.
الفرع الثاني — سلك مساعدي المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين
المادة 105
فتح المادةيضم سلك مساعدي المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة مساعد المصالح الاقتصادية.
- رتبة مساعد المصالح الاقتصادية المسير. 29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 106
فتح المادةيكلف مساعدو المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، على الخ صوص بما يأتي :
- مساعدة الموظفين المكلفين بتسيير مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- المشاركة في مهام التسيير المادي والمالي.
المادة 107
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى مساعدي المصالح الاقتصادية، يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون، على الخصوص، بمساعدة نواب المقتصدين المسيرين.
الفقرة 2 شروط الترقية
المادة 108
فتح المادةيرقى بصفة مساعد المصالح الاقتصادية المسير :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المصالح الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المصالح الإقتصادية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 109
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد المصالح الاقتصادية، مساعدو المصالح الاقتصادية المرسّمون والمتربصون.
المادة 110
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد المصالح الاقتصادية المسير، مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون الذين تم تعيينهم بصفة منتظمة في المنصب العالي لمساعد المصالح الاقتصادية المسير عند تاريخ سريان هذا المرسوم.
المادة 111
فتح المادةتوضع رتبة مساعد المصالح الاقتصادية في طريق الزوال.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 112
فتح المادةتطبيقا للمادة 11 (الفق رة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، كما يأتي :
1 - أستاذ التكوين المهني أو أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف رئيس قسم،
2 - أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين، منسق،
3 - منسق التوجيه والإدماج المهنيين.
يوضع شاغلو المنصب العالي لأستاذ التكوين المهني رئيس قسم وأستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف رئيس قسم في وضعية القيام بالخدمة لدى مراكز التكوين المهني والتمهين وملحقاتها أو لدى مراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا وملحقاتها ويلزمون بأداء حجم ساعي أسبوعي قدره ست وثلاثون (36) ساعة، تكرس منها ثماني (8) ساعات على الأقل للتعليم.
يوضع شاغلو المنصب العالي أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين منسق في وضعية القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين ويلزمون بأداء حجم ساعي أسبوعي قدره ست وثلاثون
(36) ساعة تكرس منها ست (6) ساعات على الأقل للتعليم.
يوضع شاغلو المنصب العالي لمنسق التوجيه والإدماج المهنيين في وضعية القيام بالخدمة لدى المقاطعة التابعة لهم.
المادة 113
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 112 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 114
فتح المادةيتم التعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 112 أعلاه بقرار أو مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 115
فتح المادةيكلف أساتذة التكوين المهني وأساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف رؤساء الأقسام، على الخصوص، بمايأتي :
- ضمان التنسيق البيداغوجي والتقني للتعليم في جميع أنماط التكوين،
- ضمان تنسيق أنشطة موظفي التعليم في التخصصات التابعة للفروع المهنية المكلفين بها.
المادة 116
فتح المادةيكلف الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين المنسقون، على الخصوص بمايأتي :
- ضمان التنسيق البيداغوجي والتقني للتعليم في جميع أنماط التكوين،
- ضمان تنسيق أنشطة التعليم في الفرع المهني الذي ينتمون إليه.
المادة 117
فتح المادةيكلف منسقو التوجيه والإدماج المهنيين، في مقاطعاتهم، على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق أنشطة الإعلام والتوجيه المهنيين المنظمة على مستوى المقاطعة،
- تنسيق أعمال موظفي التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين في مجال التحقيقات والدراسات في ميدان التوجيه والمساعدة على الإدماج المهني،
- إعداد التقارير السداسية حول نشاطات موظفي التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين،
- المشاركة في تنظيم ملتقيات وأيام دراسية لفائدة موظفي التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين وتنشيطها،
- اقتراح التعيينات البيداغوجية للهياكل الجديدة للتكوين المهني أو التعليم المهني بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين التابعين لمقاطعاتهم،
- دراسة تقييم مناصب الشغل والتأهيلات وطلبات وعروض التكوين الأولي والمتواصل واقتراح إعادة توزيع التعديلات الضرورية بغية ملاءمة التكوين المقدم حسب الاحتياجات المعبر عنها.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 118
فتح المادةيعين أساتذة التكوين المهني وأساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف رؤساء الأقسام، من بين أساتذة التكوين المهني لمركز التكوين المهني والتمهين ومن بين أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف لمراكز التكوين المهني والتمهين المتخصص للأشخاص المعوقين جسديا الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 119
فتح المادةيعين الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين المنسقون من بين :
- الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى والأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف والعاملين في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية والأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف العاملين في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
المادة 120
فتح المادةيعين منسقو التوجيه والإدماج المهنيين من بين المستشارين الرئيسيين في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 121
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الآتي : 29 صفر عام 1430 ه 25 فبراير سنة 2009 م
1 - موظفو التعليم :
الأسلاك
- أساتذة التكوين المهني
- أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف
- الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين
- الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف
- الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين المكلفون بالهندسة البيداغوجية
2 - موظفو التأطير والدعم التقني :
الأسلاك
- الأعوان التقنيون المطبقون في التكوين المهني
- المراقبون
- المساعدون التقنيون والبيداغوجيون التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى
- أستاذ التكوين المهني 10 453
- أستاذ الت كوين المهني لإعادة التكييف 10 453
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى 12 537
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية 13 578
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف 12 537
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف 13 578
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية 15 666 التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى
- عون تقني مطبق في التكوين المهني (في طريق الزوال) 5 288
- مساعد تكوين 7 348
- مساعد تكوين رئيسي 8 379
- مراقب عام 11 498
- مساعد تقني وبيداغوجي 12 537
3 - موظفو التفتيش :
الأسلاك
- المفتشون
4 - موظفو التوجيه والتقييم والإدماج الأسلاك
- مستشارو التوجيه
5 - موظفو المقتصدية :
الأسلاك
- مقتصدو مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين
- مساعدو المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين 25 فبراير سنة 2009 م التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى
- مفتش تقني وبيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين 13 578
- مفتش التكوين والتعليم المهنيين 15 666
- مفتش إداري ومالي للتكوين والتعليم المهنيين 15 666 المهنيين :
التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى
- عامل تقني نفساني (في طريق الزوال) 8 379
- مستشار التوجيه والتقييم المهنيين (في طريق الزوال) 10 453
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين 12 537
- مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين 14 621 التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى
- نائب مقتصد لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين (في طريق الزوال) 9 418
- نائب مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين 10 453
- نائب مقتصد رئيسي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين 11 498
- مقتصد لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين (في طريق الزوال) 12 537
- مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين 13 578
- مساعد المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين (في طريق الزوال) 7 348
- مساعد المصالح الاقتصادية مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين 8 379 29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م الفصل الثاني الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 122
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدّد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا
- أستاذ التكوين المهني، رئيس قسم
- أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف، رئيس قسم الزيادة الاستدلالية المستوى الزيادة 2 35 2 35
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين، منسق 4 55
- منسق التوجيه والإدماج المهنيين
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 123
فتح المادةت لغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الخاص بعمال التكوين المهني، المتمّم.
المادة 124
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008
المادة 125
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (63)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 شعبان عام 1447 الموافق 28 جانفي سنة 2026، يحدد تصنيف المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019 الذي يحدد قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يحدد تصنيف المعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1445 الموافق 30 مايو سنة 2024، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1445 الموافق 14 ديسمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-74
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-178
مرسوم تنفيذي رقم 23-178 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-270
مرسوم تنفيذي رقم 23-270 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يحدد كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين لتنصيبهم لدى المستخدمين كمتمهنين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1444 الموافق 28 مايو سنة 2023، يحدد تصنيف المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1444 الموافق 18 يونيو سنة 2023، يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 6 نوفمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد التنظيم الداخلي لمعهد التعليم المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-111
مرسوم تنفيذي رقم 22-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يعدل القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يعدل القرارالوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 الذي يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يعدل القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد المقاييس والكيفيات البيداغوجية الخاصة بالتكوين المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-42
مرسوم تنفيذي رقم 21–42 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء المركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-203
مرسوم تنفيذي رقم 21-203 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ المراقبة التقنية والبيداغوجية في مجال التمهين من طرف سلك المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب وأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية وأسلاك النفسانيين العياديين للصحة العمومية وأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية والأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، الموضوعين في حالة خدمة لدى مصالح إدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021، يحدد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.