مرسوم تنفيذي رقم 16-184 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
الفصل الأول — الهدف والمهام
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 14 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-07 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا وكيفيات تنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةيستقبل المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا فئة المعوقين جسديا المعترف بهم طبيا، كما يأتي :
- المعوقون حركيا (سوء التركيب الجسمي، التشوه المكتسب، عواقب حوادث المرور، التهاب العضلات، عجز ذو أصل دماغي، الشلل، الشلل النصفي)،
- المعوقون حسيا (نقص السمع، الصم البكم )،
- المعوقون المكفوفون (نقص البصر والمكفوفون .)
المادة 3
فتح المادةالمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، الذي يدعى في صلب النص "المركز"، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 4
فتح المادةينشأ المركز بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
يحدد مرسوم الإنشاء مقر المركز.
يجب أن تكون المنشآت الأساسية وهياكل الإيواء والتجهيزات البيداغوجية للمركز مطابقة لمتطلبات استقبال الأشخاص المعوقين جسديا، ولا سيما في مجال تسهيل الوصول. 29 يونيو سنة 2016 م
المادة 5
فتح المادةيتمتع المركز ببعد محلي وجهوي.
يتمثل البعد المحلي في التكفل باحتياجات التكوين المعبر عنها من قبل الأشخاص المعوقين جسديا على مستوى البلدية أو الولاية مقر المؤسسة.
يتمثل البعد الجهوي في التكفل باحتياجات التكوين المعبر عنها من قبل الأشخاص المعوقين جسديا على مستوى المقاطعة الجغرافية التابعة للمؤسسة، تحدد المقاطعات الجغرافية للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 6
فتح المادةيتولى المركز على الخصوص المهام الآتية :
- ضمان تكوين مهني أولي في جميع أنماط التكوين في مستويات التأهيل من الأول إلى الرابع،
- ضمان التكوين المهني المتواصل لفائدة العمال المعوقين جسديا،
- القيام بتنصيب المتمهنين المعوقين جسديا في الوسط المهني،
- القيام بتنصيب المتربصين المعوقين جسديا المسجلين في التكوين الحضوري للاستفادة من التربص التطبيقي في الوسط المهني،
- تنظيم الإعلام والاتصال حول عروض التكوين وتوجيه المتربصين والمتمهنين المعوقين نحو تكوين يتلاءم مع إعاقتهم،
- اقتراح مناهج للتوجيه المهني الخاص بالأشخاص المعوقين جسديا،
- مساعدة مؤسسات التكوين المهني والتمهين التي تكوّن الأشخاص المعوقين جسديا على المستوى البيداغوجي،
- اقتراح تكييف وانسجام محتويات برامج التكوين والطرق والوسائل التعليمية الضرورية في التكوين المهني للأشخاص المعوقين جسديا وكذا الوثائق التقنية والبيداغوجية الموجهة للمكونين المتخصصين،
- المشاركة في نشاطات التكوين أو تحسين المستوى أو تحويل المكونين المكلفين بتكوين الأشخاص المعوقين جسديا،
- تنظيم كل نشاط تكويني في إطار اتفاقيات لصالح الأشخاص المعوقين جسديا، 24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2016 م
- مساعدة المؤسسات الاقتصادية والهيئات الإدارية التي تضمن تكوينا مهنيا عن طريق التمهين للأشخاص المعوقين جسديا في المجال التقني والبيداغوجي وكذا تهيئة وتكييف مناصب الشغل مع احتياجات هؤلاء الأشخاص،
- المشاركة في التظاهرات ذات الطابع المهني والثقافي والرياضي.
المادة 7
فتح المادةتنظم الدراسات في المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا حسب النظام الداخلي أو الخارجي أو نصف الداخلي.
المادة 8
فتح المادةيتم التكوين المهني للأشخاص المعوقين جسديا وفق المقاييس والكيفيات البيداغوجية الخاصة بهذه الفئة.
تحدد المقاييس والكيفيات البيداغوجية المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 9
فتح المادةيقوم المركز في إطار التكفل بتكوين الأشخاص المعوقين جسديا، بتطوير علاق ات شراك ة مع المتدخلين في مجال الإعاقة.
الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي المادّ ة 10 : يسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه. ويزود بمجلس تقني وبيداغوجي.
المادة 11
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة :12 يحدد الوزي ر المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين النظام الداخلي الإطار للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا.
غير أنه، يمكن مجلس التوجيه أن يقترح أحكاما تكميلية للنظام الداخلي الإطار من أجل التكفل بالخصوصيات المتعلقة بمحيط المركز.
وفي هذه الحالة، تخضع الأحكام التكميلية للنظام الداخلي الإطار إلى موافقة المدير الولائي المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين .
الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
فتح المادةيرأس مجلس التوجيه المدير الولائي المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المدير الولائي المكلف بالتربية أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالصحة أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالتشغيل أو ممثله،
- ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان إنشاء المركز،
- ممثل عن الغرفة الولائية المكلفة بالحرف والصناعات التقليدية،
- ممثل عن القطاعات الاقتصادية المستخدمة،
- ممثلين (2) عن الجمعيات لمختلف فئات الأشخاص المعوقين،
- ممثل منتخب عن أساتذة المركز.
يحضر مدير المركز اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يتولى مدير المركز أمانة ا لمجلس.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بكل شخص يمكنه أن يفيده بحكم كفاءاته في أشغاله.
المادة 14
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية.
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- المسائل المتعلقة بتنظيم المركز وسيره،
- الأحكام التكميلية للنظام الداخلي الإطار،
- برنامج نشاطات المركز وكيفيات تنفيذه،
- مشروع الميزانية والحساب الإداري للمركز،
- مشاريع توسيع أو تهيئة المركز،
- برامج صيانة مباني وتجهيزات المركز،
- مشاريع الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
- قبول الهبات والوصايا،
- التقرير السنوي للنشاطات الذي يعده ويقدمه مدير المركز،
- كل مسألة أخرى ترتبط بمهام المركز.
المادة 16
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المركز أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المركز.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية على ألا تقل عن ثمانية
(8) أيام.
المادة 17
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في مهلة خمسة عشر (15) يوما الموالية.
وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 18
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة. وتسجل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة.
ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
لا تكون نتائج مداولات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية. 29 يونيو سنة 2016 م
الفرع الثاني — المدير
المادة 19
فتح المادةيعين مدير المركز بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يساعد مدير المركز في مهامه رؤساء مصالح.
ويعين رؤساء المصالح بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من مدير المركز بعد موافقة المدير الولائي المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 20
فتح المادةيكلف المدير بضمان تسيير المركز.
وبهذه الصفة :
- يعد برنامج نشاط المركز وينفذه،
- يكون الآمر بصرف الميزانية ويتولى دفع الالتزامات المالية والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعيّن في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمارس السلطة السلّمية على كل المستخدمين،
- يحضّر اجتماعات مجلس التوجيه ويقوم بتنفيذ توصياته،
- يحضر اجتماعات المجلس التقني والبيداغوجي،
- يسهر على تطبيق النظام الداخلي،
- يعد التقرير السنوي للنشاطات ويعرضه على مجلس التوجيه، ويرسله إلى الوزير الوصي ومديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية.
الفرع الثالث — المجلس التقني والبيداغوجي
المادة 21
فتح المادةيتشكل المجلس التقني والبيداغوجي الذي يرأسه مدير المركز من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المفتش التقني والبيداغوجي التابع للمقاطعة الجغرافية، 24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2016 م
- المسؤولون المكلفون بالبيداغوجية في المركز،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الأساتدة ينتخبهم نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات،
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين للمركز،
- ممثل عن المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي بالولاية،
- ممثل عن المديرية المكلفة بالصحة بالولاية،
- ممثل عن الغرفة الولائية المكلفة بالحرف والصناعات التقليدية،
- ممثلين (2) عن الهيئات المستخدمة المعنية بالتكوين الذي يقوم به المركز، تعيّنهما السلطة التي يتبعونها،
- ممثل عن الجمعيات لكل نوع من الإعاقة يعينه رئيس الجمعية المعنية،
- ممثل منتخب عن المتربصين والمتمهنين لمدة سنة (1) قابلة للتجديد.
يمكن المجلس التقني والبيداغوجي أن يستعين بأي شخص ذي كفاءة في المسائل المدرجة في جدول أعماله.
المادة 22
فتح المادةيعين أعضاء المجلس التقني والبيداغوجي بموجب مقرر من المدير الولائي المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية.
المادة 23
فتح المادةيجتمع المجلس التقني والبيداغوجي في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس المجلس التقني والبيداغوجي جدول أعمال الاجتماعات.
تسجل محاضر الاجتماعات في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعه رئيس ا لمجلس.
المادة 24
فتح المادةيكلف المجلس التقني والبيداغوجي بإبداء رأيه على الخصوص بشأن :
- تنظيم التكوين الذي يقوم به المركز،
- محتوى برامج التكوين الذي يقوم به المركز،
- مناهج التكوين المطبّقة،
- تقييم وتوجيه المتربصين والمتمهنين حسب نوع الإعاقة،
- تنظيم الامتحانات والتربصات التطبيقية،
- تنظيم نشاطات تكوين المكونين، وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- المساعدة التقنية والبيداغوجية للمؤسسات والهيئات المستخدمة التي تنشط في مجال الإدماج المهني للأشخاص المعوقين،
- كل نشاط يرتبط بالبيداغوجية وسيرها.
الفصل الثالت أحكام مالية
المادة 25
فتح المادةيعد مدير المركز الميزانية التي تعرض على مجلس التوجيه للتداول بشأنها.
المادة 26
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- المساعدة التي تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المركز،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
المادّ ة 27 : يمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 28
فتح المادةيتولى الرقابة المالية للمركز مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 29
فتح المادةتلغى أحكام المرس وم التنفيذي رقم 05-68 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- قانون رقم 81-07
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 95-20
- قانون رقم 02-09
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 08-07
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 91-64
- مرسوم تنفيذي رقم 98-412
- مرسوم تنفيذي رقم 03-333
- مرسوم تنفيذي رقم 04-207
- مرسوم تنفيذي رقم 05-68
- مرسوم تنفيذي رقم 06-455
- مرسوم تنفيذي رقم 09-93
- مرسوم تنفيذي رقم 10-265
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-137
مرسوم تنفيذي رقم 26-137 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة المتمهن من الإيواء على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم أو على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1445 الموافق 14 ديسمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-74
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-270
مرسوم تنفيذي رقم 23-270 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يحدد كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين لتنصيبهم لدى المستخدمين كمتمهنين
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد المقاييس والكيفيات البيداغوجية الخاصة بالتكوين المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021، يحدد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-216
مرسوم تنفيذي رقم 21-216 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-203
مرسوم تنفيذي رقم 21-203 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ المراقبة التقنية والبيداغوجية في مجال التمهين من طرف سلك المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-42
مرسوم تنفيذي رقم 21–42 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء المركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-294
مرسوم تنفيذي رقم 20-294 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-293
مرسوم تنفيذي رقم 20-293 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميّزة في مجال التمهين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 ، يحدد كيفيات التوجيه والانتقاء لتنصيب المتمهنين على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-123
مرسوم تنفيذي رقم 20-123 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1441 الموافق 19 مايو سنة 2020 ، يحدد كيفيات دفع شبه الراتب للمتمهن
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، زيادة على مهامها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-61
مرسوم تنفيذي رقم 19–61 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتضمن نقل مقر المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا من بلدية فلفلة إلى بلدية سكيكدة، ولاية سكيكدة. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1439 الموافق 9 يوليو سنة 2018، يحدد المقاطعات الجغرافية للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-163
مرسوم تنفيذي رقم 17-163 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-282
مرسوم تنفيذي رقم 16-282 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.