مرسوم تنفيذي رقم 13-295
مرسوم تنفيذي رقم 13-295 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1434 الموافق 17 غشت سنة 2013، ي تمم المرس وم التن ف يذي رقم 91-253 المؤرخ في 15 مح رم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن تطبيق المادة 121 من قانون المالية لسنة 1991 المتعلقة بمجانية التبل يغ للحملات ذات المنفع ة العامة التي تنظمها إدارات الدولة في الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 13-295
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-253
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.