قرار

قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1434 الموافق 22 يوليو سنة 2013، يحدّد قائمة التخصصات التي يكون فيها التكوين عن طريق التمهين لدى المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.