قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1434 الموافق 22 يوليو سنة 2013، يحدّد قائمة التخصصات التي يكون فيها التكوين عن طريق التمهين لدى المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-456 المؤرّخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة التخصصات التي يكون فيها التكوين عن طريق التمهين لدى المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري.
المادّ ة 2 : ترفق بهذا القرار قائمة التخصصات التي يكون فيها التكوين عن طريق التمهين لدى المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 13 رمضان عام 1434 الموافق 22 يوليو سنة .2013 محمد مباركي 22 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة 16 أكتوبر سنة 2014 م قائمة التخصصات لدى المؤسسات الشعبة المهنية تقنيات الإدارة والتسيير المعلوماتية الكهرباء - الإلكترونيك - الطاقة الكيمياء الصناعية والتحويلية صناعة الأغذية الزراعية الملحق التي يكون فيها التكوين عن طريق التمهين والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري تسمية التخصص
- المقسم الهاتفي
- المحاسبة
- البنوك
- التأمينات
- أمانة المديرية/ المكتبية
- تجاري
- العبور والجمركة
- التوثيق والأرشيف
- الشراء والتموين
- تسيير المخزونات
- التجارة الدولية
- التسويق
- المحاسبة والتسيير
- تسيير الموارد البشرية
- المحاسبة والمالية
- الميكرو معلوماتية -الواب والوسائط الإعلامية
- البرمجة
- معلوماتية التسيير
- قواعد المعطيات
- صيانة الأنظمة المعلوماتية
- الواب والوسائط الإعلامية
- الشبكات والأنظمة المعلوماتية
- إدارة وأمن شبكات المعلوماتية
- صيانة التجهيزات المعلوماتية
- صيانة المعدات الطبية
- الكيميائي
- نظافة، أمن وبيئة
- مراقبة النوعية في صناعة الأغذية الزراعية الملحق (تابع) البناء والأشغال العمومية - الطوبوغرافيا
- التعمير
- رسم الدراسة خيار : الهندسة المعمارية
- رسم الدراسة خيار : خرسانة مسلحة
- المسالك والشبكات المختلفة
- متار محقق ودراسة الأسعار
- الرسم مسقط في الهندسة المعمارية
- الرسم مسقط في الخرسانة المسلحة مهن المياه والبيئة - تركيب القنوات
- صيانة شبكات التطهير
- صيانة شبكات التزويد بالماء الشروب
- التزويد بالماء الشروب
- استغلال أنظمة التزويد بالماء الشروب
- استغلال وصيانة أنظمة التطهير
- استغلال محطات معالجة المياه
- معالجة المياه
- تسيير واقتصاد الماء
- المحيط والنظافة
- تسيير واسترجاع النفايات الفنون والصناعة المطبعية - تشغيل آلات الطبع أوفست
- تشغيل آلات التجليد الصناعي
- تشغيل وسائل الطبع فليكسو وهيليو
- التجليد الفني وترميم الكتب
- تشغيل آلات الطبع
- مخطط معلوماتي ومصمم
- الاتصال والصناعات المطبعية المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.