مرسوم رقم 80-47 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن انشاء غرف تجارية في الولايات . 314
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ غرفة تجارية في كل ولاية .
المادة 2
فتح المادةالغرفة التجارية للولاية مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالي .
وتوضع تحت وصاية الوالى .
ويكون مقرها فى عاصمة الولاية. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بموجب قرار من وزير التجارة .
الباب الثاني — الهدف
المادة 3
فتح المادةالغرفة التجارية للولاية هيئة التقاء وتشاور لمجموع الاصناف المهنية المنتظمة في جمعيات مهنية تحت رعاية الحزب .
ولها مهمة المشاركة في سياسة التوسع التجاري على مستوى الولاية . ولهذا العرض فانها تختص بما يلي:
I الدراسة الدائمة للوضعية الاقتصادية على مستوى الولاية واعلام السلطات العمومية والغرفة التجارية الوطنية وجميع الهيئات المعنية الأخرى ولا سيما بواسطة تقرير شهري .
ولهذا الغرض يكون للغرفة التجارية حق | استقاء المعلومات الاقتصادية من مصادرها لدى | السلطات العمومية والهيئات ومؤسسات الدولة والقطاع المسير ذاتيا. 2 تقديم الاقتراحات للسلطات العمومية للولاية المنطوية على التدابير التي من شأنها أن :
- تضمن معادلة التحويل بالاحتياجات ،
- - تضمن الاستعمال الصائب والفعال للمنشآت الاساسية، تنمى بصفة عامة الحياة الاقتصادية والتجارية على مستوى الولاية ،
3 - المشاركة في التظاهرات الاقتصادية والتجارية التي تنظم في الولاية. 4 - المساهمة في التكوين المهني.
5 - القيام بصفة عامة بكل مهمة ذات طابع اقتصادي و تجارى تكلفها بها السلطات العمومية أو الغرفة التجارية الوطنية ..
الباب الثالث — الادارة
المادة 4
فتح المادةيسير الغرفة التجارية أمين عام يعين بقرار من وزير التجارة . وتنهى مهامه بنفس الكيفية.
المادة 5
فتح المادةللامين العام كل السلطات اللازمة لحسن سير المؤسسة مع الاحتفاظ بالاحكام التي تنص على موافقة سلطة الوصاية أو رأى مجلس التوجيه المنصوص عليه في المادة 7 أدناه .
ولهذا الغرض : 1 يرأس مجلس التوجيه التابع للمؤسسة. 2 يعين في كل المناصب التي لم يحدد لها أية كيفية أخرى من التعيين ويتولى ادارة موظفى المؤسسة .
3 - يمل المؤسسة فى كل أعمال الحياة المدنية ويوقع كل العقود. 4 يحضر ويقدم لسلطة الوصاية، مشاريع الميزانية الاولية أو التكميلية للمؤسسة وكذا حسابات التسيير للسنة المنصرمة بعد أخذ رأى مجلس التوجيه .
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 5 يعد الامين العام أمرا بالصرف لميزانية المؤسسة والميزانية الخاصة بالمصالح أو المؤسسات التي تتولى إدارتها الغرفة التجارية.
المادة 6
فتح المادةيمكن للامين العام أن يفوض امضاءه .
المادة 7
فتح المادةيؤلف مجلس للتوجيه لدى الامين العام ليساعده في مهمته ..
الامين العام هو رئيس مجلس التوجيه .
يحدد مجلس التوجيه كل ثلاث سنوات ويتألف من :
ممثلى المجلس التنفيذى للولاية والادارات التالية :
- وزارة التجاة
- وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
- وزارة الرى
- وزارة الصناعة الثقيلة
- وزارة الصناعات الخفيفة ،
- وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
- وزارة النقل،
- وزارة المالية
- وزارة الداخلية
- ممثل عن كل جمعية مهنية ، ممثل عن الحزب. :
المادة 8
فتح المادةيمارس مجلس التوجيه الصلاحيات التالية :
يقدم للسلطات العمومية في الولاية وللغرفة I- التجارية الوطنية رأيه وآراء المحترفين حول الوسائل الكفيلة بتنمية الحياة الاقتصادية والتجارية . فهو يضبط الأجوبة الخاصة بالمسائل ذات الطابع الاقتصادى الواردة من نفس السلطات | العمومية والغرفة الوطنية للتجارة . 2 يبدي رأيه فى مشاريع الميزانية الاولية والتكميلية وفى حسابات نهاية تسيير | المؤسسة ..
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه أربع مرات على الاقل في السنة، وكلما تطلبت ذلك مصلحة المؤسسة أو الوضعية الاقتصادية، بناء على استدعاء من رئيسه ويمكن أن يجتمع أيضا بطلب من أغلبية أعضائه .
المادة 10
فتح المادةيجب أن يرسل الاستدعاء للاجتماعات مرفوقا بجدول الاعمال والوثائق اللازمة لفحصه الى كل الاعضاء، قبل عشرة ايام على الاقل من كل اجتماع.
المادة 11
فتح المادةحضور أغلبية أعضاء المجلس اجباري لصحة المداولات .
وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم استدعاء ثان للاعضاء وفى هذه الحالة تخفض الآجال الى نصفها . وتعد المداولات عندئذ مقبولة بدون شرط النصاب ..
المادة 12
فتح المادةتؤخذ المداولات بأغلبية الاصوات وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس ..
المادة 13
فتح المادةيوقع الرئيس محاضر الاجتماعات وتقيد في سجل خاص، ويبعث بنسخة منها الى وزير التجارة .
المادة 14
فتح المادةيجب على الامين العام للغرفة التجارية فى الولاية أن يبعث الى المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة :
أ) تقريرا شهريا عن الوضعية الاقتصادية في الولاية . ، .
ب تقريرا عن النشاط كل ثلاثة أشهر ،
ج) برنامج الغرفة فيما يخص العمليات المدرجة فى مشروعها للسنة المقبلة، كل سنة قبل اول نوفمبر .
ويسلم المدير العام للغرفة الوطنية التجارية في مدة شهر، ملاحظاته حول هذه الوثيقة، الى الامين العام للغرفة التجارية في الولاية المعنية من جهة والى وزير التجارة من جهة أخرى .. 316 الجريدة الرسمية للجمهورية
الباب الرابع — المراقبة
المادة 15
فتح المادةخلافا للمواد من 17 الى 19 أدناه يصادق وزير التجارة بعد أخذ رأى الوالي على ما يلى :
I برامج نشاط الغرفة، 2 تنظيم الغرفة، . 3 - القانون الاساسي للموظفين ....
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتشمل موارد الغرفة ما يلى : 1 تخصيص اولى محتمل من الدولة
2 - اعتمادات محتملة تسجل في ميزانية وزارة التجارة وتحول الى حساب الغرفة، 3 ايراد مقابل الخدمات التي تؤديها المؤسسة، 4 ايراد بيع النشرات
5 - اعانات الجماعات والهيئات العمومية
6 - الهيات والوصايا والتبرعات المختلفة التي يمكن أن تستفيد منها الغرفة .
المادة 17
فتح المادةيقدم مشروع الميزانية الذي حضره الامين العام الى مجلس التوجيه خلال الاشهر الستة الأولى من السنة السابقة للسنة التي أعد لها .
ثم يرفع لمصادقة وزير التجارة، وتعد هذه المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل خمسة واربعين يوما .
وفي حالة المعارضة يحيل الامين العام في أجل شهر ابتداء من تبليغ المعارضة، مشروعا جديدا قصد المصادقة عليه ..
وتعد المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل ثلاثين يوما من احالة المشروع الجديد .
واذا لم تتم المصادقة في بداية السنة المالية | يرخص للامين العام الالتزام بالنفقات اللازمة الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه لسير المؤسسة في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية السنة السابقة .
المادة 18
فتح المادةيمسك العون المحاسب الذي يعينه وزير المالية، حسابات المؤسسة تحت سلطة الامين العام .
المادة 19
فتح المادةيعد حساب التسيير العون المحاسب الذى يثبت أن مبالغ السندات التي ينبغى تحصيلها والحوالات الصادرة منه، مطابقة لقيوده .
يقدم الامين العام حساب التسيير الى مجلس التوجيه في غضون السنة التي تلى قفل السنة المالية مصحوبا بتقرير يحتوى على كل التوضيحات والتفسيرات اللازمة حول التسيير المالي للمؤسسة.
ثم يرفع للمصادقة عليه من الوزير الوصى، ويكون مرفقا بملاحظات مجلس التوجيه والمراقب المالي للمؤسسة .
المادة 20
فتح المادةيقرر تخصيص الفائض المحتمل طبقا للتشريع المعمول به .
المادة 21
فتح المادةيمارس المراقبة المالية مراقب مالى يعينه وزير المالية .
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 22
فتح المادةتلغى الغرفة التجارية والصناعية الموجودة وتؤول أملاكها الى الغرف التجارية في الولايات حسب الكيفيات التي يحددها وزير التجارة.
المادة 23
فتح المادةتحدد بقرار يصدر عن وزير التجارة كيفيات تطبيق هذا المرسوم ولا سيما شروط تعيين الممثلين عن الجمعيات المهنية في مجلس التوجيه .
المادة 24
فتح المادةيكلف وزير التجارة، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 • الشادلي بن جديد الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 وزارة العمل والتكوين المهنى
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-93
« يلغى المرسومان رقم 80-47 ورقم 7 8-172 المؤرخان في 23 فبراير سنة 1980 وفي أول غشت سنة 1987 والمذكوران أعلاه. وتحل الغرف بقوة القانون محل غرف التجارة الولائية الموجودة في دوائرها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-93
مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
-
مرسوم رقم 87-172
مرسوم رقم 87 172 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1238
-
مرسوم رقم 81-383
مرسوم رقم 81-383 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة . 1892
-
قانون رقم 81-07
قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.