مرسوم رقم 74 114 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام للدخول في سلك مهندسى التطبيق للاشغال والبناء
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مفتشو التكوين المهني، تحت سلطة مدير التكوين المهني التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي اطار الانظمة المطبقة في مادة التكوين المهني بالمراقبة التقنية والبيداغوجية والادارية لدى مؤسسات ووحدات التكوين المهني الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو لدى بعض الهيئات التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 2
فتح المادةيكلف مفتش التكوين المهنى بتقدير شروط تطبيق برامج التكوين المقررة وذلك بقيامه على وجه الخصوص بالتفتيش لدى مؤسسات ووحدات التكوين المشار اليها أعلاه ضمن الاوضاع المحددة من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 3
فتح المادةيشارك مفتش التكوين المهنى ضمن اختصاصه | بتأهيل المستخدمين المعلمين في التكوين المهني
المادة 4
فتح المادةيشارك مفتش التكوين المهني في وضع ومراقبة تنفيذ برامج الاتقان المهني للمؤسسات
المادة 5
فتح المادةيحدد الاختصاص الاقليمي ومقر مفتش التكوين المهني من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تسيير سلك مفتشي التكوين المهني
المادة 7
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لمفتش رئيسي في التكوين المهني، وذلك طبقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية .
يحدد عدد الوظائف المتعلقة بالمفتشين الرئيسيين للتكوين المهني بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية ..
المادة 8
فتح المادةيكلف المفتش الرئيسي للتكوين المهني بتنسيق نشاطات مفتشي التكوين المهنى الخاص بعدة دائرات
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
فتح المادةيعين مفتشو التكوين المهنى عن طريق المسابقة من بين المرشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية والشفهية الشهادة الاهلية في تفتيش التكوين المهنى والمسلمة من المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار
المادة 10
فتح المادةينبغى أن يكون سن المرشحين لشهادة الاهلية لتفتيش التكوين المهني في تاريخ المسابقة المذكورة أعلاه أقل من 45 سنة، وأن يثبتوا :
I - اما حيازتهم لشهادة مهندس أو ليسانس علوم اقتصادية أو ليسانس علوم تجارية أو مالية . 2 واما لبروفيه تقنى عال أو الشهادة معادلة لها وأقدمية خمس سنوات في النشاط المهني ، 3 واما قيامهم بالخدمة الفعلية في سلك أساتذة التعليم المهني مدة خمس سنوات
المادة 11
فتح المادةتحدد اختبارات المسابقة المنصوص عليها في المادة و أعلاه وكيفيات التنظيم الخاص بشهادة الاهلية في تفتيش التكوين المهني بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
وتنشر قوائم المرشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المرشحين الناجحين في اختباراتها من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية •
المادة 12
فتح المادةيعين مفتشو التكوين المهني الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه، بصفة متمرنين بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ويمكن ترسيمهم بعد فترة سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة الموضوعة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، من طرف لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ويرسم المرشحون الناجحون في شهادة الاهلية لتفتيش التكوين المهني في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في
المادة 15
فتح المادةبعده، بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، شريطة مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يجر ترسيمهم، جاز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، اما أن 706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 ه يمنح المعنى تمديدا للتمرين مدة سنة واحدة جديدة، واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يعين بوظيفة نوعية لمفتش رئيسي في التكوين المهني بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء مفتشو التكوين المهنى الذين لهم أقدمية خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
المادة 14
فتح المادةتنشر مقررات مفتشى التكوين المهنى من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك مقررات ترسيمهم و ترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — الراتب
المادة 15
فتح المادةيرتب سلك مفتشي التكوين المهني في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 16
فتح المادةتحدد ب 50 نقطة الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمفتش رئيسي في التكوين المهني
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 17
فتح المادةتحدد نسبة مفتشي التكوين المهني الذين يمكن الحاقهم بوظائف أخرى أو احالتهم للاستيداع ب 10 % من عدد المستخدمين الفعلى
المادة 18
فتح المادةيتعين على مفتشى التكوين المهني المشاركة في تمرينات الاتقان والتدريب الاضافي والتي تنظم من مديرية التكوين المهني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 19
فتح المادةيلزم مفتشو التكوين المهني بالمشاركة مع لجان الامتحانات والمسابقات التي تنظمها مديرية التكوين المهني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 20
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله من أول يناير سنة 1974 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-87
« القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني، الذي يلغي المرسوم رقم 74-114 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التكوين المهني »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-516
« تلغى أحكام المرسوم رقم 74-114 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشي التكوين المهني. ويدرج مفتشو التكوين المهني الموظفون طبقا لاحكام المرسوم المشار »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 81-394
مرسوم رقم 81-394 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يعدل الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن انشاء معهد وطني للتكوين المهني للكبار وتغيير اسمه 1930
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولي عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 ينظم شهادة التأهيل للتفتيش في التكوين المهني واجراء مسابقة للدخول في سلك مفتشى التكوين المهني 1031
-
قانون رقم 81-07
قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407
-
مرسوم رقم 77-129
مرسوم رقم 77-129 مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الزيادة في مرتبات المعلمين العمومية برئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.