مرسوم تنفيذيّ رقم 08-310 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، ي ح دد تشكي ل ة ال ن دوة الوطنية والندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين وصلاحياتهما وسيرهما
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة الندوة الوطنية والندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين وصلاحياتهما وسيرهما.
الفصل الأول — الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين
المادة 2
فتح المادةتكلف الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين على الخصوص بما يأتي :
- تحديد آفاق تطوير نشاطات شبكة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين من خلال الأعمال وتوصيات وآراء الندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين،
- تشكيل الإطار المميّز للتشاور والتنسيق والتقييم لنشاطات شبكة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين على المستوى الوطني وتنفيذ السياسة الوطنية المحددة في هذا ا لمجال،
- المصادقة على التوصيات المقترحة من قبل الندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين واقتراح التدابير لتنفيذها.
كما تكلف الندوة الوطنية بإدلاء رأيها حول المسائل التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 3
فتح المادةتتشكل الندوة الوطنية التي يرأسها الوزير أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مسؤولو مصالح الإدارة المركزية للتكوين والتعليم المهنيين،
- مديرو التكوين والتعليم المهنيين بالولايات،
- المدير العام للمركز الوطني للتعليم المهني عن بعد،
- المدير العام لمركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات،
- المدير العام للمعهد الوطني للتكوين المهني،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية للتكوين والتعليم المهنيين،
- المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، 5 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2008 م
- المدير العام للمعهد الوطني لتنمية وترقية التكوين المتواصل،
- مديرو معاهد التكوين المهني،
- ممثلان (2) عن كل سلك من أسلاك التفتيش يقترحهما المفتش العام،
- ممثلان (2) عن كل سلك من أسلاك المكونين ينتخبهما نظراؤهم،
- رئيس عن الجمعية الوطنية للمؤسسات الخاصة للتكوين المهني المعتمدة،
- الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 4
فتح المادةيساعد رئيس الندوة الوطنية مكتب يتشكل من رؤساء الندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين.
المادّ ة 5 : تتولى أمانة الندوة الوطنية مصالح الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 6
فتح المادةيمكن الندوة الوطنية أن تنشئ لجان تقنية وأن تستعين بأي شخص نظرا لكفاءته.
المادة 7
فتح المادةتجتمع الن دوة الوطن ية باستدعاء من رئيس ها في دورة عادية مرتين (2) في الس نة ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 8
فتح المادةيعد أعضاء المكتب جدول أعمال الدورات العادية ويخضع لموافقة رئيس الندوة الوطنية.
يحدد رئيس الندوة الوطنية جدول أعمال الدورات غير العادية.
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الندوة، مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية للسير الحسن للأشغال.
المادة 9
فتح المادةتخضع توصيات وآراء الندوة الوطنية وكذا التدابير المقترحة لتنفيذها لموافقة وزير التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 10
فتح المادةتسجل نفقات سير الندوة الوطنية في الاعتمادات المخصصة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
الفصل الثاني — الندوات الجهوية
المادة 11
فتح المادةتكلف الندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين على الخصوص بما يأتي :
- تحديد آفاق تطوير نشاطات شبكة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وكل مشروع يتضمن تعديله على المستوى الجهوي،
- تشكيل الإطار المميز للتشاور والتنسيق والتقييم لنشاطات مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين على المستوى الجهوي،
- السهر على توحيد وانسجام المناهج المطبقة في مجال الهندسة البيداغوجية في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- تطوير الأجهزة الجوارية للتكوين المهني وترقيتها،
- الاستعمال العقلاني للوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين على المستوى الجهوي،
- المساهمة من خلال آرائها وتوجيهاتها في إثراء مشاريع نصوص تشريعية وتنظيمية ذات طابع تقني وبيداغوجي وإداري.
المادة 12
فتح المادةتنظم الندوات الجهوية بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 13
فتح المادةتتشكل الندوات الجهوية التي يرأسها ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مديرو التكوين والتعليم المهنيين بالولايات،
- مديرو مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- مدير المعهد الوطني للتكوين المهني أو ممثله،
- المدير العام للمركز الوطني للتعليم المهني عن بعد أو ممثله،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية للتكوين المهني أو ممثله،
- المدير العام للمعهد الوطني لتنمية وترقية التكوين المتواصل،
- ممثل لكل سلك تفتيش يقترحه المفتش العام،
- ممثل عن المستشارين للتوجيه والتقييم والإدماج المهني،
- ممثل عن الفيدرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 14
فتح المادةيساعد رئيس الندوة الجهوية مكتب يتشكل من مديري التكوين والتعليم المهنيين بالولاية التابعة للمقاطعة الجغرافية المعنية.
المادة 15
فتح المادةيحضّر المكتب النظام الداخلي للندوة الجهوية ويخضع للمصادقة عليه من قبل الندوة الوطنية.
المادة 16
فتح المادةيمكن للندوات الجهوية إنشاء لجان تقنية والاستعانة بأي شخص نظرا لكفاءته.
المادة 17
فتح المادةيعدّ رئيس الندوة الجهوية جدول أعمال الدورات العادية ويخضع للمصادقة عليه من طرف رئيس الندوة الوطنية.
يحدد رئيس الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين جدول أعمال الدورات غير العادية.
وترسل الاستدعاءات إلى أعضاء الندوة في مدة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية لضمان السير الحسن للأشغال.
المادة 18
فتح المادةتسجل آراء وتوصيات الندوات الجهوية في محاضر مداولات وترسل إلى أعضائها وإلى رئيس الندوة الوطنية.
المادة 19
فتح المادةتقتطع نفقات سير كل ندوة جهوية من الاعتمادات المخصصة لمعهد التكوين المهني للمقاطعة الجغرافية المعنية.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.