أمر رقم 71 75 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع قرارات الولاة
المادة الأولى
فتح المادةتطبق أحكام هذا الامر على جميع العمال اناثا وذكورا من كل من العاملين في القطاع الخاص ، سواء كان رب العمل الذي يشغلهم شخصا طبيعيا أو معنويا ومهما كانت الاشغال التي يقومون بها زراعية أو غير زراعية
المادة 2
فتح المادةيحدث قسم نقابي من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائرين في كل وحدة أو مؤسسة أو استغلال تابع للقطاع الخاص يشغل أكثر من 9 عمال دائمين وينتخب افراد القسم النقابى مكتبهم ، ثم يعين هذا الاخير القائم بالكتابة .
ويحدث مكتب نقابي للمؤسسة أو الاستغلال في المؤسسات أو الاستغلالات التي تشتمل على عدة وحدات وبالنسبة للمؤسسات أو الاستغلالات التي تشتمل على أقل من عشرة عمال وأكثر من اربعة عمال ، يجرى انتخاب المندوب النقابي من طرف هؤلاء العمال ..
المادة 3
فتح المادةيحدد النظام الانتخابى وطريقة سير وعدد اعضاء المكتب الخاص بالقسم النقابي ، بموجب القانون الاساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين .
المادة 4
فتح المادةيجرى تحرير محضر في نهاية كل انتخاب ويوقع من اعضاء مكتب التصويت ثم يرسل الى المجلس الشعبي البلدى المختص وكذلك الى رب العمل
المادة 5
فتح المادةان القائم بكتابة المكتب النقابي أو المؤسسة أو الاستغلال يمكنه ، بالاضافة لوظيفته ، ان يقوم باجراءات التقاضي والمطالبة أمام المحاكم المختصة بالحقوق ورفع الدعاوى المقررة بالقانون لجهة النقابات ، وذلك لحماية المصالح المهنية الجماعية او الفردية لعمال الوحدة او المؤسسة او الاستغلال .
المادة 6
فتح المادةيحضر اجتماعات مجلس الادارة او التسيير للمؤسسة اذا كان له محل ، عضوان من اعضاء المكتب النقابي، يكون احدهما القائم بالكتابة . ويقدمان تقريرا على أثر فض كل اجتماع .
المادة 7
فتح المادةيتعين على اعضاء المكتب النقابي الالتزام بالسر المهنى فيما يتعلق بجميع المسائل الخاصة بطريقة الصنع.
المادة 8
فتح المادةيحق لكل عضو في مكتب النقابة ان يتفرغ لاشغال وكالته في حدود 20 ساعة شهريا .
ويعد هذا الوقت من اوقات العمل المدفوع الاجرة كما يجوز لمكتب النقابة ان يخصص كلا أو جزءا من هذا الوقت لغير اعضاء المكتب مع مراعاة توزيع المهام .
المادة 9
فتح المادةيتعين على رب العمل أن يضع تحت تصرف المكتب النقابي المكان والادوات الضرورية لنشاطه ، وذلك تبعا لاهمية الوحدة او المؤسسة او الاستغلال .
ويخصص لزوما مكان في المؤسسة او الاستغلال للصق البلاغات النقابية .
المادة 10
فتح المادةان تسريح أى عضو في المكتب النقابي لا بد من أن يعرض مسبقا على الاقتراع السرى للمكتب الذي يبت في الامر بعد الاستماع للمعنى .
وعلى كل الاحوال ، اذا قبل التسريح ، فانه لا يصبح نافذ المفعول الا بعد المصادقة عليه من مفتش العمل وكل تسريح مخالف لاحكام هذا الامر يعد باطلا وعديم المفعول ما لم يعرض للمحاكم التي تفصل فيه نهائيا .
تسرى احكام هذه المادة على الاعضاء القدماء للمكتب النقابي الذين لا يمارسون وكالتهم منذ أقل من سنة .
المادة 11
فتح المادةيدرس المكتب النقابي للوحدة او المؤسسة او الاستغلال كل تدبير آيل لزيادة الانتاج وتحسين المورد ، كما يمكنه ان يقترح ذلك .. 1742 الجريدة الرسمية ويدلى برأيه فى مطابقة قواعد العمل المعروضة من رب العمل على التشريع الجارى به العمل .
وينبغى عليه استلام المستندات المتعلقة ببرنامج الاستثمار وحساب الاستغلال ، والميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للاطلاع عليها وابداء الرأى بشأنها .
يمكن للمكتب النقابي ان يطلع ايضا على جميع الوثائق التي من شأنها ان تنيره فيما يخص السير العام وادارة الوحدة او المؤسسة او الاستغلال .
ويمكنه ان يطلب من المصالح الاختصاصية للدولة ابداء رأيها بشأن الوثائق المشار اليها وكذلك فيما يتعلق بالتسيير المالي للمؤسسة ويمكنه ان يستدعى مندوبى الحسابات والحصول على أى توضيحات فيما يتعلق بالوضعية المالية للمؤسسة .
يجوز للمكتب النقابي ابداء جميع الملاحظات المفيدة التي تبلغ لزوما الى الجمعية العامة للمساهمين وفي آن واحد مع تقرير مجلس الادارة ان كان موجودا
المادة 12
فتح المادةتنتظم اجتماعات دورية بين المكتب النقابي ورب العمل بقصد تسوية كل مسألة تتناول العلاقات المهنية ضمن المؤسسة .
ويقوم المكتب النقابي للوحدة أو المؤسسة أو الاستغلال ، فيما يخص العلاقات المهنية ، بما يلى :
أ) السهر على تطبيق الاحكام القانونية والنظامية الخاصة بقانون العمل واطلاع مفتش العمل على كل مخالفة لتلك الاحكام ،
ب) تقديم كل شكوى فردية أو جماعية غير مستجابة ، الى رب العمل ولا سيما الشكاوى المتعلقة بتطبيق معدلات الاجر والتصنيف المهني وقواعد العمل وذلك طبقا للتشريع الخاص بهذه المواد ،
ج) مراقبة مصلحة التكوين المهني للعمال وترقيتهم بما في ذلك محو الامية ، ولا سيما بتحديد سياسة التكوين بالاتفاق مع رب العمل ، وبمتابعة تنفيذ هذه السياسة ،
د) تعيين ممثلى العمال كأعضاء في اللجنة المتساوية الاعضاء لحفظ الصحة والامن وتتأكد هذه اللجنة من احترام القواعد النظامية لحفظ الصحة والامن والانتاجية ، وتقترح كل تحسين تراه مرغوبا فيه ، وتمارس دور التكوين في مادة الوقاية ،
ه) الاختيار من بين اعضائه للذين يشاركون في اعمال اللجنة المتساوية الاعضاء للتأديب ، و مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بطب العمل ،
ز) المشاركة في وضع النظام الداخلي ، للجمهورية الجزائرية الاثنين 25 شوال عام 1391
ح) التفاوض مع رب العمل في الاتفاقيات المتعلقة بالمؤسسة أو المقاولة والتوقيع عليها معه .
المادة 13
فتح المادةيتعين على رب العمل مراعاة القواعد الخاصة بأجور العمال وحقوقهم الاجتماعية ، طبقا للنظام الجارى به العمل .
وتكلف ادارة العمل بمراقبة تطبيق هذه الاحكام
المادة 14
فتح المادةيتعين على العامل السهر على حسن سير المؤسسة وادراك الانتاجية القصوى وتحسين الانتاج
المادة 15
فتح المادةلا يجوز الامر بالاضراب عن العمل الا بعد اخبار مفتش العمل بقصد المصالحة وبعد مصادقة السلطات النقابية .
المادة 16
فتح المادةتخصص للعمال نسبة مئوية معينة من ارباح الوحدة أو المؤسسة أو الاستغلال 6 تحت شكل مكافأة ، ليس لها صبغة أجر .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم
المادة 17
فتح المادةيتولى المكتب النقابي للوحدة أو المؤسسة أو الاستغلال النشاطات الاجتماعية . ويصادق على المزانية
المادة 18
فتح المادةيعد من النشاطات الاجتماعية كل عمل يرمى الى تحسين اوضاع المعيشة المادية والمعنوية والاجتماعية والثقافية الخاصة بالعمال .
المادة 19
فتح المادةيساهم رب العمل في التكاليف المالية للنشاطات الاجتماعية . ويحدد مبلغ هذه المساهمة بموجب مرسوم
المادة 20
فتح المادةتحدث لجنة للنشاطات الاجتماعية في كل وحدة او مؤسسة او استغلال يشتمل عادة على اكثر من 50 عضوا .
وتوضع اللجنة تحت رقابة المكتب النقابي الذي يعين اعضاءها ويجوز لكل عضو من اللجنة ان يتغيب 15 ساعة من عمله شهريا ولقاء أجر لممارسة مهامه . ولا يمكن ان يتنازل عن مهامه لفائدة عضو آخر .
المادة 21
فتح المادةكل مخالفة لاحكام هذا الامر يعاقب عنها بالحبس من شهر واحد الى 3 سنوات وبغرامة تتراوح بين 1000 دج الى 100000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط .
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 23
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر 1971 هواري بومدين الاثنين 25 شوال عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1743 قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قانون رقم 91-30
قانون رقم 91-30 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 2656
-
قانون رقم 90-14
قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764
-
قانون رقم 83-16
قانون رقم 83-16 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
-
قانون رقم 81-07
قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407
-
مرسوم رقم 75-65
مرسوم رقم 75-65 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 1395 الموافق الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس 29 ابريل سنة 1975 يتعلق باختصاصات مفتشية العمل وتسيير اللجان المتساوية الاعضاء التأديبية في المؤسسات والشؤون الاجتماعية . 568 التابعة للقطاع الخا
-
مرسوم رقم 75-66
مرسوم رقم 75-66 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية (استدراك) 531
-
مرسوم رقم 76-99
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
-
أمر رقم 75-31
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
-
أمر رقم 75-59
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
-
مرسوم رقم 75-67
مرسوم رقم 75-67 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد مساهمة أصحاب العمل في تحويل الخدمات الا الاجتماعية 579
-
مرسوم رقم 75-64
مرسوم رقم 75-64 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 العمل في القطاع الخاص
-
أمر رقم 75-30
أمر رقم 75-30 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 المرتبات 571 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد المدة للعمل الاسبوعي. القانونية مراسيم قرارات، مقررات 526
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن منح استثناء لشركة هوشييف في مدة العمل الاسبوعية في ورشة معمل الاسمنت التابع للشركة الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.