مرسوم تنفيذي رقم 12-80 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لتطوي ر التكوين المتواصل وترقيته وتغيير تسميته ليصبح الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته
الفصل الأول — الهدف - المقر - المهام
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 14 (الفقرة 2) من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته وتغيير تسميته ليصبح الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته.
المادة 2
فتح المادةالديوان الوطني لتطوير وترقية التكوين المتواصل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص "الديوان".
المادّ ة 3 : يخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 4
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
يحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
يمكن إنشاء مديريات جهوية للديوان في أي مكان من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 5
فتح المادةيتولى الديوان، في إطار تنفيذ السياسة ال وطنية للتكوين المتواصل، على الخصوص المهام الآتية : 19 فبراير سنة 2012 م
1 - فيما يخص المهام التجارية :
- تقديم المساعدة والاستشارة للمؤسسات العمومية الاقتصادية ولكل هيئة مستخدمة عمومية أو خاصة،
- التطوير والإنجاز في إطار اتفاقيات، لكل نشاطات التكوين، وتحسين المستوى وتجديد المعلومات بطلب من الأفراد وعمال المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- تنظيم وإنجاز حصائل الكفاءات بطلب من الأفراد والمؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة،
- القيام بتقديم الخدمات المرتبطة بالدراسات التشخيصية والتحليلية للاحتياجات في التكوين المتواصل وإعداد مخططات التكوين المتواصل والهندسة البيداغوجية في مجال التكوين المتواصل،
- تكييف عرض التكوين مع الاحتياجات المعبر عنها من قبل العمال والمؤسسات والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة،
- تنظيم والقيام بالتصديق على المكتسبات المهنية بطلب من الأفراد والمؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة.
2 - فيما يخص تطوير التكوين المتواصل وترقيته :
- ضمان التكوين المتواصل والعمل على تطويره وترقيته،
- وضع وتسيير نظام للاتصال والإعلام من أجل تحديد وتنشيط شبكة للكفاءات الوطنية ورصد الخبرات المجمعة في مجال التكوين المتواصل،
- وضع حيّز التّنفيذ ميكانيزمات وأجهزة التصديق على برامج التكوين وتأهيل المكتسبات المهنية وتثبيت مكتسبات الخبرة،
- القيام بكل دراسة وبحث من أجل تحسين وتكييف المحتويات والمناهج والوسائل البيداغوجية المطبقة على التكوين المتواصل.
3 - فيما يخص العلاقات مع المؤسسات العمومية والخاصة للتكوين :
- ضمان تحويل المهارة والتجارب المكتسبة في مجال التكوين المهني المتواصل لفائدة المؤسسات العمومية للتكوين المهني والمؤسسات الخاصة للتكوين المهني المعتمدة طبقا للتنظيم المعمول به، 26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- مرافقة المؤسسات العمومية للتكوين المهني وكذا المؤسسات الخاصة للتكوين المهني المعتمدة طبقا للتنظيم المعمول به في تطوير التكوين المهني المتواصل،
- المشاركة مع الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل في تطوير وترقية التكوين المتواصل.
4 - فيما يخص مهام الخدمة العمومية :
- إنجاز مهام الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المرفق بهذا المرسوم.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيدير الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود بمجلس بيداغوجي.
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للديوان بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة.
الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، ويتكون من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالإستشراف والإحصائيات،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
- ممثل عن الإتحاد العام للعمال الجزائريين،
- ممثل عن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- ممثل عن الكنفدرالية العامة للمقاولين والمتعاملين الجزائريين،
- المدير العام للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله،
- المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل أو ممثله،
- أربعة (4) ممثلين عن المؤسسات الاقتصادية،
- ممثلين (2) منتخبين عن مستخدمي الديوان.
يتولى المدير العام أمانة المجلس ويشارك في أشغاله بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءته.
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس إدارة الديوان لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها بالنسبة للمدة المتبقية.
المادة 10
فتح المادةي تداول مجلس الإدارة على الخصوص في :
- مشروع التنظيم الداخلي ومشروع النظام الداخلي للديوان.
- برنامج أنشطة الديوان وحصيلتها،
- الاتفاقات والعقود والاتفاقيات والصفقات التابعة لاختصاص الديوان،
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- مشروع الميزانية،
- مشاريع توسيع الديوان وتهيئته وتجهيزه،
- مشاريع اقتناء المباني وتأجيرها،
- إبرام الاقتراضات،
- مشاريع التصرف في الحقوق المنقولة والعقارية،
- إنشاء المديريات الجهوية وإلغائها،
- النظام المحاسبي والمالي،
- الحصيلة المحاسبية وحسابات نهاية السنة وكذا التقرير السنوي للأنشطة.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين تنظيم الديوان وسيره وتسهيل إنجاز أهدافه.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ت رسل الاستدعاءات مرفق ة بج دول الأعم ال إلى أعضاء مجلس الإدارة قب ل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أي ام.
وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها ال رئيس وكاتب الجلس ة وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.
ترسل المحاضر خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين للموافقة عليها. 19 فبراير سنة 2012 م تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ومنها المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية والحصيلة المحاسبية والمالية والذمة المالية للديوان.
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيعيّن المدير العام للديوان بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 15
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه مديرون ومديرون جهويون يعينون بناء على اقتراح منه بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين ويمكن أن يفوض لهم تحت مسؤوليته إمضاءه في حدود صلاحياتهم.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيتولى المدير العام تسيير الديوان وسيره العام ويتخذ كل تدبير يتعلق بتنظيم الهياكل الموضوعة تحت سلطته وسيرها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يتصرف باسم الديوان ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان،
- يسهر على إنجاز أهداف الديوان طبقا للبرنامج المصادق عليه من قبل مجلس الإدارة،
- يعيّن مستخدمي الديوان الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يضمن أمانة مجلس الإدارة الذي يحضّر اجتماعاته ويسهر على تطبيق قراراته،
- يعد ويع رض على مجلس الإدارة للمصادقة، المش اريع المتعلق ة بتنظ يم الديوان وبنظامه الداخلي ويسهر على تطبيقها،
- يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يسهر على إعداد الحصيلة المحاسبية وحسابات نهاية السنة للديوان، 26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- يتعهد ويأمر بصرف النفقات،
- يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقات أو الاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به،
- يعد مشاريع برامج الاستثمار،
- يعد كل سنة تقريرا عن النشاطات ويرسله إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بعد الموافقة عليه من مجلس الإدارة.
الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 17
فتح المادةيكلف المجلس البيداغوجي بإبداء آرائه على الخصوص حول :
- النشاطات البيداغوجية للديوان،
- تنظيم التكوين المقدّم ومحتواه،
- المناهج وطرق تقييم التكوين،
- برنامج الملتقيات البيداغوجية المنظمة من الديوان،
- ميكانيزمات وأجهزة التصديق على برامج التكوين وتأهيل المكتسبات المهنية وتثبيت مكتسبات الخبرة وحصائل الكفاءات،
- التدابير التي من شأنها ترقية وتطوير التكوين المتواصل،
- الوثائق التقنية والبيداغوجية.
المادة 18
فتح المادةيتكون المجلس البيداغوجي من :
- المدير العام أو ممثله، رئيسا،
- ممثل (1) عن المديرية المركزية المكلفة بالتكوين المتواصل، عضوا،
- مسؤول الديوان المكلف بهندسة التكوين المتواصل، عضوا وكاتب الجلسة،
- خبيرين (2) متخصصين في مجال التكوين المتواصل والتشغيل،
- ممثل (1) عن المعهد الوطني للعمل،
- ممثل (1) عن جامعة التكوين المتواصل،
- ممثل (1) عن الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل،
- ممثل (1) عن المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد،
- ممثلين (2) عن المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل (1) عن مركز الدراسات والبحث حول المهن والمؤهلات،
- ممثلين (2) عن أساتذة الديوان.
يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بكل شخص من شأنه تنويره في أشغاله.
المادة 19
فتح المادةيعيّن أعضاء المج لس البيداغوجي بموجب مقرّر من المدير العام، بناء على اقتراح من السلط ة التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 20
فتح المادةيعدّ المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي ويجتمع كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من نصف 1( / )2 أعضائه على الأقل، مرة كل فصل.
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس البيداغوجي قبل عشرة (10) أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع مرفقة بجدول الأعمال وبكل الوثائق الضرورية لدراسة جدول الأعمال المحدد من قبل الرئيس.
تدون توصيات المجلس في محاضر يوقّعها الرئيس وكاتب الجلسة وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل المدير العامّ للديوان.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- المنتوج المتأتي من نشاطات الديوان،
- مساهمات الدولة في إطار مهام تبعات الخدمة العمومية،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التجهيز،
- نفقات التسيير،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهدافه.
المادة 22
فتح المادةتمسك محاسبة الديوان حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 23
فتح المادةيتولى فحص ومراقبة حسابات التسيير المالي والمحاسبي للديوان ومراقبتها محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
ويعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الديوان لمجلس الإدارة.
المادة 24
فتح المادةيرسل المدير العام للديوان الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن النشاطات، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية بعد المصادقة عليه من مجلس الإدارة.
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 25
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادّ ة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني لتطوير وترقية التكوين المتواصل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 5 من هذا المرسوم، يشارك الديوان الوطني لتطوير وترقية التكوين المتواصل في إعداد السياسات والبرامج الوطنية لتطوير التكوين المتواصل ووضعها حيّز التّنفيذ.
المادة 2
فتح المادةتنجز مجمل الخدمات التي يقوم بها الديوان الوطني لتطوير وترقية التكوين المتواصل بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا، في إطار احترام المبدأ المتعلق بمهام الخدمة العمومية قصد ضمان وتحسين التكوين المتواصل.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : 19 فبراير سنة 2012 م
- القيام بالدراسات والبحوث لحساب وزير التكوين والتعليم المهنيين في مجال التكوين المتواصل،
- إنجاز نشاطات التكوين وتحسين المستوى لفائدة الموارد البشرية للمؤسسات العمومية للتكوين المهني المكلفة بتأطير وتنظيم التكوين المتواصل في إطار مهامها القانونية الأساسية،
- تنظيم وتنشيط الملتقيات والأيام الدراسية في مجال التكوين المتواصل بطلب ولحساب وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 3
فتح المادةيتلقى الديوان، عن كل سنة مالية، مساهمة من الدولة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيرسل الديوان قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، تقييما عن التخصيص الممنوح له قصد تغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية والتي يفرضها عليه دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية.
المادة 5
فتح المادةتدفع المساهمات المستحقة للديوان مقابل تكفّلها بتبعات الخدمة العمومية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 6 : يلزم الديوان بإرسال حصيلة مفصلة حول استعمال الإعانة المالية المصادق عليها من محافظ الحسابات إلى وزير المالية في نهاية كل سنة مالية. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-74
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ومدته و محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شوال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يتمم القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية، ومدته ومحتوى برامجه
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-393
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.