مرسوم تنفيذي رقم 14-81 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 91-519 الم ؤرخ في 15 جم ادى ال ثان يةع ام 1412 الم وافق 22 ديسمبر سن ة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا للمادة 16 - أ من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتقاضى المتمهن أجرا مسبقا تدفعه الدولة ويبلغ مقداره 3000 دج شهريا لفترة ستة (6) أشهر من التكوين الذي تساوي مدته أربعة وعشرين (24) شهرا أو تقل عنها ولفترة إثني عشر (12) شهرا من التكوين الذي تفوق مدته أربعة وعشرين (24) شهرا".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-519
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.