أمر رقم 75-33 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 29 أبريل سنة 1975 يتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية (استدراك) . - 363 - 1976 يتضمن احداث مؤسسة للوقاية . 364
الفصل الاول — اختصاص مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةان مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية هي الوحيدة المختصة بالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشروط العمل وبحماية العمال في ممارسة مهامهم من قبل كل رب عمل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ومن قبل كل مؤسسة أو استغلال اشتراكي مسير ذاتيا أو تعاوني حيث يقوم عامل واحد أو عدة عمال أو متدربون من الذكور أو الاناث بنشاطات فلاحية أو غير فلاحية…
المادة 2
فتح المادةيعد خارج اختصاص مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية ما يلي :
أ) الاشخاص الخاضعون للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية بموجب أحكام الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم
ب) مؤسسات الدولة التي تقتضى فيها ضرورة الدفاع الوطنى عدم دخول الاشخاص الاجانب. وفي هذه الحالة تمنح مراقبة شروط العمل الى الاعوان وحدهم المعينين لهذا الغرض من قبل وزير الدفاع الوطني
ج) الركاب المستخدمون في النقل الجوى أو السفن التجارية أو سفن الصيد .
وستحدد نصوص خاصة معدة بالاشتراك من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة لهؤلاء الاشخاص، شروطا خاصة للمراقبة .
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 569 وبالنسبة للاشخاص المبينين فيمايلي فان مراقبة شروط العمل تتم بالتعاون التقني مع :
أ) مديرية المناجم والجيولوجيا التابعة لوزارة الصناعة والطاقة بالنسبة لعمال المناجم والمناجم المكشوفة والمقالع ب وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي فيما يخص العمال الفلاحين التابعين للقطاع الاشتراكى والتعاوني والخاص •
الفصل الثاني — صلاحيات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 3
فتح المادةتكلف مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية في اطار مهمتها بمايلي : 1 (1) التأكد من تنفيذ الاحكام الشرعية والتنظيمية فيما يخص قانون العمل 2 (2) السهر على حسن تسيير مجالس العمال ولجانها الدائمة وكذا احترام اختصاصاتها ، 3 (3) السهر على حرية الممارسة من قبل الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين لنشاطاته النقابية وكذا احترام اختصاصات مكتب الفرع النقابي كما تنص عليه أحكام الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال فى القطاع الخاص وكذا أحكام الامر رقم 75 – 31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص ،
(4) القيام بالمصالحة المسبقة في النزاعات الفردية الخاصة بالعمل ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المقطع 2 من المادة الأولى من الامر رقم 75-32 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالعدالة في العمل ، 5 (5) القيام بالمصالحة في النزاعات الجماعية الخاصة بالعمل طبقا لاحكام المادة 15 من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه وبموجب المادة 303 من الامر رقم 75 31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص .
وتتم مصالحة مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية في القطاع الاشتراكي، في حالة نزاع جماعي طبقا للاجراء المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والمنصوص عليه أيضا بموجب القانون الاساسي لعمال المؤسسات الاشتراكية
المادة 4
فتح المادةتكلف مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية فضلا عن ذلك باسداء نصائح واخبار العمال أو المتدربين وكذا أرباب العمل ورؤساء المؤسسات والوحدات فيما يخص تطبيق تشريع العمل
المادة 5
فتح المادةلمفتشي العمل والشؤون الاجتماعية السلطات التالية : 1 (1) الدخول في كل ساعة ليلا أو نهارا ، الى كل مكان يشتغل فيه أشخاص يمكن أن تحميهم الاحكام الشرعية والتنظيمية والتي من حقهم ملاحظة تطبيقها .
ويمكن أيضا، عندما يكون مشغل أو وسائل أخرى صناعية أو تجارية قائمة في محلات ذات الاستعمال السكني الاعوان مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية أن يحلوا بأماكن الانتاج هذه في اطار ممارسة اختصاصاتهم خلال ساعات العمل سواء بالليل أو النهار .
ويحدد قرار وزاري مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير العدل، حامل الاختام ووزير الداخلية كيفيات تطبيق المقطع السابق . 2 (2) القيام بكل فحص أو مراقبة أو تحقيق تراه ضروريا للتأكيد من التزام الاحكام الشرعية والتنظيمية .
ويمكن لهؤلاء الاعوان على الخصوص :
أ) استجواب كل شخص بخصوص شهود أو بدون حضورهم الاسباب لها علاقة بمهمتهم .
ب) اخذ وحمل كل مادة مستعملة أو كل منتوج موزع أو مستعمل قصد التحليل .
3) التماس آراء ونصائح كل شخص مختص اذا اقتضى الامر… ويرافق حتما مفتش العمل والشؤون الاجتماعية، ممثل عن الفرع النقابي أو جمعية العمال، أثناء تفتيشه.
ويمكن لمفتش العمل والشؤون الاجتماعية أن يدعو أيضا لمرافقته أثناء زياراته، صاحب العمل أو رئيس الوحدة أو ممثلهما أو كل شخص له سلطة المراقبة بموجب الاحكام الخاصة للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
ويجب على مفتش العمل والشؤون الاجتماعية أثناء زياراته العامة للوحدة أو للمؤسسة أن يكون مرفوقا بممثل الفرع النقابي أو جمعية العمال .
استدراك، ج.ر عدد 25 لسنة 1976 : بدلا من «أ (أ) استجواب كل شخص بخصوص شهود .. ; 10»، يقرأ «ما يلي : أ) استجواب كل شخص بحضور شهود ... الصفحة 570 - العمود الثاني».
المادة 6
فتح المادةلمفتشي العمل والشؤون الاجتماعية حرية المبادرة فيما يخص جولاتهم التفقدية وتحقيقاتهم الداخلة في اطار مهمتهم ويمكن لهم بناء على تعليمات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يقوموا بتحريات في دائرة غير التي هم معينون فيها .
المادة 7
فتح المادةان مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية هم أعوان محلفون ومفوضون 570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه ولهم صلاحية القيام، في اطار مهمتهم بالاعمال التالية :
أ) ملاحظات كتابية
ب) اعطاء أوامر ،
ج) تقديم انذارات ،
د) اثبات المخالفات وتحرير المحاضر .
ويمكن فضلا عن ذلك أن يقوموا بالمصالحة طبقا للمادة 303 من الامر رقم 25-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة العلاقات العمل في القطاع الخاص… تسيير العمال باستعادة حقوق عامل في الاجل الذي يحدده القانون .
وينجر عن عدم احترام الأمر، اللجوء فورا الى قضاء العمل الذى يتخذ قرار ارجاع العامل المظلوم الى عمله ويرغم رئيسي المقاولة أو الوحدة على الامتثال لهذا الامر بدون اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في جهة أخرى وذلك بناء على الاطلاع على محضر الأمر •
المادة 12
فتح المادةان مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية يلاحظون ويثبتون المخالفات للتشريع المتعلق بالشروط العامة للعمل وبجمعية العمال في اطار تسيير المؤسسات طبقا للمادة 27 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8
المادة 8
فتح المادةعندما تثبت مخالفات للاحكام التشريعية يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية .
والتنظيمية الخاصة بالحفظ عن الصحة والسلامة الصحية والامن وطب العمل، فان مفتش العمل والشؤون الاجتماعية ينذر صاحب العمل أو رئيس المؤسسة أو الوحدة بالامتثال للاوامر اذا كان هذا الاجراء منصوصا عليه فيما يخص تطبيق هذه الاحكام .
ويحدد مفتش العمل والشؤون الاجتماعية أجلا لصاحب العمل لجعل حد لمخالفاته طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 9
فتح المادةيسجل مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية الملاحظات والاوامر والانذارات المقدمة في اطار ممارسة مهامهم، في دفتر خاص مفتوح خصيصا لهذا الغرض .
وعلى صاحب العمل أو أعوانه أن يقدموا ذلك الدفتر في كل وقت .
تُمِّم بموجب أمر رقم 75-31 (ج.ر عدد 39 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
وتدرج في محضر المخالفة كذلك عبارات الانذار المقيدة في السجل المنصوص عليه في المادة 9 من الامر رقم 75 - - 33 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 10
فتح المادةاذا تعرض العمال لاخطار جسمية ناتجة عن مواقع أو كيفيات عمل مضرة بصفة خاصة بالصحة أو خطرة فان لمفتش العمل والشؤون الاجتماعية الحق في أن يدعو صاحب العمل أو رئيس المؤسسة أو الوحدة لاتخاذ التدابير الوقائية الملائمة للاخطار التي يجب الحماية منها وذلك فضلا عن تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية .
ان هذه الدعوة الآمرة المؤرخة والموقعة والمسجلة في دفتر الانذارات تحدد أجل تحقيق التدابير المطلوبة وتثبت برسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام في أجل ثمان وأربعين ساعة. ويجب أن يعلم صاحب العمل أو رئيس المؤسسة أو الوحدة، في أجل خمسة عشرة يوما مفتش العمل والشؤون الاجتماعية بالتدابير المتخذة استجابة لتلك الدعوة .
اذا كان الانذار غير مبرر فبامكان صاحب العمل أن يبعث قبل انقضاء الأجل المحدد وعلى الاكثر 15 يوما بعد تبليغ هذا الانذار، بشكوى الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 11
فتح المادةيمكن لمفتش العمل والشؤون الاجتماعية في اطار الاحكام الشرعية، أن يأمر أصحاب الاعمال أو مسؤولى ان محاضر مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية تعد أدلة للاثبات الا أن يدعى تزويرها. ويحاكمون في الجلسة المقبلة.
المادة 13
فتح المادةلمفتش العمل والشؤون الاجتماعية سلطة اتخاذ القرارات في الامور التي ينص عليها التشريع والتنظيم صراحة
المادة 14
فتح المادةتغرض في حالة نزاع فردى أو جماعي محاضر للمصالحة موقعة بصفة شرعية ومودعة لدى مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية على الموقعين وتكون لها قوة التنفيذ.
ويجب على مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية، في القطاع الاشتراكي الفلاحي وغير الفلاحي، قبل أخذ محاضر المخالفات، أن يسجلوا في دفتر مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية ما يلي : الملاحظات المدلى بها وأن يرسلوا نسخة الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذى يخبر سلطة الوصاية المغنية .
اذا تمادت المخالفات بعد خمسة وأربعين يوما من تقديم الملاحظات، فان لاعوان مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية الحق في تحرير محضر .
استدراك، ج.ر عدد 25 لسنة 1976 : صُحّح «الملاحظات المبدية» إلى «ما يلي : الملاحظات المدلى بها»، والتصحيح مطبق أعلاه.
المادة 15
فتح المادةاذا لاحظ مفتش العمل والشؤون الاجتماعية أثناء زيارته لوحدة ، سبب خطر محدق اما على أمن الاشخاص واما على كيان الوحدة فعليه أن يخبر الوالى ليتخذ كلى التدابير اللازمة .
ما يلي : اذا كانت الملاحظة مدلى بها … مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل من قبل الطبيب المفتش للعمل أو تقنى الامن فإن عليهما أن يعلما مفتشي العمل والشؤون الاجتماعية، وفي حالة عدم استعداد هذا الاخير عليهما أن يعلما الوالي مباشرة •
استدراك، ج.ر عدد 25 لسنة 1976 : صُحّح «اذا كانت الملاحظة مبدية» إلى «ما يلي : اذا كانت الملاحظة مدلى بها .... مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل»، والتصحيح مطبق أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيجب على مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية وكذا كل شخص له سلطة الرقابة كما هو منصوص عليه بموجب المقطع ما قبل الأخير من المادة 5 من هذا الأمر أن يعالجوا بصفة جد سرية كل شكوى مقدمة من قبل عامل وأن يحتفظوا بعدم ذكر اسم المشتكى.
الجمعة : جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571 ان الاشخاص المنصوص عليهم بموجب المادة 5 أعلاه يخضعون للسير المهني مثل أعوان مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 17
فتح المادةيمكن لاعوان مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية والاطباء المفتشين للعمل وتقنى الامن وكذا الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 16 أعلاه، أن تكون لهم مصالح عادية مباشرة أو غير مباشرة في الوحدات الموضوعة تحت رقابتهم .
المادة 18
فتح المادةيعاقب كل شخص تعرض لمفتش العمل والشؤون الاجتماعية أو لاحد الاشخاص المساعدين في اداء مهامهما بغرامة تتراوح من 20000 الى 40000 دج وفي حالة العود يمكن الحكم بسجن لمدة 15 يوما الى ستة أشهر دون الاخلال بالغرامة التي يمكن أن تبلغ ضعف المنصوص عليها في المقطع السابق .
المادة 19
فتح المادةتطبق أحكام المواد من 144 الى 149 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة - 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات على مرتكبى وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 20-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، يأمر بمايلي :
المادة الأولى
فتح المادةلا يجوز الحجز أو حوالة المرتبات الخالصة المستحقة للعمال والخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية الا في النسب التالية ماعدا الديون الغذائية المنصوص عليها في المادة 2 بعده :
- 5 % بالنسبة لكل مرتب أو جزء من المرتب الصافي الاهانات أو العنف تجاه مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية المساوى للأجر الوطني الأدنى المضمون.
والاشخاص المساعدين لهم.
المادة 20
فتح المادةيجب على أعوان النظام العام أن يقدموا اعانة ومساعدة لمفتش العمل والشؤون الاجتماعية في تأدية مهامه بناء على طلبه .
الفصل الثالث — اهگام مختلفة
المادة 21
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الأمر عند الاقتضاء بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 22
فتح المادةتلقى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 23
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 90-03
« تلغى احكام الامر رقم 75-33 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 المذكور أعلاه، وجميع الاحكام الاخرى المخالفة لهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-05
مرسوم تنفيذي رقم 91-05 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أماكن العمل. 74
-
قانون رقم 90-02
قانون رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. 231
-
قانون رقم 90-03
قانون رقم 90-03 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بمفتشية العمل. 237
-
قانون رقم 88-07
قانون رقم 88-07 مؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل. . 117
-
مرسوم رقم 86-132
مرسوم رقم 86 132 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية، والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية، واستعمالها. 870 868
-
مرسوم رقم 83-595
مرسوم رقم 83-595 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983، يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-254 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن كيفيات تأسيس لجنة التأديب واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية. 2698
-
مرسوم رقم 83-329
مرسوم رقم 83-329 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة. 1396
-
مرسوم رقم 81-376
مرسوم رقم 81-376 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي العمل والتكوين المهني . 1869
-
قانون رقم 81-07
قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407
-
مرسوم رقم 80-49
مرسوم رقم 80 49 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن اعادة تنظيم القانون الاساسي للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) . 320
-
مرسوم رقم 78-152
مرسوم رقم 78-152 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للعمل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.