مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الأول — الموضوع - مجال التطبيق- التعاريف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين للمؤسسات التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، الذي يدعى في صلب النص “المستخدم المدني الاقتصادي”.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالمستخدم المدني الاقتصادي المذكور في المادة الأولى أعلاه :
– المستخدمون المدنيون في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي،
– المستخدمون المدنيون غير الشبيهين في المؤسسات العسكرية للإنتاج والخدمات والأشغال للجيش الوطني الشعبي.
المادة 3
فتح المادةيرتبط المستخدم المدني الاقتصادي بالمؤسسة بموجب علاقة عمل على أساس عقد مكتوب، يبرم لفترة محدودة أو غير محدودة، بدوام كلي أو جزئي.
المادة 4
فتح المادةيتبع المستخدم المدني الاقتصادي، حسب الحالة، لفئة الإطارات أو فئة التحكم أو فئة التنفيذ التي تحددها مدوّنة تصنيف مناصب العمل والوظائف الخاصة بكل مؤسسة.
الباب الثاني — الحقوق والواجبات
الفصل الأول — الحقوق
المادة 5
فتح المادةفي إطار علاقة العمل، للمستخدم المدني الاقتصادي الحق فيما يأتي :
– راتب مقابل العمل المنجز،
– شغل فعلي لمنصب عمل،
– خدمات الضمان الاجتماعي والتقاعد وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الراحة والعطل،
– التكوين،
– الترقية في الدرجات وفي الرتب،
– الوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
– الخدمات الاجتماعية.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي، زيادة على الحقوق المذكورة في المادة 5 أعلاه، من مزايا أخرى:
– لها علاقة بمنصب العمل المشغول حسب الشروط التي تحددها المؤسسة،
– نابعة من الاتفاقيات المبرمة من وزارة الدفاع الوطني مع الهيئات الوطنية العمومية و/أو الخاصة.
المادة 7
فتح المادةيستفيد المستخدم المدني الاقتصادي أثناء القيام بعمله، من :
– احترام كرامته وسلامته البدنية والمعنوية،
– الحماية من كل تمييز يقوم على أساس آرائه أو جنسه أو أصوله أو دينه أو كل معيار آخر ذي طابع شخصي أو اجتماعي.
المادة 8
فتح المادةيستفيد المستخدم المدني الاقتصادي من حماية المؤسسة التي يتبعها من كل إهانة أو تهديد أو سبّ أو قذف أو تهجم، مهما كانت طبيعته، قد يتعرض لها أثناء أو بمناسبة ممارسة عمله.
وبهذه الصفة، تحلّ المؤسسة محل المستخدم المدني الاقتصادي، ضحية هذه الوقائع، للحصول على تعويض من مرتكبها.
كما تتمتع المؤسسة ولنفس الغايات، بحق رفع الدعوى مباشرة، عند الحاجة، بأن تتأسس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 9
فتح المادةإذا كان المستخدم المدني الاقتصادي محل متابعات من الغير بسبب خطأ ينسب للخدمة، فإنّه يتعيّن على المؤسسة التي يتبعها أن تحميه من الإدانات المدنية الصادرة في حقه، في حالة ما لم تكن مسؤولية الخطأ الشخصي غير المرتبط بممارسة مهامه، يتحملها الشخص.
المادة 10
فتح المادةيمكن المستخدم المدني الاقتصادي ممارسة أنشطة متصلة بالتكوين ونشر وتوزيع الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية، باعتبارها عملا ثانويا، وفقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
غير أنّه، يمكن السلطة السلّمية المختصة منع المستخدم المدني الاقتصادي من ذكر وظيفته وانتمائه للمؤسسة في الأعمال المنتجة، إذا كان ذلك يتعارض ومصالح هذه المؤسسة.
الفصل الثاني — الالتزامات
المادة 11
فتح المادةيتعيّن على المستخدم المدني الاقتصادي، مهما كان صفه ووضعية نشاطه، التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 12
فتح المادةيتعيّن على المستخدم المدني الاقتصادي أن يؤدي، بأقصى جهد ممكن، المهام المرتبطة بمنصب عمله المشغول وأن ينفذ تعليمات القيادة السلّمية مع إثبات الإخلاص والسرعة والمواظبة والجاهزية بعنوان تنظيم العمل القائم وقواعد الانضباط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة .
المادة 13
فتح المادةيتعيّن على المستخدم المدني الاقتصادي الالتزام بالسّر المهني وبواجب التحفظ وبالحفاظ على ممتلكات المؤسسة وحماية وثائق العمل.
وبهذه الصفة، فإنّه يجب عليه ألاّ يفشي، دون ترخيص مسبق من سلطته السلّمية أو سلطة مختصة، وقائع ووثائق تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيات وأساليب التصنيع والكيفيات التنظيمية، وبشكل عام أي معلومة تتصل بنشاط المؤسسة وسيرها.
المادة 14
فتح المادةيتعين على المستخدم المدني الاقتصادي أن يحترم إجراءات الوقاية الصحية والأمنية المنصوص عليها، وأن يخضع للمراقبة الطبية المقررة من طرف المؤسسة.
المادة 15
فتح المادةيتعيّن على المستخدم المدني الاقتصادي متابعة كل دورة تكوين أو إتقان و/أو تجديد المعارف يكلف بها، والمشاركة عندما يلتمس منه ذلك، كمكوّن في أعمال التكوين التي تنظمها المؤسسة في أماكن العمل أو في هياكل التكوين.
المادة 16
فتح المادةلا يمكن المستخدم المدني الاقتصادي، بأي حال من الأحوال :
– الانخراط في حزب أو جمعية ذات طابع سياسي،
– ممارسة نشاط سياسي،
– تنظيم الإضراب أو المشاركة فيه أو التحريض عليه.
المادة 17
فتح المادةتخضع ممارسة المستخدم المدني الاقتصادي أي نشاط وانخراطه في أي جمعية غير الجمعيات السياسية، إلى ترخيص مسبق من السلطة السلّمية المختصة.
لا يمكن المستخدم المدني الاقتصادي المعني، بأي حال من الأحوال، ممارسة وظيفة مسيّر إداري أو أمين خزينة، ضمن أي جمعية من الجمعيات. 30 مايو سنة 2018 م
المادة 18
فتح المادةتخضع ممارسة الحق النقابي من طرف المستخدم المدني الاقتصادي إلى نفس القواعد التشريعية والتنظيمية المطبقة على المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 19
فتح المادةتخضع أي علاقة تربط المستخدم المدني الاقتصادي بالشركات والممثليات الأجنبية إلى الإجراءات المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 20
فتح المادةيجب على المستخدم المدني الاقتصادي إعلام مسؤول المؤسسة التي يتبعها، كتابيا، قبل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، من عقد قرانه.
ويمكن المؤسسة، في حال التّنافي مع الخدمة، اتخاذ الإجراءات المناسبة مع المصالح المختصة بغرض الحفاظ على مصالحها التي يمكن أن تؤدي إلى فسخ عقد العمل الذي يربط الطرفين.
ويلزم المستخدم المدني الاقتصادي، زيادة على ذلك، بالتصريح بدون تأخير، بأي تغيير يطرأ على وضعيته العائلية.
المادة 21
فتح المادةلا يمكن المستخدم المدني الاقتصادي ممارسة نشاط مُربح.
المادة 22
فتح المادةيخضع خروج المستخدم المدني الاقتصادي من التراب الوطني إلى رخصة مسبقة من السلطة السلّمية المختصة.
المادة 23
فتح المادةيمنع على كل مستخدم مدني اقتصادي أن يحوز بصفة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط، تحت أي تسمية أو بأي شكل من الأشكال، داخل البلاد أو خارجها، مصالح في كيان، من شأنها أن تمس استقلاليته أو تشكل عائقا في ممارسته العادية لعمله المكلف به.
إذا كان زوج المستخدم المدني الاقتصادي أو أبناؤه و/أو والداه يمارسون نشاطا مُربحًا، سواء لحسابهم الخاص أو لحساب طرف آخر له علاقة بنشاط المؤسسة، فإنّه يجب على المستخدم المدني الاقتصادي المعني التصريح بذلك لإدارة المؤسسة التي تتخذ التدابير المناسبة للحفاظ على مصالحها.
المادة 24
فتح المادةيمنع على كل مستخدم مدني اقتصادي، دون المساس بحق المتابعات القضائية، التماس أو طلب أو قبول، بصفة مباشرة أو عن طريق طرف وسيط، هدايا أو هبات أوعطايا أو مزايا مهما كانت طبيعتها، مقابل كل عمل منجز أو خدمة مقدمة في إطار أو بمناسبة تنفيذ عمله.
المادة 25
فتح المادةيمنع على المستخدم المدني الاقتصادي القيام، داخل أماكن العمل، بأي شكل من أشكال جمع الهبات مهما كانت طبيعتها. 14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م
المادة 26
فتح المادةيجب على المستخدم المدني الاقتصادي، عدم استعمال أي وسيلة مادية أو غير مادية تابعة للمؤسسة، لأي سبب من الأسباب، لمصلحة خارجة عن نطاق الخدمة.
المادة 27
فتح المادةيتعيّن على المستخدم المدني الاقتصادي الامتناع، ولو كان خارج الخدمة، عن القيام بأي عمل يتنافى وسمعة المؤسسة التي يتبعها.
الباب الثالث — علاقة العمل
الفصل الأول — شروط التوظيف
المادة 28
فتح المادةيتم توظيف المستخدم المدني الاقتصادي من قبل المؤسسة، وفقا لمستلزمات الاستغلال وطبيعة منصب العمل :
– على أساس الشهادة،
– على أساس الاختبارات،
– على أساس الامتحان المهني.
يهدف كل توظيف إلى الاستجابة للاحتياجات المعبر عنها بعنوان برنامج التوظيف المصادق عليه قانونا ووفقا لمدوّنة الأصناف ومناصب العمل والوظائف النوعية للمؤسسة.
المادة 29
فتح المادةيجب على كل مترشح للتوظيف أن تتوفر فيه الشروط الآتية:
– التمتع بالجنسية الجزائرية،
– التمتع بحقوقه المدنية،
– ألاّ تتضمن وثيقة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة منصب العمل المطلوب،
– أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية،
– أن يبرّر مستوى التأهيل والقدرة البدنية والعقلية اللازمة لشغل منصب العمل المراد الالتحاق به،
– أن يبلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة.
المادة 30
فتح المادةلا يطبق شرط اللياقة البدنية المحدد في المادة 29 أعلاه، على توظيف المستخدم المدني الاقتصادي الموظف في إطار الإجراءات المتخذة بعنوان حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.
يندرج توظيف الأشخاص المعوقين في حدود عدد وطبيعة مناصب العمل الواجب شغلها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 31
فتح المادةلا يسري شرط السن المحدد في المادة 29 أعلاه، على عقود التمهين المبرمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 32
فتح المادةعلى كل مستخدم مدني اقتصادي مترشح لشغل منصب عمل أن يتقدم بملف إداري مطلوب لهذا الغرض، دون أن يعني ذلك الالتزام بتوظيفه.
المادة 33
فتح المادةيخضع توظيف المستخدم المدني الاقتصادي إلى تحقيق إداري مسبق.
المادة 34
فتح المادةتحدد كيفيات توظيف المستخدم المدني الاقتصادي بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — عقد العمل - الفترة التجريبية
المادة 35
فتح المادةتنشأ علاقة العمل بموجب عقد مكتوب يبرم بين المؤسسة والمستخدم المدني الاقتصادي ويرتّب حقوقا وواجبات بين الطرفين كما هو محدد في هذا المرسوم وكذا في عقد العمل والنظام الداخلي للمؤسسة.
يجب أن يتضمن عقد العمل، على الخصوص، الشروط المتعلقة بما يأتي :
– طبيعة عقد العمل ومدته،
– منصب العمل وتصنيفه الفئوي،
– عناصر تحديد الراتب،
– موقع التعيين،
– تاريخ بداية سريان العقد،
– مدة الفترة التجريبية،
– مدة العمل للدوام الجزئي وتوزيعه الساعي الأسبوعي أو الشهري، عند الاقتضاء.
المادة 36
فتح المادةيمكن إخضاع المستخدم المدني الاقتصادي المعيّن لتقلد منصب مسؤولية، إلى عقد نجاعة تحدد بموجبه، إضافة إلى البنود المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، الأهداف ومستوى النتائج المطلوبة منه.
المادة 37
فتح المادةيمكن إخضاع المستخدم المدني الاقتصادي الذي يشغل منصب مسؤولية، عند تاريخ إصدار هذا المرسوم، إلى عقد نجاعة على النحو المنصوص عليه في المادة 36 من هذا المرسوم.
المادة 38
فتح المادةيتم توظيف المستخدم المدني الاقتصادي وفق نوع من نوعي العقدين الآتيين :
– عقد عمل لمدة محدودة،
– عقد عمل لمدة غير محدودة.
المادة 39
فتح المادةيبرم عقد العمل محدود المدة، بالدوام الكلي أو الجزئي، في الحالات المقررة أدناه :
– إذا تم توظيف المستخدم المدني الاقتصادي لإنجاز عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير قابلة للتجديد،
– إذا تعلّق الأمر بتعويض صاحب منصب عمل متغيب مؤقتا وتكون المؤسسة ملزمة بالحفاظ على هذا المنصب لصالحه،
– إذا تعلّق الأمر بالنسبة للمؤسسة بإنجاز أشغال دورية ذات طبيعة غير مستمرة،
– إذا كان اللجوء إلى عمل إضافي مبررا.
لا تتعدى مدة عقد العمل هذه المحددة من طرف المؤسسة مدة سنة واحدة (1) على الأكثر.
المادة 40
فتح المادةيمكن تجديد عقد العمل المذكور في المادة 39 أعلاه، دون أن تتجاوز المدة الإجمالية للتجديد وبدون انقطاع :
– ثلاث (3) سنوات للمستخدمين المدنيين الاقتصاديين المنتمين إلى فئة الإطارات،
– خمس (5) سنوات للمستخدمين المدنيين الاقتصاديين المنتمين إلى فئة التحكم،
– ثماني (8) سنوات للمستخدمين المدنيين الاقتصاديين المنتمين إلى فئة التنفيذ.
المادة 41
فتح المادةيبرم عقد العمل لمدة غير محدودة :
– إذا كان منصب العمل المراد شغله يكتسي فائدة دائمة بالنسبة لنشاط أو لسير المؤسسة،
– بعد انقضاء الفترات القصوى لتجديد العقد محدود المدة المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه.
المادة 42
فتح المادةيخضع توظيف المستخدم المدني الاقتصادي إلى فترة تجريبية مدتها كما يأتي :
– شهر واحد (1) عندما يتبع فئة التنفيذ،
– ثلاثة (3) أشهر عندما يتبع فئة التحكم،
– ستة (6) أشهر عندما يتبع فئة الإطارات.
لا يخضع المستخدم المدني الاقتصادي الموظف لمدة تقل عن ثلاثة (3) أشهر، إلى الفترة التجريبية.
المادة 43
فتح المادةيمكن أحد الطرفين، خلال المدة التجريبية وفي أي وقت من الأوقات، فسخ علاقة العمل دون تعويض ولا إشعار مسبق.
المادة 44
فتح المادةيتمتع المستخدم المدني الاقتصادي، خلال الفترة التجريبية، بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المستخدمون الذين يشغلون مناصب عمل مماثلة. 30 مايو سنة 2018 م
المادة 45
فتح المادةإذا كانت نتائج الفترة التجريبية مُرضية، يثبّت المستخدم المدني الاقتصادي، في ختامها، في منصب عمله، مع أخذ هذه الفترة بعين الاعتبار في حساب الأقدمية داخل المؤسسة.
غير أنّه، يمكن المؤسسة تمديد مدة الفترة التجريبية مرة واحدة ولمدة مماثلة.
تقوم المؤسسة، عند الاقتضاء، بفسخ عقد العمل دون تعويض ولا إشعار مسبق.
الباب الرابع — سير علاقة العمل
الفصل الأول — مدة العمل
المادة 46
فتح المادةتحدد مدة العمل القانونية الأسبوعية بأربعين (40) ساعة ضمن شروط العمل العادية. وتتوزع على خمسة أيام (5) عمل كاملة، على الأقل.
لا يمكن أن يتجاوز الحجم اليومي للعمل الفعلي، بأي صفة كانت، اثنتي عشرة (12) ساعة.
غير أنه، يمكن مدة العمل الأسبوعية :
– أن تخفّض بالنسبة للأشخاص الذين يلزمون بالقيام بأشغال شاقة أو خطيرة أو تترتب عليها متاعب خاصة على المستويين البدني و/أو العصبي،
– أن ترفع في بعض مناصب العمل المتضمنة فترات توقف عن النشاط.
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة توزيع ساعات العمل وقائمة مناصب العمل المعنية والمستويات الموافقة لتخفيض أو لزيادة مدة العمل الفعلي.
المادة 47
فتح المادةعندما تنجز ساعات العمل تحت نظام الدوام المتواصل، تلزم المؤسسة بتخصيص فترة راحة لا تتجاوز ساعة واحدة يعد نصفها فترة عمل في تحديد مدة العمل الفعلي.
المادة 48
فتح المادةيعتبر كل عمل ينفذ ما بين الساعة التاسعة ليلا )21:00( والساعة الخامسة صباحا 5):00( عملا ليليا.
تحدد قواعد وشروط العمل الليلي وكذا الحقوق ذات الصلة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 49
فتح المادةيمكن توظيف المستخدم المدني الاقتصادي في العمل الليلي حسب الشروط المحددة بموجب النظام الداخلي للمؤسسة.
غير أنّ اللجوء للعمل الليلي : 14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م
– يمنع بالنسبة للمستخدم المدني الاقتصادي الذي تقل سنه عن تسع عشرة (19) سنة كاملة،
– يجب أن يكتسي طابعًا استثنائيًا عندما يكون تشغيل مستخدم مدني اقتصادي من جنس الإناث مطلوبا.
المادة 50
فتح المادةيمكن المؤسسة أن تلجأ، بسبب متطلبات الإنتاج ولأسباب ترتبط بتنظيم العمل الخاص بها، إلى العمل بنظام التناوب وإلى الساعات الإضافية.
تحدد قواعد وشروط تنفيذ العمل بنظام التناوب والساعات الإضافية، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 51
فتح المادةلا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن يتجاوز عدد الساعات الإضافية %20 من المدة القانونية للعمل.
غير أنّه، يمكن تجاوز هذا الحد بترخيص صريح من مسؤول المؤسسة، وذلك في الحالات الآتية :
– الوقاية من حوادث وشيكة الوقوع أو إصلاح أضرار ناتجة عن حوادث أو أخطار كبرى،
– إتمام أشغال من شأن الانقطاع عن إتمامها أن يؤدي إلى أخطار بفعل طبيعتها،
– تلبية حاجة ملحة للإنتاج قد يؤدي عدم تلبيتها في آجالها إلى خطر الإضرار ببرامج المتعاملين الاقتصاديين.
وفي جميع الحالات، يتم إعلام السلطة الوصية بذلك دون تأخير.
المادة 52
فتح المادةيخوّل اللجوء إلى الساعات الإضافية الحق في دفع زيادة لا تقل نسبتها عن %50 بالمائة من الأجر العادي للساعة.
الفصل الثاني — الراحة – العطل – الغيابات
المادة 53
فتح المادةللمستخدم المدني الاقتصادي الحق في يوم كامل من الراحة في الأسبوع والأعياد المدفوعة الأجر طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 54
فتح المادةللمستخدم المدني الاقتصادي الذي اشتغل يوم راحة قانونية الحق في التمتع براحة تعويضية مماثلة لها في المدة، ويحق له الاستفادة من الزيادة المقررة للساعات الإضافية طبقا لأحكام المادة 52 من هذا المرسوم.
المادة 55
فتح المادةيمكن تأجيل الراحة الأسبوعية أو الاستفادة منها في يوم آخر، إذ استدعت ذلك ضرورات الإنتاج أو التنظيم التقني للعمل.
المادة 56
فتح المادةللمستخدم المدني الاقتصادي الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر من قبل المؤسسة.
تحسب العطلة السنوية على أساس يومين ونصف يوم من كل شهر عمل، دون أن تتعدّى مدتها الإجمالية ثلاثين
(30) يوما تقويميا عن سنة العمل الواحدة.
تمتدّ السنة المرجعية لحساب هذه المدة من أول يوليو من السنة السابقة للعطلة إلى غاية 30 يونيو من سنة العطلة.
أما بالنسبة للمستخدم المدني الاقتصادي الجديد توظيفه، فإنّ الفترة المرجعية تُحسب ابتداء من تاريخ توظيفه.
أي تنازل من قبل المستخدم المدني الاقتصادي عن عطلته السنوية، جزء منها أو كلها، يعتبر باطلا وعديم الأثر.
المادة 57
فتح المادةفي حالة ضرورة الخدمة أو بناء على طلب مبرر قانونا من المعني، يمكن تجزئة العطلة السنوية للمستخدم المدني الاقتصادي من قبل المؤسسة.
غير أنّ مدة هذه التجزئة يجب ألاّ تقل عن نصف العطلة السنوية التي يتمتع بها المستخدم المدني الاقتصادي.
المادة 58
فتح المادةيمنح المستخدم المدني الاقتصادي العامل في بعض المناطق الجغرافية من البلاد عطلة إضافية مدفوعة الأجر لا تقل عن عشرة (10) أيام.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 59
فتح المادةكل فترة تساوي أربعة وعشرين (24) يوم عمل أو أربعة (4) أسابيع عمل تعادل شهر عمل، إذا تعلق الأمر بتحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر.
وتساوي هذه الفترة مائة وثمانين (180) ساعة عمل كاملة للمستخدم المدني الاقتصادي الموظف بالتوقيت الجزئي.
المادة 60
فتح المادةعند حساب مدة العطلة المدفوعة الأجر، فإنّ كل فترة تتعدى خمسة عشر (15) يوم عمل من الشهر الأول لتوظيف المستخدم المدني الاقتصادي، تعادل شهر عمل واحد .(1)
المادة 61
فتح المادةتعتبر كفترات عمل خلال تحديد مدة العطلة السنوية :
– فترات العمل المؤدّى،
– فترات العطل السنوية،
– فترات الغيابات المرخص بها من قبل المؤسسة،
– فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه،
– فترات الغيابات بسبب الأمومة والمرض وحوادث العمل،
– فترات الاستدعاء أو الإبقاء أو إعادة الاستدعاء للجيش.
المادة 62
فتح المادةلا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تخول العطلة المرضية طويلة الأمد الحق في أكثر من شهر واحد كعطلة سنوية، وذلك مهما تكن مدة العطلة المرضية.
المادة 63
فتح المادةيمكن استدعاء المستخدم المدني الاقتصادي الموجود في عطلة لضرورة ملحة تقتضيها الخدمة.
المادة 64
فتح المادةيرخص للمستخدم المدني الاقتصادي بتوقيف العطلة السنوية على إثر مرض، ليستفيد من العطلة المرضية والحقوق المرتبطة بها.
المادة 65
فتح المادةيساوي تعويض العطلة السنوية الجزء الثاني عشر (12) من الأجر الكامل الذي يتقاضاه المستخدم المدني الاقتصادي المعني خلال السنة المرجعية للعطلة أو بعنوان السنة السابقة للعطلة.
المادة 66
فتح المادةلا يجوز تعليق علاقة العمل التي تربط المستخدم المدني الاقتصادي بالمؤسسة، ولا قطعها أثناء العطلة السنوية.
المادة 67
فتح المادةيمكن المستخدم المدني الاقتصادي أن يوضع في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر على إثر توقف تقني ممدود الوقت لنشاطات الإنتاج، بصفة كاملة أو جزئية، وذلك في الحالات الآتية :
– عندما يلاحظ عدم توفر المواد الأولية أو المنتجات أو المنتجات نصف المصنعة،
– عندما يتم التصريح بأن منشآت المؤسسة و/أو تركيباتها التقنية غير متوفرة وتستدعي مدة طويلة لإعادتها للخدمة،
– عندما يتم معاينة ضرر ناتج عن كارثة طبيعية أو حريق أو أية أسباب أخرى مبررة قانونا.
المادة 68
فتح المادةتحدد مدة العطلة الاستثنائية الناتجة عن التوقف التقني من قبل مسؤول المؤسسة، بعد موافقة السلطة السلّمية المختصة.
ويتم حساب هذه المدة بعد استنفاد و/أو تسبيق الحقوق في العطلة السنوية.
المادة 69
فتح المادةيتقاضى المستخدم المدني الاقتصادي الذي يستفيد من عطلة استثنائية وفق الحالات المذكورة في المادة 67 أعلاه، في حدود الفترة المحددة، الأجر القاعدي والتعويضات ذات الطابع العائلي الممنوحة من قبل المؤسسة. 30 مايو سنة 2018 م
المادة 70
فتح المادةللمستخدم المدني الاقتصادي الحق في غياب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام عمل بمناسبة الأحداث الآتية :
– زواج المستخدم المعني،
– ميلاد طفل،
– ختان طفل،
– زواج أحد الفروع،
– وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى.
ولا يمكن تأجيل الاستفادة من الغياب في الحالات المذكورة أعلاه.
كما يحق للمستخدم المدني الاقتصادي الاستفادة من عطلة خاصة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون (30) يوما لتأدية فريضة الحج إلى البقاع المقدسة، مرة واحدة خلال الحياة المهنية.
المادة 71
فتح المادةيستفيد المستخدم المدني الاقتصادي من الإناث، خلال فترات ما قبل الولادة وما بعدها، من عطلة الأمومة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما تُمنح المرأة المرضعة يوميا ولمدة سنة، بعد انقضاء عطلة الأمومة، ساعتين (2) من الغياب مدفوعة الأجر خلال الأشهر الستة (6) الأولى، وساعة (1) واحدة خلال الأشهر الستة الأخيرة، غير قابلة للجمع.
المادة 72
فتح المادةزيادة على حالات الغياب المدفوعة الأجر للأسباب المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي، يمكن أن يرخص للمستخدم المدني الاقتصادي بالغياب دون أن يفقد الأجر، في الحالات الآتية : 1 – متابعة دورات تكوين أو دراسات ذات صلة بنشاطه دون أن تتجاوز مدة الغياب أربع (4) ساعات في الأسبوع، 2 – المشاركة في امتحانات أكاديمية أو مسابقات مهنية، 3 – القيام بنشاطات التكوين، كأعمال ثانوية، طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، 4 – المشاركة في تظاهرات ذات طابع علمي وثقافي وكذا في المنافسات الرياضية الوطنية والدولية ذات المنفعة لتطوير الرياضة الوطنية.
ويُرخص بالغيابات المذكورة في الحالات من 2 إلى 4 أعلاه، من قبل المؤسسة في حدود مدة سريان النشاطات، بما فيها حسبان مدة الطريق، مع تقديم التبريرات اللازمة. 14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م
المادة 73
فتح المادةيمكن المؤسسة أن تمنح رخص غياب استثنائية غير مدفوعة الأجر للمستخدم المدني الاقتصادي الذي يقدم تبريرا لحاجته الماسة للغياب التي يجب ألاّ تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام سنويًا.
الفصل الثالث — الوضعيات القانونية للمستخدم المدني الاقتصادي
المادة 74
فتح المادةيوضع المستخدم المدني الاقتصادي في إحدى الوضعيات الأساسية:
– وضعية القيام بالخدمة،
– وضعية الانتداب،
– وضعية الإحالة على الاستيداع،
– وضعية الخدمة الوطنية.
القسم الأول — وضعية القيام بالخدمة
المادة 75
فتح المادةالقيام بالخدمة هي الحالة التي يمارس فيها المستخدم المدني الاقتصادي بصفة فعلية المهام المتعلقة بمنصب العمل المعين فيه داخل المؤسسة التي يتبعها.
كما يعتبر في حالة قيام بالخدمة، بمفهوم هذا المرسوم، المستخدم المدني الاقتصادي الموجود في حالة :
– العطلة السنوية،
– الراحة القانونية،
– عطلة الأمومة والمرض وحوادث العمل،
– الغيابات المرخص بها من قبل المؤسسة.
يمكن المستخدم المدني الاقتصادي الموجود في حالة القيام بالخدمة أن يوضع تحت تصرف شركة خاضعة للقانون الجزائري التي تنشأ بالشراكة مع المؤسسة حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب اتفاقية مبرمة بين الطرفين. ويبقى المستخدم المدني الاقتصادي الموضوع تحت التصرف خاضعا لأحكام هذا المرسوم.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة هذه بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-204 (ج.ر عدد 38 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-204 (ج.ر عدد 38 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 75 من المرسوم الرئاسي رقم 18–145 المؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، تحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 75 من المرسوم الرئاسي رقم 18–145 المؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، تحرر كما يأتي
القسم الثاني — وضعية الانتداب
المادة 76
فتح المادةوضعية الانتداب هي وضعية المستخدم المدني الاقتصادي الذي عُيِّن خارج المؤسسة التي يتبعها لممارسة نشاطه على مستوى مؤسسة أو هيئة عمومية.
يمكن إلغاء وضعية الانتداب.
المادة 77
فتح المادةيخضع المستخدم المدني الاقتصادي في وضعية الانتداب إلى الأحكام المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم.
ويوضع هذا المستخدم تحت سلطة مسؤول الهيئة المستقبلة، ويخضع إلى نظام الانضباط الخاص بهذه الهيئة.
المادة 78
فتح المادةيتم التكفل بالمستخدم المدني الاقتصادي في وضعية الانتداب، من حيث الراتب والمزايا العينية المرتبطة بالوظيفة، من قبل الهيئة المستقبلة.
المادة 79
فتح المادةيستمرّ المستخدم المدني الاقتصادي في وضعية الانتداب، في الاستفادة من حقوقه في الأقدمية والترقية والتقدم في الدرجات والتقاعد.
المادة 80
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المواد من 76 إلى 79 أعلاه، عند الاقتضاء، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
القسم الثالث — وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 81
فتح المادةالإحالة على الاستيداع هي حالة توقف مؤقت لعلاقة عمل المستخدم المدني الاقتصادي، تؤدي إلى تعليق الاستفادة من حقوقه في الراتب والأقدمية والتقدم في الدرجات والترقية والتقاعد ومن كل المزايا العينية الأخرى المترتبة على وضعية النشاط العادي.
وعند انتهاء مدة الإحالة على الاستيداع، يعاد إدماج المستخدم المدني الاقتصادي وجوبا في منصب عمله أو في منصب له تصنيف مماثل.
المادة 82
فتح المادةتتنافى الإحالة على الاستيداع مع أي وظيفة أو نشاط مربح.
المادة 83
فتح المادةتمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات الآتية :
– في حالة حادث أو عاهة أو مرض خطير للزوج أو أحد الفروع من الدرجة الأولى أو الطفل المكفول،
– لتمكين المستخدم المدني الاقتصادي من جنس أنثى من تربية ولدها الذي لا يتجاوز عمره خمس (5) سنوات،
– لتمكين المستخدم المدني الاقتصادي من ملازمة زوجه المضطر لتغيير محل سكناه لأسباب مهنية،
– للقيام بدراسات أو أبحاث،
– لحدث عائلي خطير أو لأي سبب آخر يتقدم به المستخدم المدني الاقتصادي يظهر حاجته الملحة للتحرر من العمل مؤقتا.
تمنح الإحالة على الاستيداع للمستخدم المدني الاقتصادي بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة.
المادة 84
فتح المادةتمنح الإحالة على الاستيداع قانونا في الحالات 1 و 2 و 3 المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه.
وتمنح الإحالة على الاستيداع وجوبا وفقا لمدة العقد لفترة لا تقل عن شهر واحد قابلة للتجديد، في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال المسار المهني للمستخدم المدني الاقتصادي.
المادة 85
فتح المادةيمكن منح الإحالة على الاستيداع بعنوان الحالتين 4 و 5 المنصوص عليهما في المادة 83 أعلاه، للمستخدمين المدنيين الاقتصاديين الذين يثبتون ممارستهم الفعلية للنشاط في المؤسسة، خلال مدة تتجاوز سنتين .(2) وفي هاتين الحالتين، يمكن تجديد الإحالة على الاستيداع وفقا للسبب المقدم وحسب مدة العقد، على ألاّ تتجاوز مدة الاستيداع الإجمالية سنتين .(2)
المادة 86
فتح المادةيمكن المؤسسة، قصد الحفاظ على مصالحها في أي وقت من الأوقات، القيام بالتحقيقات الضرورية بهدف التأكد من أن إحالة المستخدم المدني الاقتصادي على الاستيداع تتوافق فعلا مع السبب المقدم من المستخدم.
القسم الرابع — وضعية الخدمة الوطنية
المادة 87
فتح المادةيوضع المستخدم المدني الاقتصادي المدعو لأداء الخدمة الوطنية أو المستبقى في الخدمة أو المعاد استدعاؤه، في وضعية تدعى “الخدمة الوطنية”.
وفي هذه الوضعية، يحتفظ المستخدم المدني الاقتصادي بحقه في التقدم في الدرجات وفي التقاعد. ولا يمكنه الاستفادة من أي راتب، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المسيّرة للخدمة الوطنية.
المادة 88
فتح المادةعند انتهاء مدة الخدمة الوطنية، يعاد إدماج المستخدم المدني الاقتصادي بقوة القانون في منصبه، حتى و إن كان زائدًا عن عدد العمال. ويتمتع بالأولوية في الالتحاق بالمنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده في صفوف الجيش، إذا كان شاغرا أو في منصب عمل مماثل.
الفصل الرابع — الراتب
المادة 89
فتح المادةللمستخدم المدني الاقتصادي في مقابل العمل المقدّم، الحق في الحصول على راتب يتقاضى بموجبه أجرًا.
المادة 90
فتح المادةيشمل الأجر المدفوع إلى المستخدم المدني الاقتصادي ما يأتي : 30 مايو سنة 2018 م
– الأجر القاعدي المحدد حسب تصنيف منصب العمل وشبكة الأجور الخاصة بالمؤسسة،
– المنح والتعويضات.
المادة 91
فتح المادةيتقاضى المستخدم المدني الاقتصادي، زيادة على الأجر المذكور في المادة 89 أعلاه، المنح العائلية والتعويضات المتعلقة بتعويض المصاريف الناجمة عن تنقلاته داخل التراب الوطني وخارجه بعنوان المهام المسندة إليه من قبل المؤسسة، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 92
فتح المادةيحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف وشبكة الأجور وكذا نظام التعويضات للمستخدمين المدنيين الاقتصاديين لكل مؤسسة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 93
فتح المادةيُدرج مبلغ الأجر وعناصره كما هي محددة في المادة 89 أعلاه، اسميًا في كشف الراتب المسلّم شهريا من قبل المؤسسة للمستخدم المدني الاقتصادي المعني، الذي يجب أن تشير أيضا إلى كلّ الاقتطاعات والمستحقات الواجب دفعها.
المادة 94
فتح المادةلا يمكن المستخدم المدني الاقتصادي الحصول على راتب مقابل مدة لم يعمل فيها، ماعدا في حالات الغياب المنصوص عليها في المواد 53 و 56 و 58 و 67 و 69 من هذا المرسوم.
الفصل الخامس — التكوين
المادة 95
فتح المادةيمكن المستخدم المدني الاقتصادي أن يستفيد من تكوين يندرج ضمن برنامج يضم كل عمل يتعلق بتحسين المستوى والتأهيل وتطوير المعارف المهنية والتكنولوجية.
يمكن الترخيص للمستخدم المدني الاقتصادي بمتابعة دورات تكوين خارجية على حساب نفقاته بعد موافقة مسؤول المؤسسة كما هو منصوص عليه في المادة 72 أعلاه.
المادة 96
فتح المادةيساهم المستخدم المدني الاقتصادي الذي تسمح له كفاءاته ومؤهلاته بذلك، في مقابل منحة تعويضية، في أعمال التكوين وتحسين المستوى، التي تنظمها المؤسسة لصالح مستخدميها وفي الأعمال المتعلقة بتأطير الطلبة والمتربصين والمتمهنين المتخرجين من الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين المهني.
المادة 97
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات تطبيق المادتين 95 و 96 أعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. 14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م
الفصل السادس — الترقية في الدرجات والرتب
المادة 98
فتح المادةتتمثل الترقية في الدرجة في تقدم المستخدم المدني الاقتصادي في سلّم الدرجات لتثمين الأقدمية على مستوى المؤسسة.
المادة 99
فتح المادةالترقية في الرتبة هي تقدم المستخدم المدني الاقتصادي إلى مستوى تأهيل أو إلى منصب عمل أعلى.
المادة 100
فتح المادةتتم ترقية المستخدم المدني الاقتصادي في الرتبة :
– بناء على مسابقات أو امتحانات أو اختبارات مهنية،
– على إثر تكوين،
– على أساس الأقدمية والتأهيل المهني المكتسب.
المادة 101
فتح المادةيمكن المستخدم المدني الاقتصادي أن يستفيد من الترقية في الرتبة استثنائيا، بسبب استحقاق مهني متميز أو عمل من أعمال الشجاعة برهن عليه خلال ممارسته للعمل المسند له.
المادة 102
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات تطبيق ترقية المستخدم المدني الاقتصادي في الدرجات وفي الرتب المذكورة في المواد من 98 إلى 101 أعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
الباب الخامس — النظام الداخلي – الوقاية الصحية – الأمن وطب العمل
الفصل الأول — النظام الداخلي
المادة 103
فتح المادةيخضع المستخدم المدني الاقتصادي إلى النظام الداخلي الذي يُعِدُّه مسؤول المؤسسة وتصادق عليه الهيئة المديرة أو السلطة الوصية، حسب الحالة، ويتم إيداعه لدى هيئة المراقبة المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني.
ويدخل حيّز التنفيذ فور إيداعه لدى الجهة القضائية المختصة.
يحدد النظام الداخلي القواعد المتعلقة، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم العمل،
– الوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
– الانضباط.
الفصل الثاني — الوقاية الصحية – الأمن – طب العمل
المادة 104
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة المستخدمة ضمان الوقاية الصحية والأمن وطب العمل في الوسط المهني لصالح المستخدم المدني الاقتصادي طبقا للمتطلبات التقنية والتكنولوجية لنشاطه.
المادة 105
فتح المادةيمكن المؤسسة، في حالة عدم توفرها على الوسائل الخاصة في مجال طب العمل، اللجوء إلى مصالح المستشفيات العسكرية أو الهياكل الصحية العامة أو عند الاقتضاء، القطاع الخاص الوطني، لمكان تواجدها.
المادة 106
فتح المادةيتم تنفيذ الأعمال المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل تحت إشراف لجان داخلية للمؤسسة.
المادة 107
فتح المادةتحدد القواعد العامة للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وكذا تشكيلة اللجان الداخلية للمؤسسة وسيرها بموجب قرارات من وزير الدفاع الوطني.
الباب السادس — الانضباط – الوقاية من نزاعات العمل الفردية وتسويتها
الفصل الأول — نظام الانضباط
المادة 108
فتح المادةيعد خطأ مهنيا ويعرّض مرتكبه لعقوبة تأديبية، كل تقصير في الالتزامات المهنية، وكل مساس بقواعد الانضباط، وكل خطأ أو مخالفة يرتكبها المستخدم المدني الاقتصادي، خلال أو بمناسبة أداء مهامه، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالمتابعات القضائية.
تحدد العقوبة التأديبية المطبقة على المستخدم المدني الاقتصادي، حسب :
– درجة خطورة الخطأ المرتكب،
– ظروف الخطأ المرتكب،
– مسؤولية المستخدم المدني الاقتصادي المعني،
– آثار الخطأ المرتكب على المستخدم المدني الاقتصادي التابع للمصلحة،
– الأضرار التي لحقت بالمصلحة.
المادة 109
فتح المادةيمارس الإجراء التأديبي مسؤول المؤسسة بدون تأخير، ودون تجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من معاينة الخطأ المهني المرتكب من المستخدم المدني الاقتصادي مرتكب للخطأ.
يطلب المسؤول السلّمي الذي عاين الفعل الذي قد تترتب عليه عقوبة تأديبية، من المستخدم المدني الاقتصادي، توضيحات كتابية يسرد فيها التهمة المنسوبة إليه، وذلك في غضون ثمانية (8) أيام.
عندما يتم معاينة الخطأ من قبل هيئة أخرى أو مسؤول هيكل آخر، يتم تبليغ المعلومة للمسؤول المباشر للمستخدم المدني الاقتصادي المعني، بواسطة تقرير مفصل. وفي هذه الحالة، يتصرف المسؤول المباشر على النحو الوارد في الفقرة السابقة.
ولا يعيق غياب الرد، بأي شكل من الأشكال، سير الإجراء التأديبي.
المادة 110
فتح المادةتصنف الأخطاء المهنية إلى ثلاث (3) درجات :
– تُعتبر أخطاء من الدرجة الأولى خصوصا، الأفعال التي يمس المستخدم المدني الاقتصادي من خلالها بالانضباط العام ومن شأنها إعاقة السير الحسن للمؤسسة،
– تُعتبر أخطاء من الدرجة الثانية خصوصا، الأفعال التي يرتكبها المستخدم المدني الاقتصادي عن طريق اللامبالاة والإهمال وعدم احترام النظم مسببا بذلك ضررا حقيقيا للمؤسسة ولمستخدميها وللغير، وكذا حالات العود من الدرجة الأولى،
– تُعتبر أخطاء من الدرجة الثالثة خصوصا، الأفعال التي يرتكبها المستخدم المدني الاقتصادي مخالفا للالتزامات المحددة في هذا المرسوم أو بارتكابه كل عمل إرادي نتجت عنه أضرار خطيرة للمؤسسة ولمستخدميها وللغير، وكذا حالات العود من الدرجة الثانية.
المادة 111
فتح المادةتكيف أخطاءً مهنية من الدرجة الثالثة، المخالفات التي تخل بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 13 و 14 و 16 و 18 و 19 و 21 من هذا المرسوم.
كما يمكن أن تكيف أخطاءً تأديبية من الدرجة الثالثة، المخالفات التي تخل بالالتزامات المنصوص عليها في المواد التالية : 10 و 12 و 15 و 17 و 20 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و .27 يترتب على حالات الأخطاء المنصوص عليها في هذه المادة، تطبيق إحدى العقوبات التأديبية من الدرجة نفسها.
المادة 112
فتح المادةتعتبر حالات عود، أخطاء من نفس الطبيعة والدرجة التي يرتكبها المستخدم المدني الاقتصادي خلال مدة لا تتجاوز سنتين .(2)
المادة 113
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمؤسسة تصنيف الأخطاء المهنية وتكييفها.
المادة 114
فتح المادةتتمثل عقوبات الأخطاء فيما يأتي : 30 مايو سنة 2018 م
• الدرجة الأولى :
– التنبيه،
– الإنذار الكتابي،
– التوبيخ.
• الدرجة الثانية :
– خصم من الراتب من يوم (1) واحد إلى ثمانية (8) أيام،
– الإقصاء من جدول الترقية في الدرجات للسنة الجارية،
– الإقصاء من جدول الترقية في الرتبة للسنة الجارية.
• الدرجة الثالثة :
– التنزيل في الرتبة،
– تسريح المستخدم المدني الاقتصادي.
المادة 115
فتح المادةيمكن أن تكون العقوبات المتعلقة حصرا بالأخطاء من الدرجتين الثانية والثالثة المتخذة ضد المستخدم المدني الاقتصادي، محل طعن لدى لجنة الطعن المذكورة في المادة 122 أدناه، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة. وبعد انقضاء هذا الأجل، تصبح العقوبة المتخذة ضد المستخدم المدني الاقتصادي مرتكب الخطأ، نهائية.
تصدر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى بموجب قرار مبرر من مسؤول المؤسسة، بعد مطالبة المعني بتقديم توضيحات مكتوبة. ويتم إصدار العقوبات التأديبية من الدرجتين الثانية والثالثة، بموجب قرار من مسؤول المؤسسة.
وفي حالة خطأ مهني جسيم قد تترتب عليه عقوبة من الدرجة الثالثة، يتم توقيف مرتكب الخطأ عن العمل فورا من قبل مسؤول المؤسسة.
وخلال فترة التوقيف عن العمل المذكورة في الفقرة أعلاه، يتقاضى المعني نصف أجره القاعدي، زيادة على كل المنح ذات الطابع العائلي.
وعندما يكون المستخدم المدني الاقتصادي الموقوف عن العمل موضوع عقوبة أخرى غير الدرجة الثالثة أو عندما تسقط عنه التهم المنسوبة إليه أو عندما لا تبتّ لجنة الطعن في قضيته في الآجال المحددة، فإنّه يسترد حقوقه كلها ويعاد صب المبلغ المالي المقتطع من راتبه في حسابه.
الفصل الثاني — لجان التأديب والطعن والتحكيم
المادة 116
فتح المادةتحدث ثلاثة (3) أنواع من اللجان الإدارية المكلفة بتسيير المسائل التأديبية ونزاعات المستخدمين المدنيين الاقتصاديين التابعين للمؤسسة : 14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م
– لجنة التأديب،
– لجنة الطعن،
– لجنة التحكيم.
تحدد تشكيلة اللجان المذكورة أعلاه وكيفيات سيرها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
القسم الأول — لجنة التأديب
المادة 117
فتح المادةتكلف لجان التأديب التابعة للمؤسسة ولوحداتها بتكييف أي خطأ مهني من الدرجتين الثانية والثالثة المرتكبة من المستخدم المدني الاقتصادي والنطق بالعقوبات الموافقة.
المادة 118
فتح المادةتتكون لجان التأديب المذكورة في المادة 117 أعلاه، من ممثلين تعيّنهم المؤسسة أو وحداتها ومن المستخدمين المدنيين الاقتصاديين التابعين لها.
المادة 119
فتح المادةيتم النطق بالعقوبة من قبل لجنة التأديب في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف التأديبي.
المادة 120
فتح المادةيتم تكييف الخطأ المهني والنطق بالعقوبة الموافقة بناء على دراسة الملف التأديبي الذي تعدّه الإدارة لهذا الغرض، ويتألف على الخصوص من :
– تقرير مفصل عن الوقائع المنسوبة للمستخدم المدني الاقتصادي المعني والعقوبة المقترحة من قبل المسؤول أو المسؤولين السلّميين،
– التوضيحات المكتوبة التي يقدمها المستخدم المدني الاقتصادي المعني.
المادة 121
فتح المادةيتعيّن على المستخدم المدني الاقتصادي المحال أمام لجنة التأديب، المثول شخصيا أمامها، إلاّ في حالة القوة القاهرة. ويتم إشعاره، على الأقل، قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ المثول.
عندما يقدم المستخدم المدني الاقتصادي مبررا مقبولا لغيابه، فإنّه يمكنه أن يطلب من لجنة التأديب المختصة تمثيله من قبل مستخدم مدني اقتصادي من اختياره.
وفي حالة غياب المستخدم المدني الاقتصادي المستدعى قانونا أو ممثله، أو رفض السبب المقدم لتبرير غيابه، فإن الإجراء التأديبي يأخذ مجراه.
يمكن المستخدم المدني الاقتصادي تقديم ملاحظات كتابية أو شفهية واستدعاء الشهود.
ومن حقه الاستعانة بمستخدم مدني اقتصادي من اختياره.
القسم الثاني — لجنة الطعن
المادة 122
فتح المادةتقوم لجنة الطعن الموضوعة لدى المؤسسة بدراسة حالات الطعون التي يقدمها المستخدم المدني الاقتصادي، فيما يخص قرارات العقوبات المذكورة في المادة 114 أعلاه الصادرة بشأنه من طرف لجان التأديب.
وتضم هذه اللجنة ممثلين معيّنين من بين المستخدمين المدنيين الاقتصاديين التابعين للمؤسسة.
المادة 123
فتح المادةتجتمع لجنة الطعن في ظرف ثمانية (8) أيام، اعتبارا من تاريخ استلام طلب المستخدم المدني الاقتصادي صاحب الطعن.
المادة 124
فتح المادةتتداول لجنة الطعن في جلسة مغلقة، وتكون قراراتها معلّلة.
يمكن لجنة الطعن، قبل البتّ في الأمر، أن تطلب من مسؤول المؤسسة، فتح تحقيق إداري.
المادة 125
فتح المادةيمكن رفع القرارات التي تتخذها لجنة الطعن الموضوعة لدى المؤسسة، إلى لجنة التحكيم المذكورة في المادة 126 من هذا المرسوم، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار اللجنة هذه.
القسم الثالث — لجنة التحكيم
المادة 126
فتح المادةتوضع لجنة التحكيم تحت سلطة الوصاية التي تتبعها المؤسسة. وهي تبتّ في حالات الطعون المتعلقة بالعقوبات من الدرجة الثالثة التي تثبتها لجنة الطعن الموضوعة لدى المؤسسة، وكذا في الطعون المتعلقة بنزاعات العمل بين المستخدم المدني الاقتصادي والمؤسسة، على النحو المحدّد في المادة 128 أدناه.
الفصل الثالث — الوقاية من نزاعات العمل الفردية وتسويتها
المادة 127
فتح المادةيتعلق نزاع العمل، بمفهوم هذا المرسوم، بكل مسألة جوهرها اجتماعي مهني تجمع بشكل فردي بين المستخدم المدني الاقتصادي والمؤسسة، وتنشأ عن تنفيذ عقد العمل الذي يربط الطرفين، وذلك بعد استنفاذ كل الإجراءات الداخلية للتسوية ذات الصلة.
المادة 128
فتح المادةيكون نزاع العمل موضوع شكوى يوجهها المستخدم المدني الاقتصادي، وفق السلّم الإداري، إلى لجنة التحكيم المذكورة في المادة 126 أعلاه، التي تبتّ في النزاع في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الشكوى.
الباب السابع — الحماية الاجتماعية
الفصل الأول — خدمات الضمان الاجتماعي والتقاعد
المادة 129
فتح المادةيستفيد المستخدم المدني الاقتصادي من خدمات الضمان الاجتماعي والتقاعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 130
فتح المادةيستفيد المستخدم المدني الاقتصادي من العلاج المقدم من الهياكل الاستشفائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — الخدمات الاجتماعية
المادة 131
فتح المادةيستفيد المستخدم المدني الاقتصادي وذوو حقوقه من الخدمات الاجتماعية ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي.
يتكفل صندوق الخدمات الاجتماعية للمؤسسة بالنشاطات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية حسب الشروط المحددة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 132
فتح المادةزيادة على النشاطات التي يضمنها صندوق الخدمات الاجتماعية للمؤسسة، يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي الموجود في وضعية الخدمة أو في وضعية التقاعد، من :
– الدخول إلى الهياكل الاجتماعية التابعة للجيش الوطني الشعبي، حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني،
– الخدمات الطبية التي تضمنها الهياكل العلاجية الجوارية المنجزة بدعم من أموال المؤسسة أو على حساب ميزانية وزارة الدفاع الوطني،
– المزايا الممنوحة لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات العمومية الوطنية.
تحدد كيفيات استفادة المستخدم المدني الاقتصادي من المزايا المحددة في هذه المادة، وكذا من المزايا التي تضمنها التعاضديات الاجتماعية بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. 30 مايو سنة 2018 م
الباب الثامن — توقيف علاقة العمل وإنهاؤها
الفصل الأول — توقيف علاقة العمل
المادة 133
فتح المادةيوقف المستخدم المدني الاقتصادي عن العمل في الحالات الآتية :
– الاتفاق المشترك بين الطرفين،
– العطل المرضية أو ما يماثلها كما هو منصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي،
– الاستدعاء لأداء الخدمة الوطنية أو إعادة الاستدعاء لها،
– الحرمان من الحرية ما لم يتم النطق بالحكم النهائي،
– عطلة دون أجر،
– قرار تأديبي يوقف علاقة العمل،
– الإحالة على الاستيداع.
المادة 134
فتح المادةيتم التوقيف الفوري عن العمل للمستخدم المدني الاقتصادي الذي تعرض لمتابعات جزائية لا تسمح بإبقائه في منصبه، من طرف مسؤول المؤسسة بعد موافقة الوصاية. ويمكنه أن يستفيد، خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ توقيفه عن العمل، من المحافظة على نسبة من راتبه لا تتعدى نصف الأجر القاعدي.
يستمر المستخدم المدني الاقتصادي في تقاضي جميع المنح العائلية. وفي جميع الحالات، فإنّه لا تتم تسوية وضعيته الإدارية إلاّ بعد أن يصبح قرار المحكمة المتوج للمتابعات الجزائية، نهائيا.
المادة 135
فتح المادةيعاد إدماج المستخدم المدني الاقتصادي الذي أوقفت علاقة عمله بسبب إحدى الحالات المذكورة في المادة 133 أعلاه، في منصب عمله قانونا أو في منصب عمل ذي أجر معادل، عند انقضاء الفترات المقررة أو عند انتفاء سبب توقيف علاقة العمل.
الفصل الثاني — إنهاء علاقة العمل
المادة 136
فتح المادةيتم إنهاء علاقة عمل المستخدم المدني الاقتصادي في الحالات الآتية :
– التجريد من الجنسية الجزائرية، 14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م
– الحكم نهائيا السالب و/أو غير السالب للحرية عن أفعال تتنافى مع ممارسة المهام ذات الصلة بمنصب العمل المشغول أو بعقوبات مشينة أو منافية للآداب العامة،
– بطلان علاقة العمل أو إلغاؤها،
– انتهاء صلاحية عقد العمل المحدود المدة،
– الاستقالة،
– التسريح كإجراء تأديبي،
– العجز الكلي عن العمل كما هو محدد في التشريع المعمول به،
– تقليص عدد العمال لأسباب اقتصادية،
– إنهاء النشاط القانوني للمؤسسة،
– التقاعد،
– الوفاة.
المادة 137
فتح المادةالاستقالة حق معترف به للمستخدم المدني الاقتصادي المرسّم في منصب عمله.
يخضع طلب الاستقالة الذي يحرر كتابيا لمدة إشعار مسبق تُحدد كما يأتي :
– شهر واحد (1) بالنسبة لمستخدم التنفيذ،
– ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لمستخدم التحكم،
– ستة (6) أشهر بالنسبة للمستخدم الإطار.
إذا لم توجد ضرورة للخدمة، يمكن المؤسسة الإعفاء من مدة الإشعار المسبق الوارد في الفقرة السابقة أو تخفيضها.
المادة 138
فتح المادةيمكن المؤسسة، لأسباب اقتصادية مبررة، أن تقوم بتقليص عدد المستخدمين يتمثل في إجراءات تسريح جماعي يتجسد في عمليات تسريح فردية متزامنة.
المادة 139
فتح المادةيخضع تقليص عدد المستخدمين المذكور في المادة 138 أعلاه، إلى التنفيذ المسبق من المؤسسة، لنظام الحماية الاجتماعية المصادق عليه من السلطة الوصية، يتضمن التدابير الموجهة للحفاظ على الشغل وحماية المستخدمين المدنيين الاقتصاديين المعنيين، من خلال :
– تكييف النظام التعويضي للمؤسسة،
– إعادة دراسة مستوى الأجور و/أو تجميد الترقية في الدرجات والرتب،
– تنظيم تكوين لتحويل التخصص بقصد إعادة توزيع المستخدمين،
– تعليق اللجوء إلى الساعات الإضافية من طرف المؤسسة،
– الإحالة على التقاعد للمستخدم المدني الاقتصادي الذي بلغ السن القانونية،
– تعديل فترة العمل بإدراج توقيت العمل بالدوام الجزئي وعدم تجديد عقود العمل محددة المدة،
– إعادة توزيع المستخدمين ما بين الوحدات أو ما بين المؤسسات.
المادة 140
فتح المادةيستفيد المستخدم المدني الاقتصادي المرتبط بعقد غير محدود المدة الذي يكون محل تسريح جراء تقليص عدد المستخدمين، من تعويض التسريح ومنحة البطالة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 141
فتح المادةعند إنهاء علاقة العمل، تسلم المؤسسةُ المستخدمَ المدني الاقتصادي، زيادة على شهادة عمل، بطاقة وصفية للخدمات وتصفية الرصيد المتبقي.
يمكن المؤسسة، بناء على طلب المستخدم المدني الاقتصادي المعني، تسليمه رسالة مرجعية.
المادة 142
فتح المادةفي حالة تعديل الوضعية القانونية للمؤسسة، تبقى علاقة العمل سارية مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة بين المؤسسة الجديدة والمستخدم المدني الاقتصادي.
ويجري كل تعديل محتمل في علاقة العمل طبقا للأشكال والشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
الباب التاسع — أحكام خاصة وختامية
المادة 143
فتح المادةيمكن مسؤول المؤسسة إنشاء أية لجنة خاصة تقترح على السلطة السلّمية المختصة، التدابير المناسبة لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للمستخدمين المدنيين الاقتصاديين العاملين في المؤسسة.
المادة 144
فتح المادةتتم متابعة الحقوق المتعلقة بعلاقة العمل والوقاية الصحية والأمن وكذا طب العمل، من طرف هيئة المراقبة المؤهلة بوزارة الدفاع الوطني.
المادة 145
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- قانون رقم 63-278
- قانون رقم 81-07
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 83-14
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-14
- decret_legislatif رقم 94-11
- أمر رقم 97-03
- قانون رقم 02-09
- أمر رقم 06-02
- أمر رقم 07-01
- قانون رقم 08-08
- قانون رقم 15-02
- مرسوم رقم 74-60
- مرسوم رئاسي رقم 08-102
- مرسوم رئاسي رقم 13-317
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-166
مرسوم رئاسي رقم 23-166 مؤرخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، يتضمن تمديد للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد
-
مرسوم رئاسي رقم 22-204
مرسوم رئاسي رقم 22-204 مؤرخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 18-145 المؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 ماي سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 ، يحدد كيفيات التوجيه والانتقاء لتنصيب المتمهنين على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.