مرسوم تنفيذي رقم 09-316 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
الفصل الأول — الهدف - المهام
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 2
فتح المادةالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص "المعهد". 18 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2009 م يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 3
فتح المادةينشأ المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
يحدد مقر المعهد بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 4
فتح المادةيكلف المعهد، في إطار السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، بترقية شبكة الهندسة البيداغوجية وهندسة التكوين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين وتنشيطها وتأطيرها وتنسيقها.
وبهذه الصفة، يتولى المعهد على الخصوص المهام الآتية :
في مجال الهندسة البيداغوجية :
- تصميم منهجيات إعداد برامج التكوين والتعليم المهنيين تتطابق مع مختلف أنماط التكوين،
- تصميم الخبرة بالتنسيق مع المهنيين الذين يمثلون شعب النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والبرامج ومخططات التجهيز للتكوين والتعليم المهنيين وتصديقها وتحيينها وإجرائها،
- تطوير القدرات الوطنية في مجال تصميم الكتب التقنية والبيداغوجية وإعدادها،
- ترقية مناهج وطرق التعليم والتمهين وتطويرها،
- جمع كل المعلومات حول التطورات التقنية والتكنولوجية والبيداغوجية في مجال التكوين والتعليم المهنيين ومعالجتها ووضعها تحت تصرف مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والمكونين والأساتذة،
- تصميم المعايير المتعلقة بشروط السير والتسيير التقني والبيداغوجي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين واقتراحها،
- ضمان الاستشارة والخبرة لفائدة المتعاملين العموميين والخواص في مجال التكوين والتعليم المهنيين،
- التحيين الدوري لمدونة تخصصات التكوين والتعليم المهنيين،
- المشاركة في إعداد الخريطة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين،
- المشاركة في تحديد معايير بناء وإنجاز المنشآت القاعدية للتكوين والتعليم المهنيين.
في مجال هندسة التكوين :
- إعداد برامج التكوين المتخصص وضمان التكوين وتحسين مستوى الأسلاك الإدارية والتقنية والبيداغوجية للتكوين والتعليم المهنيين،
- تنشيط حسب المخطط السنوي والمتعدد السنوات برامج التكوين وتحسين المستوى المهني أو البيداغوجي ورسكلة مستخدمي التأطير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، وإطارات الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية،
- تحضير وضمان عمليات التكوين وتحسين المستوى لفائدة الإطارات التابعة لقطاعات وهيئات أخرى،
- ضمان التكوين المتخصص لمستخدمي التفتيش،
- ضمان التكوين المتخصص قصد التوظيف في رتبة مقتصد مسير.
في مجال التقييم :
- تصميم منهجية ومعايير تقييم التكوين والتعليم المهنيين،
- تقييم تطبيق برامج التكوين ومناهج التعليم،
- تحديد معايير ووسائل معادلة الشهادات والتصديق على المكتسبات المهنية والتصديق على التكوين،
- تحديد المعايير الوطنية لتصميم وإعداد مواضيع الامتحانات للالتحاق بالتكوين أو عند نهايته والتصديق عليها،
- ضمان تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك التفتيش و برتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين المكلف بالهندسة البيداغوجية وبرتبة مقتصد مسير،
- ضمان تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتح اق بالتكوي ن المتخصص قص د التوظيف في رتبة مقتصد مسير.
في مجال الدراسات والبحث البيداغوجي :
- وضع البرامج السنوية والمتعددة السنوات للدراسات والبحث البيداغوجي حيز التنفيذ، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالطرق البيداغوجية ومحتويات البرامج والوسائل التعليمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-388 (ج.ر عدد 78 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يكلف المعهد، في إطار السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، بترقية وتنشيط وتأطير وتنسيق شبكة الهندسة البيداغوجية وهندسة التكوين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين والقيام بالدراسات والبحوث قصد التكييف الدائم لمنظومة التكوين والتعليم المهنيين مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية.
وبهذه الصفة يتولى، على الخصوص ما يأتي :
في مجال الهندسة البيداغوجية :
تصميم منهجيات .......( بدون تغيير حتى في مجال التكوين والتعليم المهنيين
- التحيين الدوري للمدوّنة الوطنية للشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني وكذا مصفوفة ميادين وفروع التعليم المهني وتكييفها وفق المتطلبات الحالية لسوق الشغل بالتنسيق مع المهنيين الممثلين للفروع الاجتماعية والاقتصادية .................... ( الباقي بدون تغيير)..
في مجال هندسة التكوين :
إعداد برامج........................ ( بدون تغيير حتى التوظيف في رتبة مقتصد مسير.
في مجال التقييم :
- تصميم منهجية... .( بدون تغيير حتى) أو عند نهايته والتصديق عليها.
في مجال الدراسات والبحوث البيداغوجية :
تنفيذ البرامج السنوية ومتعددة السنوات للدراسات والبحوث البيداغوجية . ( بدون تغيير).. 6... 6
- القيام بدراسات حول متابعة الإدماج المهني للمتخرجين من التكوين والتعليم المهنيين.
في مجال التصديق على التوثيق التقني البيداغوجي والطبع :
- تصميم وتوزيع نماذج شهادات التكوين والتعليم المهنيين والشهادات المستخرجة منها، تصميم كل وثيقة تقنية وبيداغوجية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، مثل برنامج التكوين ومدونة الشعب وتخصصات التكوين المهني ومصفوفة التعليم المهني،
- المشاركة في تصميم وتقييم الدلائل التقنية للمتربص والمتمهن والتلميذ والأستاذ ومعلم التمهين
- التنسيق مع معاهد التكوين والتعليم المهنيين للتصديق وطبع المراجع التقنية والبيداغوجية".
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 5
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين و التعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 6 : يسير المعهد مدير عام ويديره مجلس توجيهي ويزود بمجلس علمي.
الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية.
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل عن المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف،
- ممثل عن المرصد الوطني للتربية والتكوين،
- ممثل عن المرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر،
- ممثل عن المعهد الوطني للبحث في التربية،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
- المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، أو ممثله،
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أو ممثله،
- أربعة (4) ممثلين عن القطاعات الاقتصادية المستعملة،
- ممثلين (2) منتخبين من بين موظفي المعهد.
يشارك المدير العام ومحاسب المعهد في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. ويضمن المدير العام للمعهد أمانة ا لمجلس.
يمكن مجلس التوجيه أن يستدعي أي شخص يراه كفءا لمساعدته في المسائل المسجلة في جدول أعماله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-388 (ج.ر عدد 78 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله ، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي، 27 ديسمبر سنة 2020 م
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون
- ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية
- ممثل عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة،
- ممثل عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ممثل عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- ممثل عن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي،
- ممثل عن المرصد الوطني للتربية والتكوين 12 جمادى الأولى عام 1442 ه 27 ديسمبر سنة 2020 الجريدة الرسمية م ممثل عن المعهد الوطني للبحث في التربية ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
- ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة ممثل عن الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف ممثل عن الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
- المدير العام لمجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية للشغل أو ممثله، المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أو ممثله، ممثلان (2) اثنان عن القطاعات الاقتصادية المستعملة، ممثلان (2) منتخبان من موظفي المعهد. .. ( الباقي بدون تغيير.................
المادة 8
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
و في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية. 18 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2009 م
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- آفاق تطوير المعهد،
- مشاريع التنظيم والنظام الداخلي للمعهد،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصيلة نشاطات السنة المنصرمة،
- ميزانيتي التسيير والتجهيز،
- الحسابات الإدارية وحسابات التسيير السنوية وكذا التقرير السنوي عن النشاطات،
- مشاريع الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
- الهبات والوصايا،
- كل المسائل المرتبطة بمهام المعهد.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه وجوبا في دورة عادية مرتين (2) في السنة ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من المدير العام أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد.
المادة 11
فتح المادةتوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه خلال خمسة عشر
(15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألاّ يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةلا تصحّ م داولات مجلس التوجيه إلا بحضور أغلبي ة أعضائه. وإذا لم يكتمل النص اب يعقد اجتماع آخر في الأيام الخمسة عشر (15) الموالية. وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة. تسجل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة.
ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
تنفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد الموافقة الصريحة من السلطة الوصية .
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيعين المدير العام للمعهد بموجب مرسوم.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 15
فتح المادةيساعد المدير العام في أداء مهامه أمين عام وأربعة (4) مديرين.
يكلف الأمين العام بتنشيط هياكل المعهد وتنسيقها، لاسيما مسائل الإدارة العامة، والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية ويتخذ كل التدابير الرامية إلى تحسين التكفل بنشاطات المعهد.
يكلف المديرون بما يأتي :
- الهندسة البيداغوجية،
- هندسة التكوين،
- الدراسات والأبحاث،
- الإدارة والوسائل.
يعين الأمين العام والمديرون بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين و تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-388 (ج.ر عدد 78 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يساعد المدير العام في أداء مهامه خمسة (5) مديرين. يكلف المديرون بما يأتي :
- ................ ( بدون تغيير). ............( بدون تغيير)..
- الدراسات والبحوث البيداغوجية
- التصديق على التوثيق التقني البيداغوجي والطبع،
- الإدارة والوسائل.
يعين المديرون بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها ".
المادة 16
فتح المادةيكلف المديرالعام للمعهد بضمان سير المعهد وهو الآمر بصرف الميزانية.
و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد برامج نشاطات المعهد وينفذها،
- يتولى دفع الالتزامات المالية والأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المقرّرة في الميزانية،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يعيّن في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمارس السلطة السلمية على كل مستخدمي المعهد، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يحضّر اجتماعات مجلس التوجيه ويسهر على تنفيذ توصياته،
- يحضّر اجتماعات المجلس العلمي،
- يحضّر النظام الداخلي للمعهد ويسهر على تطبيقه،
- يعد التقرير السنوي للنشاطات التي يعرضها على مجلس التوجيه ويرسل نسخة منها الى الوزير الوصي.
الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 17
فتح المادةيساعد المجلس العلمي، باعتباره هيئة استشارية، المدير العام في تحديد نشاطات البحث المتعلقة بالجوانب البيداغوجية و تقييمها.
ولهذا الغرض، يكلف المجلس العلمي بتقديم رأيه على الخصوص، فيما يأتي :
- برامج ومشاريع البحث التي ستقدم إلى مجلس التوجيه،
- تنظيم نشاطات البحث وتسييرها،
- التقييم الدوري لأعمال البحث،
- النشاطات ذات الطابع العلمي التي ينظمها المعهد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-388 (ج.ر عدد 78 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : يساعد المجلس العلمي، باعتباره هيئة استشارية، المدير العام في تحديد وتقييم نشاطات البحث المتعلقة بالجوانب البيداغوجية.
وبهذه الصفة، يكلف المجلس العلمي بتقديم أرائه على الخصوص فيما يأتي :
- برامج ومشاريع البحث التي ستعرض على مجلس التوجيه،
- تنظيم وتسيير نشاطات الدراسات والبحث،
- التقييم الدوري لأعمال الدراسات والبحث،
- الدلائل المنهجية المخصصة لشبكة الهندسة البيداغوجية
- المراجع التقنية والبيداغوجية المخصصة لمتربصي ومتمهني وتلاميذ وأساتذة التكوين والتعليم المهنيين ومعلمي التمهين،
- النشاطات ذات الطابع العلمي التي ينظمها المعهد".
المادة 18
فتح المادةيرأس المجلس العلمي أستاذ جامعي في العلوم البيداغوجية باقتراح من المدير العام للمعهد.
ويتشكل من الأعضاء الآتين :
- جامعيين من مختلف التخصصات،
- خبراء في المجالات التقنية والتكنولوجية والعلمية،
- مهنيين يمثلون عالم الشغل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
يمكن المجلس العلمي أن يستدعي أي شخص يراه كفءا لمساعدته في المسائل المسجلة في جدول أعماله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-388 (ج.ر عدد 78 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يرأس المجلس العلمي أستاذ من مصف الأستاذية ومن ذوي الخبرة مقترح من المدير العام للمعهد، ويعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- أساتذة من مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين من المستوى الجامعي ................... بدون تغيير ... ..... .............. بدون تغيير ) .................... .......... تغيير ..بدون .....
ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية . ( الباقي بدون تغيير .....................
المادة 19
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين لمدة ثلاث (3) سنوات.
المادة 20
فتح المادةيجت مع المجلس الع لمي مرتين (2) في الس نة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه أومن المدير العام أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 21
فتح المادةيقدم المجلس العلمي للمدير العام تقريرا حول التقييم العلمي ويرسله مرفقا برأيه إلى مجلس التوجيه وإلى السلطة الوصية.
الفصل الثالث أحكام مالية المادّ ة 22 : يقوم المدير العام للمعهد بتحضير الميزانية التي تعرض على مجلس التوجيه للتداول بشأنها ثم تحال إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها.
المادّ ة 23 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- إعانات المنظمات الدولية،
- الإيرادات المرتبطة بنشاطات المعهد،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.
المادّ ة 24 : يمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب، يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 25
فتح المادةيتولى الرقابة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 26
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 91-54 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 20 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-388 (ج.ر عدد 78 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 مكرر : يضبط المجلس العلمي خلال اجتماعه الأول، نظامه الداخلي ويصادق عليه ويحدد برنامج نشاطاته وينظم أشغاله".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-74
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1444 الموافق 28 مايو سنة 2023، يحدد تصنيف المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد المقاييس والكيفيات البيداغوجية الخاصة بالتكوين المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-42
مرسوم تنفيذي رقم 21–42 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء المركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-203
مرسوم تنفيذي رقم 21-203 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ المراقبة التقنية والبيداغوجية في مجال التمهين من طرف سلك المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-388
مرسوم تنفيذي رقم 20-388 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-316 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، زيادة على مهامها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 12 فبراير سنة 2017، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1436 الموافق 18 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسكن والعمران ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، زيادة على مهامها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1431 الموافق 9 نوفمبر سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المنشأة لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1430 الموافق 9 ديسمبر سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي للإدماج في رتبتي نائب مقتصد مسير ومقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وكذا محتوى البرامج
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-99
مرسوم تنفيذي رقم 10-99 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-100
مرسوم تنفيذي رقم 10-100 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.