مرسوم رئاسي رقم 18-155 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 74
فتح المادةيبقى جهاز الرسم على التمهين خاضعا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل السادس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 75
فتح المادةتبقى عقود التمهين المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة، سارية المفعول إلى غاية انقضاء مدة التكوين.
المادة 76
فتح المادةتلغى أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدّل والمتمم.
غير أنّ النصوص التطبيقية للقانون رقم 81-07 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدّل والمتمّم، تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية الجديدة لهذا القانون.
المادة 77
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
– وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-13 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، 28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2018 م يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليونا وخمسمائة وخمسة آلاف دينار ( 385.505.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليونا وخمسمائة وخمسة آلاف دينار ( 385.505.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 81-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.