مرسوم رقم 80-46 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن انشاء غرفة وطنية للتجارة . 311
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ غرفة وطنية للتجارة .
المادة 2
فتح المادةالغرفة الوطنية للتجارة، مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالي .
و توضع تحت وصاية وزير التجارة . يكون مترها في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التجارة .
الباب الثاني — الهدف
المادة 3
فتح المادةمهمة الغرفة الوطنية للتجارة، هي المشاركة في اعداد السياسة الوطنية في ميدان التجارة الداخلية، وتنفيذها ولاسيما تنظيم التشاور المستمر، في مجلس التوجيه المنصوص عليه في المادة 6 أدناه، بين الدولة وهيئات التجارة الداخلية عمومية كانت أو خاصة .
وفي اطار هذه المهمة تمارس الغرفة الوطنية للتجارة الاختصاصات التالية :
تدرس بصفة دائمة وضعية التجارة الداخلية والاقتصاد الوطني . ومن أجل هذا يسمح لها أن تطلع على كل مصادر المعلومات لدى السلطات العمومية ولا سيما المؤسسات الاشتراكية، ويرمى نشاطها في هذا المجال الى :
اعلام السلطات العمومية بوضعية التجارة والاقتصاد الوطنى، ولاسيما تسليم تقرير شهري لسلطة الوصاية تقديم الاقتراحات للسلطات العمومية حول التغييرات المبتغاة فيما يخص التشريع التجاري، أو الجبائي، أو الجمركي، أو أي تشريع آخر من طبيعته أن :
- ينظم التوزيع ويحسنه، يحسن تطابق الانتاج مع الاحتياجات في - المجال الداخلي، يراقب المستوى العام للاسعار، ويعمل - لاستقرارها، ينظم بصفة عامة التجارة الداخلية، يأخذ بعين الاعتبار، في المبادلات الخارجية - للبلاد، متطلبات الاستهلاك والانتاج الوطني . 2 (2) تؤسس مركزا للوثائق خاصا بالتجارة والاقتصاد الوطني وبهذا الاعتبار تعد :
جهازا لاعلام السلطات العمومية والهيئات
- الوطنية والاجنبية بالتقنين التجاري والمعطيات الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الوطني . 3 (3) تساهم في سياسة تكوين الاطارات وتقنيى التجارة الداخلية . 4 (4) تنسق أنشطة تنمية التجارة الداخلية وتساهم، بالاشتراك مع الهيئة المختصة، في تنظيم المعارض والتظاهرات المماثلة عبر التراب الوطني
الباب الثالث — الادارة
المادة 4
فتح المادةيدير الغرفة الوطنية للتجارة ويسير. رها مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح | وزير التجارة، وتنهى مهامه بالكيفية نفسها .. 312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه
المادة 5
فتح المادةللمدير العام السلطات اللازمة لحسن سير المؤسسة مع مراعاة الاحكام التي تشترط موافقة سلطة الوصاية أو الرأى المسبق لمجلس التوجيه .
و لهذا الغرض فهو :
1) (1) يمثل الغرفة في أعمال الحياة المدنية ويقوم بكل العمليات التي لها علاقة بهدفها . 2 (2) يعين، في اطار أحكام القانون الاساسي للموظفين، في كل الوظائف التي لم توضع لها كيفية أخرى للتعيين، ويمارس السلطة السلمية على مجموع موظفى الغرفة .
(3) يعد الجدول التقديرى للايرادات والنفقات وحساب تسيير السنة المنصرمة ويقدمه لسلطة الوصاية، بعد أخذ رأى مجلس التوجيه .
(4) يعتبر الأمر بصرف ميزانية المؤسسة والميزانيات الخاصة بالمصالح والمؤسسات التي تسينها الغرفة الوطنية للتجارة .
ويمكن للمدير العام أن يفوض امضاءه .
المادة 6
فتح المادةيؤلف مجلس للتوجيه لدى المدير العام لمساعدته في مهمته .. 10 ويتألف من : 1 (1) ممثلى المصالح الوزارية والهيئات المعنية بنشاط الغرفة أي :
- ممثل واحد عن وزير التجارة
- ممثل واحد عن وزير الداخلية ممثل واحد عن وزير الصناعات الخفيفة،
- ممثل واحد عن وزير المالية
- ممثل واحد عن وزير السياحة
- ممثل واحد عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية،
- ممثل واحد عن وزير النقل، ممثل واحد عن وزير الصناعة الثقيلة
- - ممثل واحد عن وزير الرى
- ممثل واحد عن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، 2 (2) 5 ممثلين عن الاتحادات المهنية الوطنية يعينهم الحزب .
المادة 7
فتح المادةيرأس المدير العام مجلس التوجيه وتوضع أمانة المجلس تحت مسؤوليته.
المادة 8
فتح المادةتعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث سنوات السلطات التي ينتموان اليها سلميا.
المادة 9
فتح المادةيجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الاقل ..
ويمكن أن يجتمع في جلسة استثنائية بناء على طلب من أغلبية أعضائه أو من رئيسه .
المادة 10
فتح المادةيستمع المجلس الى تقارير المدير العام .
وتتمثل مهمته في النقاط التالية : 1 (1) التعبير عن آراء الادارات المعنية والجمعيات المهنية حول وضع التجارة الداخلية وتقديم التوصيات والاقتراحات بشأن التعديلات التى ينبغى ادخالها على التشريع التجاري والجبائي والجمركي، أو أى تشريع آخر من طبيعته أن ينشط التجارة فى الاتجاه الذى تجرى فيه جهود التنمية الوطنية . 2 (2) اعطاء رأيه في برنامج نشاط الغرفة .
(3) اعطاء رأيه فى الجدول التقديري للإيرادات والنفقات الخاصة بالسنة الموالية وحسابات التسيير الخاصة بالنسبة المنصرمة .
المادة 11
فتح المادةيجب حضور أغلبية الاعضاء في المجلس حتى تكون الاجتماعات صحيحة.
وفي حالة عدم بلوغ هذا النصاب يستدعى الرئيس أعضاء المجلس لاجتماع جديد يعين تاريخه بعد خمسة عشر (15) يوما من الاجتماع السابق ..
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 313 وفي هذه الحالة تعتبر مداولات المجلس صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
وعند تساوى الاصوات، يرجح صوت الرئيس ..
المادة 12
فتح المادةيوقع الرئيس العام للغرفة محاضر الاجتماعات التي تكتب في سجل خاص، وتسلم نسخة من كل محضر الى سلطة الوصاية ..
الباب الرابع — المراقبة
المادة 13
فتح المادةخلافا لاحكام المواد من 15 الى 17 أدناه يصادق وزير التجارة على مايلي :
(1) التوجيه العام وبرامج نشاط الغرفة. 2 (2) هيكل الغرفة . 3 (3) القانون الاساسي للموظفين، 4 (4) التعيين فى المناصب العليا للغرفة ..
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 14
فتح المادةتشمل موارد الغرفة الوطنية للتجارة مايلي : 1 منحة مالية تقدمها الدولة في الاول 2 (2) اعتمادات تسجل كل سنة في ميزانية وزارة التجارة، تحول لحساب الغرفة . 3 (3) حصيلة الخدمات التي تقدمها الغرفة للادارات والهيئات العمومية أو للجمهور . 4 (4) حصيلة بيع المنشورات .
(5) الهبات والوصايا والتبرعات التي يمكن أن تحصل عليها الغرفة، من أي نوع كانت .
6) القروض .
المادة 15
فتح المادةيضع المدير العام لكل سنة مالية، جدولا تقديريا للايرادات والنفقات، يسلم بعد مداولة مجلس التوجيه الى وزيرى التجارة والمالية، قبل أول يوليو من كل سنة للمصادقة عليه. وتعد المصادقة حاصلة بعد مرور شهرين على تسليم الجدول المذكور، الا اذا عارض أحد الوزيرين.
وفى هذه الحالة يسلم المدير العام في ظرف شهر ابتداء من تبليغه المعارضة مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق ..
وتعد المصادقة حاصلة بعد مضى ثلاثين يوما اذا لم يبد أحد الوزيرين معارضته ..
واذا لم تتم المصادقة في بداية السنة المالية، يرخص للمدير العام بالنفقات للازمة لسير المؤسسة، فى حدود الاعتمادات الواردة في ميزانية السنة السابقة باستثناء النفقات غير القابلة للتجديد .
المادة 16
فتح المادةيفحص مندوب للحسابات يعينه وزير المالية الحسابات السنوية للغرفة ويقدم تقريرا عن ذلك لمجلس التوجيه ووزير التجارة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-100 (ج.ر عدد 19 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-100 (ج.ر عدد 19 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 16 من المرسوم رقم 80-46 - المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980، على النحو التالي تعدل وتتمم المادة 16 من المرسوم رقم 80-46 - المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980، على النحو التالي
المادة 17
فتح المادةيخصص الفائض المحتمل طبقا للتشريع المعمول به .
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 18
فتح المادةتحل الغرفة الوطنية للتجارة بموجب مرسوم توضح فيه أيضا أيلولة مجموع أملاكها .
المادة 19
فتح المادةيكلف وزير التجارة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة .1980 الشاذلي بن جديد 314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-94
« يلغى المرسومان رقم 80-46 ورقم 7 8-171 المؤرخان في 23 فبراير سنة 1980 وفي أول غشت سنة 1987 والمذكوران »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-171
« تلغى أحكام المرسوم رقم 80-46 الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980 المخالفة لاحكام هذا »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-100
« تعدل وتتمم المادة 16 من المرسوم رقم 80-46 - المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980، على النحو التالي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-94
مرسوم تنفيذي رقم 96-94 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 الجزائرية للتجارة والصناعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-93
مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
-
مرسوم رقم 87-171
مرسوم رقم 87 171 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرفة الوطنية للتجارة. 1242 الموافق أول غشت سنة 1987 يعدل ويتمم
-
مرسوم رقم 84-100
مرسوم رقم 84 100 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 - الموافق 5 مايو سنة 1984، يعدل ويتمم المادة 16 من المرسوم رقم 80-46 - المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980 والمتضمن انشاء الغرفة الوطنية للتجارة. 688
-
قانون رقم 81-07
قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.