قانون رقم 90-34 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين. 1794
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 ، المشار إليه أعلاه، كما يلي : ९९ المادة 3: يحدد تنظيم التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، وكذا تعريف تخصصات التمهين، بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني، بعد استشارة لجان التكوين المهني المختصة ".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 6 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يلي : ९९ المادة 6 : يختتم التمهين بشهادة تسلمها الادارة المكلفة بالتكوين المهني حسب شروط ومقاييس تحدد عن طريق التنظيم ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 7 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يلي :
" المادة 7 : يجب على كل مؤسسة مستخدمة أن تقوم، في إطار أحكام هذا القانون، بالتكوين المهني للشباب بواسطة التمهين.
يقصد بالمؤسسة المستخدمة في مفهوم هذا القانون، ما يلي :
- كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا حرفيا،
- - كل وحدة أو مؤسسة إنتاج أو تسويق أو تقديم خدمات، مهما كان حجمها وطبيعتها القانونية المؤسسات العمومية والهيئات ذات الطابع الاداري حسب شروط تحدد عن طريق التنظيم ".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 9 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يلي : ९९ المادة 9 : يجب على الحرفيين الذين يعملون لحسابهم الخاص والمؤسسات المستخدمة المشغلة من 1 إلى 5 عمال أن تستقبل متمهنا (1) واحدا على الاقل.
يتعين على المؤسسات المستخدمة المشغلة عادة من 6 إلى 20 عاملا أن تستقبل متمهنين اثنين (2) على الاقل.
يتعين على المؤسسات المستخدمة المشغلة عادة من 21 إلى 40 عاملا أن تستقبل (4) أربعة متمهنين على الاقل.
تلزم المؤسسات المستخدمة المشغلة من 41 إلى 100 عامل باستقبال (5) خمسة متمهنين على الاقل.
تلزم المؤسسات المستخدمة، إذا تجاوز عدد عمالها 100 إلى غاية 1000 عامل، باستقبال متمهن واحد لكل مجموعة عشرين (20) عاملا.
تلزم المؤسسات المستخدمة، إذا تجاوز عدد عمالها 1000 عامل، باستقبال المتمهنين بنسبة %3 %3% من مجموع عدد | العمال ".
المادة 5
فتح المادةتتمم الفقرة 1 من المادة 11 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يلي : 16 الفقرة الأولى : يكتب ويمضى عقد التمهين من طرف المشغل والمتمهن ووصيه الشرعي، إذا لم يبلغ سن الرشد ".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 12 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يلي : ९९ المادة 12 : لا يجوز قبول أي مترشح إذا لم يبلغ 15 عاما على الاقل أو 25 عاما على الأكثر، عند تاريخ إمضاء عقد التمهين.
لا يطبق الحد الاقصى المحدد في الفقرة اعلاه على المعوقين جسميا " .
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 31 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما 1 يلي :
المادة 31
فتح المادةتعبر لجنة المشاركة المنصوص عليها في المادة 94 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، في إطار اختصاصاتها عن رأيها قبل أن يطبق المشغل القرارات المتعلقة بما يأتي :
- مخططات التكوين عن طريق التمهين.
نماذج عقود التمهين ".
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 32 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يلي : . ९९ المادة 32 : تساهم كل من الغرفة الوطنية للتجارة والغرف التجارية الولائية والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف والغرف الجهوية للصناعة التقليدية والحرف في عمليات التمهين ولاسيما فيما يأتي :
تحديد مدد التمهين تحديد التخصصات التي يترتب عنها التمهين إعداد البرامج البيداغوجية اجراء امتحانات نهاية التمهين اختيار أساتذة التمهين وتكوينهم ".
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة .1990 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-74
مرسوم تنفيذي رقم 04-74 مؤرّخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97–145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-472
مرسوم تنفيذي رقم 03-472 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-101
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-100
مرسوم تنفيذي رقم 97-100 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-145
مرسوم تنفيذي رقم 97-145 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-456
مرسوم تنفيذي رقم 94-456 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 3 من القانون رقم 90-34 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 المعدل والمتمم للقانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-12
مرسوم تنفيذي رقم 92-12 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 انماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-10
مرسوم تنفيذي رقم 92-10 مؤرخ في 4 رجب عام الموافق 9 يناير سنة 1992 يتضمن احداث الجهوية للحرف. 91 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن أحداث الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. 105 1412 الغرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-112
مرسوم تنفيذي رقم 92-112 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد الاجر الوطني الأدنى المضمون. 579
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-274
مرسوم تنفيذي رقم 92-274 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-33 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والذي يحدد قائمة العمال المشبهين بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي. 1417
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-275
مرسوم تنفيذي رقم 92-275 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم أجتماعيا. 1418
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 81-07
- يتمّم قانون رقم 81-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.