مرسوم رقم 74 253 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتسيير اللجان الدائمة للمستخدمين والتكوين وتحديد اختصاصاتها في المؤسسات الاشتراكية 13
الباب الاول — تأسيس اللجان الدائمة للمستخدمين والتكوين
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة دائمة للمستخدمين والتكوين تابعة للمؤسسة والوحدة تطبيقا للمواد 49 و 50 و 53 من الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .
وتتكون لجنة المستخدمين والتكوين من ثلاثة إلى خمسة
(3) الى (5) أعضاء تعينهم جمعية العمال .
المادة 2
فتح المادةيختار أعضاء اللجنة بالدرجة الأولى من بين أعضاء جمعية العمال. ويمكن لهذه الجمعية أن تستدعى كل عامل منخرط في النقابة وتابع للمؤسسة قصد تعيينه في اللجنة اذا رأت ذلك لازما ..
وتنتخب اللجنة رئيسا من بين أعضائها .
ويعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات، غير أنه من المحتمل تجديد تشكيل هذه اللجنة بمناسبة تجديد رئيس جمعية العمال .
المادة 3
فتح المادةتبلغ القائمة الاسمية لاعضاء اللجنة بمجرد تأسيسها الى المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .
للجمهورية الجزائرية 13 وكل تعديل من قبل جمعية العمال فيما يخص تشكيل اللجنة يبلغ في الحين الى المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ..
الباب الثاني — الاختصاصات
القسم الاول — السياسة العامة للمستخدمين
المادة 4
فتح المادةتفحص اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين بطلب من جمعية العمال ، مشروع البرنامج العام لسياسة المستخدمين ، المعد من قبل المديرية تبعا لمخطط التنمية الخاص بالوحدة أو بالمؤسسة وكذا مشروع البرامج السنوية أو المتعددة السنوات والخاصة بالانتاج والتسويق وتحقيق الاستثمارات قصد تمكين جمعية العمال من المشاركة بصفة فعالة في تحديد سياسة المستخدمين ...
وتقوم اللجنة الدائمة لهذا الغرض بدراسة سنوية لقائمة مناصب العمال التابعة للوحدة أو للمؤسسة ، الموجودة أو في طريق الانشاء وتوزيع المستخدمين وتعد مخططا للتوظيف والتكوين حسب العدد ومستوى التأهيل
المادة 5
فتح المادةتقوم اللجنة ، لحساب جمعية العمال ومن أجل مواجهة الاحتياجات للمستخدمين الجدد ، بتقدير عدد العمال با براز نسبة التوظيف الخارجي وعدد المناصب التي يمكن شغلها بواسطة الترقية الداخلية أو التكوين النوعي داخل الوحدة أو المؤسسة وكذا اعداد المناصب التي يجب شغلها بواسطة تعاقد التكوين باتصال مع الهيئات المكلفة بالتكوين .
المادة 6
فتح المادةتفحص اللجنة لحساب جمعية العمال وعلى أساس الوثائق المقدمة من قبل المديرية ، كيفيات التوظيف ومخطط مهنة المستخدمين وقضائها وكذا كيفيات التسيير التقديري للمستخدمين .
المادة 7
فتح المادةتطلب جمعية العمال من اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين فحص ودراسة كل مشروع القانون الاساسي للمستخدمين المعد من قبل المديرية وكذا كل مشروع للاصلاح الاساسي الخاص بحالة العمال .
و تفحص اللجنة أيضا لحساب جمعية العمال العواقب المحتملة التي يمكن أن تنجر عن كل تعديل هام في هياكل الوحدة أو المؤسسة فيما يخص المستخدمين 10
القسم الثاني — اللتوظيف
المادة 8
فتح المادةتشارك اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين مصلحة المستخدمين ، في اطار التشريع المعمول به فيما يخص التوظيف في فحص الترشيحات لمناصب العمل الشاغرة وذلك قصد ضمان التنفيذ الحسن لبرنامج التوظيف الخاص بالوحدة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه أو بالمؤسسة والسهر على أن تشغل المناصب الشاغرة من قبل مترشحين ذوى التأهيل المطلوب حقا .
المادة 9
فتح المادةيجب أن تحاط اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين علما فيما يخص اليد العاملة الاجنبية بكل توظيف للاجانب تنوى المديرية القيام به وذلك قصد التأكيد من أن المناصب الشاغرة تتطلب تأهيلا مهنيا عاليا لا يمكن في الظروف الراهنة أن يشغل من قبل عامل مواطن وكذا التأكيد من أن الشهادات والدبلومات التي يقدمها المترشح الاجنبي لذلك التأهيل هي ذات صبغة مهنية لائفة ...
القسم الثالث — دخل العمل
المادة 10
فتح المادةتحاط اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين التابعة للمؤسسة علما من قبل جمعية العمال بمشروع جدول الاجور المعد من قبل المديرية في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها في هذا الصدد وذلك قصد فحصه وتقديم تقرير لجمعية العمال مع ملاحظاتها عنه وكذا تقديم كل تعديل للمشروع الاصلى وكل الاقتراحات التي تراها لازمة .
تكلف اللجنة من قبل جمعية العمال ولحساب هذه الاخيرة بدراسة كل مشروع خاص بالدخل والامتيازات المادية المخصصة للمستخدمين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
ويجب أن تعد وتفحص هذه المدخولات والامتيازات المادية تبعا لاحترام مقاييس الانتاج وتحسين انتاجية العمل
المادة 11
فتح المادةويمكن أن تكلف اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين للمؤسسة اذا اقتضى الامر من قبل جمعية العمال بدراسة وتقديم كل اقتراح يهم توزيع حصص النتائج المحدثة بصفة شرعية والمعدة لمجموع العمال طبقا لاحكام المقطع الاول من المادة 83 وأحكام المادة 84 من الامر رقل 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ..
القسم الرابع — التكوين
المادة 12
فتح المادةتراقب اللجنة الدئمة للمستخدمين والتكوين | التكوين الداخلى التابع للوحدة أو للمؤسسة وكذا تنفيذ مخطط التكوين الخارجي والقواعد الحاصة بدفع الاجور .
المادة 14
فتح المادةتقدم اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين تقريرا عن نشاطها لجمعية العمال التى تشارك المديرية في تحديد السياسة العامة للمستخدمين ودخل العمل. ومراقبة تنفيذها .
المادة 15
فتح المادةيجب على المدير العام للمؤسسة أو الوحدة أن يقدم الى رئيس جمعية العمال كل الوثائق اللازمة لتنفيذ مهمة اللجنة واختصاصاتها ولا سيما كل مشروع للتكوين والاتقان أو اعادة تأهيل المستخدمين وكذا تنظيم مصلحة التكوين المهني التابعة للوحدة أو للمؤسسة وتقديم جميع التوضيحات اللازمة لاشغال اللجنة .
الباب الثالث — التسيير
المادة 16
فتح المادةتعقد لجنة المستخدمين والتكوين اجتماعا عاديا كل شهر . وتجتمع علاوة عن ذلك كلما تطلبه نشاط يتبع اختصاصها بناء على استدعاء رئيسها أو رئيس جمعية العمال التي تتبعها ..
ويجب أن يعلم مدير الوحدة أو المؤسسة بذلك الاجتماع مسبقا بثمانية أيام على الاقل .
المادة 17
فتح المادةتبدى لجنة المستخدمين والتكوين ملاحظاتها 6 فيما يخص نشاطها ، في تقرير ترسله الى جمعية العمال .
ويرسل بيان عن نتائج أشغال لجنة المستخدمين والتكوين من قبل جمعية العمال الى مجلس المديرية .
المادة 18
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 82-300
مرسوم رقم 82 300 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم. 1979
-
قانون رقم 81-07
قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407
-
مرسوم رقم 81-159
مرسوم رقم 81-159 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.