مرسوم تنفيذي رقم 15-59 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 87 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون.
المادة 2
فتح المادةيشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والتعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء تلك المتعلقة بما يأتي :
- تعويض تسديد المصاريف التي دفعها العامل،
- الخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية،
- تنظيم العمل والتي تخص العمل التناوبي والخدمة الدائمة والساعات الإضافية،
- الظروف الخاصة بالعزلة،
- المردودية أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي أوالجماعي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 37 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 مكرر : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة ."2015
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-59 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراي ر سنة 2015 الذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي: »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-01
مرسوم رئاسي رقم 26-01 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-168
مرسوم تنفيذي رقم 25-168 مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة شروط وكيفيات منحها. 2025 ، يتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة ويحدد 4
-
مرسوم رئاسي رقم 21-137
مرسوم رئاسي رقم 21-137 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-61
مرسوم تنفيذي رقم 21-61 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 رمضان عام 1436 الموافق 28 يونيو سنة 2015، يتضمن تعيين رئيس أركان قيادة القوات البحرية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.