مرسوم تنفيذي رقم 15-59 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 15-59 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 2 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 37 لسنة 2015)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي

    « تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-59 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراي ر سنة 2015 الذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي: »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم رئاسي رقم 26-01

    مرسوم رئاسي رقم 26-01 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-168

    مرسوم تنفيذي رقم 25-168 مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة شروط وكيفيات منحها. 2025 ، يتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة ويحدد 4

  • مرسوم رئاسي رقم 21-137

    مرسوم رئاسي رقم 21-137 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-61

    مرسوم تنفيذي رقم 21-61 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 رمضان عام 1436 الموافق 28 يونيو سنة 2015، يتضمن تعيين رئيس أركان قيادة القوات البحرية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.