مرسوم تنفيذي رقم 11-221 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تأسيس أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين
الفصل الأول — الهدف والمهام
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 2
فتح المادةيقصد "بأولمبياد التكوين والتعليم المهنيين" إجراء منافسات حول مهارات وكفاءات متربصي وتلاميذ ومتمهني التكوين والتعليم المهنيين في المهن التابعة لمختلف الشعب والفروع والتخصصات في التكوين والتعليم المهنيين التي تشمل مختلف ميادين النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، وتدعى في صلب النص "الأولمبياد".
المادة 3
فتح المادةتهدف الأولمبياد، لا سيّما إلى :
- وضع المتربصين والتلاميذ والمتمهنين في منافسة قصد تقدير نوعية التكوين والتعليم المتوفرين،
- تثمين التكوين المضمون من قبل المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين والهيئات الاقتصادية العمومية والخاصة،
- تشجيع تبادل الخبرات والممارسات المهنية الحسنة بين المتربصين والتلاميذ والمتمهنين وتطوير روح الإبداع والتجديد،
- تحفيز روح المبادرة والتبادل والاتصال بين مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- إعادة الاعتبار لمهن الحرف التقليدية والمهن اليدوية الأخرى وتطويرها،
- تطوير المهن المرتبطة بالمعرفة والتحكم في التكنولوجيات الجديدة،
- إنشاء خزان حقيقي لليد العاملة المؤهلة من خلال تثمين المعارف والمعارف المكتسبة وتعميم هذه المهن،
- تقييم الكفاءات التقنية والمهنية المكتسبة ومستويات المهارة للمتربصين والتلاميذ والمتمهنين وضمان ترقية وتطوير التكوين والتعليم المهنيين،
- انتقاء اختراعات وابتكارات المتربصين والتلاميذ والمتمهنين قصد إيداع شهادات الاختراع على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،
- تطوير علاقات الشراكة بين الفائزين والمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص.
الفصل الثاني — كيفيات التنظيم والسير
المادة 4
فتح المادةتنظم الأولمبياد من طرف قطاع التكوين والتعليم المهنيين كل سنتين.
المادة 5
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية لتحضير وتنظيم الأولمبياد وتكلف بتنظيم الاقصائيات المحلية والجهوية والمنافسات الوطنية.
تحدد تشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية لتحضير وتنظيم الأولمبياد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 6
فتح المادةتحدد الشعب والفروع والتخصصات في التكوين والتعليم المهنيين لكل طبعة الأولمبياد طبيعة الأعمال المنجزة ومواضيع الاختبارات وتشكيل اللجان على المستوى المحلي والجهوي والوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 7
فتح المادةتحدد طبيعة الجوائز والمكافآت للفائزين بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 8
فتح المادةيعين محافظ لكل طبعة الأولمبياد بموجب مقرر وزاري.
الفصل الثالث أحكام مالية المادّ ة 9 : تحدد كيفيات تمويل الأولمبياد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تستمد الموارد المالية للأولمبياد من :
- إعانات الدولة،
- المساعدات المقدمة من قبل الهيئات الاقتصادية العمومية والخاصة، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- قانون رقم 81-07
- قانون رقم 08-07
- مرسوم رقم 82-298
- مرسوم رقم 82-299
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 90-235
- مرسوم تنفيذي رقم 92-27
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-233
- مرسوم تنفيذي رقم 01-419
- مرسوم تنفيذي رقم 03-88
- مرسوم تنفيذي رقم 05-68
- مرسوم تنفيذي رقم 08-293
- مرسوم تنفيذي رقم 09-345
- مرسوم تنفيذي رقم 10-99
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات تمويل أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.