مرسوم تنفيذي رقم 92-11 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن انشاء الغرفة 1412 الوطنية للحرف. 102 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتعلق بكيفيات تصديق
المادة 3
فتح المادةيكون مقر هذه الغرفة في الجزائر العاصمة.
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (4) ويمكن تحويله الى أي مكان آخر من التراب الوطني و 116 ( الفقرة الثانية ) منه، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 82 12 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 20 غشت سنة 1982، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 88-16 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية لاسيما المواد من 44 الى 47 و 57 منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، لاسيما المادة 9 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-34 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-10 المؤرخ | في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، والمتضمن أحداث الغرف الجهوية للحرف يرسم ما يلي :
الباب الاول — التسمية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث غرفة وطنية للحرف تتكون من الغرف الجهوية للحرف، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-10 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالصناعات التقليدية.
الباب الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةتعتبر الغرفة الوطنية للصناعات والحرف على مستوى الوطن مؤسسة تمثل مصالح قطاع الصناعات التقليدية والحرف.
وتشارك في انجاز البرامج الوطنية التي تهدف الى الحفاظ على قطاع الصناعات التقليدية والحرف وتطويره.
وبهذه الصفة، تقوم بانجاز ملخص المقترحات التي تقدمها الغرف الجهوية للحرف وتنظم العلاقات مع المؤسسات والهيئات العمومية.
المادة 5
فتح المادةتقدم الغرفة الآراء بناء على طلب من السلطات العمومية وتعطي اقتراحات فيما يخص المواضيع الخاصة بالغرف الجهوية للحرف.
وتحدد أيضا مع الغرف الجهوية شروط الدخول للحرف المختلفة، وتنظم ذلك.
المادة 6
فتح المادةتساعد الغرف الجهوية للحرف، لاسيما عن طريق انشاء المصالح المشتركة الموجهة الى الاعانة والتنسيق بين النشاطات المحلية والجهوية وتتولى تسيير ذلك.
المادة 7
فتح المادةتشرف الغرفة على اثراء التشاور مع مختلف المنظمات المهنية للصناعات التقليدية ومختلف القطاعات لاسيما منها قطاعات الفلاحة والتجارة والتكوين والتشغيل والصناعة والثقافة والسياحة، وهي مكلفة أيضا بترقية التعاون مع الهيئات الاجنبية في ميدان الصناعات التقليدية.
المادة 8
فتح المادةتقوم الغرفة بجميع الدراسات وتقدم الخدمات التي تطلبها الغرف الجهوية للحرف والآخرين وذلك وتدعى فيما يلي " الغرفة " . مقابل دفع تكاليف هذه الاعمال.
الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 9
فتح المادةتتوفر الغرفة على الاجهزة التالية :
الجمعية العامة.
المكتب التنفيذي.
المادة 10
فتح المادةتتكون الجمعية العامة للغرفة من :
وزير الصناعات التقليدية أو ممثل له، رؤساء الغرف الجهوية للحرف، الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثل له، الوزير المكلف بالتجارة أو ممثل له، المدير العام لمركز الدراسات والابحاث في المهن والتأهيل المدير العام للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، الأمين العام للغرفة.
المادة 11
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة مكتبا تنفيذيا يجدد أعضاؤه في الشهرين (2) اللذين يتبعان تجديد تشكيلة المجالس الادارية للغرف الجهوية للحرف. ; يمكن اعادة انتخاب الاعضاء الذين انتهت مهمتهم.
المادة 12
فتح المادةيتكون المكتب التنفيذي للغرفة من رئيس الغرفة الوطنية وأربعة (4) نواب للرئيس ينتخبون من بين رؤساء الغرف الجهوية للحرف.
يجتمع المكتب التنفيذي على الاقل مرة كل شهرين تحت رئاسة الامين العام للغرفة لدراسة مدى تقدم البرنامج العام للنشاط واتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل احترام الأولويات والآجال التي تحددها الجمعية العامة.
ويحضر ممثل الوزير المكلف بالصناعات التقليدية اجتماعات المكتب التنفيذي.
المادة 13
فتح المادةمهمة العضوية في المكتب التنفيذي مجانية، غير أنه يمكن أن يتقاضى الاعضاء تعويضات على أساس سلم يحدد عن طريق النظام الداخلي.
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجان المنشأة داخل الغرفة من ممثلين عن الغرف الجهوية للحرف ومن المستخدمين الذين يعملون بصفة دائمة في الغرفة.
يمكن الغرفة الوطنية أن تنشىء كذلك لجانا مختصة لدراسة المشاكل المرتبطة بأهدافها.
المادة 15
فتح المادةلجان الغرفة المذكورة في المادة 13 أعلاه هي كالتالي :
1 - لجنة المالية،
2 - لجنة المستخدمين العاملين بالغرف الجهوية والغرفة الوطنية 3 – لجنة توجيه التمهين والتكوين المهني والتشغيل
4 - لجنة تكوين النشاطات التقليدية والتخطيط
5 - لجنة الشؤون الاقتصادية للقروض والجباية
6 - لجنة الدراسات القانونية والتشريعية.
تكلف هذه اللجان بدراسة المسائل التي تدخل ضمن مجالاتها وتقدم الحلول للجمعية العامة.
المادة 16
فتح المادةتحدد المواصفات لتعيين أعضاء اللجان واختصاصاتهم في النظام الداخلي للغرفة.
المادة 17
فتح المادةيمكن رئيس الغرفة أن يشارك في أشغال هذه اللجان.
المادة 18
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من طرف رئيسها .
ويمكن ان تجتمع في دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية، أو الرئيس أو بأغلبية الاعضاء.
كما تجتمع في دورة غير عادية بدعوة من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية ويترأسها بنفسه أو ممثل عنه.
المادة 19
فتح المادةيكلف رئيس الغرفة بارسال استدعاء الى كل عضو في المجلس يحدد فيه جدول الاعمال وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن ان تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية بشرط ان لا تكون اقل من ثمانية (8) أيام.
المادة 20
فتح المادةلاتصح مداولات الجمعية العامة الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل.
واذا لم يكتمل هذا النصاب، فان الجمعية العامة تجتمع مرة ثانية بعد استدعاء ثان وهذا مهما كان عدد الحاضرين . . تتم مداولات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 21
فتح المادةيترتب على مداولات الجمعيات العامة اعداد محاضر الاجتماعات، مرقمة ومسجلة في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والامين العام.
ترسل المحاضر الى جميع أعضاء الجمعية العامة والسلطة الوصية بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ المداولات.
المادة 22
فتح المادةتداول الجمعية العامة للغرفة على الخصوص في المواضيع التالية :
- الآراء والاقتراحات التي تصدر عن الغرف الجهوية للحرف
- الدراسات والاقتراحات التي تقدمها لجان الغرفة الوطنية اعتماد البرنامج العام لنشاطات الغرفة الوطنية
- مشروع الميزانية وحسابات الغرفة الوطنية
- قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين السارية المفعول مشروع الاقتناء والتنازل والتحويل للمتلكات والمحلات في اطار القوانين الجاري بها العمل
- المصادقة على التقرير السنوي للنشاط وحسابات التسيير.
المادة 23
فتح المادةيعين الامين العام للغرفة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعات التقليدية وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 24
فتح المادةيشرف الأمين العام على ادارة الغرفة طبقا لتوصيات المكتب التنفيذي وتوجيهاته.
وبهذه الصفة، فانه :
- يمثل الغرفة الوطنية أمام العدالة وفي أعمال الحياة
- ينجز الدراسات والاعمال التي تقررها الجمعية العامة
- يعد حسابات نهاية السنة المالية ويرسلها الى السلطات المختصة طبقا للقوانين السارية المفعول، يسهر على الحفاظ على املاك الغرفة وحمايتها.
المادة 25
فتح المادةيحضر الامين العام أشغال الجمعية العامة والمكتب التنفيذي ويتولى كتابتها.
المادة 26
فتح المادةيخضع النظام الداخلي للغرفة للمصادقة من السلطة الوصية.
وينبغي أن يحدد هذا النظام على الخصوص تنظيم مصالح الغرفة وعدد ونوع المناصب الدائمة.
الباب الرابع — احكام مالية
المادة 27
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغ الاموال التأسيسية الخاصة بالغرفة بقرار.
المادة 28
فتح المادةتحدد تبعات الخدمة العمومية والمهام الملقاة على كاهل الغرفة في دفتر الشروط الذي يصادق عليه.
طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 29
فتح المادةتمسك حسابات الغرفة على الشكل التجاري، طبقا لأحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1975 المذكور اعلاه ويتم مسك المحاسبة وتداول الاموال طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 30
فتح المادةتفتتح السنة المالية في اول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 31
فتح المادةتشتمل ميزانية الغرفة على ما يلي :
في مجال الايرادت :
حصة الاشتراكات السنوية التي تسددها الغرف الجهوية للحرف
- الاعانات المحتملة من الدولة والجماعات المحلية المدنية والهيئات العمومية والخاصة
- يعد مشروع الميزانية، ويأمر بصرف نفقات الغرفة الوطنية في حدود الاعتمادات المحددة، ويلتزم بذلك.
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الغرفة القروض الممنوحة في اطار التنظيم المعمول به نتائج الدراسات والمؤلفات والخدمات المقدمة من الغرفة لفائدة الغرف الجهوية للحرف، أو للآخرين، 14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى التي لها علاقة مع نشاط الغرفة .
في مجال النفقات :
نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز وصيانة املاك الغرفة
- الاشتراكات المحتملة المقدمة الى الهيئات الوطنية والدولية .
المادة 32
فتح المادةيخضع مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية للغرفة الوطنية، بعد مداولة الجمعية العامة لمصادقة السلطة الوصية قبل بداية السنة المالية المرتبطة بها، وذلك طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 33
فتح المادةتخضع الغرفة للمراقبة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير س 1992 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-101
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-12
مرسوم تنفيذي رقم 92-12 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 انماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 88-16
- يعدّل قانون رقم 81-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.