قانون رقم 81-03 ملغى

قانون رقم 81 03 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يتضمن 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يحدد المدة المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالغاء التأشيرة القانونية للعمل . - 183 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قانون رقم 90-11

    « القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل والقانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981، الذي يحدد المدة القانونية للعمل والقانون رقم 81-08 »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
  • قانون رقم 90-11

    قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل. 562 ص

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-46

    مرسوم تنفيذي رقم 90-46 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون. 213

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-239

    مرسوم تنفيذي رقم 89-239 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك 1482

  • مرسوم رقم 86-276

    مرسوم رقم 86-276 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يحدد شروط توظيف المستخدمين الاجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 1883

  • مرسوم رقم 86-09

    مرسوم رقم 86 09 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن تطبيق المادة 4 من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 مَرَاسِيم فبراير سنة 1981 الذي يحدد المدة القانونية للعمل. - 17

  • مرسوم رقم 86-52

    مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409

  • مرسوم رقم 83-248

    مرسوم رقم 83-248 مؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي «الاندلس»» الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة

  • مرسوم رقم 83-95

    مرسوم رقم 83 95 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل الحدود الدنيا للاجر الاجمالى والتسبيق عن الدخل بالنسبة لبعض الاصناف المهنية. 323

  • مرسوم رقم 82-375

    مرسوم رقم 82-375 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بقسنطينة. 2193

  • مرسوم رقم 82-300

    مرسوم رقم 82 300 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم. 1979

  • مرسوم رقم 82-184

    مرسوم رقم 82-184 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بالراحات القانونية. 1056

  • قانون رقم 81-07

    قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.