مرسوم تنفيذي رقم 10-100 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين
الفصل الأول — الهدف - المهام
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 2
فتح المادةالمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المؤسسة بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر في التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
يمكن أن تنشأ ملحقات جهوية للمؤسسة في أي مكان من التراب الوطني بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتتولى المؤسسة في إطار مخطط تنمية قطاع التكوين والتعليم المهنيين، على الخصوص، المهام الآتية :
- اقتناء التجهيزات والأدوات الموجهة لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، وتوزيعها وتركيبها والقيام بتجريبها،
- ضمان المراقبة التقنية والصيانة للتجهيزات والأدوات الموزعة على مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- القيام بالدراسات التقنية والاقتصادية للصفقات المرتبطة بهدفها قصد استكشاف طاقات الإنتاج الوطني وتطويرها واستغلالها في ميدان التجهيزات والأدوات التقنية والبيداغوجية،
- المساهمة، بالاتصال مع مؤسسات الدعم التقني والبيداغوجي، في إعداد وتكييف مخططات التجهيزات،
- اقتراح نشاطات وعمليات التكوين وتنظيمها في مجالات استعمال وصيانة التجهيزات بالاتصال مع مؤسسات الدعم لفائدة مستخدمي التعليم والتأطير التقني والبيداغوجي،
- تكوين رصيد وثائقي يتعلق بالتجهيزات التقنية والبيداغوجية وضمان توزيعه على مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- المساهمة في إعداد مدونات التجهيزات التقنية والبيداغوجية والمطبوعات التقنية والمهنية التي يعدها القطاع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان التكفل بتجديد التجهيزات التقنية والبيداغوجية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- تزويد مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين بالوثائق الضرورية لاستعمال التجهيزات التقنية والبيداغوجية المقتناة حديثا.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 5
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةيسير المؤسسة مدير عام ويديرها مجلس توجيه وتزود بلجنة تقنية استشارية.
الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل عن المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف،
- رئيس اللجنة التقنية الاستشارية للمؤسسة،
- ممثلان (2) منتخبان من مستخدمي المؤسسة.
يحضر المدير العام للمؤسسة والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. ويتولى المدير العام للمؤسسة أمانة ا لمجلس.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية.
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- مشروع النظام الداخلي للمؤسسة،
- المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسة وسيرها،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات لأنشطة المؤسسة وكيفيات تنفيذها،
- مشروع الميزانية والحساب الإداري للمؤسسة،
- مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها،
- برامج صيانة مباني المؤسسة وتجهيزاتها،
- مشاريع الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
- الهبات والوصايا،
- إنشاء الملحقات وإلغائها،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية للمؤسسة والتصرف فيها،
- كل مسألة أخرى ترتبط بمهام المؤسسة.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه وجوبا في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من المدير العام للمؤسسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة. / العدد 20 8 ربيع الثاني عام 1431 ه 24 مارس سنة 2010 م
المادة 11
فتح المادةترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر
(15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في الأيام الخمسة عشر (15) الموالية. وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة. وتسجل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه.
تبلغ محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
تصبح نتائج مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير الوصي.
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيعيّن المدير العام للمؤسسة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 15
فتح المادةيساعد المدير العام للمؤسسة في أداء مهامه مديرون ورؤساء مصالح.
يعين المديرون بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة.
يعين رؤساء المصالح بموجب مقرر من المدير العام للمؤسسة.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
يعين رؤساء الملحقات الجهوية بموجب مقرر من المدير العام.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. 8 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 مارس سنة 2010 م
المادة 16
فتح المادةيكلف المدير العام للمؤسسة بضمان سير المؤسسة.
وبهذه الصفة :
- يعد برامج أنشطة المؤسسة وينفذها،
- يعد مشروع ميزانية المؤسسة،
- يتولى دفع الالتزامات المالية والأمر بصرف النفقات في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية، وهو الآمر بصرف الميزانية،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المؤسسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويسهر على تنفيذ توصياته،
- يحضر اجتماعات اللجنة التقنية الاستشارية،
- يعد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة ويسهر على تنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل مجلس التوجيه،
- يعد التقرير السنوي للأنشطة التي يعرضها على مجلس التوجيه، ويرسل نسخة منه إلى الوزير الوصي.
الفرع الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 17
فتح المادةتكلف اللجنة التقنية الاستشارية على الخصوص بما يأتي :
- إبداء رأيها التقني في الخصوصيات التقنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية المقتناة أو المبرمج اقتناؤها،
- المساهمة في تنسيق وتنشيط الأشغال المتعلقة بتجريب التجهيزات التقنية والبيداغوجية المقتناة حديثا،
- المساهمة في تحديد مخططات التجهيزات وكيفيات تحيينها،
- المساهمة في تحديد مدونات التجهيزات التقنية والبيداغوجية والمطبوعات التقنية والمهنية المعدة من قبل القطاع،
- إبداء رأيها في تحيين الوثائق التقنية والبيداغوجية،
- إبداء الآراء في برامج التكوين لاستعمال التجهيزات التقنية والبيداغوجية المقتناة حديثا،
- إبداء الآراء في التزويد بالوثائق التقنية والبيداغوجية المرافقة للتجهيزات التقنية والبيداغوجية المقتناة حديثا.
المادة 18
فتح المادةتت ش كل اللجنة التقنية الاستشارية من :
- ممثل المصالح المكلّفة بالتنظيم ومتابعة التكوين المهني للوزارة الوصية، رئيسا،
- ممثل المصالح المكلّفة بالتعليم المهني للوزارة الوصية،
- ممثل المصالح المكلفة بالتجهيزات التقنية والبيداغوجية للوزارة الوصية،
- المدير العام للمؤسسة،
- المدير العام للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله،
- المدير العام لمركز الدراسات والبحوث حول المهن والمؤهلات أو ممثله.
يمكن اللجنة أن تستدعي أي شخص تراه كفءا في المسائل المسجلة في جدول أعمالها.
المادة 19
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 20
فتح المادةتجتمع اللجنة وجوبا في دورة عادية مرتين (2) على الأقل في السنة ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها.
تدون مداولات اللجنة في محاضر يوقعها رئيس اللجنة. وتسجل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه.
الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المؤسسة،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة 22
فتح المادةيمسك محاسبة المؤسسة حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 23
فتح المادةيتولى الرقابة المالية للمؤسسة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، زيادة على مهامها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يحدد تصنيف المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، زيادة على مهامها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1431 الموافق 2 نوفمبر سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.