مرسوم رئاسي رقم 11-407 م ؤرخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لم دة عمل قانونية أسبوعية ق درها أربعون (40) ساعة، وهو ما يعادل 173,33 ساعة في الشهر، بثمانية عشر ألف دينار 18.000( دج) في الشهر، أي ما يعادل 103,84 دينارا لساعة عمل.
المادة 2
فتح المادةتلغ ى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 09-416 الم ؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة 2012 و ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-137
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 11-407 المؤرخ في 4 محرم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-137
مرسوم رئاسي رقم 21-137 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-123
مرسوم تنفيذي رقم 20-123 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1441 الموافق 19 مايو سنة 2020 ، يحدد كيفيات دفع شبه الراتب للمتمهن
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 27
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
قرار
قرار مؤرّخ في أول رمضان عام 1439 الموافق 17 مايو سنة 2018، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-186
مرسوم تنفيذي رقم 16-186 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات منح إعانة الدولة للفروع المتكفلين بأصولهم وكذا الأشخاص المسنين الذين هم في وضع صعب و/ أو بدون روابط أسرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-59
مرسوم تنفيذي رقم 15-59 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-213
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 رمضان عام 1436 الموافق 28 يونيو سنة 2015، يتضمن تعيين رئيس أركان قيادة القوات البحرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1434 الموافق 18 مايو سنة 2013، يتضمّ ن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-344
مرسوم تنفيذي رقم 12-344 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-189 المؤرخ في أول جمادى الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي. الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007 الذي يحدد القانون 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-440
مرسوم تنفيذي رقم 12-440 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-155 الم ؤرخ في 20 جمادى الأول ى ع ام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رفع قي مة من ح المجاهدي ن وذوي حق وق الشه داء والمجاهدين والضحاي ا المدنيين وضحايا الألغام المت فجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1433 الموافق 18 يوليو سنة 2012، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.