أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
المادة الأولى
فتح المادةتطبق أحكام هذا الامر على كل صاحب عمل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وعلى كل عامل أو عامل متدرب من كلا الجنسين في القطاع الخاص .
الكتساب الاول علاقات العمل
الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل
الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل
القسم الأول — التكوين والاثبات والقواعد العامة لعلاقة العمل
المادة 2
فتح المادةتنشأ علاقة العمل بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب، وتتكون العلاقة على أية حال بمجرد القيام بعمل لحساب صاحب عمل .
و تنشىء علاقة العمل للمعنيين الحقوق والالتزامات المحددة.
بموجب تشريع العمل والاتفاقيات الجماعية والعرف .
وكل وقف أو فسخ العلاقة العمل يؤدى على وجه التركيب لوقف عقد العمل أو فسخه .
المادة 3
فتح المادةيثبت عقد العمل ضمن الاشكال التي يتعين على الاطراف المتعاقدين الاتفاق عليها .
المادة 4
فتح المادةيجوز اثبات عقد العمل أو علاقة العمل بكل وسيلة .
المادة 5
فتح المادةلا يمكن انهاء عقد العمل لعلة البطلان الا من يوم صدور حكم قضائي مثبت لذلك البطلان .
المادة 6
فتح المادةلا يجوز لأى كان الالتزام بخدماته مدى الحياة .
المادة 7
فتح المادةعندما يكون عقد العمل مكتوبا، يحدد فيه على وجه الخصوص ما يلى :
المنصب أو المهام التى يتعهد بها الى العامل ، الاجر الاساسي وملحقاته ، مكان الاستخدام ،
- المدة وفترة التجربة ، المدة، اذا كان العقد لمدة محدودة .
ويعفى عقد العمل من الطابع والتسجيل ويحرر في نسختين ويوقع من الطرفين. وتحل بصمة الاصبع محل التوقيع بالنسبة للمتعاقد الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وتسلم حتما نسخة منه الى العامل .
المادة 8
فتح المادةيعد باطلا وعديم الاثر كل شرط يدرج في عقد العمل ويخالف في اتجاه مضر للعامل الاحكام التشريعيسة والتنظيمية وكذلك الاتفاقيات الجماعية الجاري بها العمل .
المادة 9
فتح المادةتكون علاقة العمل أو عقد العمل لمدة غير محدودة .
بيد أنه عندما يكون العمل من حيث طبيعته موقتها، فان علاقة العمل أو عقد العمل يكون لمدة محدودة. ويكون العمل كذلك لمدة محدودة بالنسبة لكل عامل تم استخدامه لاستخلاف المستخدم الاصلى، وكذا في الاحوال التي تحدد فيما بعد بموجه قرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . 528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 وكل علاقة عمل أو عقد لمدة محدودة يتم تمديده أكثر من مرة واحدة يصبح علاقة عمل أو عقد عمل لمدة غير محدودة .
المادة 10
فتح المادةيجوز لاى من الطرفين خلال فترة التجربة، فسخ علاقة العمل بكل حرية سواء كانت لمدة محدودة أو غير محدودة دون بيان السبب ودون اخطار سابق أو تعويض.
ويمكن أن تحدد فترة التجربة بموجب الاتفاقيات الجماعية أو عقد العمل وفي عدم وجود ذلك بموجب الاعراف المألوفة في المهنة أو فى فرع نشاط معين. ولا يمكن في أي حال، أن تتجاوز فترة التجربة :
- ثمانية أيام بالنسبة للعمال ، شهرا واحدا بالنسبة للمستخدمين الماهرين ،
- ثلاثة أشهر بالنسبة للاطارات وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند اللزوم، بموجب نص لاحق .
المادة 11
فتح المادةان العمل بالمقطوعية أو عامل المقطوعية عبارة عن تحقيق عمل معين في وقت محدد مقابل سعر اجمالي ويمكن لعامل المقطوعية للوفاء بالتزاماته، أن يستخدم عمالا بصفة مؤقتة طبقا للاحكام التشريعية .
فانه يلزم بالقيام بالعمل مدة يوم العمل الكامل ويخضع للاحكام الخاصة بالحمايات القانونية بالنسبة للاجور
المادة 12
فتح المادةيمكن الترخيص بالعمل بالمقطوعية. بصفة مخالفة للقانون اذا كان لا يمكن تحقيق المهام المسندة للعامل بالمقطوعية الا في ظروف استثنائية .
المادة 13
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المادتين II و 12 أعلاه، بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 14
فتح المادةتمنع المساومة على العامل التي هي شكل من اشكال استغلال العامل منعا باتا وتعد مساومة، كل عملية منحصر تحقيقها أساسا في اختيار اليد العاملة غير الاختصاصية من طرف مضارب قصد وضعها تحت تصرف الغير. وينتج أساسا فائدة المضارب من الفرق بين المبالغ الجزافية التي يقبضها من الغير بهذا العنوان والاجور التي يؤديها فعلا لتلك اليد العاملة • ويجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يقرر، علاوة على العقوبات الجزافية المنصوص عليها في المادة 325 أدناه اغلاق مؤسسة المشغل المضارب الذى قام بالمساومة ومصادرة الاموال المخصصة لتلك العملية وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرارات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية اذا اقتضى الأمر .
المادة 15
فتح المادةاذا طرأ تعديل عن الوضع القانوني لصاحب العمل، ولا سيما بواسطة الأرث أو البيع أو التنازل أو التحويل أو انشاء شركة، فان جميع علاقات العمل الجارية والحقوق المكتسبة ليوم التعديل تبقى قائمة بين صاحب العمل الجديد والعمال .
القسم الثاني — وقف علاقة العمل الفقرة الاولى الخدمة الوطنية
المادة 16
فتح المادةيوقف عقد العمل أو علاقة العمل خلال كل الفترة التي يضطر فيها العامل للقيام بواجباته الخاصة بالخدمة الوطنية .
المادة 17
فتح المادةعند تسريح العامل يجرى اعادة ادراجه في منصبه الاصلى واذا الغى، يدرج في منصب مماثل بحكم القانون ولو حصلت زيادة في عدد العمال
المادة 18
فتح المادةان حق اعادة ادراج المعنيين يبقى حقا مكتسبا لهم خلال فترة ثلاثة أشهر ابتداء من يوم تسريحهم الفعلى .
المادة 19
فتح المادةيستفيد العامل الذى يعاد ادراجه من جميع الامتيازات التي اكتسبها قبل التحاقه بالخدمة الوطنية .
الفقرة الثانية المرض
المادة 20
فتح المادةان وقف علاقة العمل بسبب المرض جائز بحكم القانون وذلك لغاية شفاء المعنى. ولا يجوز على أي حال أن يستغرق هذا الوقف أكثر من سنة واحدة من اليوم الاول الذي حصل فيه العجز عن العمل الثابت قانونا .
ويكون الوقف لمدة سنتين في حالة الاصابة بالسل أو السرطان أو المرض العقلي أو الشلل .
المادة 21
فتح المادةاذا كان العجز نتيجة حادث عمل أو مرض مهني ، يكون الوقف بحكم القانون لغاية شفاء المعنى أو استقرا راصابته الا اذا استحق ريعا مطابقا لمعدل عجز مساو ل 66 % فأكثر .
المادة 22
فتح المادةيعاد ادراج العمال المشار اليهم في المادتين 20 و 21 بحكم القانون، وذلك بعد شفائهم أو الاستقرار الحاصل لاصابتهم خلال المهل المنصوص عليها في المادتين المذكورتين .
المادة 23
فتح المادةان الاصابة بمرض خلال عطلة سنوية مدفوعة الاجر لا يترتب عنها وقف العطلة .
اذا كانت مدة العطلة المرضية مساوية أو مقلة عن ما تبقى من العطلة السنوية المدفوعة الاجر، ابتداء من تاريخ اثبات المرض وضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المادة 237 أدناه، فانها تلتبس بالعطلة السنوية المدفوعة الاجر المتبقية واذا كانت العطلة المرضية أطول مما تبقى من العطلة السنوية المدفوعة الاجر، فان الفرق بين مدة العطلة المرضية المحسوبة ابتداء من تاريخ الاثبات القانوني للمرض وبين الايام العمائدة للعطلة السنوية المدفوعة الاجر يخضع لاحكام المادتين 238 و 239 أدناه الفقرة الثالثة النساء النوافس
المادة 24
فتح المادةيحق للمرأة أن توقف عقد العمل خلال فترة 12 أسبوعا القريبة من التاريخ المفترض للولادة .
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 529 ويعد باطلا وعديم الاثر كل تسريح مبلغ خلال هذه الفترة التي تقطع سريان مهلة العطلة ويحضر تشغيل النساء خلال فترة 8 أسابيع الواقعة بمجموعها قبل وبعد ولادتهن وخلال الاسابيع الستة التالية لولادتهن مهما كانت الاسباب .
المادة 25
فتح المادةيجوز للحاملات قطع علاقة العمل دون اخطار أو تعويض .
الفقرة الرابعة الوكالات
المادة 26
فتح المادةتوقف علاقة العمل بالنسبة لكل عامل مدعو لترك عمله للقيام بوكالة دائمة لدى هيئات الحزب أو المنظمات الجماهيرية أو الجماعات المحلية طيلة كل فترة هذه الوكالة .
ويعاد ادراج العامل بعد انقضاء ممارسة الوكالة في نفس المنصب، ويستمر سريان أقدميته وحقوقه المرتبطة بعمله خلال مدة وكالته .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
الفقرة الخامسة الاضراب
المادة 27
فتح المادةلا يقطع الاضراب علاقة العمل بل يوقفها .
ويمارس حق الاضراب طبقا لاحكام المادة 15 من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 ما يلى : ... والمتعلقة بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص - الصفحة 530 - العمود الاول .
ولا يجوز فرض أي تسريح أو أى عقاب من جراء الاضراب، عدا حالات الخطأ الجسيم المرتكب بمناسبة هذا الاضراب والمحقق قانونا عن طريق القضاء .
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1976 : صُحّح «والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع الخاص» إلى «ما يلى : ... والمتعلقة بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص - الصفحة 530 - العمود الاول»، والتصحيح مطبق أعلاه.
المادة 28
فتح المادةتطبق أحكام هذه الفقرة على عقود التمهين .
الفقرة السادسة اغلاق محلات العمل
المادة 29
فتح المادةكل قرار يتخذ من جانب صاحب العمل وحده لاغلاق مؤسسته بصفة مؤقتة جماعى جزئيا للعمل كان بعد أو كليا اغلاقا قصد المحلات العمل الاحتياط أو الرد على توتر أو نزاع ان اغلاق محلات العمل يؤدى لوقف علاقة العمل ولا يكون في أي حال اجراء تسريح جماعي .
المادة 30
فتح المادةيحظر أى اغلاق المحلات العمل من طرف صاحب العمل كتدبير ثأرى في نزاع جماعى مرفوع للمصالحة أمام مفتش العمل أو في اضراب مقرر بشكل قانوني من الهيئات النقابية طبقا لاحكام المادة 15 من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 8 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع الخاص ..
القسم الثالث — انتهاء علاقة العمل الفقرة الاولى الانتهاء القانوني لعلاقة العمل
المادة 31
فتح المادةتنتهي بصفة قانونية علاقة العمل في الاحوال التالية :
بوفاة العامل ، باحالة العامل للتقاعد ، بعجز المعنى عن العمل، نتيجة لحادث عمل أو مرض مهني يترتب له عنه حق في ريع بمعدل عجز بدني دائم مساو ل 66 % فأكثر ، بالانقضاء العادى للعقد المبرم لمدة محدودة ، باستقالة العامل .
المادة 32
فتح المادةتنقطع علاقة العمل ضمن شروط هذا الامره كما يلى :
على اثر التسريح الفردى الناتج عن خطأ جسيم أو خطأ
- خطير مرتكب من طرف العامل ، على اثر فسخ عقد العمل التالى لخطأ خطير أو خطأ جسيم واقع من صاحب العمل أو تابعيه ، بالتسريح الجماعي .
المادة 33
فتح المادةفي حالة ارتكاب الخطأ الخطير المشار اليه في المادة السابقة من العامل أو صاحب العمل بمناسبة التزاماتهما المهنية، أو مخالفة للقانون العام بشكل لا يمكن معه الابقاء على علاقة العمل، يمكن انهاء العقد من الطرف المتضرر .
وتعد اخطاء جسيمة بمفهوم هذه الاحكام، الافعال التي يرتكبها أحد الطرفين المتعاقدين التالي بيانها :
- الافعال الماسة بنزاهة أو شرف الطرف الآخر أثناء العمل، 2 3 القيام بأعمال العنف 3 ارتكاب أحد الافعال المعددة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة ضد رفاقة في العمل، والتي من شأنها أن تخل بالنظام في مكان العمل .
واذا كانت الافعال المنشئة للبلبلة منسوبة الى تابعي صاحب العمل ذوى السلطة على المستخدم، عدت كأنها مرتكبة من صاحب العمل، اذا لم يبادر هذا الاخير باستنكارها، ولم يتخذ الاجراءات التأديبية ضد تابعيه مرتكبي الفعل .
وكل قطع العلاقة العمل يتم في الاحوال المشار اليها في الفقرة السابقة لفائدة العامل، يترتب عنه الحق في تعويض التسريح وعند الاقتضاء التعويض المدني .
واذا ثبت بأن العامل قد ارتكب أحد الافعال المكونة للخطأ الجسيم، جاز لصاحب العمل انهاء عقد العمل دون مهلة أخطار أو تعويض .. 530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادي الاولى عام 1395 ه بيد أنه اذا تبين أن العامل قد أرتكب أحد الافعال المعددة في هذه المادة على أثر استفزاز، فقدت هذه الافعال طابع الخطأ الجسيم .
الفقرة الثانية انهاء علاقة العمل بفعل العامل
المادة 34
فتح المادةاذا رغب العامل في انهاء علاقة العمل عن طريق استقالة تعين عليه توجيه رسالة مضمونة مع الاشعار | بالاستلام الى صاحب عمله وتكون مدة الاخطار مساوية لفترة التجربة المشار اليها في المادة 10 من هذا الامر .
لا وان يعفيه من تنازل دفع صاحب المكافأة العمل التي جزئيا يحق أو للعامل كليا أن عن فترة يتناولها بصفة الاخطار قانونية خلال الوقت الباقى من هذه الفترة .
وتكون مدة الاخطار مساوية لفترة التجربة المشار اليها في المادة 10 من هذا الأمر .
وان تنازل صاحب العمل جزئيا أو كليا عن فترة الاخطار لا يعفيه من دفع المكافأة التي يحق للعامل أن يتناولها بصفة قانونية خلال الوقت الباقي من هذه الفترة .
المادة 35
فتح المادةان العامل الذى لا يكون قد ارتكب خطأ مهنيا يستوجب عقوبة تأديبية، وانما ثبت عدم كفاءته المهنية، فانه يجوز اما ترتيبه في استخدام أدنى واما تسريحه اذا تنفذت امكانيات اعادة ترتيبه في عمل، وذلك بعد أخذ رأى موافق من اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالتأديب .
الفقرة الثالثة التسريح الفردى
المادة 36
فتح المادةلا يجوز لصاحب العمل انهاء علاقة العمل الا لخطأ خطير وعلاوة على الاخطاء الخطيرة ما يلى : ... التابعة للتشريع الجزائي . الصفحة 531 - العمود الاول والمرتكبة بمناسبة العمل، تعد كأخطاء خطيرة على وجه الخصوص، ومؤدية للتسريح دون مهل الاخطار ولا التعويض المدني، ما يرتكبه العامل في الاحوال التالية :
I اذا جاء للعمل وهو في حالة سكر بين ، 2 اذا تناول المشروبات الكحولية في أماكن العمل أو اثناء العمل ، 3 اذا عرض للخطر أمن المؤسسة أو المستخدمين نتيجة - طيشه أو اهماله غير المعذور ،
4 - اذا سبب عن عمد أضرارا مادية في البناءات أو الاشغال
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1976 : صُحّح «التابعة للتشريع الجزافي» إلى «ما يلى : ... التابعة للتشريع الجزائي . الصفحة 531 - العمود الاول»، والتصحيح مطبق أعلاه.
المادة 37
فتح المادةان تسريح عامل بموجب تدبير تأديبي لغير أسباب الخطأ الخطير أو الجسيم لا يمكن اتحاده الا في آخر الامر، وذلك عندما يتبين بأن العقوبات الاخري المنصوص عليها في النظام الداخلي لم تنتج الاثر المنتظر .
المادة 38
فتح المادةلا يمكن اقرار التسريح المنصوص عليه في المواد 33 و 36 و 37 من هذا الامر، الا بعد أخذ رأى موافقي من اللجنة المتساوية الاعضاء للتأديب .
واذا كان عدد العمال المشغلين من طرف صاحب العمل أقل من 10 عمال يصدر التسريح بسبب الخطأ الخطير من صاحب العمل .
ويجوز للعامل في كل الاحوال أن يرفع طلبا بالغاء مقرر التسريح لدى المحكمة المختصة بعد فشل المصالحة أمام مفتش العمل والشؤون الاجتماعية .
وكل تسريح فردي تم خلافا لاحكام هذه المادة ، بعد تعسفيا مالم يثبت صاحب العمل عكس ذلك توضح كيفيات سير اللجنة المتساوية الاعضاء للتأديب والمشار اليها أعلاه، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
الفقرة الرابعة التسريح الجماعي
المادة 39
فتح المادةعندما تتعرض المؤسسة لخفض في النشاط يتطلب تقليل عدد المستخدمين أو اجراء تعديلات تقنولوجية هامة أو اعادة تحويل الانتاج، يجوز لها القيام بالتسريح الجماعي لكل مستخدميها أو جزء منهم ضمن الشروط المدرجة فيما يلي :
I - يتعين على المؤسسية رفع الامر لمفتش العمل والشؤون الاجتماعية برسالة موصى عليها قصد الشروع بالتحقيق في عين المكان بناء على الوثائق، وينبغي على مفتشية العمل التأكد من صحة الدواعى التي تتمسك بها المؤسسة، ويمكنها أن تستعين في اطار تحقيقها بكل عون متخصص تابع للدولة، كما ينبغي عليها أن تشاور حتما ممثلى العمال وتبت في المسألة خلال خمسة عشر يوما من رفع الامر اليها .
2 - ينبغي على صاحب العمل بعد صدور الاذن من مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية، وبالاتفاق مع ممثلى العمال، أن يشرع فى التسريح، مراعيا الترتيب التالي :
العمال من ذوى الاقدمية الاقل ، العمال الذين يعيلون أقل ما يمكن من الأشخاص ومن ذوى اليد العاملة بالاولوية .
وان اليد العاملة بالاولوية بمفهوم هذا الأمر، تكون من أو الآلات أو الادوات والمواد الاولية أو غيرها من الاشياء | أصناف العمال الذين هم موضوع الحمايات القانونية الخاصية المتصلة بالعمل
5 - اذا رفض دون سبب مقبول تنفيذ أوامر صاحب عمله لانجاز أشغال كانت موضوع استخدامه ، 6 اذا أذاع كيفيات الصنع وطرقها دون اذن صاحب العمل . | ولا سيما قدماء المجاهدين والعاجزين بدنيا .
ويمكن أن يكون قرار مفتش العمل موضوع طعن لدى الوالي .
ويتمتع العمال المسرحون ضمن شروط هذه المادة من أولوية اعادة تشغيلهم في المؤسسة .
الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية $31 $
المادة 40
فتح المادةيتعين على مفتش العمل في حالة التسريحات الفردية المتقاربة أن يتأكد من انعدام التسريح الجماعي المقنع .
و يمكنه في هذه الحالة أن يعارض التسريحات والعمل على تطبيق أحكام المادة السابقة .
الفقرة الخامسة أحكام مشتركة
المادة 41
فتح المادةان التسريح ينشىء الحق للعامل في مهلة الاخطار، ماعدا حالة الخطأ الجسيم. ويتعين الحد الادنى لتلك المهلة كما يلي :
شهر واحد للعمال اليدويين والمتخصصين والمؤهلين ، شهران للاعوان الماهرين ،
- ثلاثة أشهر للاطارات المتوسطة أو العليا .
ويحق للعامل المسرح الاستفادة من ساعتين يوميا خلال مدة
الفصل الثاني — عقد التمهين
القسم الاول — الاحكام المتعلقة بتمهين القصر الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 45
فتح المادةان عقد التمهين هو العقد الذى يلتزم بموجبه صاحب العمل بالتكوين المنهجي لشخص آخر يسمى «العامل المتدرب والذى يلتزم بدوره بالعمل لديه طبقا لاحكام هذا المفصل ..
المادة 46
فتح المادةيمنع استخدام العمال المتدربين من طرف أي صاحب عمل يشغل عادة أكثر من 20 عاملا .
و تحدد قرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية حسب مهلة الاخطار، وهي قابلة للجمع ومدفوعة الأجر، وذلك ليمكنه | فرع النشاط عدد العمال المتدربين الذين يمكن استخدامهم البحث عن استخدام آخر .
ويجوز لصاحب العمل وفاء التزامه بأن يؤدي مهلة الاخطار عن طريق دفعه للعامل المسرح مبلغا معادلا لكامل الاجرة التي يمكن أن يقبضها خلال نفس الوقت .
وان توقف المؤسسة، عدا حالة القوة القاهرة، لا يعفى صاحب العمل من مراعاة مهلة الاخطار
المادة 42
فتح المادةيستحق العامل المستخدم لمدة غير محدودة، عن التسريح، في حالة التسريح الفردي أو الجماعي بعد مرور سنة واحدة من العمل الفعلى لدى صاحب العمل .
ويحسب مبلغ هذا التعويض على أساس المعدل الشهري للاجور والتعويضات والمكافآت من أي نوع كانت والمقبوضة خلال السنة الاخيرة من العمل وذلك بمعدل شهر واحد عن كل سنة من العمل وضمن حد أقصى قدره 15 شهرا . .
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1976 : بدلا من «المادة 42 : يستحق العامل المستخدم لمدة غير محدودة، عن»، يقرأ «ما يلى».
المادة 43
فتح المادةكل تسريح تعسفي أو تم خلافا لإحكام هذا الأمر، يعد باطلا . ويأمر القاضي بادراج العامل من جديد في عمله الاصلى بقطع النظر عن الاضرار المترتبة له من جهة أخري .
واذا عارض صاحب العمل الادراج الفعلى المفرر من طرف القاضي يستمر العامل في الاستفادة من مجموع الحقوق الناتجة من علاقة العمل .
المادة 44
فتح المادةعندما تنتهي علاقة العمل، يتعين على صاحب العمل تسليم شهادة للعامل تتضمن بصفة الزامية تاريخ دخوله وخروجه ونوع الاستخدام أو عند الاقتضاء، الاستخدامات المتتالية التي قام بها وكذلك الفترات التي قام خلالها بتلك الاستخدامات .
ولا يجوز في أي حال أن تتضمن الشهادة بيانات في غير صالح العامل وتعفى شهادات العمل المسلمة للعمال من الطابع والتسجيل .
بالنسبة للعمال •
المادة 47
فتح المادةلا يجوز لاحه أن يكون عاملا متدربا اذا لم يبلغ 14 سنة كاملة من عمره .
المادة 48
فتح المادةلا يجوز لاحد قبول عمال متدربين قصر اذا لم يبلغ 21 سنة من عمره على الاقل :
ولا يجوز لاى صاحب عمل اسكان فتيات قاصرات كمتدربات اذا كان عازبا أو أرملا أو مطلقا ...
المادة 49
فتح المادةلا يجوز للاشخاص المذكورين أدناه قبول عمال متدربين .
أ الاشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية ب الاشخاص الذين حكم عليهم بالاخلال بالآداب العامة أو افساد الاخلاق ج الاشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر لجرم السرقة أو اختلاس الاموال أو النصب أو خيانة الامانة أو المخالفة التشريع الجاري به العمل في مادة الغش ،
د - الاشخاص الذين سقط حقهم في تكوين العمال المتدربين تطبيقا لاحكام المادة 58 أدناه
المادة 50
فتح المادةيحرر عقد التمهين في أربع نسخ ويوقع من الطرفين أو من الممثل الشرعي للعامل المتدرب اذا كان قاصرا ..
ويعفى عقد التمهين من جميع الرسوم الخاصة بالطابع والتسجيل. ويؤشر رئيس المجلس الشعبي البلدى على النسخ الاربعة، فيسلم نسخة لكل طرف متعاقد ويرسل واحدة الى مديرية الولاية للعمل والشؤون الاجتماعية ويحتفظ بالرابعة في المحفوظات • ويكتسب العقد تاريخا ثابتا بناء على التأشيرة المدرجة فيه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي . 532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه ان الاشخاص الذين يرغبون في الارتباط بعقد التمهين ولا
المادة 58
فتح المادةاذا كان التعليم المهنى المقدم من صاحب العمل يعرفون القراءة والكتابة، يجب عليهم أن يصرحوا بذلك أمام العماله المتدربين غير كاف بشكل واضح كحالة المخالفات الخطيرة.
رئيس المجلس الشعبي البلدى . فيقوم هذا الاخير بتلاوة شروط عقد التمهين .
فاذا قبل الاشخاص المعنيون هذه الشروط وجب عليهم الامضاء تحت عبارة يكتبها رئيس المجلس الشعبي البلدي وهي سمعه وصادق عليه الطرفان وذلك في النسخ الاربع من العقد.
المادة 51
فتح المادةاذا كان أب العامل المتدرب أو أمه أو ممثله الشرعي يرغب في استخدامه بهذه الصفة، فلا يمتد ضمان الاخطار المهنية الى العامل المتدرب الا بعد التصريح بذلك لدى رئيس المجلس الشعبي البلدى لمحل سكناه، ولا يسرى الضمان الاجتماعي الا من تاريخ التصريح ولمدة التمهين المصرح بها .
المادة 52
فتح المادةيوضع عقد التمهين أو التصريح به طبقا لاحكام هذا الفصل والنصوص المتخذة لتطبيقه وللعرف والعادة المتبعين في المهنة وكذلك للقواعد المتعلقة على وجه الخصوص بالمدة .
ويجب أن يتضمن على وجه الخصوص :
I - اسم صاحب العمل ولقبه وعمره ومهنته وموطنه ، 2 اسم العامل المتدرب ولقبه وعمره وموطنه ، 3 اسم ولقب والد ووالدة العامل المتدرب القاصر وموطنيهما ومهنتهما أو الوصى على العامل المتدرب أو الشخص المرخص من أبويه والا فمن المحكمة .
المادة 53
فتح المادةكل عقد غير مطابق لاحكام هذا الفصل يعد باطلا .
الفقرة الثانية التزامات صاحب العمل
المادة 54
فتح المادةيجب على صاحب العمل أن يسهر على حسن اخلاق العامل المتدرب خلال مدة التمهين .
ويجب عليه أن يخبر دون ابطاء والدى العامل المتدرب أو من يمثلهما، عن حالة مرضه أو غيابه أو عن كل ما من شأنه أن يستدعى تدخلهما •
المادة 55
فتح المادةيجب على صاحب العمل أن يمنح كل عامل متدرب اثني عشر ساعة في الاسبوع تؤخذ من وقت العمل طبقا لمنهج أو المتكررة من صاحب العمل لاحكام تشريع العمل المطبقة على العمال المتدربين وكذلك في حالة الاساءة الخطيرة التي يكون العامل المتدرب ضحيتها، فان القسم الاجتماعي للمحكمة يمكنه، بناء على طلب رئيس المجلس الشعبي البلدى أو السلطة المختصة اسقاط حق صاحب العمل من تكوين العمال المتدربين اما لمدة معينة واما نهائيا .
وتفسخ بحكم القانون في هذه الحالة عقود التمهين السارية بخطأ صاحب العمل الذى يجب عليه أن يؤدى للعمال المتدربين المعنيين تعويضا يحدد من قبل القسم الاجتماعي للمحكمة والذي لا يمكن أن يقل في أي حال عن أجر شهر واحد .
الفقرة الثالثة التزامات العامل المتدرب
المادة 59
فتح المادةيجب على العامل المتدرب طاعة صاحب العمل، ويجب عليه أن يساعده في عمله ضمن حدود أهليته وامكانياته والامتناع عن الاضرار به ولا سيما افشاء أسرار الصنع .
ولاجل اكتمال فترة التمهين، يجب على العامل المتدرب في نهاية التمهين، أن يعوض الوقت الذى لم يستخدمه بسبب مرض أو غياب استغرق أكثر من 15 يوما بخلاف العطل المدفوعة الاجر .
المادة 60
فتح المادةيختار العامل المتدرب الامتحان في نهاية التمهين وتحدد كيفيات هذا الامتحان بقرار وزاري مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى.
وفي حالة النجاح تسلم شهادة انهاء التمهين صالحة في كافة انحاء التراب الوطني وتثبت كفاءته في التخصص المكتسب .
الفقرة الرابعة فسخ عقد التمهين
المادة 61
فتح المادةيعد باطلا كل عقد تمهين جديد يربط العامل المتدرب بالتزام دون أن يكون هذا العامل قد نفذ على الوجه التام الالتزامات المترتبة على العقد السابق أو دون فسخه .
المادة 62
فتح المادةيعد أول شهر تمهين كوقت للتجربة يمكن خلاله فسخ عقد التمهين من أحد الطرفين .
وفي هذه الحالة لا يستحق أحد الطرفين أى تعويض الا اذا نص على شروط امتيازية في العقد أو في الاتفاقية الجماعية معد باتفاق مشترك، لكي يتمكن من رفع مستواه الثقافى العام | لفائدة العامل المتدرب .
في مؤسسة للتعليم .
ولهذا الغرض، يجب على العامل المتدرب تقديم شهادة أو اية وثيقة ثبوتية أخرى تثبت مواظبته .
المادة 56
فتح المادةيجب على صاحب العمل تعليم العامل المتدرب تدريجيا وعلى الوجه الكامل الفن أو الحرفة أو المهنة الخاصة بموضوع العقد •
المادة 57
فتح المادةلا يستخدم صاحب العمل العامل المتدرب الا للاشغال والخدمات المرتبطة مباشرة بممارسة مهنته أو حرفته .
المادة 63
فتح المادةبالرغم من الاحوال المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه، يفسخ عقد التمهين كذلك بحكم القانون في الاحوال التالية : 1 بوفاة صاحب العمل أو العامل المتدرب ..
2 - اذا أصبح صاحب العمل خلال فترة التمهين في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه -3 اذا تعرض صاحب العمل أو العامل المتدرب لاحدى العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه ، الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 533
4 - في جميع الاحوال، عند انقضاء الوقت المتفق عليه كمدة للتمهين ، 5 اذا دعى صاحب العمل للخدمة الوطنية .
أحدهما،
المادة 64
فتح المادةيمكن فسخ العقد بناء على طلب الطرفين أو بطلب _I في الاحوال الآتية :
أ) اذا لم يف أحد الطرفين بشروط العقد ،
ب) في حالة سوء سيرة العامل المتدرب بصفة اعتيادية، أو تعسف صاحب العمل ،
ج) اذا تعرض صاحب العمل أو العامل المتدرب لعقوبة الحبس مدة تتجاوز شهرا واحدا .
2 - اذا نقل صاحب العمل نشاطه الى بلدية غير البلدية التي كان يمارس فيها نشاطه عند توقيع العقد ، بيد أن طلب الفسخ المبنى على هذا السبب لا يكون مقبولا الا خلال 3 أشهر من يوم النقل ، 3 بناء على طلب العامل المتدرب، فيما اذا عقد زواجا .
المادة 65
فتح المادةيحدد القسم الاجتماعي للمحكمة التعويضات التي يمكن أن تستحق لاحد الطرفين في أحوال الفسح المنصوص عليها في المادتين 61 و 62 المذكورتين أعلاه .
ولا يمكن فى أى حال أن يكون التعويض المستحق للعامل المتدرب أقل عن أجر شهر واحد .
المادة 66
فتح المادةكل شخص يجرى تشغيله كعامل متدرب خلافا لاحكام هذا الفصل يعد كعامل بأثر رجعى ابتداء من تاريخ تشغيله وينتفع بجميع الحقوق المعترف بها لعمال الصنف المهنى المطابق للعمل الذي يقوم به لغاية تاريخ اثبات الواقعة من السلطة المختصة، وذلك دون مساس بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 328 الى 330 من هذا الامر .
ويلغى عقد التمهين منذ ذلك التاريخ وتترتب على ذلك نفس الآثار الخاصة بقطع علاقة العمل من جانب صاحب العمل وحده.
القسم الثاني — الاحكام المتعلقة بتمهين الاشخاص الراشدين
المادة 67
فتح المادةان احكام هذا الفصل ماعدا الواردة في المواد 47 و 48 و 49 فقرة أ و ب و ج والمادة 52 فقرة 3 والمادتين 54 و 63 فقرة 3 والمادة 64 فقرة 3 ، تطبق كذلك على عقود التمهين الخاص بالاشخاص الذين بلغوا 21 عاما كاملة وعلى أصحاب عملهم .
المادة 68
فتح المادةان العمال المتدربين الذين عقدوا زواجا خلال التمهين، يخضعون ابتداء من تاريخ الزواج لاحكام هذا القسم . |
الفصل الثالث — احكام خاصة ببعض أصناف العمال
القسم الاول — العمال في المنزل
المادة 69
فتح المادةيخضع لاحكام هذا القسم كل صاحب عمل يشغل بصفة نظامية أو غير نظامية، وبصفة اعتيادية أو غير اعتيادية عاملا واحدا أو أكثر في المنزل .
ويعد صاحب العمل والمسمى مقدم الشغل مسؤولا عن تطبيق كافة الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على العمال، حتى ولو استخدم وسيطا لهذا الغرض .
المادة 70
فتح المادةيعد كعمال في المنزل الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
I - الذين ينفذون مقابل أجر جزافي لحساب صاحب عمل واحد أو أكثر عملا عهد اليهم سواء بصفة مباشرة أو عن طريق وسيط ،
2 - الذين لا يستعينون الا بأزواجهم وأولادهم أو بمساعدة مأجور، ويعد كأولاد مكفولين، الأولاد الذين يقل عمرهم عن 16 عاما ويعيشون في منزل العامل .
بيد أن اجتماع العمال في المنزل وفي محل واحد لتنفيذ مهام تكميلية فيما بينهم، يخول لهؤلاء العمال صفة عمال في مشغل، ولا مجال للبحث :
غة فيما اذا كانت تقوم بينهم وبين مقدم الشغل رابطة التبعية القانونية ،
- فيما اذا كانوا يعملون تحت الاشراف المباشر والمعتاد لمقدم الشغل ، ..
فيما اذا كان المكان الذى يعملون فيه والادوات التي
- يستعملونها مهما كانت أهميتها مملوكة لهم ، فيما اذا كانوا يحصلون بأنفسهم على اللوازم الملحقة ، ولا محل لمعرفة عدد الساعات المتممة ويحتفظ بصفتهم كعمال في المنزل الاشخاص الذين مع قيامهم بالعمل، يقدمون كلا أو جزءا من المواد الاولية المستخدمة وذلك عندما تكون هذه المواد المباعة لهم من مقدم الشغل الذي يشترى بعد ذلك الشيء المصنوع، أو من المزود الذي يشير اليه مقدم الشغل ويكون العمال مضطرين للاتصال به .
المادة 71
فتح المادةان العامل في المنزل الذي يستعين بمساعد مسؤول عن تطبيق على هذا الاخير كافة الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على العمال، مع مراعاة تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بضمان دفع الاجور لدى مقدم الشغل .
المادة 72
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الامر الخاص بالعمال في المنزل، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ... 534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 م القسم النسائي الممثلون التجاريون
المادة 73
فتح المادةيعد كممثلين تجاريين الاشخاص المذكورين بعده :
- العمال لحساب صاحب عمل واحد أو عدة أصحاب عمل الذين يمارسون في الواقع وبصفة استثنائية مستمرة مهنتهم كممثلين ، الذين لا يقومون بصفة فعلية باية عملية تجارية لحسابهم الخاص ، الذين يرتبطون بأصحاب عملهم بموجب التزامات حدد فيها نوع اداءات الخدمات أو البضائع المعروضة للبيع أو الشراء والناحية التي يلزمون بممارسة نشاطهم بها أو أصناف الزبائن الذين يكلفون بزيارتهم ومعدل أجورهم .
وان انعدام الشروط المانعة اما لممارسة مهنة أخرى واما لاتمام عمليات تجارية شخصية، لا يمكن أن يحول دون تطبيق الاحكام المذكورة أعلاه ولا تطبق أحكام هذا القسم على العمال المكلفين عرضيا وزيادة على شغلهم ضمن مؤسسة بالقيام بمساع لدى الزبائن مقابل مكافآت مأجورة بصفة مانعة أو رئيسية بأجور ثابتة ويتكلف صاحب العمل بنفقات تنقلهم ويوجه نشاطهم ويتولى مراقبة هذا النشاط يوميا .
ويحدد عند الاقتضاء محتوى الانظمة الدالحانية النموذجية قرارات والالزامية تصدر من بالنسبة وزير لكل فرع العمل من والشؤون النشاط أو المهنة الاجتماعية وجب
المادة 78
فتح المادةلا يجوز في أي حال، أن يقص في النظام الداخلي على غرامات .
المادة 79
فتح المادةيوضع النظام الداخلى من طرف صاحب العمل، الجملة ويبلغ مشروع هذا النظام الى مكتب القسم النقابي ، ويجب على صاحب العمل، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ مناقشة المشروع مع أعضاء المكتب النقابي أو المجلس النقابي .
المادة 80
فتح المادةيوجه صاحب العمل خلال ثلاثة الاشهر التالية لافتتاح الوحدة الى مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية ما يلى :
نسختين من مشروع النظام الداخلي .
محضر المناقشات الموضوع والموقع من ممثلى العمال ،
- بيانا في نسختين يتضمن الاعتبارات المسببة لرفض صاحب العمل لكل أو جزء من التعديلات المقترحة من ممثلى العمال.
المادة 81
فتح المادةتؤشر مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية على النظام الداخلى خلال مهلة شهر واحد ، وتبلغ رأيها لصاحب العمل، طالبة منه اذا اقتضى الامر، سحب أو تعديل الاحكام المخالفة للقوانين والأنظمة الجارى بها العمل، وكذلك لشروط ويمكن أن تتضمن العقود منع الممثل التجارى من تمثيل | الاتفاقيات الجماعية التي تلزم المؤسسة .
مؤسسات أو منتجات معينة خلال سريان مدتها واذا كانت العقود لا تتضمن هذا المنع وعند الاقتضاء يجب أن تتضمن اذا اقتضى الامر التصريح بالمؤسسات أو المنتجات التي يمثلها الممثلون التجاريون والالتزام بعدم أخذ تمثيلات أخرى أثناء سريان العقد بدون اذن مسبق من صاحب العمل الا اذا تخلى الطرفان بنص صريح .
المادة 74
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الامر على الممثلين التجاريين بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
القسم الثالث — رجال البحر
المادة 75
فتح المادةتسرى احكام هذا الامر على رجال البحر التابعين للقطاع الخاص وذلك في حدود النصوص التي لا تخالف القوانين الخاصة السارية عليهم.
الباب الثاني — العلاقات الجماعية للعمل
الفصل الاول — النظام الداخلي
المادة 78
فتح المادةيجب اعداد نظام داخلى فى كل وحدة تستخدم عادة عشرين عاملا على الاقل وذلك بصفة الزامية.
المادة 77
فتح المادةيقتصر مضمون النظام الداخلى استثنائيا على القواعد المتعلقة بالنظام التقنى للعمل والتأديب والاحكام المتعلقة بالوقاية الصحية والامن .
المادة 82
فتح المادةكل نظام داخلى مؤسس عليه من مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية، يجب أن يودع من قبل المديرية لدى كتابة الضبط التابعة للقسم الاجتماعي للمحكمة التي تقع الوحدة في نطاق دائرتها .
المادة 83
فتح المادةيسرى مفعول النظام الداخلى بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تلك تأشيرة مفتشية التأشيرة العمل والشؤون الاجتماعية المعنية، ويكون الموضوعة على أصل النظام دليلا على ذلك وينبغي لصق النظام الداخلى طبقا لاحكام المادة 319 أدناه •
المادة 84
فتح المادةتطبق أحكام هذا الفصل كذلك على كل تعتنتديل يطرأ على النظام الداخلى ماعدا المهل المنصوص عليها في المقطع 1 من المادة 80 أعلاه
الفصل الثاني — الاتفاقيات الجماعية
القسم الاول — القواعد العامة
المادة 85
فتح المادةان الاتفاقيات الجماعية للعمل هي اتفاق يتعلق بشروط العمل، مبرم بين هيئة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وصاحب عمل واحد أو أكثر وتحدد بموجب الاتفاقيات الجماعية ميادين التطبيق. ويمكن أن تكون هذه الاخيرة وطنية أو جهوية أو محلية أو خاصة بمؤسسة أو وحدة .
الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535
المادة 86
فتح المادةيجب أن تكون الاتفاقية الجماعية للعمل مكتوبة .
وتبرم لمدة غير محدودة .
ويمكن أن تنهي الاتفاقية الجماعية بمبادرة أحد الطرفين.
ويجب أن ينص في الاتفاقية على الاوضاع التي يمكن بها فسحها أو تجديدها أو اعادة النظر فيها ولا سيما مدة الاخطار السابق للفسخ .
وعلى كل الاحوال، ما يلى : ... فان الفسخ أو اعادة النظر لا يمكن العمل بهما قبل مرور سنتين من التوقيع على الاتفاقية .
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1976 : صُحّح «فان الفسخ أو اعادة النظر لا يمكن أن يطرأ» إلى «ما يلى : ... فان الفسخ أو اعادة النظر لا يمكن العمل بهما»، والتصحيح مطبق أعلاه.
المادة 87
فتح المادةيصادق على الاتفاقيات الجماعية من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وتودع في ثلاث نسخ لدى كتابة ضبط محكمة المكان الذي أبرمت فيه والتابع لدائرة اختصاصها، وتطبق عند التاريخ المنصوص عليه في الاتفاقية .
ويجرى ايداعها من قبل الطرف الذي يهمه التعجيل، ويعفى الابداع من رسوم الطابع والتسجيل .
يطلع كل شخص معنى على الاتفاقيات الجماعية للعمل، ما يلى : .... ويمكن تسليمه .... - الصفحة 538 - العمود الثاني نسخا مصدقة ومطابقة للاصل على نفقته،
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1976 : صُحّح «ويمكن التسليم اياه» إلى «ما يلى : .... ويمكن تسليمه .... - الصفحة 538 - العمود الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.
المادة 88
فتح المادةيخضع لالتزامات الاتفاقية العمال والمستخدمون المنضمون لوحدة أو المؤسسة أو المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط والذين يشملهم ميدان تطبيق هذه الاتفاقية .
و تخضع لشروط الاتفاقية، كل علاقة عمل قائمة بين صاحب عمل مرتبط باتفاقية جماعية مع عامل .
المادة 89
فتح المادةيمكن أن تتضمن الاتفاقية الجماعية أحكاما أكثر فائدة للعمال من أحكام القوانين والانظمة الجاري بها العمل، ولا يمكن أن تتضمن أحكاما تخالف أحكام النظام العام المحددة بهذه القوانين والانظمة ولا سيما الاحكام المتعلقة بالاجور والتعويضات والمكافآت من أي نوع كانت
المادة 90
فتح المادةتتضمن الاتفاقية الجماعية حتما الاحكام المتعلقة بما يلى :
1 - عناصر الأجور المطبقة عن كل صنف مهنى ومحددة على أساس مبدأ « عمل مساو يقابله أجر مساو ، دون تمييز في الجنس أو السن مع مراعاة أحكام التشريع في مادة التمهين وهذ العناصر هي التالية :
ا - الحد الأدنى للاجور المهنية للعمال غير المؤهلين ، العوامل السلمية المتعلقة بمختلف المؤهلات المهنية أو ب - مختلف مناصب العمل التي تعتمد لتعيين الحد الادنى للاجور لكل أهلية مهنية أو كل منصب أو مجموعة مناصب عمل :
شروط أجرة العمل حسب المردود بالنسبة للاستعاف ج المعنية :
د الاستخدام في وقت محدود لبعض أصناف المستخدمين وشروط أجرة عملهم .
معدلات وشروط أجرة العمل عن الساعات الاضافية وساعات العمل فى الليل ويوم الراحة الاسبوعي وأيام الراحة الاسبوعية المقررة في المادتين 202 و 203 بعده وكذا ايام الاعياد الرسمية و تعويضات النفقات المهنية أو ما يشابهها وتعويضات التنقل، ز 2 - الزيادات الخاصة بالاقدمية والتعويضات عن الاشغال الخطيرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة، مبلغ المكافآت والتعويضات من كل نوع وكيفيات تخصيصها بالنسبة لكل صنف مهني، بما في ذلك المنافع العينية المؤسسة في كل مهنة .. 2 شروط تشغيل العمال وتسريحهم ،
3 - فترة التجربة :
4 - مهلة العطلة والاخطار المسبق ،
5 - العطل المدفوعة الاجر ، 6 الأحكام المتعلقة بأجراءات اعادة النظر أو التعديل أو الفسخ للاتفاقية الجماعية بكاملها أو لجزء منها ،
1 - كيفيات تنظيم التمهين وسيره ومحو الامية والتكوين المهني ، 8 الشروط الخاصة بعمل النساء والشبان العمال •
المادة 91
فتح المادة؛ يمكن أن تتضمن الاتفاقية الجماعية فضلا عما تقدم، أي حكم يرى الموقعون لزوما للنص عليه .
القسم الثاني — الاجراء المتعلق باعداد الاتفاقيات الجماعية
المادة 92
فتح المادةيجب على صاحب العمل، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالمهلة وبطلب الهيئة المعنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين الخاصة بالمؤسسة التي تشغل أكثر من 20 عاملاء أن ينظم اجتماعات لابرام اتفاقية جماعية .
المادة 93
فتح المادةلا يجوز ابرام الاتفاقيات الجماعية الوطنية أو الجهوية أو المحلية بين الهيئات النقابية لعمال في فرع نشاط خاص وبين مؤسسات نفس الفرع الا فى اطار لجنة مختلطة
المادة 94
فتح المادةيجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، بناء على طلب الهيئة المعنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين وأصحاب العمل وأعضاء اللجنة الوطنية للاتفاقيات الجماعية أو بناء على مبادرته أن يدعو لاجتماع اللجنة المختلطة المكلفة بإبرام اتفاقية.
جماعية أو محلية أو جهوية ، ويجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يفوض للوالي بموجب قرار هنه عقد اجتماع اللجنة المذكورة والمصادقة على الاتفاقيات الجماعية .
المادة 95
فتح المادة؛ يجوز أن تحدث لدى الوالى مؤسسات استشارية وتوضح كيفيات تنظيم هذه المؤسسات وسيرها بموجب قرار يصدر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . 536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه
المادة 96
فتح المادةيجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 92 أعلاه، أن يدعو لاجتماع ويمكن مشاورتها من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية في كل مسألة تتعلق بابرام وتطبيق الاتفاقيات الجماعية وفي اللجنة المختلطة قصد ابرام اتفاقية جماعية للعمل بين أصحاب | غير ذلك من المسائل التي تهم الاجور، العمل وعمال في فرع نشاط معين وذلك بالنسبة لكافة انحاء التراب الوطني. وتسمى الاتفاقية المبرمة على هذا الشكل اتفاقية وطنية» •
المادة 97
فتح المادةتشكل اللجان المختلطة على الوجه التالي :
- ممثلو نقابات العمال
- أصحاب العمل، رؤساء المؤسسة المعينون من وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- ممثل محلى أو جهوى أو وطني حسب كل حالة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية كاتبا.
ويجب أن يكون ممثلو العمال وأصحات العمل مقيمين في المنطقة أو الجهة المعينة من جهة، وأن يكونوا من المهنة أو قطاع فرع النشاط المعنى من جهة أخرى. 3 4 - تحضير مشاريع الاتفاقيات النموذجية،
4 - - الطلب من الادارات المعنية القيام بكل تحقيق والاطلاع على جميع الوثائق الضرورية لاداء مهمتها.
المادة 102
فتح المادةيحدد تشكيل اللجنة الوطنية للاتفاقيات الجماعية بموجب مرسوم .
المادة 103
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للاتفاقيات الجماعية بناء على دعوة من رئيسها .
القسم الرابع — تنفيذ الاتتفاقية
المادة 104
فتح المادةان الاتفاقية التي مضى عامان على دخولها قيد التنفيذ والتي يكون ميدان تطبيقها أوسع من الاتفاقيات وعندما يتعلق الأمر باتفاقية وطنية، يكون ممثلو العمال | الجماعية التي كان ميدان تطبيقها محدودا، فانه يجوز بموجب وأصحاب العمل الذين لهم العضوية في اللجنة الوطنية للاتفاقيات الجماعية المشار اليها في المادة و9 أدناه أعضاء بحكم القانون في اللجنة المختلطة.
المادة 98
فتح المادةاذا وقع خلاف ضمن اللجنة المختلطة، وجب على وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أن يتدخل للمساعدة على حله، فاذا لم يحصل اتفاق على ابرام الاتفاقية الجماعية خلال مهلة شهر واحد من يوم رفع الخلاف اليه اصدر قرارا بتطبيق الاتفاقية النموذجية الموضوعة من اللجنة الوطنية للاتفاقيات الجماعية.
المادة 99
فتح المادةيجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية في جميع الاحوال الأمر بتطبيق الاتفاقيات النموذجية المعدة من اللجنة الوطنية للاتفاقيات الجماعية بموجب قرار يصدر منه.
المادة 100
فتح المادةتنشر أحكام الاتفاقيات الجماعية الوطنية الجهوية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما تنشر الاتفاقيات الجماعية أو المحلية في النشرة الادارية للولاية.
القسم الثالث — اللجنة الوطنية للاتفاقيات الجماعية
المادة 101
فتح المادةتؤسس لدى وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجنة وطنية للاتفاقيات الجماعية. وتكلف هذه اللجنة بما يلى :
I - الادلاء بالرأى المسبب لوزير العمل والشؤون الاجتماعية حول تعميم أو سحب اتفاقية جماعية
2 - الادلاء بالرأى لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على طلبه، حول كل صعوبة تطرأ بمناسبة | التفاوض بشأن اتفاقية.
هذه الاخيرة تتميم أو ايضاح كيفيات تطبيق الاتفاقية الاولى.
وبأنقضاء هذه المهلة يمكن مخالفة هذه الاتفاقية. غير ان هذه الاحكام لا تكون قابلة للتنفيذ اذا كانت مراجعة الاتفاقية واجبة خلال هذا الاجل نظرا للتعديلات التي تطرأ على الشروط بموجب أحكام قانونية جديدة.
المادة 105
فتح المادةتحل بحكم القانون الاتفاقيات الجماعية التي يكون ميدان تطبيقها أوسع محل الاتفاقيات التي يكون ميدان تطبيقها محدودا، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة 5 من المادة 86 أعلاه .
المادة 106
فتح المادةيجب على الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأصحاب العمل المرتبطين باتفاقية جماعية، عدم الاتيان بما هو من طبيعته أن يخل بالتنفيذ الامين للاتفاقية.
المادة 107
فتح المادةيجوز للاتحاد العام للعمال الجزائريين المرتبط باتفاقية جماعية للعمل ان يرفع الدعوى باسمه الخاص للمطالبة بالتعويض المدنى ضد أصحاب العمل المخالفين للالتزامات المتعاقد عليها .
المادة 108
فتح المادةيجوز رفع الدعوى من كل عامل تشمله اتفاقية جماعية، واصابه ضرر بفعل صاحب عمله من جراء عدم احترام شروط الاتفاقية الجماعية، بعد اجراءات المصالحة أمام مفتش العمل والشؤون الاجتماعية المطالبة بحقوقه، وذلك بقطع النظر عن التعويضات التي يمكن المطالبة بها عن مخالفة الاتفاقية المذكورة.
المادة 109
فتح المادةيسهر مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية على تنفيذ الاتفاقيات الجماعية.
وكل مخالفة لشروط الاتفاقيات الجماعية تعد مشابهة للمخالفات الواقعة على تشريع العمل ويعاقب مرتكبها طبقا لاحكام هذا الامر ولا سيما أحكام المادة 332 منه..
الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537
المادة 110
فتح المادةيجرى الصاق الاتفاقية الجماعية وفقا لاحكام | المادة 319 من هذا الأمر، وفي حال عدم الصاقها، لصق الاعلان الذي يدل على وجودها مع ذكر الاطراف الموقعين وتاريخ ومكان الايداع. ويحتفظ العمال بنسخة من هذه الاتفاقية.
الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام
الباب الاول — التكوين المهني
المادة 111
فتح المادةيجب على كل صاحب عمل أن ينظم دروسا للتعريب لفائدة كل عامل مهما كانت أهليته المهنية وذلك في اطار ترقية الشخصية العربية الاسلامية وطبقا للتوجيهات والبرامج البيداغوجية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي.
المادة الأولى
فتح المادة112 : : لكل عامل أمى حق الاسبقية في الاستفادة من محو الاموية الوطنية قصد ضمان ترقيته الثقافية والمهنية.
المادة 113
فتح المادةلكل عامل الحق في التكوين والاتقان والترقية الزام هذه المؤسسات اما باحداث مصلحة للتكوين المهني والترقية الثقافية واما باحداث مصلحة شاملة عدة مؤسسات للتكوين المهني والترقية الثقافية.
المادة 117
فتح المادةيتولى المكتب النقابي مراقبة مصلحة التكوين المهنى والترقية الثقافية المحدثة في كل مؤسسة وفقا للمادتين 115 و 116 أعلاه، ولا سيما بتحديده سياسة التكوين التي يتابع تنفيذها، وذلك بالاتفاق المشترك مع صاحب العمل، طبقا للمادة 12 ج من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص.
ويراقب الاتحاد العام للعمال الجزائريين كذلك مصلحة التكوين المهنى والترقية الثقافية المشتركة بين عدة مؤسسات والمنشأة بمقتضى المادة 116 أعلاه، ولا سيما تحديده بالاتفاق المشترك مع أصحاب العمل المعنيين سياسة التكوين التي يتابع تنفيذها.
المادة 118
فتح المادةان الساعات المخصصة لاعمال التكوين الحاصلة في اطار احكام المادة 114 الفقرة 1 و 2 أعلاه تعد المهنية. كوقت عمل وتدفع أجرتها من قبل صاحب العمل كأنها
المادة 114
فتح المادةيقوم بنشاط التعريب ومحو الامية والتكوين المحددة في المواد السابقة، في كل مؤسسة، صاحب العمل وهيئة الاتحاد العام للعمال الجزائريين حسب الاحكام | المنصوص عليها في هذا الباب.
وينظم التكوين والترقية الثقافية كما يلى :
I - ضمن المؤسسة وفى اطار مصلحة خاصة في المؤسسة تسمى « مصلحة التكوين المهنى والترقية الثقافية المشار اليها في المادتين 115 و 116 أدناه 2 ضمن المصالح الخاصة المشتركة بين عدة مؤسسات للتكوين المهني والترقية الثقافية والتي يمكن احداثها طبقا لاحكام المادة 116 أدناه، 3 لدى المؤسسات والهيئات العمومية للتكوين المهني | والترقية الثقافية بواسطة تدريبات تجري على أساس اتفاقية نموذجية تعد بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويحدد هدف التكوين المدرس ونوعه ومدته وحقوق الطرفين والتزاماتهما .
المادة 115
فتح المادةكل صاحب عمل يشغل عادة أكثر من 100 عامل ملزم باحداث مصلحة للتكوين المهنى والترقية الثقافية تكلف بالقيام بأعمال التكوين المهنى والترقية الثقافية للعمال الذين يشغلهم وذلك لضمان تكوينهم وتحسين معارفهم وتثقيفهم .
المادة 116
فتح المادةيمكن لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، ان يقرر بالنسبة للمؤسسات التي تشغل على الاكثر 100 عامل ساعات عادية من العمل.
ان العمال المستفيدين من تمرينات التكوين بمفهوم المادة 3/114 أعلاه، لهم الحق في عطلة خاصة بالتربية والتكوين، وتكون مدتها مساوية لمدة التدريب دون أن تتجاوز 18 شهرا، ويتقاضى العامل تمام أجره خلال مدة عطلته التربوية.
وان عطلة التربية والتكوين تعادل فترة عمل بالنسبة لتحديد الحقوق في العطلة وكذلك فيما يخص الاقدمية في المؤسسة.
المادة 119
فتح المادةأن عطلة التربية والتكوين لا توقف علاقة العمل.
يجب على العامل بعد انهاء تدريبه الالتحاق بالمؤسسة ولا يمكن فسخ عقد العمل من قبل أى من الطرفين خلال مدة مساوية على الاقل لمدة التدريب.
المادة 120
فتح المادةيعد صاحب العمل والهيئة النقابية بصفة مشتركة خلال النصف الثانى من كل سنة مدنية برنامجا سنويا للتكوين خاص بالسنة التالية، ويتضمن ما يلى :
I أ - أعمال التكوين التي يجب القيام بها في اطار أحكام
المادة 114
فتح المادةفقرة 1 و 2 أعلاه مع التحديد بصفة خاصة ما يلى :
أ نوع أعمال التكوين المقرر اجراءها،
ب - مدة كل عمل تكويني ج عدد العمال المعنيين في كل من أعمال التكوين المذكورة .
2 - أعمال التكوين المقرر اجراؤها تحت أشكال تدريبات في اطار أحكام المادة 114 فقرة 3 اعلاه، مع تحديد ما يلى بالنسبة لكل عامل معنى : 538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه
1 - نوع وهدف التدريب المقرر اجراؤه
ب - مدة هذا التدريب.
المادة 121
فتح المادةيحال البرنامج المشار اليه في المادة 120 أعلاه الى مفتش العمل والشؤون الاجتماعية خلال مهلة لا تتجاوز 3 ديسمبر من كل سنة مدنية .
وزيادة على ذلك، فان ادارة العمل مكلفة بما يلى :
I التأكد من احداث وسير مصلحة التكوين المهني
- والترقية الثقافية وبالخصوص عن طريق التفتيشات الدورية، 2 متابعة تنفيذ برامج التكوين - 3 دراسة نتائج التكوين المحصل عليها، 4 الوقوف على كل خلاف محتمل يتعلق ببرامج التكوين وتنفيذها .
المادة 122
فتح المادةيتحمل صاحب العمل تمويل مصلحة التكوين المهنى والترقية الثقافية، وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب قرارات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ويتحمل أصحاب العمل المعنيون تمويل مصلحة التكوين المهنى والترقية الثقافية المشتركة بين عدة مؤسسات، وذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب قرارات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 123
فتح المادةتحدد كيفيات احداث وتسيير ادارة مصالح المؤسسات والمصالح المشتركة بين عدة مؤسسات للتكوين المهنى والترقية الثقافية بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
الباب الثاني — نظام الاستخدام
الفصل الاول — القواعد العامة
المادة 124
فتح المادةتؤهل المصالح العمومية لليد العاملة وحدها بالعمل على تشغيل العمال.
المادة 125
فتح المادةكل عامل يبحث عن عمل يجب أن يقيد نفسه في مصلحة اليد العاملة القريبة أو في المجلس الشعبي البلدي الذي يتبع له مكان اقامته.
المادة 126
فتح المادةيجب على كل صاحب عمل أن يبلغ مصالح اليد العاملة، عن كل منصب شاغر، وفي حالة عدم وجود هذه المصالح فيبلغ المجلس الشعبي البلدي.
وان صاحب العمل غير ملزم بقبول المرشحين المقدمين من مصالح اليد العاملة الاخلال خمسة الايام الكاملة للتصريح بالمنصب الشاغر ..
المادة 127
فتح المادةتكلف المجالس الشعبية البلدية، بقبول التصريحاب المتعلقة بعرض وطلب الاستخدام وقيدها في سجلات مفتوحة خصيصا لهذا الغرض، وذلك في المناطق التي لا توجد فيها أية مصلحة أو مكتب تابع لمصلحة الولاية لليد العاملة. ويجب أن ترسل نسخ من هذه التصريحات خلال ثلاثة أيام من استلامها الى مصلحة الولاية لليد العاملة أو المكتب المحلى الاقرب لتلك المصلحة.
المادة 128
فتح المادةيؤذن بعروض وطلبات الاستخدام عن طريق الصحافة، شريطة العمل بذلك عقب مرور مهلة خمسة الايام من أيام العمل والمنصوص عليها في المادة 126 وشريطة أن تحمل تأشيرة المصلحة المختصة للمكتب الوطني لليد العاملة .
المادة 129
فتح المادةيجب على كل صاحب عمل أن يبين سبب رفضه قبول العامل المقدم من مصلحة اليد العاملة.
المادة 130
فتح المادةيجب على كل صاحب عمل أن يطلع مصلحة الولاية لليد العاملة ومفتشية العمل والشؤون الاجتماعية خلال 48 ساعة عن كل تشغيل لعامل أو قطع العلاقة العمل، وذلك ضمن ظرف موصى عليه.
ويجب أن يتضمن هذا الاخطار البيانات التالية :
I - اللقب أو العنوان التجاري لصاحب العمل أو المؤسسة، 2 الاسم ولقب العامل أو العمال وجنسيتهم وعمرهم وجنسهم وعنوانهم ومؤهلاتهم، والذين يجرى تشغيلهم، وفى حالة التسريح بيان السبب، 3 تاريخ التشغيل أو قطع علاقة العمل.
المادة 131
فتح المادةيجب على كل وحدة أن تملك سجلا خاصا يسمى « سجل حركة المستخدمين ، ويقيد فيه ما يلى :
I اسم ولقب العمال وجنسيتهم وعمرهم وجنسهم وعنوان ومؤهلاتهم أو اختصاصهم المهني،
2 - تاريخ دخولهم للوحدة أو خروجهم منها.
ويكون هذا السجل في متناول مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية باستمرار، وأي موظف آخر مختص تابع لادارة العمل .
الفصل الثاني — القواعد المتعلقة باليد العاملة الاجنبية
المادة 132
فتح المادةمع مراعاة الاحكام المخالفة لاتفاق أو اتفاقية مبرمة من قبل الجزائر كل عامل أجنبي يرغب في ممارسة ما يلى : ... نشاط مأجور بالجزائر يجب أن يكون ... - الصفحة 540 - العمود الثاني حاملا لرخصة عمل مسلمة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وتعد رخصة العمل بمثابة اذن لممارسة نشاط مأجور ومعين وهي صالحة لفترة محدودة وفي نطاق ولاية معينة ولدى صاحب العمل ذاته وبمفرده..
الجمعة 4 جمادي الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 $
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1976 : صُحّح «نشاط مأجور بالجزائر أن يكون» إلى «ما يلى : ... نشاط مأجور بالجزائر يجب أن يكون ... - الصفحة 540 - العمود الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.
المادة 133
فتح المادةكل أجنبي يقوم بممارسة نشاط مأجور في اطار المساعدة التقنية للتركيب أو انطلاق العمل أو المساعدة الانتاجية أو ضبط الآلات يجب أن يصرح عنه لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ويجب أن يتم هذا التصريح الزاميا حتى ولو كان الشخص يتقاضي أجرة باستمرار من مؤسسته الاصلية وكان وجوده في الجزائر بعنوان مهمة مؤقتة وان كانت دون الثلاثة أشهر .
ويجب على صاحب العمل تقديم هذا التصريح طبقا للكيفيات المحددة بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 134
فتح المادةتسلم رخصة العمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بطلب من المعني وبناء على تقديم الوثائق المثبتة لدخوله التراب الوطني بصفة قانونية ولعقد العمل .
المادة 135
فتح المادةتكون رخصة العمل مؤقتة ومدتها مساوية لمدة عقد العمل ولا يمكن أن تتجاوز سنتين وأن تقل عن ثلاثة أشهر .
ويمكن تجديدها مرة واحدة أو أكثر، بطلب من المعنى وذلك قبل تاريخ انقضائها بشهر واحد، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 134 أعلام .
ويجب تقديمها كلما طلبت ذلك السلطات المختصة بمراقبة شروط العمل والاستخدام.
المادة 136
فتح المادةان مدة سريان مفعول رخصة العمل المسلمة لزوجات الجزائريين الاجنبيات تحدد بسنتين.
كما تحدد بسنتين مدة صلاحية رخصة العمل المسلمة لكل أجنبية أرملة جزائري أو مطلقة منه ولها اولاد من جنسية جزائرية.
وتيده كل مرة صلاحية رخصة العمل المسلمة للرعايا الإجاني المشار اليهم في الفقرتين السابقتين لمدة سنتين بطلب المعنى وذلك بناء على تقديم الوثائق الثبوتية.
المادة 137
فتح المادةتحدد الاحكام الخاصة المتعلقة بالمراقبة الصحية، على الاجانب الراغبين في ممارسة نشاط مأجور ضمن أحكام هذا الفصل، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 138
فتح المادةيمنع استخدام أو تشغيل أجنبي لا يحمل رخصة عمل سارية المفعول، كما يمنع استخدام أو تشغيل أجنبي في ولاية غير الولاية المذكورة في رخصة عمله أو في وظيفة غير الوظيفة المذكورة في رخصة عمله.
المادة 139
فتح المادةيجب على كل صاحب عمل أو هيئة أو مؤسسة أو استغلال يقوم بتشغيل أجانب، القيام بما يلى :
أن يرسل سنويا إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - أسماء مستخدميه الاجانب وأسماء جميع مستخدميه، وكذلك النسبة المئوية للاجانب بالنسبة الى المواطنين في كل صنف | مهنى جرى فيه استخدام ، الاجانب أن يعلم مصالح اليد العاملة عن فسخ كل تعاقد مع - أجنبي وذلك خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 130 أعلاه .
المادة 140
فتح المادةيجب على كل أجنبي يمارس نشاطا مأجورا دون أن يكون خاضعا لرخصة العمل بمقتضى الاحكام المنصوص عليها في المادة 132 من هذا الفصل أن يقدم تصريحا بذلك الى مصالح اليد العاملة لدي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك طبقا للكيفيات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 141
فتح المادةعندما يضطر الاجنبي المستخدم من صاحب العمل نفسه لممارسة عمله في ولاية أخيري لضرورات المصلحة، يجب عليه اطلاع مصالح اليد العاملة المختصة اقليميا عن تغيير مكان عمله وذلك خلال ثلاثة أيام السابقة للتعيين الجديد.
ويسلم المعنى ايصالا بهذا التصريح، وينبغي عليه أن يسلمه خلال ثلاثة أيام من وصوله لمكان عمله الجديد، للمسؤولين المحليين في مصالح اليد العاملة قصد اجراء التعديلات الضرورية .
المادة 142
فتح المادةاذا كان لصاحب رخصة العمل دواع جدية تجبره على ترك صاحب عمله قصد تقديم خدماته لصاحب عمل آخر، فيجب عليه عند قطع علاقة العمل قانونا أن يرفع الامر الي المكتب المختص في المكتب الوطني لليد العاملة « أو نامو »
ليري أسباب تركه العمل.
فيتولى المكتب المختص في المكتب الوطني لليد العاملة، بعد التحقيق الذي يقوم به مفتش العمل والشؤون الاجتماعية، بتسوية وضع المعنى، اذا كانت الدواعي التي تمسك بها قائمة على أساس صحيح.
المادة 143
فتح المادةلا يجوز للاجنبي المشار اليه في المادة 132 أعلاه شغل وظيفة أعلى من الوظيفة المذكورة في رخصة عمله، الا اذا أثبت اكتسابه المؤهل الاعلى منذ تاريخ تسليمه اذن العمل .
فتقوم المصالح المختصة في المكتب الوطني لليد العاملة بناء على تقديم الوثائق الثبوتية المتعلقة بالترقية المهنية، بذكر المؤهل الجديد المعترف به خارج الجزائر، في رخصة العمل .
المادة 144
فتح المادةان الاجنبي الذي يخضع لاحكام هذا الباب ويمارس نشاطا مأجورا دون أن يكون حاملا لرخصة عمل، أو يستمر في ممارسة نشاط مأجور بعد تاريخ انقضاء مفعول رخصة العمل، أو يلتزم بخدمة صاحب عمل غير الذي ذكر في رخصة عمله بيسبب جهله لاحكام المادة 142، وكذلك | الذى يهمل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 140 540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه من هذا الفصل يعاقب بغرامة من 500 دج إلى 1000 دج وبالحبس من عشرة أيام الى شهر واحد أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك دون المساس بتدابير الطرد خارج التراب الوطني وجميع الاجراءات الاخرى الادارية التي يمكن اتخاذها في حقه
الكتاب الثالث — اجور العمال
الباب الاول — التحديد القانوني للحد الادنى المضمون للاجر الوطني
المادة 145
فتح المادةتحدد أجور العمال وتعويضاتهم ومكافآتهم من أي نوع كانت بموجب عقود أو اتفاقيات جماعية، طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في المادة 89 من هذا النص.
المادة 146
فتح المادةيؤمن الحد الادنى المضمون للاجر الوطني لكل عامل دون تمييز فى الجنس أو السن.
ويجب أن يكون معدله موحدا بالنسبة لجميع المهن الفلاحية أو غير الفلاحية.
بيد أنه يمكن أن يحدد هذا الاجر بمعدل مخالف بالنسبة للقطاع الفلاحى وذلك لفترة انتقالية تحدد نهايتها بموجب مرسوم
المادة 147
فتح المادةيحدد الحد الادنى المضمون للاجر الوطني بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد أخذ الرأى المسبب من اللجنة الوطنية للاتفاقيات الجماعية المنصوص عليها في المادة 101 أعلاه .
ويمنع على أي صاحب عمل أن يدفع أجرا أقل من الحد الادنى المضمون للاجر الوطني.
ولا يجوز لأى استغلال زراعي أن يدفع لعماله الموسميين ما يقل عن الحد الادنى المضمون للاجر الوطني.
المادة 148
فتح المادةلا يؤدى الحد الادنى المضمون للاجر الوطني الا بدفع مبلغ نقدى لقيمة مساوية له.
وتضاف المنافع المحتملة العينية المنصوص عليها في التنظيم الى الحد الادنى المضمون للاجر الوطني.
الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور
الفصل الاول — الوسائل ودورية الاجور واثبات دفعها
المادة 149
فتح المادةكل مبلغ يستحقه العمال أو العمال المتدربون يجب أن يدفع لهم بنقود معدنية أو ورقية لها سعر قانوني، رغم كل شرط مخالف وذلك تحت طائلة البطلان..
بيد أن الدفع بواسطة صك يكون الزاميا بالنسبة للمبالغ المساوية أو الزائدة عن الحد المنصوص عليه في القانون.
المادة 150
فتح المادةيجب أن تدفع الاجور والتعويضات والمكافآت من أي نوع كانت الى العاملين بالشهر مرة واحدة في الشهر على الاقل، ومرتين في الشهر الى العمال الدائمين الذين يتقاضون أجرهم بالساعة أو اليوم مع فاضل 16 يوما على الاكثر بين المرة والاخرى.
وتدفع في آخر الاسبوع أجور وتوابع الاجور الى العمال المؤقتين والمستخدمين باليوم أو المحسوب أجرهم بالساعة عن أشغال لمدة تزيد عن ثمانية أيام. واذا كانت فترة العمل لأقل من هذه المدة فأنها تدفع في نهاية اليوم.
وتسدد العمولات والمكافآت والتعويضات للمثلين التجاريين كل ثلاثة أشهر على الاقل.
ويجوز أن تحدد تواريخ الدفع بالتراضي بالنسبة لكل عمل بالقطعة أو بالمقطوعية والذي يستغرق أكثر من خمسة عشر يوما، انما يجب أن يقبض العامل تسبيقات كل خمسة عشر يوما، وأن يدفع له كل أجره في الاسبوع الذي يلى تسلم العمل أو اتمامه.
ويجب أن تدفع المكافآت عن ثلاثة أشهر أو نصف السنة أو السنة في نفس الوقت الذي تدفع له أجرته عن الشهر المستحق أو خلال الشهر التالي على الاكثر .
المادة 151
فتح المادةلا يجوز أن يتم الدفع فى يوم يكون للعامل حق في الراحة، سواء كان بمقتضى القانون أو بمقتضى اتفاقية كما لا يجوز الدفع في الحانات أو مخازن البيع أو اماكن اللهو الا للاشخاص المستخدمين فيها.
ويجب أن يتم الدفع مباشرة للعامل شخصيا الا في حالة حصول مانع لهذا الاخير، وعندئذ يمكن أن يجرى الدفع الى أى شخص مفوض من طرفه بموجب وكالة مكتوبة وصحيحة قانونا .
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1976 : بدلا من «المادة 151 : لا يجوز أن يتم الدفع فى يوم يكون للعامل»، يقرأ «ما يلى».
المادة 152
فتح المادةيحق لكل عامل مهما كانت صفته وأيا كان محل عمله عند تقاضيه أى أجر له مهما كان مقداره أو نوعه ومهما كان شكل علاقة عمله وطبيعتها أو شرعيتها، أن يستلم ورقة ثبوتية تسمى « قسيمة الاجر ، ويعد الشخص المعنوى أو الطبيعى الذى يستخدم العامل قسيمة الاجر ويسلمها الى هذا الاخير .
ويجب أن تتضمن قسيمة الاجر البيانات التالية :
I - العنوان التجاري لصاحب العمل أو اسمه وعنوانه 2 اسم الصندوق الذي يدفع اليه صاحب العمل أقساط الضمان الاجتماعي وكذلك رقم تسجيل هذه الاقساط لدى الصندوق المذكور، 3 اسم مستلم قسيمة الاجر وبيان العمل الذي يقوم به، الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 541
1 - مدة العمل وساعات العمل المتعلقة بالاجر أو التسبيق المدفوع مع الاشارة على انفراد عند الاقتضاء، الى الساعات المدفوعة بسعر الساعات الاضافية ومعدل أو معدلات الزيادة المطبقة وعدد الساعات المطابقة، بالنسبة للعمال الذين تحسب أقساط ضمانهم الاجتماعي على أساس الاجر الجزافي، ويكمل بيان ساعات العمل ببيان أيام العمل وعند الاقتضاء انصاف أيام العمل.
5 - نوع ومبلغ مختلف المكافآت والتعويضات التي تضاف عند الاقتضاء الى الاجرء 6 مبلغ الاجر الاجمالى الذي اكتسبه مستلم قسيمة الاجرة
1 - مبلغ الحصة من الارباح المدفوعة عند الاقتضاء الى العامل مع ذكر المدة المطابقة لها، 8 مبلغ ونوع المقتطعات المحسومة من الاجر الاجمالي،
و - مبلغ الاجر الصافي الذي قبضه مستلم الاجر فعلا، ΙΟ تاريخ دفع الاجر.
المادة 153
فتح المادةلا يجوز أن يطلب من العامل حين الدفع وفي حالة الدفع نقدا أى امضاء أو توقيعا على الهامش غير ما يؤيد أن المبلغ المسلم للعامل يطابق تماما مقدار الاجر الصافي المذكور في قسيمة الاجر وبصفة عامة ومهما كانت طريقة دفع الاجر فأن قبول قسيمة الاجر من العامل دون احتجاج أو تحفظ لا يعد تنازلا منه عن وفاء كل أو جزء من الاجر أو التسبيق أو التعويضات أو توابع الاجر التي ستحقها.
ولا يمكن أن يكون ذلك القبول بمثابة « حساب محدود ومسدد ، حسب مفهوم التشريع الجارى به العمل.
المادة 154
فتح المادةان البيانات التي تقيد في قسيمة الاجر يجب ادراجها الزاميا في دفتر الاجر.
ويمسك دفتر الاجر بترتيب التاريخ دون بياض أو فراغ أو شطب أو حشو أو حاشية، يرقم ويؤشر ويوقع عليه ضمن الاوضاع العادية ودون نفقات من طرف قاضي المحكمة، وفي حال عدم وجوده فمن طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يمارس صاحب العمل نشاطه في نطاق دائرته ويتعين على صاحب العمل المحافظة عليه طيلة ثلاثة أعوام من تاريخ قفله .
واذا كان لصاحب العمل عدة وحدات أو ورشات، وجب ان يمسك دفتر أجر طبقا لأحكام هذه المادة في كل من الورشات أو الوحدات رغم مسك دفتر أجر جامع في المركز.
ويمكن لمفتشية العمل والشؤون الاجتماعية أن تطلب في كل حين الاطلاع على دفتر الاجر..
ولا تطبق أحكام هذه المادة على الاشخاص الخواص الذين يستخدمون خدم المنزل.
المادة 155
فتح المادةلا يترتب رسم الطابع على البيانات المقيدة في قسائم الاجر ودفاتر الاجور التي تتضمن ابراء أو سبيت أداءات المبالغ.
الفصل الثاني — الاقتطاعات من الاجور غير الاقتطاعات المتممة بعنوان الضرائب والتشريع الخاص بالضمان الاجتماعي
القسم الاول — الاقتطاعات المتممة من صاحب العمل والكفالة
المادة 156
فتح المادةلا يجوز اجراء مقاصة لفائدة أصحاب العمل بين مبلغ الاجور الواجب أداؤه الى عمالهم والمبالغ التي يترتب أداؤها من هؤلاء الاخيرين اليهم عن لوازم مختلفة مهما كان نوعها .
فلا يجوز لصاحب العمل أن يفرض على العامل الدائم أو الموسمى التزود بالآلات أو الادوات أو المواد أو الاجهزة لتنفيذ عمله .
وتحدد في النظام الداخلى للوحدة أو المؤسسة الشروط التي يعهد بموجبها الى العمال بالآلات الخاصة بالعمل وكذلك كيفيات ترتيب مسؤولية العمال عن الآلات المعهود بها اليهم.
المادة 157
فتح المادةكل صاحب عمل يقرض العامل نقدا لا يمكنه استيفاء قرضه الا باقتطاعات لا تجاوز عشر الاجور الشهرية التي تقل أو تساوى أربعة أضعاف الحد الادنى للاجر المضمون و 15 % بالنسبة لاقتطاعات من الاجور التي تزيد عن أربعة اضعاف الحد الادنى للاجر المضمون.
وان الاقتطاع المتمم تحت هذا العنوان لا يمكن دمجه مع الجزء القابل للحجز والقابل للتحويل والمحدد بموجب القانون.
المادة 158
فتح المادةيمنع على كل صاحب عمل أن يرفض على العامل أداءات من النقود بعنوان كفالة تحت أية تسمية كانت بمناسبة الاستخدام أو الفصل أو الممارسة العادية للعمل وذلك باستثناء العمال التابعين لمهن ينص قانونها التنظيمي على أداء ضمان.
وكل مبلغ يؤدى خلافا للنص السابق يترتب عليه الاسترداد والتعويض المدني.
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1976 : بدلا من «المادة 158 : يمنع على كل صاحب عمل أن يرفض على العامل اداءات من النقود بعنوان كفالة تحت أي تسمية كانت بمناسبة»، يقرأ «ما يلى».
القسم الثاني — مخازن التوريدات
المادة 159
فتح المادةيمنع على كل صاحب عمل :
I - أن يحدث بالتوازي لوحداته مخازن توريدات تباع فيها مباشرة أو بصفة غير مباشرة للعمال أو لعائلاتهم.
مواد غذائية أو بضائع من أي نوع كانت 542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه 2 أن يفرض على العمال الالتزام بصرف أجرهم أو جزء - منه أو كله فى المخازن التي يعينها لهم.
ولا يطبق هذا المنع على الغذاء أو السكن المقدم من صاحب العمل بمقتضى عقد عمل أو اتفاقيات جماعية، ولا على البيع الى العمال بأسعار امتيازية للمواد الغذائية الداخلة في ميدان نشاطات صاحب العمل على اعتبار أن هذه المواد الغذائية معدة لاستعمال العامل الشخصي.
المادة 160
فتح المادةخلافا لاحكام المادة السابقة يجوز للوالى بناء على قرار صادر منه بعد أخذ رأى الهيئة النقابية المعنية أن يرخص باحداث مخازن التوريدات في الورش أو ابقائها فيها وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الجماعية .
ويجوز للمكتب النقابي المعنى في كل حين أن يقرر ابقاء مخزن التوريدات أو الغائه .
واذا قرر الغاء مخزن التوريدات يحل هذا الاخير بحكم القانون.
الفصل الثالث — ضمان الاجور وامتيازاتها
المادة 161
فتح المادةتدفع الاجور أو التسبيقات والتعويضات والمكافآت من كل نوع بطريق الافضلية على جميع الديون بما فيها ديون الخزينة والضمان الاجتماعى مهما كان نوع علاقة العمل وشرعيتها وشكلها ورغم جميع الاحكام المخالفة.
المادة 162
فتح المادةان مبالغ الاجور المكونة من المبالغ الواجبة الاداء من قبل اصحاب العمل لا يمكن الاعتراض عليها أو حجزها أو اقتطاعها لاى سبب كان، أضرارا بالعمال الذين يستحقون تلك الاجور أو المكافآت والتعويضات من كل نوع.
ويجوز للعمال مباشرة أو بواسطة ممثلين عنهم، الحصول على دفع تلك الاجور والمكافآت والتعويضات بين أيدى أى مدين وذلك عن طريق اجراء موجز أمام القسم الاجتماعي للمحكمة .
المادة 163
فتح المادةيتحمل رئيس المؤسسة أو المقاول الرئيسي في كل عقد مقاولة من الباطن، وفي الحالتين التاليتين، المسؤوليات المدرجة بعده وذلك رغم كل شرط مخالف : 2 اذا كان الامر يتعلق بأشغال تنفذ في غير معامل
- المقاول أو مخازنه أو ورشه أو اشغال تنفذ من طرف عمال في المنزل، فان رئيس المقاولة المشار اليه في الاعلان الملصق والمنصوص عليه في المادة 164 أدناه يعد مسؤولا عن دفع الاجور التي يستحقها العمال المستخدمون من طرف المقاول من الباطن في حالة اعساره، وكذلك عن اداء المنح العائلية والمساهمة المزدوجة الواجب أداؤها للتأمينات الاجتماعية .
ويحق للعامل المتضرر في الحالتين المنصوص عليهما أعلاه، أو للادارة الطالبة بالنسبة للتأمينات الاجتماعية في حالة اعسار المقاول من الباطن، رفع الدعوى مباشرة ضد المقاول الرئيسي أو رئيس المقاولة الذي تم العمل له.
المادة 164
فتح المادةاذا قام مقاول من الباطن بتنفيذ أشغال في غير معامل أو مخازن أو ورش المقاول الرئيسى الذي عهد اليه بتلك الاشغال، فأنه يجب عليه أن يلصق اعلانا في كل من معامله ومخازنه أو ورشه، يتضمن اسم وعنوان الشخص الذي يتولى عنه تلك الاشغال.
المادة 165
فتح المادةاذا تأخر دفع الاجور أو التعويضات والمكافآت من أي نوع كانت، جاز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، بعد التحقيق والاطلاع على تقرير مفتش العمل والشؤون الاجتماعية المختص وبناء على طلب الهيئة النقابية المعنية، أن يكلف مندوبا عن الحكومة لاتخاذ جميع التدابير الكفيلة بأداء المبالغ التي يستحقها العمال والعمال المتدربون.
ولهذا الغرض، يجوز لمندوب الحكومة أن يستعمل السلطات المحددة بموجب النصوص التي يخضع اليها، ويجوز له أن يرفع أية دعوى لدى المحاكم المختصة قصد الحصول على تلك المبالغ ولا سيما لاجل المعارضة على الحجز أو طلب الغاء أحكام المعارضة أو الاقتطاعات تطبيقا للمادة 162 أعلاه.
المادة 166
فتح المادةاذا صدر حكم باشهار الافلاس أو التصفية القضائية فان ديون العمال المتعلقة بالاجور والتعويضات والمكافآت من أي نوع كانت والتي يستحقونها والواجبة الاداء عن الاشهر الاثنى عشر الاخيرة تكون امتيازية على أموال صاحب العمل المنقولة والعقارية وذلك ضمن نفس الترتيب المحدد بموجب المادة 161 أعلاه .
المادة 167
فتح المادةتكون ذات صفة امتيازية ايضا ويأتي في نفس الترتيب والشروط ديون العمال المتعلقة بالتعويض عن قطع I اذا كان الامر يتعلق بأشغال تنفذ في معامله أو مخازنه | علاقة العمل وتعويضات العطل المدفوعة الاجر المنقضية - أو ورشه، فان المقاول الرئيسي يحل محل المقاول من الباطن بالنسبة للعمال الذين يستخدمهم هذا الاخير في حالة اعساره، وذلك بدفع الاجور وتعويض حوادث العمل والامراض المهنية وأداءات المنح العائلية والالتزامات الناتجة عن التشريع الخاص با التأمينات الاجتماعية.
والمستحقة خلال الاشهر الاثنى عشر الاخيرة.
المادة 168
فتح المادةيستفيد من نفس الامتياز العمال المساعدون المأجورون العاملون في المنزل.
ويمنح كذلك هذا الامتياز الى المندوبين والممثلين التجاريين المرتبطين بصاحب عمل واحد أو أكثر أو مؤسسة واحدة أو الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 543 أكثر بالنسبة لأجرهم الثابت والاقتطاعات النسبية وجميع العمولات التي اكتسبوها نهائيا خلال الاشهر الستة الاحيرة ولو كان سبب هذه الديون يرجع الى تاريخ لاحق.
المادة 169
فتح المادةتتمتع صناديق مقاصة العطل المدفوعة الاجر المنصوص عليها في المادة 228 بالنسبة لدفع الاشتراكات الواجب أداؤها، أو الصناديق الاجتماعية بعنوان ضمان تعويضات تقلبات الجو من الامتياز الضامن لتحصيل تلك الاشتراكات خلال سنة واحدة ابتداء من تاريخ استحقاقها، ويسرى هذا الامتياز على منقولات المدينين ويأخذ ترتيبه مباشرة بعد ترتيب العمال والخزينة والضمان الاجتماعي وتثقل عقارات المدينين كذلك برهن قانوني يأخذ رتبته ابتداء من تاريخ قيده.
المادة 170
فتح المادةيجب على قاضي الافلاس خلال عشرة أيام التالية لحكم اشهار الافلاس أو التصفية القضائية وبناء على مجرد أمر، وبشرط وحيد، وهو أن يكون لدى وكيل التفليسة أو مصفى الافلاس الاموال اللازمة، أن يأمر بدفع المبالغ الامتيازية الى العمال تطبيقا للمواد 161 و 162 و 163 أعلاه.
واذا لم يتوفر هذا الشرط يجب وفاء هذه المبالغ من المدخولات الاولى رغم وجود أى ترتيب لدين ممتاز آخر .
واذا تم دفع هذه المبالغ بفضل تسبيق من قبل وكيل التفليسة أو من المصفى أو أى شخص آخر حل المقرض بفعل ذلك محل العمال في حقوقهم ووجب التسديد له بمجرد دخول المبالغ اللازمة دون أن يكون لأى دائن آخر حق المعارضة في ذلك .
ويطبق نفس الاجراء على تعويضات العطل المدفوعة الاجر والتعويض المترتب عن قطع علاقة العمل .
المادة 171
فتح المادةان العمال في المنزل أو العمال بالصنع الحائزين للشيء المصنوع منهم، يمكنهم ممارسة حق الحجز ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون المدني.
ان الاشياء المنقولة المعهود بها الى هؤلاء العمال لصنعها أو لتفصيلها أو تصليحها والتي لم يجر سحبها ضمن مهلة سنتين، يمكن أن يجرى بيعها وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في القانون...
الفصل الرابع — حماية الاجور وتقادم دعوى الاداء
المادة 172
فتح المادةيعد باطلا وعديم المفعول كل تنازل من العامل عن كل أجره أو جزء منه.
المادة 173
فتح المادةاذا لم تؤد الاجور التي يستحقها العامل، جاز لمفتش العمل والشؤون الاجتماعية الذى يرفع اليه الامر قانونا، بعد مراقبة سجلات صاحب العمل أن ينذر هذا الاخير يدفع الاجور وملحقاتها المستحقة خلال ثمانية أيام مع عدم الاخلال ببيان المخالفات المحققة والماسة بأحكام هذا | الكتاب.
وتدرج في محضر المخالفة كذلك عبارات الانذار المقيدة في السجل المنصوص عليه في المادة 9 من الامر رقم 75 - - 33 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية .
ان عدم التطبيق من قبل صاحب العمل لأحكام الانذار يؤدى الى بحث القضية والفصل فيها من المحكمة المختصة وذلك بناء على مجرد الاطلاع على الانذار المدرج في المحضر المذكور أعلاه .
ويكون الحكم الصادر في الشهر التالى لرفع الدعوى قابلا للتنفيذ فورا بالنسبة لما يتعلق بأجور الاشهر الستة الاخيرة.
ويجوز للمحكمة أن تقضى في حكمها بالتعويض المدني لفائدة العامل عن الضرر الذي أصابه.
ويجوز للمحكمة أيضا، أن تفرض اذا رأت ذلك ضروريا لتنفيذ حكمها اكراها ماليا لا يقل عن 1% من المبلغ المستحق عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم، وذلك ابتداء من تبليغه للمدين، ولا يزيد عن 40% من ذلك المبلغ.
و تطبق أحكام هذه المادة كذلك على دعاوى الاداء الخاصة بتعويضات العطل المدفوعة الاجر.
المادة 174
فتح المادةتتقادم دعوى الاداء المنصوص عليها في المادة السابقة بمرور سنتين ابتداء من تاريخ اليوم الأول للسنة المدنية التالية للسنة التي نشأ فيها الدين.
الفصل الخامس — أحكام خاصة متعلقة بمراقبة وتوزيع الاموال الخاصة بانتفاع العمال في المطاعم والفنادق والنشاطات المماثلة
المادة 175
فتح المادةتؤدى للعمال تكملة أجر علاوة على الاخر، وتمول هذه التكملة من استيفاء « حق الخدمة ، وذلك في النشاطات التجارية التي يتقاضى فيها العمال أجرا ثابتا لا يمكن أن يقل فى أى حال عن الحد الادنى المضمون من الاجر الوطني.
ان ما يستوفى من المبالغ المذكورة على شكل نسبة مئوية، يضاف الزاميا الى قوائم حساب الزبائن ويكون الاموال المعدة لانتفاع عمال الوحدة أو المؤسسة المعنية.
وان المبالغ المؤداة من الزبائن الى اصحاب العمل يجب دفعها بتمامها الى مجموع عمال الوحدة.
وتحدد بموجب قرارات وزارية مشتركة بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المعنى بالنسبة لكل قطاع معدلات استفياء هذه المبالغ التموين صندوق انتفاع العمال.
المادة 176
فتح المادةيجب على صاحب العمل أن يثبت قبضة للمبالغ | المشار اليها في المادة السابقة وتسليمها لمستخدميه. 544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه
المادة 177
فتح المادةتحدد في كل مهنة أو صنف مهني المجموع التراب الوطني أو لناحية، بموجب قرارات صادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد مشاورة المنظمات المعنية، طرق الاثبات الواقعة على عاتق صاحب العمل وأصناف العمال التي يجب أن تشارك في توزيع المبالغ المشار اليها في المادة 175، و كذلك كيفيات هذا التوزيع وذلك في حالة عدم وجود اتفاقية جماعية
المادة 178
فتح المادةان المبالغ المشار اليها فى المواد السابقة لا يمكن أن تشتبه بالاجور الثابتة ولا أن تحل محلها .
المادة 179
فتح المادةتطبق أحكام هذا الباب كذلك على العمال المتدربين .
الكتاب الرابع — شروط العمل
الباب الاول — شروط العمل
الفصل الاول — سن القبول في العمل
المادة 180
فتح المادةيحدد من القبول في العمل بستة عشر عاما .
المادة 181
فتح المادةان العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 21 عاما يتمتعون بنفس الحقوق التي تعود لعمال صنفهم المهني .
ويجب على صاحب العمل أن يسهر على حسن أخلاق المستخدمين الصغار واعلام والديهم والممثلين لهم، بدون تأخير عن أحوال مرضهم وغيابهم أو كل واقعة من شأنها أن تستدعى تدخلهم .
ولا يجوز في أي حال تخفيض أجور العمال الصغار أو تنحيتهم من التصنيف المهني بسبب سنهم.
المادة 182
فتح المادةيمنع أى استخدام لمن كان دون السادسة عشرة من سنه الا باستثناءات خاصة ممنوحة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة لبعض الاستخدامات المؤقتة والمحدودة المدة.
الفصل الثاني — مدة العمل
القسم الاول — القطاع غير الفلاحي
المادة 183
فتح المادةان مدة العمل الاسبوعي للعمال والعمال المتدربين محددة بموجب القانون.
ويمكن ان تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في كل صناعة أو مهنة أو صنف مهنى لجميع القطر أو ناحية منه بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ..
المادة 184
فتح المادةتوزع مدة العمل الاسبوعي الزاميا في كل وحدة غير فلاحية وفقا لاحدى الطرق التالية :
أ ثماني ساعات في اليوم خلال خمسة أيام عمل وأربع ساعات بالنسبة لليوم السادس من العمل،
ب - تسع ساعات فى اليوم خلال أربعة أيام عمل وثماني ساعات بالنسبة لليوم الخامس من العمل،
ج - سبع ساعات و 20 دقيقة في اليوم خلال ستة أيام عمل
د - توزيع غير متساو بين ايام العمل مع حد أقصى قدره عشر ساعات في اليوم.
ويجرى اختيار احدى الطرق الاربعة من قبل صاحب العمل بعد أخذ رأى القسم النقابي .
المادة 185
فتح المادةان متسع فترة العمل اليومى لا يمكن أن يتجاوز في أي حال اثنتى عشر ساعة.
وفى جميع الاحوال التي يكون فيها يوم العمل منقطعا بتوقف عند الظهر، يمكن للعمال والعمال المتدربين أن يتناولوا غذائهم في الوحدة، ويستحقون فضلا عن ذلك مكافأة السلة اذا كان منزلهم يقع على مسافة تزيد عن 3 كم من مكان العمل أو اذا كان يتعذر عليهم بالنظر لوسائل التنقل ومدة التوقف الاكتفاء بساعة واحدة في منزلهم لتناول غذائهم .
ويحدد معدل هذه المكافأة وكيفيات دفعها في كل قطاع بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 186
فتح المادةاذا حصل انقطاع للعمل الجماعي نتيجة لتوقف الانتاج من جراء التقلبات الجوية أو كساد الموسم أو التوقف الناتج عن نقصان التموين يجوز استرجاع الساعات الضائعة ضمن الشروط المحددة بعده :
لا يمكن أن يتجاوز استرجاع عدد الساعات الضائعة بتاتا، ولا أن يترتب عليه تمديد فترة العمل أكثر من ساعة واحدة بالنسبة للعمال والعمال المتدربين والمستخدمين وفقا لتوزيع المدة المشار اليها في الفقرة أ من المادة 184 أعلاه.
وفي الاحوال الاخرى المتعلقة بتوزيع فترة العمل يجوز استعمال الاسترجاع بشرط أن لا تتجاوز الفترة اليومية للعمل عشر ساعات.
- ولا يمكن في أى حال أن يتجاوز الاسترجاع ست ساعات في الاسبوع .
المادة 187
فتح المادةيمكن مخالفة مدة العمل القانونية للاسباب التالية :
I 2 للوقاية من الحوادث الوشيكة الوقوع أو تدارك الحوادث الطارئة، 2 للقيام بأشغال التصليح والصيانة.
الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545
3 - لاتمام الاشغال التي ينجم عن انقطاعها بالنظر لطبيعتها، خطر تتولد منه اتلافات مادية .
ويعد الانتفاع من استثناءات هذه المادة حقا مكتسبا لأصحاب العمل بحكم القانون، مع مراعاة اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.
وتحدد المدة القصوى لهذه الاستثناءات في كل فرع للنشاط المهني بموجب المراسيم المنصوص عليها في المادة 183 اعلاه .
ويؤدى أجر ساعات العمل المقضية على الحالة المشار اليها في الفقرة الاولى بالسعر العادي.
المادة 188
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 183 من هذا الباب وعلاوة على الاحوال المنصوص عليها في المادتين 185 و 186 يجوز أن يؤذن لاصحاب العمل باتمام ساعات اضافية في حدود 16 ساعة في الاسبوع .
ويمنح الاذن من مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأى ممثلى العمال وذلك فيما يخص الساعات الاربعة الاولى وبموجب مقرر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية فيما يحص الاثنى عشر ساعة التالية.
المادة 189
فتح المادةتترتب على الساعات الاضافية وساعات العمل المتممة طبقا للمقطعين 2 و 3 من الفقرة الاولى من المادة 187 الزيادة المحددة كما يلى :
بالنسبة للساعات الاربعة الاولى من العمل، لا يمكن أن - تقل الزيادة عن 50% من الاجر المتعلق بساعات الدوام .
بالنسبة للساعات الزائدة على الاربع ساعات، فتكون - الزيادة 75 ٪ من الاجر المذكور.
المادة 190
فتح المادةيحدد صاحب العمل لكل وحدة ساعات الدوام بها بعد أخذ رأى القسم النقابي.
ويجب أن يشتمل جدول الدوام على الايضاح الخاص بتوزيع ساعات العمل بالنسبة لكل يوم عمل ولكل صنف من العمال، وكذلك على تحديد ساعات بدء وانتهاء كل فترة عمل والتي لا يمكن أن يشغل خارجا عنها أي عامل من ذلك الصنف .
وكل تعديل في توزيع ساعات العمل يترتب عليه قبل تطبيقه، تصحيح جدول الدوام الموضوع سابقا.
و ترسل نسخة ثانية من جدول الدوام الى مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك التصحيحات الطارئة عليه عند الاقتضاء.
تلصق جداول الدوام وهى مؤرخة وموقعة من صاحب العمل ومؤشر عليها من مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية في كل من أماكن العمل التي تسرى عليها .
المادة 191
فتح المادةيمنع تنظيم عمل تناوبي للنساء والعمال أو العمال المتدربين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ..
القسم الثاني — القطاع الفلاحي
المادة 192
فتح المادةان مدة العمل الفعلى فى الاستغلالات الزراعية محددة ب 2400 ساعة على 300 يوم عمل في السنة، ونورع أيام العمل على فترات معينة تبعا لمتطلبات الناحية أو الزراعة وضمن متوسط معين من الدوام اليومي .
و تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في الاستغلالات الزراعية ضمن نطاق كل ولاية بموجب قرار من الوالي.
الفصل الثالث — العمل الليلى
المادة 193
فتح المادةكل عمل يجرى بين الساعة التاسعة ليلا والخامسة صباحا يعد عملا ليليا .
المادة 194
فتح المادةلا يجوز استخدام النساء في أي عمل ليلي.
ولا يمكن استخدام العمال المتدربين من أي جنس بين الساعة الثامنة ليلا الى الساعة السادسة صباحا، اذا كانت أعمارهم تقل عن 18 سنة كاملة.
المادة 195
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 194 يرخص للنساء اللواتي تزيد اعمارهن عن 18 سنة بالعمل ليلا، وذلك في وحدات معينة من المصالح. وتحدد قائمة هذه المصالح بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 196
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 194، لا يجوز استخدام النساء الا بصفة استثنائية للاشغال التي تتمم ليلا قصد الوقاية من الحوادث الوشيكة الوقوع أو تدارك الحوادث الطارئة .
ويجرى مثل ذلك بالنسبة للعمال أو العمال المتدربين من كلا الجنسين الذين تزيد اعمارهم عن 16 سنة.
المادة 197
فتح المادةفي جميع الاحوال التي يستخدم فيها العمال أو العمال المتدربين من كلا الجنسين فى أى من كانت للقيام بعمل ليلى يجب أن يتخلل العمل انقطاع لا يقل عن نصف ساعة من التوقف .
وزيادة على ذلك يجب أن تؤدى للعمال أو العمال المتدربين المستخدمين على هذا الشكل مكافأة السلة التي يجرى حسابها ضمن شروط المادة 185 أعلاه .
المادة 198
فتح المادةيجب على كل صاحب عمل يلجأ الى العمل الليلي أن يقدم تصريحا بذلك الى مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية .
وزيادة على ذلك يجب في كل الاحوال التي يلجأ فيها الى عمل ليلى استثنائي طبقا لأحكام هذا الفصل، لصق القرار المتضمن الاذن بهذا الاستثناء في أماكن العمل.. 546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه
الفصل الرابع — الراحة الاسبوعية
المادة 199
فتح المادةيجب على كل عامل أو عامل متدرب أن يتمتع براحة أسبوعية يبلغ حدها الأدنى مدة 24 ساعة متتابعة بعد كل اسبوع من العمل.
ويجب أن يحدد يوم الراحة الاسبوعية طبقا للاحكام القانونية المعمول بها .
المادة 200
فتح المادةيحدد يوم الراحة الاسبوعية لجميع المستخدمين في وحدات تجارة التجزئة، بالنسبة لكل وحدة، بموجب قرار من الوالي الذي يراعى ضرورات تموين المستهلكين واحتياجات كل مهنة، ويؤمن تعاقب العمل بين وحدات كل صنف.
ويكون الاغلاق الزاميا يوم الراحة الاسبوعية المحدد لكل من تلك الوحدات.
المادة 201
فتح المادةاذا تبين أن الراحة الممنوحة في وقت واحد يوم الراحة الاسبوعية المشروعة لجميع مستخدمى الوحدة مضرة بالجمهور ومن شأنها أن تشكل خطرا على أهداف الاقتصاد وتمس بالسير العادى لهذه الوحدة، يجوز أن يرخص بيوم آخر خلاف اليوم المشروع لكل المستخدمين أو قسم منهم بموجب مقرر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد مشاورة الهيئة النقابية المعنية.
المادة 202
فتح المادةيؤذن بحكم القانون للوحدات ذات العمل المتواصل الدائم بمنح الراحة الاسبوعية بالمناوبة وكذلك أية وحدة أخرى أو صاحب عمل تابع لقطاعات لا تتلاءم طبيعة نشاطها مع انقطاع العمل يوم الراحة الاسبوعية المشروعة.
و تصدر مراسيم بهذا الشأن تتخذ بناء على تقرير من وزير العمل والشؤون الاجتماعية تتضمن تعداد الفروع المهنية التي تتبع وحداتها بهذ المقياس .
المادة 203
فتح المادةيرخص بحكم القانون لمؤسسات القطاع البترولى والمهنة الفندقية أو النشاطات المرتبطة بها، بمخالفة أحكام المادة 199 بالنسبة لمستخدميها العاملين في الورش والقواعد والنشاطات الواقعة في الولايات التالية :
أدرار، بشار، بسكرة، الجلفة، الاغواط، تامنراست، ورقلة تبسة وتيارت .
بيد أن عدد أيام الراحة الممنوحة في نهاية كل دورة عمل فعلى غير منقطع يجب أن يكون دوما مساويا على الاقل لعدد كسور سبعة أيام داخلة في كل من هذه الدورات.
ويمنح هذا الاستثناء بموجب قرار من الوالى بناء على رأى القسم النقابي المعنى .
ويمكن مد أحكام الفقرة أعلاه الى اصناف أخرى من الوحدات بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد مشاورة الهيئة النقابية المعنية.
ويجب على المؤسسات المذكورة أعلاه للاستفادة من نظام الراحة الاسبوعية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أن تبلغ كتابة محتوى دورات العمل الفعلى غير المنقطع ومدة الراحة المطابقة وفقا لمال الاتفاقيات الجماعية المبرمة مع ممثلي مستخدميها إلى مصلحة مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية وذلك قبل 48 ساعة من تطبيقها . وكل تعديل يطرأ على هذا النظام يخضع لنفس الشروط.
المادة 204
فتح المادةفي حالة وجود أشغال مستعجلة تقتضى التنفيذ الفوري لتنظيم تدابير الانقاذ للوقاية من الحوادث الوشيكة الوقوع أو تدارك الحوادث الطارئة، يجوز في هذه الاحوال | توقيف الراحة الاسبوعية، وأن حق الوقف هذا لا يطبق فقط على عمال الوحدة وعمالها المتدربين والتي تقتضى أشغالا مستعجلة، بل أيضا على جميع من يعمل في كل وحدة تنفذ الاصلاحات لحساب الوحدة الاولى.
ويتحقق من وجود الاشغال المستعجلة بصفة مشتركة صاحب العمل والقسم النقابي للوحدة أو للمؤسسة.
كل عامل أو عامل متدرب أوقفت راحته الاسبوعية تطبيقا لأحكام هذه المادة، يستحق راحة تعويضية لمدة مساوية، ويجب منح هذه الراحة في الشهر التالي لنهاية الاشغال التي اقتضت التوقيف، وتمنح هذه الراحة التعويضية بحيث تلى مباشرة، وبقدر الامكان، يوم العطلة الاسبوعية.
لا تطبق المخالفة الواردة في هذه المادة على النساء والعمال أو العمال المتدربين البالغين من العمر أقل من 18 سنة .
المادة 205
فتح المادةان المؤسسات المشار اليها في المادة 203 والتي تكون ملزمة بتشغيل عمالها يوم عيد رسمي، يجب عليها مع مراعاة الاوضاع الخاصة للورش والوحدات المعنية أن تمنع عمالها راحة تعويضية وفقا للكيفيات المحددة بموجب مرسوم أو بموجب الاتفاقيات الجماعية أو الفردية التي يخضع لها هؤلاء العمال.
المادة 206
فتح المادةكل استخدام للعمال أو للعمال المتدربين في يوم راحتهم الاسبوعية خلافا أو خارجا عن الاحوال المنصوص عليها في المواد من 199 الى 204 من هذا الامر يترتب عليه زيادة 50 % من الاجر الذي يستحقه العمال أو العمال المتدربون وكذلك المستخدمون، فضلا عن حقهم في راحة تعويضية لمدة مساوية لها في الاسبوع التالي ودون المساس بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها فى المواد من 342 إلى 344.
المادة 207
فتح المادةان اصحاب العمل الذين يمنحون يوم الراحة الاسبوعية تطبيقا لأحكام هذا الفصل لجميع المستخدمين في غير يوم الراحة الاسبوعية الرسمية أو يمنحون الراحة بالمناوبة لكل أو قسم من المستخدمين يخضعون للالتزامات التالية :
اذا منحت الراحة جماعيا الى مجموع المستخدمين يوم راحة خلاف يوم الراحة المشروع فيجب الصاق اعلان يدل على الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 يوم الراحة الممنوح على هذا الشكل، ويجب أن يؤشر على الاعلان مسبقا من مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية 2 (2) اذا منحت الراحة بالمناوبة لكل أو قسم من المستخدمين، وجب ذكر اسماء العمال والعمال المتدربين الخاضعين لهذا النظام في سجل خاص، ويجب أن يتضمن السجل، بالنسبة للعمال والعمال المتدربين المعنيين تواريخ أيام الراحة المقررة شهريا لكل منهم .
ويصبح قيد العمال والعمال المتدربين الحديث استخدامهم الزاميا في هذا السجل بعد ستة أيام من استخدامهم.
ويمسك سجل الراحة الاسبوعية حسب ترتيب التاريخ دون بياض أو فراغ أو شطب أو حشو أو حاشية، ويرقيم ويوقع ويؤشر من طرف قاضي المحكمة، وفي حال عدم وجود هذا الأخير فمن رئيس المجلس الشعبي البلدي للمكان الذي تمارس فيه الوحدة نشاطها ضمن الشكل العادي وبدون نفقات. ويحتفظ به في الوحدة طيلة 3 سنوات من تاريخ قفله .
ويجب أن يضبط هذا السجل يوميا وأن يكتب كل بيان قبل التطبيق ويجب أن يدرج فيه كذلك كل تعديل طاري بالنسبة للتقديرات وذلك قبل التطبيق.
ويجب أن يوضع السجل في متناول مفتشي العميل والشؤون الاجتماعية ويؤشر عليه من قبلهم خلال كل تفتيش وأن يجعل في متناول القسم النقابي وكذلك كل عامل أو عامل متدرب يطلب الاطلاع عليه .
ولا تطبق أحكام هذه المادة على اصحاب عمل خدم المنازل والبوابين. وهي تسرى على المؤسسات التي تستفيد من مخالفة المادة 203.
الفصل الخامس — أيام الاعياد
المادة 208
فتح المادةتحدد بموجب القانون الاعياد الرسمية التي تكون أيام عطنة مدفوعة الأجر بالنسبة لمجموع العمال.
المادة 209
فتح المادةاذا كان صاحب العمل غير مسلم ويرغب في اغلاق وحدته يوم عيد نابع لديانته يجب عليه أن يطلب اذنا بالاخلاق من المجلس الشعبي البلدي التابع لمؤسسلمته.
وترسل نسخة من القرار البلدي الى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية للولاية المعنية.
وان العمال أو العمال المتدربين الذين يتعطلون عن العمل خلال أيام الاخلاق تطبيقا لأحكام هذه المادة يتقاضون أجرهم عن هذه الايام التي لا يشتغلون فيها .
المادة 210
فتح المادةيمنع استخدام العمال أو العمال المتدربين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة يوم عيد رسمي مهما كان السبب أو العمل بما في ذلك أعمال التسبيق.
كما يمنع تشغيل النساء يوم عيد رسمي لأى سبب أو عمل كان .
المادة 211
فتح المادةاذا وقع العيد الرسمى يوم راحة أسبوعية فلصاحب العمل أن يمنح يوما واحدا مدفوع الاجر.
المادة 212
فتح المادةتسترجع ساعات العطلة وانصاف أيام العطلة أو أيام العطلة الواقعة بمناسبة حدث محلى أو عيد، خلاف - الاعياد الرسمية المنصوص عليها في هذا الفصل.
وفي هذه الحالة يجب الاسترجاع فى الاسبوع الذي وقع فيه الحدث أو العيد أو على الأكثر في الاسبوع التالي، وذلك حسب و الكيفيات التي تحدد بالاتفاق بين صاحب العمل وممثلى العمال.
ولا يجوز فى أى حال أن تتجاوز الاسترجاعات المنصوص عليها في هذه المادة الساعات التي حصل فيها التعطيل عن العمل أو أن يمتد أثرها إلى زيادة مدة العمل الاسبوعي إلى أكثر من أربع ساعات محسوبة على فترة أسبوعين .
ويحسب أجر الاسترجاع بالسعر العادي .
الباب الثاني — عطل العمال
الفصل الأول — العطل السنوية
القسم الاول — القواعد العامة
المادة 213
فتح المادةان العطلة السنوية مخصصة لتمكين العامل من الاستراحة قصد محافظته على صحته وتنشيطها وتجديد قدرته على العمل
المادة 214
فتح المادةلكل عامل وعامل متدرب الحق في عطلة سنوية يتحملها صاحب العمل .
وبعد باطلا وعديم الاثر كل تنازل من العامل أو العامل المتدرب عن تمام عطلته أو عن جزء منها .
المادة 215
فتح المادةكل عامل أو عامل متدرب يثبت قيامه بالعمل الفعلى مدة شهر واحد خلال سنة مدنية لدى صاحب عمل واحد في نفس الوحدة أو المؤسسة، يستحق عطلة تحدد على أساس | يومين عن كل شهر من العمل، دون أن تتجاوز المدة الكاملة للعطلة الرئيسية ستة وعشرين يوم عمل في السنة.
وكل عامل أتم سنة من العمل له الحق في عطلة مساوية لثلاثين يوما رزنمية أو ستة وعشرين يوما من العمل الفعلي.
غير أنه يمكن زيادة العطلة الرئيسية للعمال المستخدمين في نشاطات ذات طابع ضمن أو تخطر أو غير صحى حسب مفهوم تشريع العمل. وتحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه وعندما يكون عدد أيام العمل المحسوب على الشكل المذكور غير كامل ترفع مدة العطلة الى العدد الكامل من الايام الاعلى | مباشرة .
وتعد مماثلة لشهر واحد من العمل الفعلى لاجل تحديد مدة العطلة الفترات المساوية لاربعة أسابيع أو 24 يوما من العمل. وتكون هذه الفترة مساوية ل 120 ساعة بالنسبة للعمل الموسمى أو المتناوب .
المادة 216
فتح المادةان العمال الصغار والمتدربين منهم الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة يوم خروجهم في عطلة، يستحقون عطلة محددة ب 26 يوما من العمل اذا طلبوا ذلك، ومهما كانت مدة عملهم الفعلى .
بيد أنه لا يمكنهم المطالبة بأى تعويض عن العطلة المدفوعة الاجر بالنسبة لايام الراحة التي يطلبون الاستفادة منها علاوة على العطل المكتسبة عن العمل المتمم خلال السنة المدنية .
ان النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 21 عاما في تاريخ خروجهن في عطلة، يستفدن من يومى عطلة اضافيين عن كل ولد في الكفالة . وتخفض العطلة الاضافية الى يوم واحد اذا لم تتجاوز العطلة المشروعة ثمانية أيام. وفيما يخص النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 21 عاما في التاريخ المذكور أعلاه، فان الزيادة البالغة يومين اضافيين عن كل ولو في الكفالة تشتبه مع العطلة الرئيسية المشار اليها في الفقرة الأولى من
المادة 217
فتح المادةلكل عامل، علاوة على العطلة الرئيسية، الحق في عطلة أقدمية مدفوعة الاجر، تحدد كما يلى :
- أربعة أيام من العمل، بعد عشرين عاما من العمل، ستة أيام من العمل بعد خمسة وعشرين عاما من العمل،
- ثمانية أيام من العمل بعد ثلاثين عاما من العمل . - وتحسب الفترة التي يترتب عنها الحق في هذه العطلة على أساس العمل الفعلى المتمم من المعنى طيلة حياته العملية .
وان جمع هذه العطل مع العطلة الرئيسية وعند الاقتضاء مع تمديد العطلة برسم الفقرة 3 من المادة 215 ، لا يمكن أن يترتب عليه ما يزيد عن أربعة وثلاثين يوما من عمل في مجموع العطلة المستحقة وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 218
فتح المادةتعد كفترات عمل فعلى بالنسبة لتحديد مدة العطلة الفترات التالية :
فترات العطل المدفوعة الاجر والعطل الخاصة ، -
- فترات راحة النساء النوافس الفترات المقتصرة على مدة سنة واحدة غير منقطعة والتي يوقف خلالها عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض أو بسبب الكفالة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الامر. |
المادة 219
فتح المادةتكون فترة العطل المدفوعة الاجر محدودة بين 2 مايو و 31 أكتوبر من كل سنة، بيد أنه عندما تكون المستلزمات الاقتصادية أو التقنولوجية وكذلك طبيعة الاشغال تتطلب مد هذه الفترة، جاز اذ ذاك مد فترة هذه العطل بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ويحدد ترتيب الخروج في عطلة من طرف صاحب العمل بعد مشاورة القسم النقابي مالم ينتج هذا الترتيب عن شروط واردة في الاتفاقيات الجماعية .
ويجب وضع جدول للخروج في عطلة ولصقه ووضعه في متناول مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 220
فتح المادةيمنع على أى صاحب عمل ابقاء العامل في العمل خلال مدة عطلته السنوية أو تشغيل عامل أو عامل متدرب خلال تلك المدة • واذا خالف صاحب عمل أحكام الفقرة السابقة يرفع تعويض العطلة المدفوعة الأجر التي يستحقها العامل أو العامل المتدرب ب 25% دون المساس بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 345 أدناه ولا يجوز فسخ عقد العمل خلال العطلة السنوية ولا قطع علاقة العمل .
كما لا يجوز في أى حال أن تسرى مهلة الاخبار المسبق أو مهلة الاخطار بترك العمل خلال العطلة السنوية . :
المادة 221
فتح المادةيجب على أصحاب العمل الذين يستخدمون أكثر من 10 عمال، مسك سجل للعطل المدفوعة الاجر في كل من وحداتهم، ويجب أن يتضمن هذا السجل ما يلى :
1 - الفترة العادية لعطل الوحدة ، 2 تاريخ دخول كل عامل للخدمة . -3 مدة العطلة السنوية المدفوعة الاجر للعمال ، . 4 تاريخ خروجهم في عطلة.
ويجب أن يوقع هذا السجل من طرف صاحب العمل أو المدير وكذلك من العامل حين خروجه عى عطلة كمصادقة منه على ذلك.
ويجب الاحتفاظ بهذا السجل خلال ثلاث سنوات بعد قفله.
القسم الثاني — جمع العطل أو تأجيلها أو تجزئتها
المادة 222
فتح المادةيمكن تجزئة العطلة، وهذه التجزئة معلقة على موافقة الطرفين. بيد أن العامل أو العامل المتدرب يجب أن ينتفع بفترة راحة مستمرة ومساوية لثلثى عطلته دون أن تقل هذه الفترة عن ستة عشر يوما متتالية من العمل .
وتمنع تجزئة العطلة السنوية فى الحرف والمهن أو النشاطات المنطوية على طابع مضن ومخطر أو غير صحي.
الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 549
المادة 223
فتح المادةيمنع جمع وتأجيل العطل من سنة لاخرى الا باستثناء محالف ممنوح بموجب مقرر صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية • بيد أن العامل أو العامل المتدرب الذى لا يمكنه المطالبة ب 16 يوما متتالية من العمل خلال سنة استخدامه، يمكنه أن يؤجل عطلته السنوية
المادة 224
فتح المادةيمكن لصاحب العمل أن يؤجل مؤقتا انصراف المستخدمين للعطلة وذلك للضرورة الملحة للوقاية من حادث وشيك الوقوع أو تدارك حادث طارىء، وتوضح القائمة الاسمية للمستخدمين الذين تؤجل عطلتهم على هذا الشكل بالاتفاق مع القسم النقابي .
ويحب أن ترسل هذه القائمة فورا الى مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية مع السبب والمدة التقديرية للتأجيل .
القسم الثالث — تعويض العطلة
المادة 225
فتح المادةيكون التعويض المتعلق بالعطلة المنصوص عليها فى الفقرتين الأوليتين من المادة 215 من هذا الباب مساويا ل 12/1 من مجموع الاجر الذى تقاضاه العامل أو العامل المتدرب خلال السنة المعنية. وان الفترات المماثلة لوقت عمل فعلى بموجب المادة 215 تعد وكان نتج عنها أجر تبعا لدوام عمل الوحدة، وان تعويض السنة السابقة يضاف مجموع الى الاجر المشار اليه أعلاه بيد أن التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يمكن أن يقل عن الاجر الذي كان يمكن أن يقبض خلال فترة العطلة فيما لو استمر العامل أو العامل المتدرب في العمل، ويكون ذلك الاجر، مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل محسوبا على نفس أساس الاجر المقبوض خلال الفترة السابقة للعطلة ومدة العمل الفعلي للوحدة .
وينبغي لتحديد التعويض أن تؤخذ بعين الاعتبار المنافع التبعيه والمنافع العينية التي لا يبقى العامل متمتعا بها خلال عطلته باستثناء التعويضات المرتبطة بالممارسة الفعلية للوظيفة.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 226
فتح المادةيترتب على كل يوم عطلة اضافية ممنوح بموجب الفقرة الاخيرة من المادة 216 والمادة 217 تحصيص تعويض يعادل نتيجة قسمة التعويض المتعلق بالعطلة الرئيسية بعدد أيام العمل الداخلة في هذه العطلة ان الاحر الواحب أخذه بعين الاعتبار في المهن المشار اليها في المادة 175 لتحديد تعويض العطلة هو الاجر المقدر طبقا للقواعد المحددة لتطبيق التشريع على الضمان الاجتماعي. ولا يمكن فى أى حال اقتطاع تعويض العطلة المدفوعة الاجر على مبالغ صندوق انتفاع العمال المشار اليه في الفصل 5 من الكتاب 3 من هذا الامر .
واذا كانت العطلة المدفوعة الاجر ممنوحة في فترة تغلق خلالها الوحدة لمدة تزيد عن العطلة الرئيسية، فان العمال أو العمال المتدربين يستحقون أجرا معادلا للاجر الذي سيستوفونه فيما اذا عملوا فى الايام الزائدة عن العطلة الرئيسية .
بيد أن هذه الفقرة لا تسرى على الاغلاق المشار اليه في المادة 186 من هذا الامر .
المادة 227
فتح المادةعندما تنقطع علاقة العمل قبل أن يتمكن العامل أو العامل المتدرب من الانتفاع بمجموع العطلة التي يستحقها، ما يلى : يجب أن يتقاضى تقاضي عن جزء من العطلة التي لم ينتفع بها تعويضا الصفحة 550 - العمود الاول مقاصا يحدد طبقا لاحكام المادة 225 أعلاه، ويستحق التعويض المقاصي مهما كان سبب قطع علاقة العمل .
واذا توفى العامل أو العامل المتدرب دفع تعويض العطلة الى ذوى حقوقه .
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1976 : صُحّح «يجب أن يتقاضى عن جزء من العطلة التي لم يتلق عنها تعويضا» إلى «ما يلى : يجب أن يتقاضى تقاضي عن جزء من العطلة التي لم ينتفع بها تعويضا الصفحة 550 - العمود الاول»، والتصحيح مطبق أعلاه.
القسم الرابع — صناديق العطل المدفوعة الاجر
المادة 228
فتح المادةيحدد بموجب المراسيم التي تصدر بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية مايلي :
I - المهن وفروع أو قطاعات النشاط التي لا يستخدم فيها العمال عادة بصفة مستمرة من طرف صاحب عمل واحد . 2 الكيفيات الخاصة لتطبيق هذا الفصل في الميدان المحدد في الفقرة السابقة ولا سيما بانشاء صناديق العطل المدفوعة الاجر التي يجب حتما على أصحاب العمل الانتماء اليها ، -3 سلطات الصناديق المذكورة واختصاصها الاقليمي وقواعد تنظيمها وسيرها .
وتتكون موارد هذه الصناديق من أقساط الاعضاء المنخرطين.
الفصل الثاني — العطل الخاصة
المادة 229
فتح المادةكل عامل أو عامل متدرب يرغب في الحج الى مكة المكرمة يستحق عطلة غير مدفوعة الاجر قدرها 30 يوما متتالية وذلك مرة واحدة في حياته المهنية .
المادة 230
فتح المادةيحق لكل عامل أو عامل متدرب أن يطالب بعطلة اضافية علاوة على عطلته السنوية بمناسبة كل من الأحداث العائلية التالية :
- زواج العامل : 3 أيام عمل مدفوعة الاجرة .
ولادة ولد له : يوم واحد من العمل، مدفوع الاجر ، زواج ولد له : يومان من العمل غير مدفوعي الاجر .
وفاة زوجه أو ولده أو أحد أصوله : يومان من العمل مدفوعا الاجر ، حدث استثنائى وخطير غير مقرر بنصوص : 3 أيام عمل - غير مدفوعة الاجر . 550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه
المادة 231
فتح المادةيستحق أعضاء الاقسام النقابية المنتخبون منها عطلة مدفوعة الاجر لمدة 12 يوما في كل عام للمشاركة في التدريبات والملتقيات التي تنظمها الهيئة المعنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين .
فيحق لعضو واحد من القسم النقابي في الوحدات التي تستخدم عادة أقل من مائة عامل الاستفادة كل عام من العطلة المنشأة بموجب الفقرة السابقة، وفي الاحوال الاخرى يراد عدد المستفيدين بعامل واحد عن كل جزء اضافي المائة عامل .
ويجوز تجزئة هذه العطلة وتحويلها بناء على طلب القسم النقابي .
المادة 232
فتح المادةكل عامل أو عامل متدرب يشارك في تدريب أو مباراة رياضية ذات طابع جهوى أو دولي يستحق عطلة استثنائية غير مدفوعة الاجر وتكون مدتها مساوية للفترة المحددة لمدة المقابلات أو التدريبات فضلا عن مهل الطريق .
تحدد شروط منح هذه العطلة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الشبيبة والرياضة ويحدد بموجبه كذلك اذا اقتضى الامر معدل وكيفيات منح التعويض للعمال المعنيين والخاص بالمكافأة عن فقدان الاجر .
ولا يمكن أن تتجاوز هذه العطلة في كل الاحوال ثلاثة أشهر في كل سنة
المادة 233
فتح المادةتتمتع الامهات اللواتي يرضعن أطفالهن بساعة واحدة لهذا الغرض فى اليوم خلال ساعات العمل ومدفوعة الاجر وذلك مدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ الولادة .
ولا تدخل هذه الساعة في الفترات الاخرى من الراحة المقررة خلال يوم العمل، ويمكن أن توزع على فترتين كل منها ب 30 دقيقة وذلك بناء على طلب المعنية .
المادة 234
فتح المادةيستحق العامل عطلة غير مدفوعة الاجر لمدة لا تتجاوز ال 15 يوما في كل ربع سنة، وذلك ليقوم بالوكالة المنصوص عليها في المادة 26 : من هذا الامر والتي لا تتطلب الا غيابات متقطعة • وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 235
فتح المادةكل عامل أو عامل متدرب يرغب في الاستفادة من العطل المعددة في هذا الفصل يجب عليه أن يخبر صاحب العمل أو الوحدة مسبقا ويقدم جميع الوثائق الثبوتية لهذا الغرض .
ويجب على المستفيدين من العطلة المنصوص عليها في المادة 231 أعلاه، أن يخبروا صاحب العمل أو الوحدة قبل ثمانية أيام. ما يلى : ... ويجب عليهم تقديم شهادة من الاتحاد ... الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1396 ه - الجريدة الرسمية الصفحة 551 - العمود الاول العام للعمال الجرائريين .
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1976 : صُحّح «ويجب عليهم اثبات من الاتحاد» إلى «ما يلى : ... ويجب عليهم تقديم شهادة من الاتحاد ... الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1396 ه - الجريدة الرسمية الصفحة 551 - العمود الاول»، والتصحيح مطبق أعلاه.
الفصل الثالث — العطلة المرضية
المادة 236
فتح المادةيجب على كل عامل أن يعمل على تحسين الانتاج والزيادة في القدرة الانتاجية وذلك بمكافحة كل تغيب غير مبرر ومخالف لصالحه وللاقتصاد العام للبلاد .
المادة 237
فتح المادةلا يمكن لاى عامل أن يستفيد من عطلة مرضية مرضية من جراء أمراض غير مهنية الا بناء على تقديم شهادة طبية مسلمة من قبل مؤسسات استشفائية عمومية والاطباء المحلفين أو طبيب العمل الموجود لدى المؤسسة .
المادة 238
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المادة السابقة بموجب قرار وزاري مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية
المادة 239
فتح المادةيستفيد العامل بكامل أجره في حالة عطلة مرضية تقل أو تساوى لثلاثة أيام من العمل ومتينة بضعة قانونية .
ويستفيد العامل فيما يخص العطل المرضية التي تفوق مدتها ثلاثة أيام من النظام العام للتعويضات اليومية تطبيقا للتشريع الخاص بالضمان الاجتماعي .
المادة 240
فتح المادةيمكن أن يطلب العمال الأكثر مواظبة على عملهم، حصة ممتازة في توزيع الارباح المنصوص عليه بموجب المادة 16 من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص .
الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل
الفصل الاول — القواعد العامة
القسم الاول — التدابير العامة للحماية الصحية وسلامتها الفقرة الاولى التدابير العامة للسلامة الصحية
المادة 241
فتح المادةان المحلات والاماكن التي يتم فيها العمل، يجب أن تكون نظيفة بصورة مستمرة وان تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية والسلامة الصحية الضروريتين لصحة العمال أو المتدربين .
أُلغي بموجب قانون رقم 88-07 (ج.ر عدد 4 لسنة 1988)
المادة 242
فتح المادةان بيئة وجو العمل والضجيج والاضاءة يجب أن تضبط على مستوى ملائم لصحة العمال أو العمال المتدربين .
وتحدد قرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية المعايير فيما يخص ذلك
المادة 243
فتح المادةيجب على أصحاب العمل أن يضعوا في متناول مستخدمى كل مؤسسة أو وحدة الوسائل الكفيلة بتأمين النظافة الفريدة ولاسيما خزانات الملابس والمغاسل والمراحيض والمرشات
المادة 244
فتح المادةيجب على العمال أن يتناولوا وجبات طعامهم في مطعم المؤسسة أو الوحدة في حالة وجوده، وفي حالة العكس يسهر صاحب العل على توفير ما يمكن العمال من تناول وجبات طعامهم في محل يوضع تحت تصرفهم وهو غير المكان المخصص للعمل ..
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 وعليه أن يضع في متناول العمال أو العمال المتدربين الماء الصالح للشرب .
المادة 245
فتح المادةيمنع على أى شخص احضار أو توزيع أي مشروب كحولي قصد تناوله، كما يمنع على أى شخص له سلطة على العمال أو العمال المتدربين أن يسمح بتوزيع ذلك المشروب في محلات أو أماكن العمل لذلك الغرض .
الفقرة الثانية التدابير الاحتياطية ضد الحوادث
المادة 246
فتح المادةيجب تهيئة المحلات والاماكن المخصصة للعمل بشكل يضمن فيه أمن العمال والعمال المتدربين .
ان الآلات والاجهزة الآلية والاجهزة والادوات والآليات يجب تركيبها ومسكها فى أفضل الاوضاع الحاصة بالامن .
المادة 247
فتح المادةان العمال والعمال المتدربين يجب أن يعملوا بعيدا عن الاماكن غير الصحية وفى غير متناول الآلات والمنشات والاجهزة المحطرة .
وان هذا البعد يجب أن يتم عن طريق البعد أو الانعزال أو الفصل ويمكن التوصل لذلك بوضع حواجز دات مناعة معلومة ستار أو قضبان أو كارتر أو غير ذلك من الاجهزة) بين العمال والمناطق المحطرة.
المادة 248
فتح المادةيجب على العمال والعمال المتدربين المدعوين للعمل قرب الآلات ذات الحركة، ارتداء ألبسة محكمه وغير متموجة، وينبغي على صاحب العمل السهر على مراعاة هذه التعليمات الخاصة بالامن .
المادة 249
فتح المادةيمنع قيام العمال أو العمال المتدربين بفحص ناقلات الحركة أو الاجهزة الآلية والآلات المشتملة على عنصر في حركة خلال دورة الانتاج العادى وكذلك تغييرها أو تصليحها بيد أنه يمكن فحص ناقلات الحركة والأجهزة الآلية والآلات ما يلى : المشتملة على عناصر في حركة التحقق منها أو اصلاحها ... خلال سيرها ... - الصفحة 551 العمود الثاني بصفة استثنائية وذلك بواسطة أشخاص مؤهلين قانونا كل التأهيل .
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1976 : صُحّح «المشتملة على عناصر في حركة التحقق منها خلال سيرها» إلى «ما يلى : المشتملة على عناصر في حركة التحقق منها أو اصلاحها ... خلال سيرها ... - الصفحة 551 العمود الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.
المادة 250
فتح المادةيمنع بيع الآلات المخطرة الى مستعمل أو عرضها للبيع أو تأجيرها وكذلك الالات أو عناصرها المحطرة والتي لا تكون مركبة أو مجهرة أو مزودة بالحماية وفقا للشروط المتضمية أمن العمال والعمال المندربين .
ويمنع عرض المنتجات أو عرضها للبيع أو بيعها وكذلك بيع الآلات وأجهرة الحماية ضد الاخطار من أى نوع والتي يحضع لها العمال، دون أن تكون فعالية هذه المنتجات أو الآلات أو الاجهزة معترفا بها .
ان الاجهزة والآلات أو عناصرها المخطرة المشار اليها في الفقرة الأولى وكذلك المنتجات والآلات أو أجهرة الحماية المشار اليها في الفقرة الثانية تكون موضوع دراسة تقنية من طرف المعهد الوطني للوقاية الصحية والامن. وتحدد الشروط التي يعترف فيها بفعالية المنتجات والاجهزة أو الآلات المشار اليها في هذه المادة بموجب قرارات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية للمصادقة
المادة 251
فتح المادةيكون احداث وتشكيل اللجنة الوطنية للمصادقة | المنصوص عليها في المادة السابقة وكذا سيرها وصلاحياتها موضوع مرسوم يتحذ بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 252
فتح المادةيمكن للمشترى الذى يشترى جهازا أو آلة أو عنصر آلة محطرة أو منتجا أو آلة أو جهاز الحماية تم تسليمه اياه ضمن أوضاع مخالفة لاحكام المادة 250 أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها، أن يطلب فسخ هذا البيع رغم كل شرط مخالف .
ويجوز للمحكمة أن تحكم زيادة على الفسخ بمنح تعويضات عن اضرار مدنية .
المادة 253
فتح المادةيجب على بائعي وموزعى المنتجات السامة والمعدة للاستعمال الصناعي وكذلك الوحدات التي تقوم باستعمالها بأن تلصق على كل أناة أو كيس أو ظرف يحتوى على هذه المنتجات معلقة أو كتابة تدل على نوع هذه المنتجات، وذلك دون المساس بتطبيق الاحكام التشريعية أو التنظيمية الاخرى .
ويجب أن يذكر هذا البيان في الفواتير وسندات التسليم .
المادة 254
فتح المادةيحدد نوع المنتجات الضارة المعنية والنسبة التي يترتب على تجاوزها من جراء وجود هذه الاجسام في منتجات مركبة، جعل وضع المعلقة الراميا أو الكتابية المنصوص عليها في المادة السابعة، بموجب قرارات صادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية وذلك بعد دراسة المعهد الوطني للوقاية الصحية والامن وأخذ رأى اللجنة الوطنية للمصادقة و تحدد في هذه القرارات البيانات التي يجب أن تدرج في هذه المعلقات أو الكتابات وكذلك اللون والحد الأدنى لقياسات هذه المعلقات والكتابات .
المادة 255
فتح المادةيجوز مع استخدام بعض المنتجات السامة لاجل تنفيذ بعض الاشعال الصناعية بموجب قرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية حتى ولو كانت هذه الاشغال تتمم من رؤساء الوحدات بأنفسهم أو العمال المستقلين
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1976 : بدلا من «المادة 255 : يجوز مع استخدام بعض المنتجات السامة»، يقرأ «ما يلى : يجوز منع استخدام بعض المنتجات المضرة ... الصفحة 556 العمود الاول».
المادة 256
فتح المادةيجب على مرسل أي طرد أو لفافة يبلغ ثقله 1000 كم أو أكثر من الوزن الإجمالي، والمعد لنفله عن طريق البر، أن يدرج بيان النقل الخاص بذلك الطرد أو اللفافة من الطرف الخارجي بشكل واضح ودائم.
وفي الاحوال الاستثنائية التي يصعب فيها تحديد الوزن الحقيقي، يجب أن يكون الوزن المسجل هو الوزن الاقصى المحدد على أساس حجم الطرد ونوعه .
واذا لم يكن المرسل موجودا، وقع هذا الالتزام على الوكيل الذي كلف من المرسل بشحن الطرد .
ويمكن عند الاقتضاء تحديد الشروط المادية التي يجب أن تتوفر في العلامات الواجب لصقها على الطرود تطبيقا للفقرات السابقة، بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . 552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه الفقرة الثالثة تدابير الحماية من الحرائق
المادة 257
فتح المادةيجب على أصحاب العمل اتخاذ جميع التدابير الضرورية للوقاية من كل سبب للحريق أو الانفجار وكذلك لمكافحة الحريق بشكل سريع وفعال • ان أدوات مكافحة الحرائق يجب أن تتوفر بشكل كاف وان تكون في حالة صالحة للاستعمال وملائمة لازالة الحطر .
ويجب أن توضع تعليمات خاصة بأحوال الحريق في المؤسسات التي تضم على الاقل 50 شخصا وكذلك التي تعالج فيها سوائل قابلة للالتهاب أو الانفجار أو مواد متفجرة مهما كانت أهميتها، ويجب أن تلصق تلك التعليمات في كل مكان معد للعمل .
ويجب أن تتضمن التعليمات الخاصة بالحريق على البيان المتعلق على وجه الخصوص بأدوات الاطفاء والانفاد المتوفرة، وتعيين المستخدمين المكلفين باستعمال هذه الادوات والنص على | التجارب والفحوص الدورية لهذه الادوات والتمارين التي تمكن المستخدمين من الوقوف على استخدام الوسائل الأولية للنجدة وتنفيذ المناورات الضرورية .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالحماية المدنية .
الفقرة الرابعة كيفيات تطبيق هذا القسم
المادة 258
فتح المادةتحدد بموجب قرارات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية كلما اقتضت الضرورة، كيفيات التطبيق والتدابير العامة للحماية والسلامة الصحية المطبقة على جميع الوحدات أو المستخدمين وكذلك التعليمات الخاصة والمتعلقة اما ببعض المهن أو ببعض طرق العمل .
وتحدد بهذه القرارات كذلك تعليمات التطبيق التي ينص فيها على الاجراء المتعلق بالانذار .
المادة 259
فتح المادةان الاحكام الخاصة بالوقاية الصحية والامن في المناجم والمناجم المكشوفة والمقالع وسفن التجارة والصيد والمركبات الجوية، ينص عليها بموجب قرارات مشتركة تصدر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والوزارات المعنية .
القسم الثاني — الاحكام الخاصة بعمل النساء والأولاد
المادة 260
فتح المادةيمنع استخدام النساء والأولاد الذين تقل أعمارهم | عن الثمانية عشر عاما أو المتدربين منهم في مراكز عمل غير صحية أو مخطرة أو مضنية وكذلك في أعمال تتطلب جهدا لا يتناسب مع قوتهم ومضرة بصحتهم، كما يمنع استخدام القصر من الجنسين في أشغال تتنافى مع الاخلاق بالنظر الطبيعتها والظروف التي تتم فيها ..
وتحدد شروط تطبيق الفقرة السابقة ونوع الاشغال الممنوحة بموجب قرارات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ..
المادة 261
فتح المادةان المخازن والاماكن التجارية الأخرى التابعة لها والتي تعالج فيها البضائع والاشياء المختلفة أو تعرض على الجمهور من طرف مستخدمين من الاناث، يجب أن ترود كل قاعة منها بمقاعد مساوية لعدد النساء المستخدمات فيها .
الفصل الثاني — هيئات حفظ الصحة والامن
القسم الاول — اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بحفظ الصحة والامن
المادة 262
فتح المادةتنشأ اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بحفظ الصحة والامن بصفة الرامية في جميع المؤسسة الصناعية والتجارية أو المصلحة التي تشتمل على أكثر من تسعة عمال دائمين .
المادة 263
فتح المادةيعين عامل مندوب لحفظ الصحة والامن من طرف المندوب النقابي للوحدة في الوحدات الصناعية والتجارية والمصلحة المشتملة على تسعة عمال فأقل .
ويتأكد مندوب الوقاية الصحية والامن بمشاركة صاحب العمل أو ممثله من تطبيق التدابير المتعلقة بحفظ الصحة والامن وذلك في اطار الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 267 من هذا الامر .
المادة 264
فتح المادةتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء لحفظ الصحة والامن من جهة :
مدير الوحدة ، رئيسا ، رئيس مصلحة الامن، وفى حالة عدم وجوده، مهندس يعين من قبل المدير، لمهمة الكتابة ، ومن جهة أخرى : من عاملين يعينان من القسم النقابي من بين أعضائه .
ويكون طبيب عمل الوحدة اذا وجد أو طبيب عمل المؤسسات متعددة، اذا كانت الوحدة منتسبة اليها، مستشارا لتلك اللجنة
المادة 265
فتح المادةيتمتع الممثلون المعينون من القسم النقابي للوحدة من الحماية من التسريح والمرتبطة بمهام ممثلى العمال المنصوص عليها بموجب المادة 6 من المرسوم رقم 75 64 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن حماية الحقوق النقابية فى المؤسسات الخاصة .
المادة 266
فتح المادةتجتمع اللجنة المتساوية الاعضاء لحفظ الصحة والامن مرة واحدة في الشهر على الاقل. واذا كانت المؤسسة مشكلة من عدة وحدات فان اللجان المتساوية الاعضاء الحفظ الصحة والامن أو مندوب الوقاية الصحية والامن يجب أن يجتمعوا في مركز المؤسسة مرة واحدة على الاقل في السنة و تنعقد الاجتماعات في الوحدة وبقدر الامكان خلال ساعات العمل، وان وقت الحضور للاجتماعات وكذلك الوقت المخصص الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 553 لمهام فردية معهود بها من طرف اللجان أو صاحب العمل أو القسم | النقابي يحسب أحره كانه وقت عمل بالنسبة للمندوب أو لاعضاء | اللجنة الممثلين للعمال
المادة 267
فتح المادةتنحصر مهمة مندوب الوقاية الصحية والامن واللجان المتساوية الاعضاء لحفظ الصحة والامن وكذلك لجان المؤسسات المتعددة لحفظ الصحة والامن والمنصوص عليهم في
المادة 269
فتح المادةبعده فيما يلى :
القيام أو العمل بواسطة أحد الاعضاء بالتحقيق بمناسبة كل حادث أو كل مرض مهني خطير، أن يكون أدى الى وفاة شخص أو يظهر بأنه سيؤدى الى عجز دائم أو كشف عن وجود خطر جسيم، وحتى لو أمكن تجنب العواقب ولا يشتبه هذا التحقيق مع التحقيق المنصوص عليه في التشريع المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية .
وتوضع بطاقة معلومات يوقع عليها مدير الوحدة وممثل عن العمال في احدى اللجنتين تبعا لكل حالة وترسيل فورا لمفتشية العمل والشؤون الاجتماعية التي تقوم بالرقابة لتحديد ما اذا كان الحادث ناشئا عن مخالفة للاحكام التشريعية أو النظامية.
وفي حالة عجز اللجنة المعنية عن القيام بذلك وجب على الوحدة القيام بهذا التصريح
2 - القيام بتفتيش الوحدة قصد التأكد من تطبيق التعليمات | القانونية والأوامر المتعلقة بحفظ الصحة والامن وسلامة صيانة أجهزة الحماية ، 3 تنظيم التدريب للفرق المكلفة بمصالح الحريق والانقاذ والنجدة والسهر على مراعاة أوامر هذه المصالح.
4 - شرح مفهوم الخطر المهنى بجميع الوسائل الفعالة
5 - ابداء التوصيات الى المديرية بشأن كل مشكل يتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل العمل والشؤون الاجتماعية من قبل مندوبي حفظ الصحة والامن واللجان أو اللجان المشتركة بين المؤسسات الحاصة بحفظ الصحة والامن ..
المادة 269
فتح المادةيمكن لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يقرر ما يلي :
- وجوب أحداث لجان لحفظ الصحة والأمن في وحدات لا تتوفر فيها شروط المادة 262 والتي يجرى فيها تنفيذ أشغال من شأنها أن تزيل الامن الخاص بالعمال والعمال المتدربين ، 2 تحديد الاصناف المهنية التي يمكن فيها للوحدات، مهما كانت أهمية عدد عمالها أن تكون مدرمة بالانتماء للجنة المشتركة بين المؤسسات الخاصة بحفظ الصحة والامن بدلا من احداث لجان لحفظ الصحة والأمن .
المادة 270
فتح المادةينشىء وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجان مشتركة بين المؤسسات لحفظ الصحة والامن .
فتحدد سلطات هذه اللجان وتشكيلها وتنظيمها وسيرها بموجب النصوص المتضمنة احداثها وان موارد هذه الهيئة تتكون من اشتراكات الوحدات المنتمية اليها .
ويجوز للوحدات التي تستخدم عادة أكثر من خمسة عمال والتي لا تتوفر فيها شروط المادة 262 والشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 267 أعلاه، أن تلتزم بالانتماء للجنة المشتركة بين المؤسسات بموجب قرار يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية . .. المادة 201 : يحدد عدد مندوبي حفظ الصحة والامن المشار اليهم في المادة 268 في كل دائرة وكيفيات ممارسة مهام وتندرج محاضر اللجنتين في سجل مفتشية العمل المنصوص | المندوبين من طرف أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الحفظ عليها في المادة 9 من الامر رقم 75-33 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق | باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية .
اذا لاحظ مندوب للامن أو عضو عامل تابع لاحدى اللجنتين من وجود سبب لخطر وشيك الوقوع، يعلم فورا رئيس مصلحة الامن أو ممثل صاحب العمل ويقيد هذا الاعلام في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
ويمكن لكل مندوب للأمن أو عضو لجنة أو اللجنة المشتركة بين مؤسسات للوقاية الصحية والامن أن يطلب في كل حين الاطلاع على سجل الانذارات .
المادة 268
فتح المادةتؤهل اللجنة المتساوية الاعضاء لحفظ الصحة الصحة والامن وكذلك قانونهم الاساسي بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزراء الوصاية المعنيين .
القسم الثاني — أحكام مختلفة
المادة 272
فتح المادةيحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بموجب قرار المدة وقائمة الدروس والملتقيات والمحاضرات المتعلقة بحفظ الصحة والامن والتي يترتب عنها منح رخص بالغياب المدفوع الاجر لفائدة العمال المعينين لهذا الغرض من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء لحفظ الصحة والامن أو اللجنة المشتركية بين المؤسسات الخاصة بحفظ الصحة والامن أو من طرف صاحب والامن في المهن أو مهام العمل المعرضة لاخطار خاصة لتعيين العمل والمندوب لحفظ الصحة والامن بصفة مشتركة .
مندوبين للوقاية الصحية والامن ومفوضين بسلطة اللجنة في هذا الشأن على مستوى الفرقة أو مهمة العمل المعينين لها .
ويحدد بموجب قرار يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية نوع المعلومات التي يجب تقديمها له بواسطة مفتشية |
المادة 273
فتح المادةيمكن للوالى أن يؤسس في ولايته لجنة استشارية ولائية لحفظ الصحة والامن بموجب قرار يصدر عنه، وتكلف هذه اللجنة بابداء الرأى للوالى عن جميع المسائل المتعلقة بحفظ الصحة والامن .. 554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه
الفصل الثالث — طب العمل
القسم الاول — القواعد العامة
المادة 274
فتح المادةتنحصر مهمة طب العمل في المحافظة على صحة العامل في المؤسسة بتجنب كل ما يضر بخاليه البدنيه أو المعنوية ومراقبة ملاءمته مع العمل طبقا للتشريع الجاري به العمل .
المادة 275
فتح المادةيجب على أصحاب العمل، لتأمين المراقبة الوقائية على صحة العمال القيام بما يلى :
اما الانضمام الى الهيئة الوطنية لطب العمل المشتركة بين - المؤسسات ، اما احداث مصلحة مستقلة لطب العمل .
بيد أن احداث مصلحة مستقلة لطب العمل بالنسبة لبعض أصناف الوحدات المعرضة للاخطار، يحوز أن يكون الراميا بموجب قرار يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية • واذا كانت الهيئة الوطنية لطب العمل المشتركة بين المؤسسات لا يمكنها الوفاء بالتزاماتها بسبب البعد، أو لاستحالة احداث مصلحة مستقلة، يجوز الترخيص لصاحب العمل بمخالفة أحكام هذه المادة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذي يحدد بموجبه كذلك كيفيات أختيار الاطباء .
ان صاحب العمل المستفيد من تلك المخالفة، له حق اللجوء الى خدمات طبيب أو وحدة استشفائية قائمة في الناحية • ويبقى صاحب العمل مهما كان اختياره ملزما بتأمين الفحوص والمعاينات الطبية للعمال والحماية شبه الطبية وحفظ صحة أماكن العمل التي تقع على عاتقه طبقا لهذا الباب ولا يحرر من مسؤوليته في حالة عدم اتمام هذا الالتزام .
المادة 276
فتح المادةعدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 275، فان القسم النقابي يبت بالاشتراك مع صاحب العمل في الانضمام الى الهيئة الوطنية لطب العمل المشتركة بين المؤسسات أو تنظيم وسير المصلحة المستقلة لطب العمل .
ويؤمن مراقبة المصلحة المستقلة عند الاقتضاء، ويدلى الراميا برأيه في التقرير السنوى المتعلق بسيره ويجب أن يعد هذا التقرير من طرف صاحب العمل ويحال بالتالى لمفتش العمل والشؤون الاجتماعية •
المادة 277
فتح المادةان نفقات تجهيز المصلحة المستقلة وتنظيمها وسيرها وكذلك دفع أجور الطبيب أو الاطباء تقع على عاتق صاحب العمل .
ان أصحاب العمل المنتمين الى الهيئة الوطنية بين المؤسسات.
لطب العمل يساهمون في النهاية بالنفقات المتصلة بنشاطات طب العمل لهذه الهيئة عن طريق دفع اشتراك وفقا للكيفيات والمعدلات التي تحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
القسم الثاني — الهيئات
المادة 278
فتح المادةلا يجوز في كل الاحوال للمصالح المستقلة لطب العمل أن تمارس عملها دون ترخيص من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأى القسم النقابي .
وتحدد اجراءات ترخيص المصالح المستقلة بموجب قرارات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 279
فتح المادةان الهيئة الوطنية لطب العمل المشتركة بين المؤسسات مكلفة بالقيام بطب العمل والحرص على شروط حفظ الصحة الخاصة بالعمل طبقا للتشريع الجارى به العمل .
ان اختصاصها اقليميا ومشتركا بين المهن .
المادة 280
فتح المادةاذا لم تقم الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات لطب العمل بالتزاماتها في أجل شهر واحد من نهاية الفترة المنصوص عليها في البرنامج السنوى المقرر من كل من المنخرط والهيئة المذكورة، فللقسم النقابى الاستعانة بأي طبيب يحتاره ويمارس مهنته في الناحية للقيام بالمعاينات المنصوص عليها في البرنامج، وتقع أجور الطبيب المذكور على عاتق الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات لطب العمل وتقيد بحكم القانون على ميزانيتها من طرف سلطة الوصاية .
القسم الثالث — الاحكام المطبقة على الاطباء الذين يمارسون طب العمل الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 281
فتح المادةيؤمن العمل في مصالح طب العمل من طرف طبيب واحد أو عدة أطباء يسمون «أطباء العمل» .
ان دور هؤلاء الاطباء وقائيا أساسا ويكون عبارة عن وقاية كل انهيار لصحة العمال والعمال المتدربين من جراء عملهم، ولا سيما بمراقبة حالتهم الصحية وشروط حفظ الصحة في أماكن العمل .
ويجب على أطباء العمل ممارسة مهامهم شخصيا ...
المادة 282
فتح المادةلا يجوز لاى طبيب أن يقوم بتسيير مصلحة طب العمل دون اذن مسبق من وزير العمل والشؤون الاجتماعية الممنوح بعد أخذ رأى وزير الصحة العمومية .
المادة 283
فتح المادةعندما يكون الطبيب المكلف بتأمين سير مصلحة لطب العمل مرتبطا بعقد فان الادن المنصوص عليه في المادة 282 أعلاه، لا يمنح الا بعد التأشير على ذلك العقد من طرف القسم النقابي .
ويجب أن يكون عقد العمل مطابقا لقواعد الواجبات الطبية.
وتنهى مهام طبيب العمل ضمن الاوضاع المطلوبة لاستخدامه .
الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 555
المادة 284
فتح المادةان الحد الادنى الموقت الذى يجب أن يخصصه طبيب العمل أو الطبيب العام للفحوص الطبية المشار اليها في القسم الرابع من هذا الفصل يحدد بالنسبة لكل مهنة بموجب قرار وزاري مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية ..
المادة 285
فتح المادةيستشار طبيب العمل في جميع مسائل التنظيم العام لمصلحة طب العمل، فيحضر الاجتماعات التي تناقش فيها المسائل المتعلقة بسير تلك المصلحة .
المادة 286
فتح المادةيجب على طبيب المصلحة الخاصة بطب العمل أن يعد كل عام وتحت مسؤولية صاحب العمل تقريرا يتناول نشاط سير المصلحة وفقا للشكل المنصوص عليه بموجب قرار يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ويرفع هذا التقرير الى القسم النقابي الذي يؤشر عليه ويحيله بدوره على مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية خلال ثمانية أيام وذلك بعد أن يدرج فيه الملاحظات التي يراها ضرورية ويعد طبيب العمل تقريرا سنويا حول نشاطاته الطبية في اطار أحكام هذا الفصل، ويحيله ضمن ظرف سرى الى الطبيب مفتش العمل والى وزارة الصحة العمومية..
الفقرة الثانية صلاحيات طبيب العمل فيما يخص حفظ الصحة في أماكن العمل
المادة 287
فتح المادةالطبيب هو مستشار المديرية ورؤساء المصالح والقسم النقابي فيما يتعلق على وجه الخصوص بمايلي :
I السهر على حفظ الصحة العام للوحدة، وبصفة خاصة في المجالات التالية : النظافة والتدفئة والاضاءة وخزانات الثياب والمغاسل والمطعم والماء والمشروبات
2 - حفظ صحة المصانع وحماية العمال أو العمال المتدربين من الغبار والابخرة المخطرة والحوادث ويتولى طبيب العمل القيام بأخذ عينات من المنتجات الضارة التي يراها ضرورية وكذا تحليلها مالم يلجأ صاحب العمل أو رئيس المؤسسة الى مفتش العمل والشؤون الاجتماعية الذي يتخذ مقررا بعد أخذ رأى مفتشية طب العمل .
وتجرى التحليلات على نفقة أصحاب العمل في مختبر مرخص به من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية .
المادة 288
فتح المادةيبدى الطبيب ملاحظات حول إعداد كل تقنية جديدة للانتاج .
ويجب على صاحب العمل أن يعلم الطبيب عن تركيب المنتجات المستعملة .
ويجب عن الطبيب المحافظة على سر الجهاز الصناعي والتقني للصنع وتركيب المنتجات المستعملة .
المادة 289
فتح المادةيبدى طبيب العمل كل اقتراح قصد تحسين ظروف الصحة العام للمؤسسة وحماية العمال ويحب على صاحب العمل الاخذ بعين الاعتبار بالاراء التي يدلى بها طبيب العمل فيما يخص النقل من الوظيفة في حاله عدم الملاءمة الطبية وتطبيق التشريع المتعلق بالاستخدامات المضرة بالصحة والمضنية والمحطرة .
وفي حالة قيام صعوبة أو عدم اتفاق بشأن تطبيق أحكام المواد 286 و 287 و 288 يدعى مفتش العمل والشؤون الاجتماعية الذي يتخذ قرارا بعد رأى المفتشية الطبية للعمل .
ويحدد تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية • القسم الرابع الالتزامات المشتركة بين جميع الوحدات فيما يخص طب العمل الفقرة الاولى القواعد العامة
المادة 290
فتح المادةلا يجوز استخدام أحد مالم يتضح أنه أهل للعمل بدنيا، مع مراعاة الاحكام الخاصة والمتعلقة بمعطربي حرب التحرير الوطني وحوادث العمل بعد اعادة التأهيل
- الوظيفي واعادة التربية المهنية وكذلك العاجزين بدنيا.
ويطبق نفس المنع على كل عامل اتضح أنه مصاب بداء معدى أو سرطان أو عقلي أو شللي.
وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة عند الحاجة بموجب نصوص لاحقة ...
الفقرة الثانية الفحوص والكشوف الطبية للمستخدمين
المادة 291
فتح المادةكل عامل أو عامل متدرب ملزم بكشف طبي قبل استخدامه أو على الاكثر قبل انقضاء فترة التجربة ، ويشتمل الكشف الزاميا على التصوير الاشعاعي الرئوي.
ويهدف هذا الفحص الى مايلي :
I اذا كان غير مصاب بداء يشكل خطرا على رفاقه في - العمل ، 2 اذا كان أهل للعمل المقصود من الوجهة الطبية
3 - الوقوف على المهام التي لا يمكنه القيام بها من الوجهة الطبية والمهام التي تناسبه على الوجه الافضل من الناحية الطبية 556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه.
ويعد الطبيب حين القبول في العمل ما يلي :
I بطاقة الفحص المخصصة للوحدة التي يجب على هذه - الاخيرة المحافظة عليها لتقديمها لمفتش العمل والشؤون الاجتماعية والطبيب مفتش العمل . 2 بطاقة طبية ، يحتفظ بها الطبيب مع اتخاذ كل التدابير - المادية الضرورية لضمان السر الطبي، 3 بطاقة مخصصة للعامل أو العامل المتدرب وتسلم له اذا طلب ذلك أو عندما يترك عمله .
ولا يجوز ان يطلع على البطاقات الاطباء المفتشين للعمل الذين المدرجة يبقون في ملزمين البطاقة والتي بالسر لا المهني تكون فيما متعلقة يخص بداء جميع مهنى خاضع البيانات للتصريح الالزامي وتحدد لماذج البطاقات المشار اليها أعلاه بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية .
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1976 : بدلا من «ولا يجوز أن يطلع على البطاقات الاطباء المفتشين»، يقرأ «ما يلى : ولا يجوز أن يطلع على البطاقات الا الاطباء المفتشون ... ... الصفحة 559 العمود الثاني».
المادة 292
فتح المادةيخضع جميع العمال والعمال المتدربين لفحص طبي مرة واحدة في السنة، أما الذين لم تبلغ أعمارهم 18 سنة فيخضعون للفحص الطبي كل ثلاثة أشهر .
يتضمن الفحص السنوى كشفا بالتصوير الاشعاعي عن الصدر ...
وفصلا عن ذلك فان العمال أو العمال المتدربين المخصصين لاشغال مخطرة يخضعون لجميع الفحوص الدورية الخاصة والمنصوص عليها في المراسيم والقرارات الجاري بها العمل والمتعلقة بحفظ الصحة للعمل وأمن العمل، ولاسيما الفحوص التالية :
أ ان الفحص الخاص بالمراقبة الطبية يكون الزاميا بالنسبة للضعفاء ولذوى العاهة والعاجزين بدنيا والنساء الحوامل - وامهات الاولاد الذين تقل أعمارهم عن سنتين، وتبعا لحالة العامل الصحية أو العامل المتدرب، وان الطبيب هو الحكم وحده بالنسبة لتحديد تواتر هذه الفحوص ونوع الكشوف التي يجب القيام بها ،
ب - ان الفحص الدورى الزامي لكل عامل أو عامل متدرب المعرض للاخطار المسببة من عوامل فيزيائية أو كيماوية، وان دورية هذا الفحص السنوى أو نصف السنوى أو ربع السنوى أو الشهرى وكذلك الكشوف الواجب ممارستها أو التابعة للعامل الفيزيائي أو الكيمياوى التي يتعرض لها العامل أو العامل المتدرب محددة فى التشريع المتعلق بالوقاية من الامراض المهنية .
ان الفحص المتعلق بالامن الصحى والذي يجرى كل ج - ستة أشهر مخصص لمسيرى الآلات المخطرة على الخصوص وكذلك لسواق بعض المركبات ولاسيما الشاحنات والنقل المشترك وآليات رفع وتفريغ الاثقال ..
و تحدد قوائم مراكز العمل الخاضعين لفحص وقائى صحى بموجب قرار يصدر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ويترتب على جميع الفحوص المنصوص عليها في هذه المادة اصدار مقرر بالاهلية للعمل ويترتب على حالة عدم الاهلية نقل العامل الى عمل آخر فقط
المادة 293
فتح المادةيجب على العمال والعمال المتدربين حتما اجتياز فحص طبي عند عودتهم للعمل بعد غيابهم عنه بسبب حادث عمل أو مرض مهني أو بعد غيابهم عن العمل بسبب مرض غير مهنى استعرق أكثر من ثلاثة أسابيع أو في حالة غياب بلغ 15 يوما بسبب مرض غير مهني في غضون ربع السنة ذاته ..
ويهدف هذا الفحص الطبى الى تحديد العلاقات التي يمكن أن توجد بين شروط العمل والمرض أو الحادث والتمكين من تقدير أهليتهم لاستئناف عملهم القديم أو ضرورة اعادة تأهيليهم أو تعيينهم في مركز عمل آخر .
المادة 294
فتح المادةيجوز اجراء فحص طبي قصد تغيير العمل للتحقق من أهلية العامل الطبية لعمل جديد .
ويكون هذا الفحص الراميا اذا كان تغيير العمل يؤدى الى تعيين العامل في مركز عمل ينطوى على مخاطر أو يجعله على اتصال بالجمهور
المادة 295
فتح المادةيجوز للطبيب أن يقوم في حالة الضرورة بفحوص تكميلية أو أن يأمر باللجوء الى اختصاصي
المادة 296
فتح المادةيتم الفحص التلقائي لدى طبيب العمل بناء علي طلب كل عامل أو عامل متدرب فاذا أكتشف طبيب العمل بهذه المناسبة مرضا مهنيا، طبقت أحكام المادة 298 أدناه بحكم القانون .
المادة 297
فتح المادةيجب أن تدرج كذلك نتائج الكشوف المنصوص عليها في المواد من 200 الى 296 في البطاقات المنصوص عليها في المادة 291 أعلاه .
ويجب على الطبيب فضلا عن ذلك، ان يصرح بجميع حالات الامراض المهنية التي يطلع عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل .
وعلاوة على ذلك، عندما يتحقق الطبيب من مرض مهني يستحق التعويض، فانه يسلم العامل أو العامل المتدرب ما يلي :
نموذج التصريح الذى يتممه هذا الاخير وفقا للتشريع الجارى به العمل ، نموذج التصريح الذى يتممه هذا الأخيرة وفقا للتشريع الجارى به العمل ، شهادة طبية مطابقة للنموذج المنصوص عليه في التشريع - الجاري به العمل .
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 557
المادة 298
فتح المادةان الكشوف والفحوص المنصوص عليها في هذه الفقرة يتحملها صاحب العمل .
وزيادة على ذلك، فان الوقت الذي تتطلبه تلك الكشوف والمعاينات يكون مدفوع الاجر على غرار وقت العمل العادي.
الفقرة الثالثة الحماية الصحية
المادة 299
فتح المادةيجب على صاحب العمل في اطار تنظيم المصلحة المستقلة لطب العمل الخاص بالوحدة أو المؤسسة أن يضمن بدوام كامل مساعدة ممرضين أو ممرضات من حملة الدبلوم أو المرخص لهم بالتمريض .
وفي حالة العمل ليلا، يجب أن تؤمن خدمة المناوبة الطبية لهذا الغرض .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 300
فتح المادةيتلقى عامل واحد أو أكثر الزاميا في كل مكان عمل تتمم فيه أشغال مخطرة التدريب الضروري لتقديم الاسعافات الاولية العاجلة . وان وجود هؤلاء المسعفين المؤهلين على الشكل المذكور لا يعفى أصحاب العمل من الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة .
ويجهز كل مكان للعمل بخزانة على الاقل أو علبة أو حقيبة معدة للاسعافات الأولية يمكن ادراكها واستعمالها بسهولة وتكون تحت مسؤولية مسعف وتحتوى على التعليمات الواضحة بالنسبة للاسعافات الاولية الواجب تقديمها • ويحدد التجهيز النموذجي بالادوات والمستحضرات الصيدلانية بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية .
القسم الخامس — الاماكن والادوات
المادة 301
فتح المادةان أماكن المصالح الطبية للعمل يجب أن تكون تبعا لعدد عمال المؤسسة أو الوحدة وان «العيادات الطبية والتهيئة والتجهيز والمساحة وغير ذلك من الشروط الخاصة بالسلامة الصحية، تحدد بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 302
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الكتاب على المتمرنين قيد التكوين المهني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ..
الباب الرابع — تسوية النزاعات الجماعية
الفصل الاول — المصالحة
المادة 303
فتح المادةكل نزاع جماعي للعمل يجب رفعه فورا أمام مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية المختصة وذلك قصد المصالحة، فتقوم المفتشية باعداد اما بروتوكول اتفاق تثبت فيه المصالحة واما محضر عن اخفاقها وذلك خلال ثمانية أيام التالية لرفع النزاع اليها .
الفصل الثاني — التحكيم
المادة 304
فتح المادةفي حالة اخفاق اجراءات المصالحة، تطبق حتما على النزاع اجراءات التحكيم وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الفصل وكذلك الامر اذا طلبت الهيئات النقابية ذلك بصفة صريحة ..
المادة 305
فتح المادةيتمتع وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالسلطة الكاملة الخاصة بالتحكيم في النزاعات الجماعية للعمل وذلك بعد الاخفاق في اجراءات المصالحة ودون الاخلال بأحكام المادة السابقة ويمكنه لهذا الغرض أن ينشىء كل لجنة خاصة ويستمع لاى شخص مؤهل قصد ايضاح القضية المتنازع فيها ...
المادة 306
فتح المادةيجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية الاستعانة بجميع ادارات الدولة والحزب أو منظماته ..
المادة 307
فتح المادةيجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يقوم بتعيين المحكمين المختارين بالنظر لمعرفتهم الخاصة بميدان العمل وذلك بناء على اقتراح الحزب ..
المادة 308
فتح المادةيجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يفوض السلطة للوالى بالنسبة للنزاعات الجماعية الواقعة في دائرة اختصاص الولاية .
المادة 309
فتح المادةيتمتع وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالسلطة التقديرية قصد التحكيم في النزاعات الجماعية المتعلقة بعدة ولايات أو بنزاع جماعي محصور، انما تمتد آثاره على الصعيد الوطني
المادة 310
فتح المادةيتمتع وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو الاشخاص المتصرفون بموجب تفويض منه بسلطات واسعة للاطلاع على الوضع الاقتصادي والمالي للوحدات والوضع الاجتماعي للعمال المعنيين بالنزاع .
ولهذا الغرض، يمكنهم الأمر على وجه الخصوص باجراء التحقيق لدى أصحاب العمل والنقابات ومطالبة الاطراف بتقديم جميع الوثائق أو المعلومات ذات الطابع الحسابي والمالى التي يمكن أن تكون مفيدة لهم ... 558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه ويمكنهم اللجوء الى مساعى جميع الاشخاص المختصين الذين يمكن تنويرهم ولاسيما الخبراء المحاسبين المعتمدين.
ولا يوقف الاضراب خلال مرحلة التحكيم .
المادة 311
فتح المادةيجب على الاطراف الحضور شخصيا، وذلك تحت طائلة الملاحقة القضائية، لمناقشة القضية في التواريخ التي يحددها وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو الاشخاص المتصرفون بموجب تفويض .
المادة 312
فتح المادةيبلغ حكم المحكمين الصادر في النزاع الى الاطراف خلال 24 ساعة من تاريحه وذلك من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من طرف ممثله المتصرف بموجب تفويض خاص ان حكم المحكمين الصادر بمقتضى القانون أو بمقتضى العادلة . يكون نافذا بموجب أمر من الرئيس الأول للمجلس الاعلى وذلك خلال مهلة 48 ساعة ابتداء من تاريخ ايداعه من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة للنزاعات الجماعية ذات الطابع الوطني .
وفي الحالات الاخرى فانه يكون نافذا بموجب أمر صادر عن رئيس الجهة القضائية التي صدر في نطاق دائرة اختصاصها خلال مهلة 48 ساعة بعد ايداعه من طرف ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية والمتصرف بموجب تفويض خاص
المادة 313
فتح المادةان حكم المحكمين الذي أصبح نافذا لا يكون قابلا لاى طعن .
المادة 314
فتح المادةاذا اقتضى حل النزاع بطريق المصالحة أو بطريق اجراءات التحكيم تنقيح أو تعديل في اتفاقية جماعية ، تبادر اللجنة الوطنية للاتفاقيات الجماعية الى ادراج أحكام جديدة تحت شكل ملاحق للاتفاقية الجماعية المعنية .
المادة 315
فتح المادةاذا كانت المؤسسة التي حصل فيها النزاع لا تندرج في مجال تطبيق اتفاقيات جماعية، فان حل النزاع يجب أن يتبعه تحرير اتفاقية لها .
الكتاب الخامس — التصريح بالافتتاح والسجلات الالزامية ولصق الاعلانات
الباب الاول — التصريح بالافتتاح
المادة 316
فتح المادةكل صاحب عمل يرغب في استخدام عمال مهما كان عددهم يجب عليه أن يقدم تصريحا مسبقا بذلك الى مصالح مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية كما يجب عليه تقديم تصريح مسبق زيادة على ذلك، في الاحوال التالية : 1 عندما يرغب صاحب عمل في استخدام عمال من جديد بعدما سبق له أن توقف عن استخدامهم مدة ستة أشهر على الاقل ، 2 عندما يطرأ على وحدة تستخدم عمالا تعديل قانوني اثر تنازل أو بيع أو نقل وذلك في الاحوال المنصوص عليها في المادة 15 من هذا الامر ، 3 عندما تنقل وحدة تستخدم عمالا الى مكان آخر أو تكون موضوع توسيع أو تحويل يؤدى الى تعديل في الاشغال الممارسة ، 4 عندما ترغب وحدة في استخدام العمال البالغين أقل من ثمانية عشرة عاما وكذلك النساء ولم تكن تستخدمهم في السابق .
المادة 317
فتح المادةان التصريح المنصوص عليه في المادة 316 أعلاه، يجب أن يتم من طرف صاحب العمل بالنسبة لكل وحدة وفى الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من تلك المادة من طرف صاحب العمل الجديد بواسطة رسالة موصى عليها وموجهة الى مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية ويجب تقديم ايصال هذه الرسالة الموصى عليها من صاحب العمل أو رئيس المؤسسة الى مفتش العمل والشؤون الاجتماعية عند أول زيارة له.
ويجب أن يحدد في التصريح احدى الحالات التي ينطبق عليها التصريح المذكور والمنصوص عليها في المادة 317 أعلاه، وأن يذكر فيه اسم وعنوان المصرح ومكان الوحدة والنوع الحقيقى للاشغال وكذلك استخدام العمال الذين لم تبلغ أعمارهم الثامنة عشرة عاما أو النساء اذا كان لهذه الحالة محل .
ويحب بيان تاريخ التصريح والمصادقة على صحته من طرف المصرح وتوقيعه منه .
المادة 318
فتح المادةيجب على أصحاب العمل زيادة عما تقدم اعداد قائمة ورشهم المؤقتة ووضع هذه القائمة تحت تصرف مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية في مقر هذه الوحدات .
ويجب عليهم فضلا عن ذلك، أعلام مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية كتابيا عن افتتاح كل ورشة تستخدم عشرة عمال على الاقل خلال أكثر من أسبوع واحد ...
الباب الثاني — الاعلانات الملصقة والسجلات
المادة 319
فتح المادةان جميع الوثائق أو الاعلانات الملصقة التي نص على وضعها بموجب هذا الامر ولاسيما المنصوص عليها في المواد 83 و 110 و 164 و 190 و 198 و 207 و 219 و 257 من هذا الامر ، يجب أن توضع في مكان مناسب من أمكنة العمل التي يسهل البلوغ اليها وكذلك في الاماكن التي يقبل العمال عند دخولهم للوحدة ويجب أن يحافظ على بقائها باستمرار في حالة سهلة للقراءة ..
الجمعة 4 جمادي الاولى عام 1395 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 559
المادة 320
فتح المادةيجب على كل صاحب عمل ورئيس مؤسسة أو استغلال أن يلصق ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة اعلانا يتضمن أسماء وعناوين مفتشبى العمل ومراقبي العمل والشؤون الاجتماعية المكلفين بمراقبة الوحدة .
المادة 321
فتح المادةيجب على الوحدات واصحاب العمل أن يقدموا بناء على طلب مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية السجلات المنصوص عليها في المواد 131 و 207 و 221 ودفتر الاجر المنشأ وفقا للمادة 154 من هذا الأمر ويجب أن يحافظ على تلك السجلات من طرف صاحب العمل خلال مهلة 3 سنوات ابتداء من قفلها .
الكتاب السادس — العقوبات
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 322
فتح المادةتلاحق المخالفات لاحكام هذا الأمر أمام المحكمة طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية .
بيد أن المحكمة، يجوز لها، رغم كل الاحكام المخالفة لهذا النص ، أن تحكم تلقائيا بالتعويضات المدنية التي يمكن أن تترتب عند الاقتضاء على هذه المخالفات .
المادة 323
فتح المادةترفع الغرامة في مادة المخالفات الى ضعف الغرامة المقررة بالنسبة للمخالفة الأولى في حالة العود .
واذا طبقت الغرامة المقررة فى المخالفة الاولى بعدد المرات التي تثبت فيها المخالفات أو بعدد العمال أو العمال المتدربين، فان الغرامة المقررة بالنسبة للعود تقرض بعدد المرات التي ثبتت فيها مخالفات جديدة.
ويثبت العود عندما يكون المخالف قد سبق له أن تعرض العقوبة عن مخالفة مماثلة خلال الاثنى عشر شهرا السابقة للعمل الملاحق من أجله.
المادة 324
فتح المادةيكون أصحاب العمل مسؤولين مدنيا عن الاحكام التي تصدر ضد المديرين والمندوبين والمسيرين لمصالحهم.
الباب الثاني — أحكام خاصة
الفصل الاول — علاقات العمل
القسم الاول — عقد العمل وعلاقة العمل
المادة 325
فتح المادةكل صاحب عمل يلجأ الى المساومة لخلافا لاحكام المادة 14 من هذا الأمر. يعاقب بغرامة تتراوح بين 20000 دج إلى 40000 د. ج . وتطبق هذه الغرامة بمقدار عدد العمال المعنيين ويمكن أن تطبق عقوبة الحبس من 15 يوما إلى 6 أشهر في حالة العود دون الإخلال بالغرامة التي يمكن أن ترفع إلى ضعف | الغرامة المقررة في الفقرة السابقة والمفروضة بمقدار عدد العمال المعنيين
المادة 326
فتح المادةان العزل الجماعي للعمال الواقع دون مراعاة للاجراءات المنصوص عليها في المادة 39 يعاقب عليه بغرامة قدرها من 250 الى 10000 د.ج، وتطبق هذه الغرامة بمقدار عدد العمال المعزولين بصفة غير مشروعة .
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1976 : بدلا من «المادة 326 : ان العزل الجماعي ... بمقدار عدد العمال المعزولين»، يقرأ «ما يلى».
المادة 327
فتح المادةان عدم تسليم شهادة العمل المنصوص عليها في المادة 44 أو ادراج عدة بيانات مضرة بالعامل يعاقب عليه بغرامة من 50 الى 250 د. ج ..
القسم الثاني — عقد التمهين
المادة 328
فتح المادةكل صاحب عمل يستخدم عمالا متدربين لم يبلغوا الحد الادنى من السن القانونى البالغ 14 عاما، يعاقب بغرامة من 300 الى 10000 د. ج ، وتطبق هذه الغرامة بمقدار عدد العمال المتدربين المعنيين وفي حالة العود تطبق عقوبة حبس قدرها 15 يوما الى شهرين وذلك دون الاخلال بغرامة يمكن أن تبلغ ضعف الغرامة المنصوص عليها في المقطع السابق ومفروضة بقدر عدد العمال المتدربين المعنيين الموجودين .
المادة 329
فتح المادةكل صاحب عمل يستخدم عمالا متدربين خلافا لاحكام المادة 46 يعاقب بغرامة من 50 الى 250 د.ج، وتطبق هذه الغرامة بمقدار عدد المخالفات الواقعة .
وتطبق نفس العقوبة على صاحب العمل الذي لا يفى بالتزاماته وفقا لما هو منصوص عليه في المواد من 54 لغاية 58
المادة 330
فتح المادةان اهمال الاجراءات المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه، يعاقب عنها بغرامة من 250 الى 10000 د. ج .
القسم الثالث — النظام الداخلي
المادة 331
فتح المادةكل مخالفة لاحكام المواد 76 و 78 و 80 و 81 و 82 و 83 و 84، يعاقب عنها بغرامة من 300 الى 10000 د. ج .
القسم الرابع — الاتفاقيات الجماعية
المادة 332
فتح المادةكل مخالفة لاحكام الاتفاقيات الجماعية، يعاقب عنها بغرامة من 50 الى 250 د. ج ، وتطبق هذه الغرامة بمقدار عدد العمال المعنيين بالمخالفة
الفصل الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام
القسم الاول — التكوين المهني
المادة 333
فتح المادةان عدم احداث مصلحة للتكوين المهني وللترقية الثقافية المنصوص عليها في المادة 115 أو كل عرقلة لسينما 560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه خلافا لاحكام المادتين 117 و 122 ، يعاقب عليها بغرامة من 20000 الى 40000 دج وفي حالة العود، يمكن أن تطبق عقوبة الحبس من 15 يوما الى 6 أشهر، دون الاخلال بالغرامة التي يمكن أن ترفع الى ضعف | الغرامة المقررة في الفقرة السابقة
القسم الثاني — تنظيم الاستخدام
المادة 334
فتح المادةكل مخالفة لاحكام المواد 126 و 128 و 129 و 130 و 139 ، يعاقب عنها بغرامة من 250 الى 10000 دج وتفرض هذه الغرامة بمقدار عدد المخالفات المرتكبة .
المادة 335
فتح المادةكل مخالفة لاحكام المادة 138 يعاقب عليها بغرامة من 20000 الى 40000 د. ج ، عن كل عامل معنى
الفصل الثالث — أجور العمال
القسم الاول — التحديد القانوني للاجور
المادة 336
فتح المادةكل صاحب عمل يؤدى أجورا أقل من الحد الادنى المضمون للاجر الوطني أو يخالف أحكام المادة 148 يعاقب بغرامة من 300 الى 10000 د. ج ، وتطبق هذه الغرامة بمقدار عدد العمال المعنيين.
القسم الثاني — الحماية القانونية للاجور
المادة 337
فتح المادةكل صاحب عمل يخالف أحكام المواد من 149 لغاية 154 والمادتين 156 و 157 والنصوص المتحدة لتطبيقها يعاقب بغرامة من 50 الى 250 د. ج ، وتطبق هذه الغرامة بمقدار عدد المخالفات المرتكبة •
المادة 338
فتح المادةان الامتناع عن تقديم دفتر الاحره المؤسس بموجب المادة 154 أو عدم وجوده أو سوء مسكه أو عدم الاحتفاظ به طيلة المدة المقررة يعاقب عليه بغرامة من 250 الى 10000 دج .
المادة 339
فتح المادةان مخالفة صاحب العمل للمنع المتعلق بالكفالة يعاقب عنه بغرامة من 20000 الى 40000 د.ج، وتطبق هذه الغرامة بمقدار عدد العمال المعنيين .
وفى حالة العود، يمكن ان تطبق عقوبة الحبس من 15 يوما الى 6 أشهر دون الاحلال بالغرامة التي يمكن أن ترفع إلى ضعف الغرامة المقررة في الفقرة السابقة والمفروضة بمقدار عدد العمال المعنيين .
المسلمة بعنوان الكفالة ، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 376 من قانون العقوبات •
المادة 340
فتح المادةكل صاحب عمل يفتح اقتصادية خلافا للمادتين 159 و 160 أو يحتفظ بها بعد حلها وذلك خلافا لاحكام المادة 160 يعاقب بغرامة من 20000 الى 40000 د. ج • وفي حالة العود، يمكن أن تطبق عقوبة الحبس من 15 يوما الى 6 أشهر دون الاخلال بالغرامة التي يمكن أن ترفع الى ضعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
الفصل الرابع — شروط العمل
القسم الاول — سن القبول في العمل
المادة 341
فتح المادةكل صاحب عمل يستخدم عاملا من الشبان لم يبلغ الحد الادنى من السن القانونية لقبوله في العمل، يعاقب بغرامة من 300 الى 1000 د. ج .
وفي حالة العود، يمكن أن تطبق عليه عقوبة الحبس من 15 يوما الى شهرين وذلك دون الاخلال بالغرامة التي يمكن أن ترفع الى ضعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وتطبق العقوبات نفسها على كل شخص طبيعي أو معنوى يستخدم الاولاد الذين لم تبلغ أعمارهم 16 عاما في نشاطات مسرحية أو سينمائية أو متلفزة أو اذاعية خلافا لاحكام المادة 182 •
القسم الثاني — مدة العمل - العمل الليلي - أيام الاعياد الرسمية - الراحة الاسبوعية
المادة 342
فتح المادةكل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 189 والنصوص المتخذة لتطبيقها وكذلك المواد 184 و 185 و 186 و 193 والى 198 أو يستخدم عمالا أو عمالا متدربين يوم عطلتهم الاسبوعية، يعاقب بغرامة من 50 الى 250 د. ج، وتفرض هذه الغرامه بمقدار عدد المخالفات المرتكبة.
المادة 343
فتح المادةان عدم مراعاة الاحراءات المنصوص عليها في المادتين 190 و 198 يعاقب عليها بغرامة من 250 الى 10000 دج
المادة 344
فتح المادةكل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين 194 و 210 بالنسبة للنساء أو العمال من الشباب أو العمال المتدربين يعاقب بغرامة من 300 الى 10000 د.ج وتطبق هذه الغرامة بمقدار عدد المخالفات المرتكبة وفي حالة العود، يمكن أن تطبق عقوبة الحبس من 15 يوما الى وفي الحالة المسموح بالكفالة طبقا لاحكام المادة 158، فان | شهرين دون الاحلال بالغرامة التي يمكن أن ترفع الى ضعف صاحب العمل الذي يقطع أو يستعمل لفائدته الشخصية أو لاحتياجات مؤسسته أو استغلاله الأموال أو النفوذ أو السندات الغرامة المنصوص عليها في المقطع الاول من هده المادة والمعروضة بمقدار عدد المخالفات المرتكبة ....
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 561
القسم الثالث — عطل العمال
المادة 345
فتح المادةكل صاحب عمل يحتفظ بعامل في مركز عمله أو يستخدم عاملا خلال عطلته السنوية يعاقب بغرامة من 250 الى 10000 دج •
المادة 346
فتح المادةكل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 215 و 217 و 218 و 222 يعاقب بغرامة من 50 الى 250 د. ج، وتطبق هذه الغرامة بمقدار عدد المخالفات المرتكبة .
وتطبق العقوبة نفسها وبمقدار عدد المخالفات المرتكبة على كل صاحب عمل يرفض أداء تعويض العطلة أو يدفع تعويض أدنى مما هو ناتج من جراء تطبيق المواد 225 و 226 و • وتطبق العقوبة نفسها وبمقدار عدد العمال أو العمال المتدربين المعنيين على كل صاحب عمل، يرفض الانضمام الى صناديق العطل المدفوعة الاجر خلافا لاحكام المادة 228 والنصوص | المتخذة لتطبيقها .
كما تطبق العقوبة نفسها على كل صاحب عمل يرفض منح العمال أو العمال المتدربين حقهم فى العطل الخاصة المنصوص عليها في المواد من 229 لغاية 235
المادة 347
فتح المادةان عدم مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في
المادة 224
فتح المادةيعاقب عليها بغرامة من 250 الى 10000 دج
المادة 348
فتح المادةان رفض تقديم سجل العطل المدفوعة الاجر المؤسس بموجب المادة 221 أو عدم وجوده أو سوء استعماله أو عدم الاحتفاظ به خلال المدة المقررة لذلك، يعاقب عنه بغرامة من 250 الى 10000 دج
القسم الرابع — حفظ الصحة والامن وطب العمل
المادة 349
فتح المادةكل عرقلة حاصلة في تأسيس لجان حفظ الصحة والامن أو في تعيين أعضاء هذه اللجان أو سيرها أو في تعيين مندوب حفظ الصحة والامن أو في ممارسة مهامه، يعاقب عليها بغرامة من 20000 الى 40000 د. ج .
وفي حالة العود يمكن أو تطبق عقوبة الحبس من 15 يوما الى 6 أشهر وذلك دون الاخلال بالغرامة التي يمكن أن ترفع الى ضعف الغرامة المنصوص عليها في المقطع السابق و تطبق نفس العقوبات على كل صاحب عمل يرفض مشاركة العمال في تسيير مصلحة مستقلة لطب العمل في حالة | احداثها .
المادة 350
فتح المادةكل صاحب عمل يستخدم نساء أو عمالا من الشبان أو عمالا متدربين خلافا لاحكام المادة 260 والنصوص المتخذة لتطبيقها، يعاقب بغرامة من 300 الى 10000 دج وتفرض هذه الغرامة بمقدار عدد المخالفات المرتكبة .
وفي حالة العود يمكن أن تطبق عقوبة الحبس من 15 يوما الى شهرين وذلك دون الاخلال بالغرامة التي يمكن أن ترفع ضعف الغرامة المنصوص عليها في المقطع السابق ..
المادة 351
فتح المادةكل مخالفة لاحكام المواد من 241 لغاية 257 والنصوص المتخذة لتطبيقها وكذلك المادة 261 يعاقب عليها بغرامة من 250 الى 10000 د. ج، وتفرض هذه الغرامة بمقدار عدد المخالفات المرتكبة .
وتحدد في الحكم فضلا عن ذلك المهلة التي يجب أن تنفذ خلالها أشغال الامن أو السلامة الصحية المفروضة بموجب الاحكام المشار اليها أعلاه، ولا يمكن أن تتجاوز هذه المهلة عشرة أشهر .
وفي حالة العود، يجوز للقاضي أن يقرر علاوة على الغرامة المحددة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 323، الاغلاق الكامل أو الجزئي للوحدة التي لم تنفذ فيها أشغال الامن أو السلامة الصحية المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بصفة مؤقتة أو نهائية .
وعندما ينجر عن هذا الاغلاق تسريح كل أو جزء من المستخدمين تترتب عليه مهلة الاخطار وجميع الحقوق التي تتولد لفائدة العمال بموجب التشريع الجارى به العمل • بيد أنه لا يجوز اثبات مخالفة جديدة لنفس السبب خلال المهلة التي قد تكون منحت لاتمام الاشغال .
المادة 352
فتح المادةكل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 290 و 291 و 292 و 293 و 294 و 300، يعاقب بغرامة من 50 الى 250 د.ج وتطبق الغرامة بمقدار عدد المخالفات المرتكبة • وتطبق نفس العقوبة وبمقدار عدد العمال أو العمال المستخدمين المعنيين على كل صاحب عمل يرفض الانتماء للهيئة الوطنية بين المؤسسات لطب العمل بينما يكون الانتماء اليها الزامي .
المادة 353
فتح المادةاذا ارتكبت مخالفة للاحكام المتعلقة بعمل النساء والعمال من الشبان أو العمال المتدربين أو الاحكام المتعلقة بحفظ الصحة والامن جاز للمحكمة أن تأمر بالصاق الحكم في أماكن العمل، ويمكنها فضلا عن ذلك، أن تأمر بالنشر في جريدة واحدة أو عدة جرائد . 562 الجريئة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395
الفصل الخامس — النقابات والعلاقات الجماعية للعمل
القسم الاول — النقابات
المادة 354
فتح المادةكل صاحب عمل يرفض تركيب لوحة الاعانات المنصوص عليها بموجب القانون يعاقب بغرامة من 200 الى 500 دج
القسم الثاني — القسم النقابي
المادة 355
فتح المادةكل عرقلة لتأسيس القسم النقابي في القطاع الخاص أو لتعيينه أو لتسييره، يعاقب عليها بغرامة من 20000 الى 40000 د. ج : * :
وتطبق نفس العقوبة في حالة تسريح ممثل العمال .
وفي حالة العود، يمكن أن تطبق عقوبة الحبس من 15 يوما الى 6 أشهر وذلك دون الاخلال بالغرامة التي يمكن أن يرفع مقدارها لضعف الغرامة المنصوص عليها في المقطع السابق
الفصل السادس — النزاعات الجماعية
المادة 356
فتح المادةكل مخالفة لاحكام بروتوكول الاتفاق أو اتفاق المصالحة أو حكم المحكمين يعاقب عليها بغرامة من 50 الى 250 د. ج، وتفرض هذه الغرامة بمقدار عدد العمال المعنيين •
الفصل السابع — مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 357
فتح المادةكل عرقلة لاداء مهمة مفتش العمل والشؤون | الاجتماعية، يعاقب عليها طبقا للمادة 18 من الامر رقم 75-33 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية ..
المادة 358
فتح المادةكل صاحب عمل يهمل القيام بالتصريحات المنصوص عليها في المادتين 316 و 318 أو يقوم بها ضمن شروط غير التي تنص عليها المادة 317 يعاقب بغرامة من 250 الى 1000 دج وتطبق نفس العقوبة وبمقدار عدد المخالفات المحققة عن اهمال لصق الاعلانات المشار اليها في المادتين 319 و 320 أو لصقها ضمن شروط غير الشروط المنصوص عليها في المادة 319 و تطبق نفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وبمقدار عدد المخالفات الثابتة عن رفض تقديم السجلات المنصوص عليها في المادة 321 أو عدم وجودها أو إساءة استعمالها أو عدم الاحتفاظ بها خلال المهلة المقررة وكذلك السجلات التي يمكن أن تكون مقررة اذا اقتضى الامر بموجب نصوص تطبيق هذا الامر .
الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 359
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب نصوص تنظيمية عند الاقتضاء .
المادة 360
فتح المادة1 ان عقود التمهين السارية المفعول تخضع من الآن فصاعدا لاحكام هذا الامر .
ويجب على أصحاب العمل أن يشرعوا باعادة النظر في العقود السارية قصد ملاءمتها لاحكام هذا الامر وذلك خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية ...
وان عقود التمهين السارية المفعول والتي تقع تحت طائلة المنع الوارد في المادتين 46 و 47 من هذا الامر، تبقى سارية المفعول بصفة استثنائية لغاية انقضاء أجلها، ويجب أن تبدل خلال المهلة المحددة في الفقرة السابقة اذا تضمنت شروطا مخالفة لأحكام هذا الأمر المتعلقة بعقود التمهين، ويجب على العمال المتدربين اجتياز الامتحانات المنصوص عليها في المادة 60 من هذا الامر في نهاية العقد وبصفة الزامية وذلك لدى المركز المحلي للتكوين المهني للكبار .
2 - كل نظام داخلي قائم حاليا يجب أن ينطبق على أحكام هذا الامر خلال مهلة سنة واحدة من تاريخ دحوله قيد التطبيق .
المادة 361
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الأمر ..
المادة 362
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 ..
هواري بومدين الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563 فهرس المواضيع المواد الكتاب الاول علاقات العمل الباب الاول العلاقات الفردية للعمل الفصل الاول عقد العمل وعلاقة العمل القسم الاول : التكوين والاثبات والقواعد العامة لعلاقة العمل من 2 الى 15 القسم الثاني : وقف علاقة العمل من 16 الى 30 الفقرة الاولى : الخدمة الوطنية من 16 إلى 19 الفقرة الثانية : المرض من 20 الى 23 الفقرة الثالثة : النساء النوافس من 24 الى 25 الفقرة الرابعة : الوكالات 26 الفقرة الخامسة : الاضراب 27 28 الفقرة السادسة : اغلاق محلات العمل 302 القسم الثالث : انتهاء علاقة العمل من 3 الى 44 الفقرة الاولى : الانتهاء القانونى لعلاقة العمل من 3 الى 33 الفقرة الثانية : انتهاء علاقة العمل بفعل العامل 34 و 35 الفقرة الثالثة : التسريح الفردى من 36 الى 38 الفقرة الرابعة : التسريح الجماعي 39 40 الفقرة الخامسة : أحكام مشتركة من 41 الى 44 الفصل الثاني عقد التمهين القسم الاول : الاحكام المتعلقة بتمهين القصر من 45 الى 66 الفقرة الاولى : أحكام عامة 53 من 45 الى 53 الفقرة الثانية : التزامات صاحب العمل من 54 الى 58 الفقرة الثالثة : التزامات العامل المتدرب 59 60 الفقرة الرابعة : فسخ عقد التمهين من 1 الى 66 القسم الثاني : الاحكام المتعلقة بتمهين الاشخاص الراشدين 67 و 68 المواضيع المواد الفصل الثالث الاحكام الخاصة ببعض أصناف العمال القسم الاول : العمال في المنزل قلم من 69 الى 72 القسم الثاني : الممثلون التجاريون . 73 74 القسم الثالث : رجال البحر : 75 الباب الثاني العلاقات الجماعية للعمل الفصل الاول النظام الداخلي من 76 الى 84 الفصل الثاني الاتفاقيات الجماعية القسم الاول : القواعد العامة من 85 الى 91 القسم الثانى : الاجراء المتعلق باعداد الاتفاقيات الجماعية 92 100 القسم الثالث : اللجنة الوطنية للاتفاقيات الجماعية 100 القسم الرابع : تنفيذ الاتفاقية 11101104 الكتاب الثاني التكوين المهني وتنظيم الاستخدام الباب الاول التكوين المهني 111 الى 12 الباب الثاني نظام الاستخدام الفصل الاول القواعد العامة من 124 إلى 131 الفصل الثاني القواعد المتعلقة باليد العاملة الاجنبية 132 الى 14 الكتاب الثالث أجور العمال ل الباب الاولياء التحديد القانونى للحد الادنى المضمون للاجر | الوطني من 145 إلى 148 564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه المواضيع المواد الباب الثاني الحماية القانونية للاجور الفصل الاول الوسائل ودورية الاجور واثبات دفعها 149 الى 155 الفصل الثاني الاقتطاعات من الاجور غير الاقتطاعات المتممة بعنوان الضرائب والتشريع الخاص بالضمان الاجتماعي القسم الاول : الاقتطاعات المتممة من صاحب العمل والكفالة من 156 الى 158 | القسم الثاني : مخازن التوريدات 159 160 الفصل الثالث ضمان الاجور وامتيازاتها 161 الى 17 الفصل الرابع حماية الاجور وتقادم دعوى الاداء 17172 الفصل الخامس احكام خاصة متعلقة بمراقبة وتوزيع الاموال الخاصة بانتفاع العمال في المطاعم والفنادق والنشاطات المماثلة 175 الى 17 الكتاب الرابع شروط العمل الباب الاول شروط العمل الفصل الاول سن القبول في العمل 180 الى 12 الفصل الثاني مدة العمل القسم الاول : القطاع غير الفلاحي 183 19 القسم الثاني : القطاع الفلاحي 192 الفصل الثالث العمل الليلي من 193 الى 198 الفصل الرابع الراحة الاسبوعية 199 الى 207 الفصل الخامس أيام الاعياد 208 الى 21 المواضيع المواد الباب الثاني عطل العمال الفصل الاول العطل السنوية القسم الاول : القواعد العامة 213 21 القسم الثاني : جمع العطل أو تأجيلها أو تجزئتها من 222 الى 224 القسم الثالث : تعويض العطلة من 225 ال 227 القسم الرابع : صناديق العطل المدفوعة الاجر 228 الفصل الثاني العطل الخاصة من 229 الى 235 الباب الثالث الوقاية الصحية والامن وطب العمل الفصل الاول القواعد العامة القسم الاول : التدابير العامة للحماية الصحية وسلامتها الفقرة الاولى : التدابير العامة للسلامة الصحية 241 الى 245 الفقرة الثانية : التدابير الاحتياطية ضد الحوادث من 246 الى 256 الفقرة الثالثة : تدابير الحماية من الحرائق 257 الفقرة الرابعة : كيفيات تطبيق هذا القسم 258 و 259 القسم الثاني : الاحكام الخاصة بعمل النساء والاولاد 260 و 261 الفصل الثاني هيئات حفظ الصحة والامن القسم الاول : اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بحفظ الصحة والامن 262 الى 27 القسم الثاني : أحكام مختلفة 272 273 الفصل الثالث طب العمل القسم الاول : القواعد العامة من 274 الى 277 القسم الثاني : الهيئات 278 الى 280 الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 565 المواضيع المواد القسم الثالث : الاحكام المطبقة على الاطباء الذين يمارسون طب العمل الفقرة الاولى : أحكام عامة 281 الى 286 الفقرة الثانية : صلاحيات طب العمل فيما يخص حفظ الصحة في أماكن العمل من 287 الى 289 القسم الرابع : الالتزامات المشتركة بين جميع الوحدات فيما يخص طب العمل الفقرة الاولى : القواعد العامة 290 الفقرة الثانية : الفحوص والكشوف الطبية للمستخدمين 291 الى 298 الفقرة الثالثة : الحماية الصحية 299 300
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 82-05
« تلغى المواد من 303 الى 315 و 356 من الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 81-07
« تلغى أحكام المواد من 45 الى 68 ومن 328 الى 330 من الامر رقم 75-31 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص .. تبقى عقود التمهين المبرمة قبل نشر هذا القانون »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 90-11
« الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والامر رقم 75-31 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص والمواد »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 88-07
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما المواد 241 الى 302 و 349 الى 353 من الامر رقم 75-31 المؤرخ في 29 ابريل 1975ء المتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 81-07
« تلغى أحكام المواد من 45 الى 68 ومن 328 الى 330 من الامر رقم 75-31 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 82-05
« تلغى المواد من 303 الى 315 و 356 من الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قانون رقم 90-11
قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل. 562 ص
-
قانون رقم 88-07
قانون رقم 88-07 مؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل. . 117
-
قانون رقم 82-05
قانون رقم 82-05 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام والمتضمن 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتعلق باتقاء 305 الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها . 337 1
-
قانون رقم 81-10
قانون رقم 81-10 مؤرخ في 9 رمضان عام بتنظيم يا نصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية معسكر . 950 1401 وزارة الصناعات الخفيفة الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب
-
قانون رقم 81-07
قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407
-
مرسوم رقم 81-158
مرسوم رقم 81-158 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتعلق بتنقل المواطنين التونسيين واقامتهم في الجزائر
-
قانون رقم 81-03
قانون رقم 81-03 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يحدد المدة القانونية للعمل
-
مرسوم رقم 80-183
مرسوم رقم 80-183 80 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يحدد معدل الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الاجر . 1128
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1398 الموافق 7 فبراير سنة 1978 يتضمن منح مجموعة زشوك - در اقادوس رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 353
-
مرسوم رقم 76-56
مرسوم رقم 76-56 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتنقل واقامة الرعايا المؤرخ الفرنسيين بالجزائر . 400 في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 احداث المكتب الوطنى لاشغال الغابات . 395 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار تقنى 401
-
مرسوم رقم 75-65
مرسوم رقم 75-65 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 1395 الموافق الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس 29 ابريل سنة 1975 يتعلق باختصاصات مفتشية العمل وتسيير اللجان المتساوية الاعضاء التأديبية في المؤسسات والشؤون الاجتماعية . 568 التابعة للقطاع الخا
-
أمر رقم 75-33
أمر رقم 75-33 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 29 أبريل سنة 1975 يتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية (استدراك) . - 363 - 1976 يتضمن احداث مؤسسة للوقاية . 364
-
أمر رقم 75-32
أمر رقم 75-32 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام - 29 أبريل سنة 1975 يتعلق بالعدالة في العمل
-
مرسوم رقم 75-64
مرسوم رقم 75-64 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 العمل في القطاع الخاص
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن منح استثناء لشركة هوشييف في مدة العمل الاسبوعية في ورشة معمل الاسمنت التابع للشركة الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.