مرسوم تنفيذي رقم 14-98 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتقوم مديرية التكوين والتعليم المهنيين في الولاية بتطوير وتنفيذ كل تدبير من شأنه ترقية التكوين والتعليم المهنيين وتشجيعه.
وبهذه الصفة، تكلف في إطار التنظيم المعمول به على الخصوص، بما يأتي :
في مجال تنفيذ السياسة القطاعية للتكوين والتعليم المهنيين على المستوى المحلي :
- ضمان متابعة تطبيق مختلف برامج التنمية وتنفيذ امتدادات برامج نشاط قطاع التكوين والتعليم المهنيين على المستوى المحلي،
- تحديد واقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التطوير المنسجم والمتماسك لنشاطات التكوين والتعليم المهنيين وكذا تنفيذ العمليات المعتمدة في هذا الإطار.
في مجال تنشيط وتنسيق مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين :
- تنشيط وتنسيق وتقييم سير هياكل ووسائل التكوين والتعليم المهنيين في الولاية بصفة دورية،
- السهر على ترقية علاقات التآزر بين مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني والقطاعات الاقتصادية قصد تطوير التمهين والأنماط الأخرى للتكوين على مستوى الولاية،
- تقييم تنفيذ الاتفاقيات الخاصة للشراكة المبرمة مع المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين على المستوى المحلي.
في مجال إنجاز ومتابعة مشاريع الاستثمارات وتسيير الممتلكات :
- ضمان متابعة مشاريع الاستثمارات المخططة والمسجلة لحساب قطاع التكوين والتعليم المهنيين 7 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2014 م والسهر على إنضاجها وانسجامها وإنجازها حسب المقاييس والآجال،
- السهر على التسيير الحسن للأملاك المنقولة والعقارية وحظيرة سيارات مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني،
- السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بحفظ وصيانة منشآت وتجهيزات التكوين والتعليم المهنيين، بالاتصال مع الهيئات المؤهلة،
- السهر على احترام تطبيق المقاييس البيداغوجية، في مجال بناء وتجهيز مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني،
- السهر على احترام قواعد النظافة والأمن في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
في مجال الدراسات والإعلام والتوجيه والمساعدة على الإدماج المهني :
- إنجاز كل دراسة أو دراسة أحادية أو تحقيق على المستوى المحلي، في مجال التكوين والتعليم،
- إعداد وتحيين خريطة التكوين والتعليم المهنيين للولاية ومتابعة تنفيذها، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية،
- تنسيق ومتابعة النشاطات المرتبطة بالإعلام والتوجيه ودعم الإدماج المهني،
- تنظيم جمع ومعالجة ونشر المعلومات لا سيما الإحصائية منها في مجال التكوين والتعليم المهنيين.
في مجال متابعة النشاطات البيداغوجية :
- السهر على التنظيم والمتابعة والمراقبة البيداغوجية لمؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني،
- الإشراف والسهر على حسن سير المسابقات والامتحانات المنظمة لمتربصي التكوين المهني وتلاميذ التعليم المهني،
- تنويع أنماط التكوين للاستجابة للطلب الاجتماعي والاقتصادي،
- ضمان متابعة ومراقبة مؤسسات التكوين الخاصة.
في مجال متابعة تسيير الموارد البشرية والميزانية :
- السهر على تنفيذ البرامج المقررة في مجال التوظيف أو الامتحانات المهنية وتسيير وتكوين وتحسين مستوى مستخدمي التكوين المهني والتعليم المهني، وضمان متابعتها وتقييمها،
- السهر على إعداد ميزانيات مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني وضمان مراقبتها ومتابعة تنفيذها،
- ضمان تنفيذ المخططات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة الموظفين والأعوان المتعاقدين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين التابعة للولاية،
- السهر على الاستعمال الأمثل للوسائل المادية والبشرية والمالية الموضوعة تحت تصرف مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني،
- تنسيق حركة نقل المكونين والتأطير البيداغوجي على المستوى المحلي.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية التكوين والتعليم المهنيين في الولاية على ثلاث (3) إلى خمس (5) مصالح حسب خصوصيات كل ولاية وأهمية المهام الواجب إنجازها.
ويمكن أن تشتمل كل مصلحة على مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب حسب أهمية المهام المسندة لها.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المصالح المخصصة لمديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية حسب المقاييس المرتبطة بعدد مؤسسات التكوين التي تتوفر عليها الولاية والطاقة البيداغوجية الإجمالية والسنوية لتعداد المتربصين في الولاية ومشتملات المهام المنجزة على مستوى الولاية.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المادة 3 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يساعد المديرين التابعين لمديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية المنظمة في خمس (5) مصالح والمتوفرة على 15.000 متربص على الأقل، أمين عام يكلف بتنشيط وتنسيق نشاطات المصالح التابعة له، يعين بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-233 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.
غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص الجديدة التطبيقية لهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015 والمتضمن تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 8 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-216
مرسوم تنفيذي رقم 21-216 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدد شروط مشاركة المترشحين الأحرار في امتحان نهاية التكوين وكذا كيفيات تنظيمه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوّال عام 1440 الموافق أوّل يوليو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدد شروط مشاركة المترشحين في الامتحانات المهنية وكذا كيفيات تنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 12 فبراير سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-162
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-225
مرسوم تنفيذي رقم 16-225 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016، يحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين وش روط الالتحاق بهذه المناصب، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.