مرسوم تنفيذي رقم 12-125 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني
الفصل الأول — الهدف والمهام
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 ( الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني.
المادة 2
فتح المادةالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، الذي يدعى في صلب النص "المعهد"، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 3
فتح المادةينشأ المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
ويحدد مرسوم الإنشاء مقر المعهد.
المادة 4
فتح المادةيتولى المعهد، على الخصوص، المهام الآتية :
- ضمان تكوين مهني أولي في جميع أنماط التكوين يمنح لحامليه تأهيلا من المستوى الخامس (5) تقني سام،
- ضمان التكوين المهني المتواصل في مستوى التأهيل المذكور في الفقرة السابقة وفقا للتنظيم المعمول به،
- تنظيم نشاطات التكوين في إطار اتفاقيات لفائدة الهيئات والإدارات والمتعاملين الاجتماعيين والاقتصاديين،
- تنظيم الإعلام والاتصال حول التكوين وتوجيه المتربصين والمتمهنين،
- تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
- تنصيب المتمهنين والمتربصين للتربص التطبيقي في الوسط المهني،
- المشاركة مع مؤسسات الهندسة البيداغوجية في إعداد وتكييف وملاءمة البرامج البيداغوجية للتكوين المهني في المجالات المرتبطة بالشعبة المهنية المتخصص فيها، 25 مارس سنة 2012 م
- المشاركة في إطار الشعبة المهنية المتخصص فيه ا المعه د، في أشغ ال إع داد الكت ب المهنية والتقنية وفي أشغال إعداد خريطة التكوين المهني وفي نشاطات الدراسات والبحث وفي إعداد وتحيين مدونة شعب وتخصصات التكوين المهني،
- تطوير النشاطات الثقافية والرياضية لفائدة المتربصين والمتمهنين،
- المشاركة في التظاهرات ذات الصبغة المهنية والعلمية والثقافية والرياضية،
- تطوير علاقات الشراكة مع القطاعات المستعملة.
الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي
المادة 5
فتح المادةيسير المعهد مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بمجلس بيداغوجي.
المادة 6
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين النظ ام الداخل ي الإطار للمعاه د الوطن ية المتخصصة في التكوين المهني.
غير أنه، يمكن مجلس التوجيه أن يقترح أحكاما تكميلية للنظام الداخلي الإطار، من أجل التكفل بالخصوصيات المتعلقة بمحيط المعهد.
وفي هذه الحالة، تخضع الأحكام التكميلية للنظام الداخلي الإطار لموافقة المدير المكلف بالتكوين المهني بالولاية.
المادة 8
فتح المادةتحدد الشعب المهنية المفتوحة لكل معهد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 9
فتح المادةالمعهد مؤسسة تكوين مهني ذات بعد وطني ومحلي.
وهو مؤسسة ذات بعد وطني بالنسبة للتكوين المتوفر في التخصصات التابعة للشعب المهنية المتخصص فيها حسب مفهوم المادة 8 أعلاه.
كما أن للمعهد بعدا محليا حيث يستجيب لاحتياجات التكوين المعبر عنها على المستوى المحلي 2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م بالنسبة لتخصصات وشعب أخرى شريطة أن يتوفر على كل عناصر التأهيل البيداغوجي (توفر الأستاذ في التخصص وبرنامج التكوين والقاعات والتجهيزات البيداغوجية).
المادة 10
فتح المادةتنظم الدراسات في المعهد الوطني المتخصص في التكوي ن المهن ي حسب الن ظام الداخلي أوالخارجي أو النصف داخلي.
الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
فتح المادةيرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، ويتكون من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثلين (2) إلى أربعة (4) ممثلين عن القطاع الاقتصادي الذي يعمل في المجالات المرتبطة بالشعب المهنية المتخصص فيها المعهد،
- ممثل منتخب عن مستخدمي إدارة المعهد،
- ممثل منتخب عن سلك أساتذة المعهد،
- ممثل منتخب عن متربصي المعهد.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يتولى مدير المعهد أمانة ا لمجلس.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يمكنه بحكم كفاءاته أن يساعد المجلس في أشغاله.
المادة 12
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
ينتخب ممثل المتربصين نظراؤه لمدة سنة (1) قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، بالخصوص فيما يأتي :
- القضايا المتعلقة بتنظيم وسير المعهد،
- الأحكام التكميلية للنظام الداخلي الإطار،
- برنامج نشاط المعهد وكيفيات تنفيذه،
- مشروع الميزانية وحسابات المعهد،
- التقرير السنوي للنشاطات الذي يعده ويعرضه مدير المعهد،
- مشاريع توسيع أو تهيئة المعهد،
- مشاريع الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
- الهبات والوصايا،
- كل مسألة أخرى تتصل بمهام المعهد.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المعهد.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية
(8) أيام.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل خمسة عشر (15) يوما.
وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة وتسجل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة.
ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
لا تصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية.
الفرع الثاني — المدير
المادة 17
فتح المادةيعين مدير المعهد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةيساعد مدير المعهد في أداء مهامه نواب مديرين ورؤساء مصالح.
يعين نواب المديرين بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من مدير المعهد.
يعين رؤساء المصالح بمقرر من مدير المعهد.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةيكلف مدير المعهد بضمان سير المعهد.
وبهذه الصفة :
- يعد برنامج نشاط المعهد وينفذه، 25 مارس سنة 2012 م
- يتولى دفع الالتزامات المالية والأمر بصرف النفقات في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمارس السلطة السلّمية على كل المستخدمين،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويقوم بتنفيذ توصياته،
- يحضر اجتماعات المجلس البيداغوجي،
- يسهر على تطبيق النظام الداخلي،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط الذي يعرضه على مجلس التوجيه، ويرسل نسخة منه إلى الوزير الوصي وإلى المديرية المكلفة بالتكوين المهني بالولاية.
الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 20
فتح المادةيتكون المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المعهد من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- نائب مدير للمعهد المكلف بالتكوين،
- ممثل (1) عن المصلحة المكلفة بالتكوين المعين من قبل مديرية التكوين المهني بالولاية مقر تواجد المعهد،
- مفتش (1) التكوين والتعليم المهنيين تعينه المفتشية العامة،
- ممثل (1) عن معهد التكوين والتعليم المهنيين المتخصص في نفس الشعب المهنية للمعهد،
- ممثلان (2) إلى أربعة (4) ممثلين عن القطاع الاقتصادي المعني بالتكوين الذي يضمنه المعهد معينين من قبل السلطة التي ينتمون إليها،
- ممثل (1) عن غرفة الحرف والمهن للولاية مقر تواجد المعهد،
- ثلاثة (3) ممثلين عن أساتذة المعهد منتخبين من قبل نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات،
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين للمعهد.
يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص يراه كفءا من أجل مساعدته في المسائل المسجلة في جدول أعماله. 2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م
المادة 21
فتح المادةيعين أعضاء المجلس البيداغوجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 22
فتح المادةيجتمع المجلس البيداغوجي في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس المجلس البيداغوجي جدول أعمال الاجتماعات.
المادة 23
فتح المادةيكلف المجلس البيداغوجي بإبداء رأيه في :
- تنظيم التكوين المضمون بالمعهد،
- محتوى برامج التكوين المقدمة في المعهد،
- مناهج التكوين المطبقة،
- تقييم وتوجيه المتربصين والمتمهنين،
- تنظيم الامتحانات وتشكيل اللجان،
- تنظيم التربصات التطبيقية،
- كل نشاط يتعلق بالبيداغوجية وسيرها،
- تنصيب المتمهنين.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة،
- الإعانات التي تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المعهد،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.
المادة 25
فتح المادةيمكن المعهد، كذلك، أن يحقق إيرادات، زيادة على مهامه الرئيسية، تطبيقا للتنظيم المعمول به.
المادة 26
فتح المادةيمسك محاسبة المعهد، حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 27
فتح المادةيتولى الرقابة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 28
فتح المادةتبقى الملحقات المنشأة تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، قائمة إلى غاية انقضائها أو تحويلها إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين.
المادة 29
فتح المادةيواصل ضمان التكوين في المستوى الرابع (4) تقني المنظم في المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني قبل صدور هذا المرسوم إلى غاية انقضاء مدتها.
المادة 30
فتح المادةتخضع لأحكام هذا المرسوم المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 31
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (62)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-137
مرسوم تنفيذي رقم 26-137 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة المتمهن من الإيواء على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم أو على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-201
مرسوم تنفيذي رقم 26–201 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل معهد للتعليم المهني إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-96
مرسوم تنفيذي رقم 26-96 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يحدّد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-74
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-270
مرسوم تنفيذي رقم 23-270 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يحدد كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين لتنصيبهم لدى المستخدمين كمتمهنين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-130
مرسوم تنفيذي رقم 23-130 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-272
مرسوم تنفيذي رقم 23-272 مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023، يتضمن إنشاء معهد وطني متخصص في التكوين المهني 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، يحدّد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يعدل القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 8 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-42
مرسوم تنفيذي رقم 21–42 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء المركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين ومراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-216
مرسوم تنفيذي رقم 21-216 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-203
مرسوم تنفيذي رقم 21-203 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ المراقبة التقنية والبيداغوجية في مجال التمهين من طرف سلك المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1440 الموافق 28 غشت سنة 2019، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث 16
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، زيادة على مهامها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوّال عام 1441 الموافق 27 مايو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-123
مرسوم تنفيذي رقم 20-123 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1441 الموافق 19 مايو سنة 2020 ، يحدد كيفيات دفع شبه الراتب للمتمهن
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ومدته و محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 ، يحدد كيفيات التوجيه والانتقاء لتنصيب المتمهنين على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-293
مرسوم تنفيذي رقم 20-293 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميّزة في مجال التمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-294
مرسوم تنفيذي رقم 20-294 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.