قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل" 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-290 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل".
المادة 2
فتح المادةيقيّد هذا الحساب في باب الإيرادات :
- المساهمات المحتملة للدولة و/أو الجماعات الإقليمية،
- ناتج رسم التمهين،
- ناتج رسم التكوين المهني المتواصل،
- إسهامات الصناديق الأخرى،
- الهبات والوصايا. .المادّة 3 : تحدّد النفقات المرتبط ة بتطوي ر نش اطات التكوين عن ط ريق التمهين والتكوين المهني المتواصل، كما يأتي :
- نفقات تسيير الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل،
- النفقات المرتبطة بالدراسات والبحوث والتقييمات حول نشاطات التمهين،
- النفقات المرتبطة بالدراسات والبحوث والتقييمات حول نشاطات التكوين المهني المتواصل،
- النفقات المرتبطة بنشاطات التمهين،
- النفقات المرتبطة بنشاطات التكوين المهني المتواصل، 28 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2014 م
- النفقات المرتبطة بالمساعدة التقنية والبيداغوجية والوثائق المرتبطة بالتمهين والتكوين المهني المتواصل،
- النفقات المرتبطة بشراء المعدات الأساسية لصالح الممتهنين التي تحدّد قائمتها وكيفيات منحها والتنازل عنها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني،
- النفقات المرتبطة بتنظيم الملتقيات والأيام الدراس ية والندوات التي تس اهم في تطوي ر التمهين و/ أو التكوين المهني المتواصل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة .2014 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية نور الدين بدوي محمد جلاب ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.