مرسوم تنفيذي رقم 16-282 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له.
الفصل الأول — نظام التكوين المهني الأولي
الفرع الأول — أنماط تنظيم التكوين المهني الأولي
المادة 2
فتح المادةتنظم دورات التكوين المهني الأولي في المؤسسات العمومية للتكوين المهني حسب أنماط التكوين الآتية :
- الحضوري،
- عن طريق التمهين،
- عن بعد.
المادة 3
فتح المادةتع رف أنماط التكوين المذكورة أعلاه، كما يأتي :
- النمط الحضوري : تكوين يتضمن دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية، ويتم على مستوى مؤسسة التكوين المهني ويستكمل بتربصات في الوسط المهني،
- عن طريق التمهين : تكوين يتضمن دروسا تقنية وتكنولوجية تكميلية. ويتم على مستوى مؤسسة التكوين المهني وتكوينا تطبيقيا يتم على مستوى هيئة مستخدمة، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- النمط عن بعد : تكوين يسمح لأي شخص التعلم بطريقة مستقلة وعن بعد دون الالتزام بالتوقيت والتنقل ودون وجود مادي للمكون.
وينظم بعدة كيفيات (عن طريق المراسلة أو عن طريق الخط) ويدعم بتجمعات بيداغوجية بصفة دورية.
الفرع الثاني — مستويات التأهيل المهني
المادة 4
فتح المادةتضمن المؤسسات العمومية للتكوين المهني تكوينا مهنيا أوليا في مستويات التأهيل المهني المعرفة أدناه، كما يأتي :
التأهيل من المستوى الأول : تأهيل عامل متخصص يطابق مناصب شغل تتطلب قدرات تطبيقية، تمكنه من أداء مهام مرتبطة بممارسة مهنة وذلك تحت المراقبة الدائمة لمسؤول مباشر.
يت م الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي من المست وى الأول التي تح دد مدة التكوين الدنيا فيها باثني عشر (12) شهرا للمترشحين الذين يثبتون، على الأقل، مستوى دراسيا للسنة الثانية من طور التعليم المتوسط.
التأهيل من المستوى الثاني : تأهيل عامل وعون مؤهل يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وقدرات تطبيقية تسمح له بتنفيذ المهام والأعمال المتربطة بممارسة المهنة، ويكون قادرا على تفسير التوجيهات الضرورية لتنظيم العمل المخصص له حسب الوسائل التي تتوفر لديه.
يتم الالتحاق ب دورة التكوين المهني الأولي من المستوى الثاني التي تحدد مدة التكوين الدنيا فيها باثني عشر (12) شهرا للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسيا للسنة الرابعة من طور التعليم المتوسط.
التأهيل من المستوى الثالث : تأهيل عامل وعون ذي تأهيل عال يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وقدرات تطبيقية تمكنه من التحكم في التقنيات الضرورية لأداء مهام مرتبطة بممارسة مهنة وتنظيم عمل مؤهل في المهنة المعنية.
يت م الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي من المستوى الثالث التي تحدد مدة التكوين الدني ا فيها نوفمبر سنة م بثمانية عشر (18) شهرا للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسيا للسنة الأولى من طور التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
التأهيل من المستوى الرابع : تأهيل تقني يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وقدرات تطبيقية تسمح له بالتحك م في التقنيات الضرورية لأداء المه ام والإنج از والصيان ة والتقيي م والمراقب ة ومس اع دة إطار ذي مستوى عال في أعمال التصميم وضمان تنسيق أشغال فريق من العمال.
يتم الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي من المستوى الرابع التي تحدد مدة التكوين الدنيا فيها بأربعة وعشرين (24) شهرا للمترشحين الذين يثبتون، على الأقل، مستوى دراسيا للسنة الثانية من طور التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
التأهيل من المستوى الخامس : تأهيل تقني سام يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وقدرات تطبيقية ومؤهلات تسمح له بممارسة وظائف ذات مسؤولية، وتسيير الأشغال مع ضمان تنظيم وتنسيق ومراقبة نشاطات فوج أو مجموعة أفواج من العمال على الخصوص.
يتم الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي من المستوى الخامس التي تحدد م دة التكوين الدنيا فيها بثلاثين (30) شهرا للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسيا للسنة الثالثة من طور التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
المادة 5
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالتكوين المهني، على سبيل الاستثناء، أن يغير بموجب قرار شروط الالتحاق بدورات التكوين المهني الأولي وكذا مدة التكوين بالنسبة لمختلف مستويات التأهيل مع الأخذ بعين الاعتبار مقاييس خاصة، لا سيما : التطور التقني والتكنولوجي للمهن ومحتوى برنامج التخصص.
الفصل الثاني — تتويج التكوين المهني الأولي
المادة 6
فتح المادةتتوج دورات التكوين المهني الأولي حسب كل مستوى تأهيل مهني بالشهادات الآتية :
- المستوى الأول، يتوج بشهادة التكوين المهني المتخصص (ش.ت.م.م)،
- المستوى الثاني، يتوج بشهادة الكفاءة المهنية (ش.ك.م)، 13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م
- المستوى الثالث، يتوج بشهادة التحكم المهني (ش.ت.م)،
- المستوى الرابع، يتوج بشهادة تقني (ش.ت)،
- المستوى الخامس، يتوج بشهادة تقني سام (ش.ت.س).
المادة 7
فتح المادةتخضع دورات التكوين المهني الأولي المتوجة بالشهادات المذكورة في المادة 6 أعلاه، إلى تقييمات دورية وامتحان نهائي للدورة، حيث تحدد كيفيات تنظيمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.
المادة 8
فتح المادةالشهادات المتوجة للتكوين المهني الأولي المذكورة في المادة 6 أعلاه، مماثلة.
تحدد شروط وكيفيات تسليمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتنظم المؤسسات العمومية للتكوين المهني الامتحانات المهنية الآتية :
- شهادة الاقتصاد والقانون،
- شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة،
- شهادة الأهلية المهنية في البنوك،
- شهادة الأهلية المهنية في التأمينات.
يتحصل المترشحون الناجحون في الامتحانات المهنية المذكورة أعلاه على الشهادة التي توافق المستوى الرابع أو الخامس المذكورة في المادة 6 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتحدد شروط التنظيم والمشاركة في الامتحانات المهنية المذكورة في المادة 9 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.
المادة 11
فتح المادةتنظم المؤسسات العمومية للتكوين المهني امتحانات نهاية التكوين للدورات لفائدة المترشحين الأحرار قصد الحصول على إحدى الشهادات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والمتوجة بدورات التكوين المهني الأولي.
يمكن المترشحين الذين يثبت ون دورة كاملة من التكوين المتبع في مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو في مؤسسة خاصة للتكوين المهني ولم يتحصلوا على الشهادة المتوجة لدورة التكوين، المشاركة في الامتحانات المذكورة أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات مشاركة المترشحين الأحرار في الامتحان النهائي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.
المادة 13
فتح المادةتُعدّ الشهادات الممنوحة لمتربصي المؤسسات الخاصة للتكوين المهني الذين اجتازوا بنجاح الامتحان النهائي المنظم من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المهني التابعة لقطاع التكوين وال تعل يم ال مهني ين، هي نفسها المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 14
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 09-345 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي.
غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التطبيقية الجديدة لهذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1448 الموافق 29 يوليو سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدّد قائمة الشهادات التي تمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين والتي تخوّل حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يحدّد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-74
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-270
مرسوم تنفيذي رقم 23-270 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يحدد كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين لتنصيبهم لدى المستخدمين كمتمهنين
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد المقاييس والكيفيات البيداغوجية الخاصة بالتكوين المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-203
مرسوم تنفيذي رقم 21-203 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ المراقبة التقنية والبيداغوجية في مجال التمهين من طرف سلك المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-42
مرسوم تنفيذي رقم 21–42 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء المركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-294
مرسوم تنفيذي رقم 20-294 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 ، يحدد كيفيات التوجيه والانتقاء لتنصيب المتمهنين على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-123
مرسوم تنفيذي رقم 20-123 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1441 الموافق 19 مايو سنة 2020 ، يحدد كيفيات دفع شبه الراتب للمتمهن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدد شروط مشاركة المترشحين في الامتحانات المهنية وكذا كيفيات تنظيمها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدد شروط مشاركة المترشحين الأحرار في امتحان نهاية التكوين وكذا كيفيات تنظيمه
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-162
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-212
مرسوم تنفيذي رقم 17-212 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.