ج.ر عدد 26 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 أشهر سنة النسخة الاصلية 30 د.ج 50 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج خارج الجزائر الإدارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة 80 د.ج الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ح ج ب ج 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وثمن العدد السنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتر كين مطلوب نهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اساس 15 د.ج للسفر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1.50 د.ج و ثمن النشر على فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407 قرارات مؤرخة في 10 و 12 رجب عام 1401 الموافق الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلة بالتمهين . قانون رقم 81 08 مؤرخ في 24 شعبان عام

- 14 و 16 مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك

المتصرفين . 890 1401 وزارة الداخلية الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بالعطل مرسوم رقم 81 133 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 السنوية. 886 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن تسمية

880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب وادى الابطال، دائرة تيغنيف، ولاية معسكر . 892 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 81-134 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بارتفاقات الاخلاء والارشاد . 892 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتعلق بشروط تحليق الطائرات المدنية الاجنبية وتوقفها التقني . 894 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن تعيين المطارات التي تستعملها الطائرات الاجنبية في توقفها التقني والتجاري . 895 وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 | الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك، غير أسلاك الادارة العامة، المصنفة في السلم 6 وما فوق . 895 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 81-116 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 3 شعبان عام 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي (استدراك) .. , 897 وزارة الاعلام والثقافة مرسوم رقم 81-135 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 898 وزارة الشؤون الدينية مرسوم رقم 81-136 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية في تامنر است . 899 مرسوم رقم 81-137 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عقبة (ولاية بسكرة) . 899 مجلس المحاسبة مرسوم رقم 8-138 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن القانون الاساسى الخاص بقضاة مجلس المحاسبة . 900 قوانين وأوامر قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بالتمهين .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الميثاق الوطني .

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 151 و 154 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، ولا سيما المواد من 171 الى 179 منه .

الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881 وبمقتضى القانون رقم 81-03 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 والمتعلق بالمدة القانونية للعمل ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص ، و بمقتضى الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص ، و بمقتضى الامر رقم 75-32 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالعدالة في العمل ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 33 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في

    15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة، المعدل بالمرسوم رقم 74-243 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1974 والمرسوم رقم 80-85 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-253 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتسيير اللجان الدائمة للمستخدمين والتكوين وتحديد اختصاصاتها في المؤسسات الاشتراكية ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-114 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى التكوين المهني ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-46 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتضمن انشاء الغرفة الوطنية للتجارة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-47 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتضمن انشاء الغرف التجارية الولائية ، و وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني . يصدر القانون التالي نصه : الفصل الاول الهدف ومجال التطبيق المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تعريف التمهين ومجال تطبيقه وشروط وكيفيات تنفيذه. المادة 2 : التمهين هو طريقة للتكوين المهني يهدف الى اكتساب تأهيل مهني أولي أثناء العمل ، معترف به، يسمح بممارسة مهنة ما في مختلفة قطاعات النشاط الاقتصادي المرتبطة بانتاج المواد والخدمات . ويتم اكتساب هذا التأهيل من خلال ممارسة عملية متكررة ومتدرجة لمختلف العمليات المرتبطة بممارسة المهنة المعنية ، ومن خلال تكوين نظري وتقنولوجي مكمل، يتم في هياكل التكوين المتعددة تحت اشراف الادارة المكلفة بالتكوين المهني . المادة 3 : يتم تنظيم التكوين النظرى والتقنولوجى التكميلى المشار اليه في المادة 2 أعلاه، وكذا اعداد قائمة التخصصات المطلوب التمهين فيهاء عن طريق التنظيم .

882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه المادة 4 : تتراوح مدة التمهين بين سنة على الاقل وثلاث سنوات على الاكثر . وتحدد مدة كل تخصص عن طريق التنظيم، وذلك بعد استشارة الاتحاد المهني أو الممثلين المؤهلين قانونا لفرع النشاط المهني المعنى . المادة 5 : يخضع التمهين لعقد يربط المستخدم بالتمهين ممثلا بوليه الشرعي . يحدد نموذج عقد التمهين عن طريق التنظيم. المادة 6 : يجاز التمهين بشهادة الكفاءة المهنية تسلمها الادارة المكلفة بالتكوين المهني ضمن شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم . المادة 7 : يجب على كل مؤسسة مستخدمة ضمان تكوين مهني للشباب بواسطة التمهين في اطار أحكام هذا القانون .. ويقصد بالمؤسسة المستخدمة ضمن هذا القانون :

  • كل شخص طبيعي أو اعتبارى يمارس نشاطا حرفيا ، كل وحدة أو مؤسسة للانتاج أو الخدمات مهما كان حجمها ووضعيتها القانونية ماعدا الادارة العمومية والمؤسسات ذات الطابع الاداري . المادة 8 : تخضع لرسم التمهين جميع المؤسسات المستخدمة غير الخاضعة لاجبارية التمهين، طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادتين 7 و 13 من هذا القانون . المادة 9 : يتعين على الحرفيين الذين يعملون بصفة اعتيادية لحسابهم الخاص، وعلى المؤسسات المستخدمة التي تشغل من 1 الى 5 عمال أن يستقبلوا على الاقل متمهنا واحدا دون أن يتعدى العدد ثلاثة (3) متمهنين على الاكثر . يتعين على المؤسسات المستخدمة التي تشغل بصفة اعتيادية من ستة (6) الى عشرين (20) عاملا أن تستقبل على الاقل متمهنين اثنين (2) دون أن يتعدى العدد الاقصى أربعة (4) متمهنين . يتعين على المؤسسات المستخدمة التي تشغل - بصفة اعتيادية من واحد وعشرين (21) الى أربعين (40) عاملا أن تستقبل أربعة (4) متمهنين على الاقل دون أن يتعدى العدد الاقصى ستة (6) متمهنين . واذا تجاوز عدد العمال واحدا وأربعين (41) عاملا ولم يتعد المائة (100) عامل يتعين على المؤسسة المستخدمة أن تستقبل خمسة (5) متمهنين على الاقل دون أن يتجاوز العدد الاقصى عشرة (10) متمهنين . واذا تجاوز عدد العمال المائة (100) عامل ولم يتعد الالف (1000) عامل يتعين على المؤسسة المستخدمة أن تستقبل عن كل مجموعة عشرين (20) عاملا، متمهنا واحدا على الاقل دون أن يتجاوز العدد الاقصى ثلاثة (3) متمهنين على الاكثر . ويتعين على كل مؤسسة مستخدمة تجاوز عدد عمالها ألف (1000) عامل أن تستقبل نسبة من المتمهنين تتراوح بين 3% على الاقل دون أن تتجاوز 6 % من مجموع عدد عمال الوحدة أو المؤسسة.. الفصل الثاني عقد التمهين المادة 10 : عقد التمهين هو العقد الذي تلتزم بموجبه المؤسسة المستخدمة بضمان تكوين مهني منهجي و تام لمتمهن يلتزم مقابل ذلك بالعمل لديها طيلة مدة العقد، ويتقاضى عن ذلك أجرا مسبقا يحدد سلفا . يخضع عقد التمهين لاحكام القانون والتنظيم وكذا للقوانين الاساسية النموذجية وللقوانين الاساسية الخاصة والاتفاقيات الجماعية المطبقة على علاقات العمل في مجال النشاط المهني ..

الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883 المادة 11 : يكون عقد التمهين مكتوبا وموقعا من قبل المستخدم والمتمهن ووليه الشرعي . ويسجل من طرف المجلس الشعبي البلدى بمكان التمهين الذين يرسله للمصادقة عليه الى أقرب مؤسسة معتمدة للتكوين المهني . يعفى عقد التمهين من جميع حقوق الطابع والتسجيل . تحدد شروط التسجيل والمصادقة على عقد التمهين عن طريق التنظيم . المادة 12 : لا يسمح بقبول أي متمهن يقل سنه عن 15 سنة ويزيد على 18 سنة عند تاريخ امضاء عقد التمهين . يمدد السن الاقصى للمعوقين بدنيا الى 20 سنة .. المادة 13 : لا يجوز لأى مستخدم التكفل بمتمهنين مالم يكن راشدا أو مؤهلا. لا يجوز اسناد مهمة التمهين للاشخاص الذين حكم عليهم :

    • لارتكابهم جناية أو جنحة ، لا خلالهم بالآداب العامة ،
  • الذين سبق أن حكم عليهم بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا لارتكابهم جريمة سرقة أو ابتزاز أموال أو احتيال، أو خيانة الامانة أو لمخالفة التشريع المعمول به في مجال التحايل على القانون .. المادة 14 : يخضع ايواء المتمهنات لشروط تحدد عن طريق التنظيم . المادة 15 : للمعوقين بدنيا المعترف بهم طبيا الحق في التمهين طبقا لاحكام هذا القانون والتشريع المعمول به . ويمكن للمؤسسات المستخدمة أن تستقبل متمهنين معوقين ان كانت تتوفر على مناصب تتناسب وظروف المعوق. تحدد مناصب التمهين وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . المادة 16 : يتقاضى المتمهن : أ) أجرا مسبقا تدفعه الدولة لمدة تتراوح بين ستة أشهر واثنى عشر شهرا ، ب أجرا مسبقا متدرجا مرتبطا بالاجر الوطنى الادنى المضمون، تدفعه المؤسسة المستخدمة وذلك اذا تجاوز المدة المذكورة فى الفقرة «أ» أعلاه. ويستفيد المتمهن من التخفيضات والامتيازات المعمول بها في النظام المدرسي . تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم . المادة 17 : يتم دفع أجر مسبق لصالح المتمهنين المعوقين بدنيا المنصوص عليهم في المادة 15 أعلاه، على الاساس التالي :
  • تتكفل الدولة بدفع الاجر المسبق خلال الاثنى عشر شهرا الاولى ، تتقاسم الدولة والمؤسسة المستخدمة بالتساوى دفع الاجر المسبق للمتمهن على مدى الفترة التمهينية التي تتراوح بين 12 و 14 شهرا واذا تجاوزت فترة التمهين المدة المحددة أعلاه، تدفع المؤسسة المستخدمة أجرا مسبقا يكون متدرجا ومرتبطا بالاجر الوطني الادنى المضمون، مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 16 أعلاه ..

884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه المادة 18 : يجب على المتمهن : أداء المهام المسندة اليه في اطار الاعمال

- المرتبطة بالتمهين، موضوع العقد ، احترام مواعيد العمل القانونية المحددة لفرع النشاط المعنى، والمواظبة على دروس التكوين التكميلي ،

  • طاعة المستخدم في حدود شروط العقد ،
  • مساعدة المستخدم في عمله بما يتناسب وقدرات المتمهن الجسمية والذهنية ، الامتناع عن احداث أضرار بوسائل العمل ، تعويض الوقت الذى لم يستخدم فيه بسبب مرض أو غياب، ماعدا العطل المدفوعة الاجن تحدد كيفية تطبيق الفقرة الاخيرة عن طريق التنظيم . المادة 19 : يجب على المؤسسة المستخدمة :
  • السهر على تحقيق تمهين تدريجى يسمح باكتساب التأهيل المهنى المنصوص عليه في العقد . أن تعلم وليه الشرعى في حالة غيابه المتكرر أو تعرضه لحادث أو أي أمر يستلزم تدخله، أن تعلم اللجنة البلدية للتمهين في الحالات التي تستوجب تدخلها ، أن تكون مسؤولة مدنيا على المتمهن خلال وجوده في المؤسسة الممارسة التمهين .. المادة 20 : تعفى المؤسسة المستخدمة من :
  1. (1) الاشتراكات الواجب دفعها عن المتمهن والمتعلقة بما يأتي :
  • الضمان الاجتماعي ، التأمين من حوادث العمل دفع المنح العائلية . تتكفل الدولة بدفع الاشتراكات المشار اليها أعلاه طوال مدة عقد التمهين، ويحدد تطبيق ذلك عن طريق التنظيم . ب الدفع الجزافي برسم الضريبة على الاجر المسبق للمتمهن .. المادة 21 : تمنح شهادات شرفية وجوائز تشجيعية للمتمهنين الممتازين، وكذلك لمن بذل جهدا معتبرا في ممارسة التمهين من المكونين والحرفيين والمؤسسات المستخدمة . تمنح حوافز خاصة لكل مكون أو مستخدم يتكفل بتمهين معوقين بدنيا. تحدد كيفيات ومقاييس منح الشهادات والجوائز والحوافز المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم . المادة 22 : يعوض عقد التمهين في الحالة التي يتم فيها التمهين لدى الولى الشرعي للمتمهن بتصريح مسجل ومصادق عليه بنفس الشروط الولى المطبقة على الشرعي عقد التمهين الذى عن طريقه يتعهد للمتمهن بما يأتي :
  • ضمان التكوين العملي للمتمهن ،
  • تمكينه من متابعة التكوين التكميلي ، ترشيحه لامتحانات نهاية التمهين . المادة 23 : يلغى عقد التمهين وجوبا ودون الحاق أي ضرر بالامتيازات المكتسبة للطرف الآخر، وعلى الخصوص في الحالات التالية : و - وفاة المستخدم أو المتمهن ،
  • اعلان إفلاس المستخدم ، توقف نهائى لنشاط المؤسسة المستخدمة لاسباب قاهرة ، عجز بدني دائم لاحد الطرفين ، تعرض المستخدم لاحدى العقوبات المنصوص عليها فى المادة 13 أعلاه، خلال مدة التمهين ، التحاق المستخدم بالخدمة الوطنية .

الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885 وفي جميع الحالات عند انتهاء المدة المتفق عليها في عقد التمهين . المادة 24 : يمكن فسخ عقد التمهين من جانب واحد أو بالتراضي أو يحكم قضائي . يمكن الغاء العقد من أحد الطرفين دون تعويض خلال الشهرين الاولين من التمهين . المادة 25 : تعرض الخلافات الناتجة عن تنفيذ عقد التمهين على الهيئات المختصة المنصوص عليها في تشريع العمل. المادة 26 : يعد باطلا كل عقد تمهين جديد يربط المتمهن بالتزام آخر، قبل أن تنفذ على الوجه التام الالتزامات المترتبة عن العقد السابق .. الفصل الثالث مراقبة التمهين المادة 27 : تضمن الادارة المكلفة بالتكوين | المهني مراقبة التمهين تقنيا وتربويا حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم . المادة 28 : ينشأ دفتر للتمهين يسمح بالمتابعة والتقييم الدورى لتكوين المتمهن . يحدد نموذج الدفتر وشروط مسكه وكذا شروط التقييم الدورى للمتمهن عن طريق التنظيم . المادة 29 : فى اطار التنظيم المعمول به في مجال التمهين والخاص بالتعليم المهنى التطبيقى والنظرى يمكن انشاء وظائف نوعية، وخاصة المتعلقة بالمكونين المكلفين بالتعليم النظري، في حلقة التمهين، والمراقبين المكلفين بمتابعة تطبيق البرامج التقنية والتربوية والادارية لدى المؤسسات المستخدمة، وذلك تحت اشراف الادارة المكلفة بالتكوين المهني . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . المادة 30 : يخضع كل مترشح للتمهين لفحص طبي . وفي اطار الوقاية الصحية ينشأ دفتر طبى للمتمهن يسمح بمتابعة حالته الصحية. يحدد نموذج هذا الدفتر وكيفية مسكه عن طريق التنظيم . المادة 31 : تشارك فى اطار اختصاصاتها الهيئات المنصوص عليها فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المتضمن التسيير الاشتراكي للمؤسسات، والامر رقم 71-75 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل فى القطاع الخاص، حسب الحالة، ، مع المستخدم أو ادارة المؤسسة فى تحديد عدد المتمهنين الممكن استقبالهم وتكوينهم من طرف المؤسسة، وذلك في الحدود المنصوص عليها في المادة و من هذا القانون. وتتابع أيضا هذه الهيئات عمليات التمهين الجارية في المؤسسات، وتسهر على تنفيذ عقود التمهين . الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 32 : يمكن كل من الغرفة الوطنية للتجارة والغرفة الولائية للتجارة، في اطار اختصاصاتها، المساهمة في عمليات التمهين وخاصة باشتراكها في :

  • تحديد مدة التمهين تحديد التخصصات المطلوب التمهين- فيها، اجراء امتحانات نهاية التمهين .- المادة 33 : تؤسس لدى المجلس الشعبي البلدى لجنة بلدية للمتمهنين تسند رئاستها الى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بالمجلس الشعبي البلدى أو الى أحد أعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس . تحدد كيفيات تشكيل اللجنة البلدية للتمهين وتسييرها عن طريق التنظيم . المادة 34 : تتكلف اللجنة البلدية للتمهين بما يأتي :

886 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه

  • احصاء امكانيات التمهين المادية والبشرية الموجودة على مستوى البلدية دراسة واقتراح وتنفيذ كل ما من شأنه- تدعيم وتنشيط التمهين على مستوى البلدية السهر على متابعة وتطبيق التمهين على مستوى البلدية يمكن للجنة البلدية للتمهين استقبال رغبات المستخدمين وترشيحات المتمهنين وتوزيعهم، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 31 من هذا القانون . ترفع اللجنة البلدية للتمهين تقريرا سنويا عن انشاطها الى الادارة المكلفة بالتكوين المهني . المادة 35 : لا تطبق على المتمهنين أحكام المادة من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1981 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص . المادة 36 : يعاقب على مخالفات أحكام المادتين 7 و 9 من هذا القانون بغرامة مالية تتراوح ما بين 1500 دج و 3000 دج مطبقة حسب عدد المخالفات المثبتة . يتم اثبات ومعاقبة مخالفات الاحكام المتعلقة بالظروف العامة للعمل طبقا للتشريع المعمول به .. المادة 37 : مع مراعاة أحكام المادتين 24 و 26 من هذا القانون يلزم المستخدم عندما يفسخ عقد التمهين بصفة تعسفية بمايلي : تعويض الضرر الذى تسبب فيه للمتمهن
  • دفع غرامة مالية قد تبلغ 5 مرات قيمة المبالغ التي تعهدت بها الدولة لكفالة الاجر المسبق للمتمهن وللتغطية الاجتماعية وقيمة الاعفاءات الجبائية التي استفاد منها، تسديد رسم التمهين المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه . يختص القسم الاجتماعي بالمحكمة دون غيره ب الموضوع . المادة 38 : تلغى أحكام المواد من 45 الى 68 ومن 328 الى 330 من الامر رقم 75-31 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص .. تبقى عقود التمهين المبرمة قبل نشر هذا القانون خاضعة للاحكام المتعلقة بها في الامر المشار اليه أعلاه . المادة 39 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد قانون رقم 81 08 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بالعطل . السنوية.- ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور ولاسيما المواد 63 و 151 و 154 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل ولاسيما المواد 75-77 الى 81 ومن 83 الى 87 منه، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الفصل الاول الهدف والقواعد العامة المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تحديد الاحكام المتعلقة بنظام العطل السنوية للعمال في جميع قطاعات النشاط .. يستثنى من أحكام هذا القانون العمال الذين يشتغلون لحسابهم الخاص .

الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 887 المادة 2 : تخصص العطلة السنوية لتمكين العامل من الاستجمام، قصد الحفاظ على صحته واستعادة قدرته على العمل . المادة 3 : لكل عامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة الاجر من طرف الهيئة صاحبة العمل . ويتساوى في هذا الحق صغار العمال، من سن 16 سنة الى سن الرشد المدنى مع كبار العمال، على أساس التساوى في فترة العمل الفعلى المؤدى. ويعد كل تنازل من طرف العامل عن عطلته كلها أو جزء منها، باطلا وعديم الاثر . المادة 4 : لا يجوز للعامل أن يمارس أي نشاط مدفوع الاجر أثناء عطلته السنوية . المادة 5 : تقاس العطلة المدفوعة الاجر على أساس يومين ونصف عن الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين يوما عن السنة الواحدة للعمل . وعندما يكون عدد شهور العمل ناقصا، تخول الحصص الواقعة بين ثمانية أيام وخمسة عشر يوما الحق في يوم واحد من العطلة، وتعد الحصص التي تتجاوز خمسة عشر يوما كشهر كامل . المادة 6 : تعد مماثلة لشهر واحد من العمل الفعلى لاجل تحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الاجر، الفترات المساوية لاربعة أسابيع أو 24 يوما من العمل . وتكون هذه الفترة مساوية ل 120 ساعة بالنسبة للعمل الموسمى أو المتناوب . المادة 7 : يمكن تمديد مدة العطلة الرئيسية | لفائدة العمال الذين يمارسون نشاطات تبلغ درجة عالية من الارهاق الفكرى أو البدني، أو العصبى | أو من الخطر أو من الضرر بالصحة، وكذا المستخدمين في بعض ولايات الجنوب، أو في مناصب وأماكن للعمل معزولة أو في مناطق محرومة . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم . المادة 8 : تعتبر كفترات عمل فعلى لتحديد مدة العطلة السنوية :

  • فترات العمل الفعلى المؤدى
  • فترات العطلة السنوية
  • فترات الغيابات الخاصة المرخص بها أو المدفوعة الأجر وفقا لاحكام المواد 75 و 77 و 78 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل .
  • فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المواد 79 و 80 و 81 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق- بالقانون الاساسي العام للعامل .
  • فترات الغيابات بسبب الامراض وحوادث العمل .
  • فترات الابقاء أو التجنيد ثانية في الجيش . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة و : لا يمكن فى أى حال من الاحوال أن تخول عطلة المرض الطويلة الامد الحق في أكثر من شهر واحد للعطلة السنوية، وذلك أيا كانت مدة عطلة المرض . المادة 10 : توقف العطلة السنوية اثر وقوع مرض أو حادث، وفقا لشروط وكيفيات تحد بموجب مرسوم . المادة 11 : يمكن استدعاء العامل وهو في عطلة لضرورة ملحة للخدمة وفقا لشروط تحدد بموجب مرسوم . المادة 12 : تمنح العطلة السنوية على أساس العمل المحقق خلال الفترة المرجعية التي تمتد من أول يوليو من السنة السابقة للعطلة حتى 30 يونيو من سنة العطلة .. المادة 13 : يجب أن يتم منح العطل السنوية المدفوعة الاجر، وفقا لبرنامج لاخذ العطل، يتم اعداده، بعد مشاورة ممثلى العمال، وبمراعاة متطلبات الخدمة، والمصلحة العامة، والانتاج والانتاجية، وكذا مصالح العمال.

888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه وللازواج العاملين في المؤسسة الواحدة الحق في أخذ العطلة السنوية فى وقت واحد ان طلبوا ذلك . المادة 14 : يجب اشعار كل عامل بتاريخ عطلته السنوية قبلها بشهر على الاقل. ويتم اعداد سند للعطلة يقيد فيه تاريخ ابتداء العطلة الممنوحة و مدتها ويسلم للعامل . المادة 15 : لا يجوز نقض علاقة العمل أو ايقافها أثناء العطلة السنوية . المادة 16 : يجب أن يمسك لدى كل هيئة صاحبة عمل سجل للعطل المدفوعة الاجر يقيد فيه :

  • فترة العطل السنوية ، تاريخ توظيف كل عامل ،
  • مدة العطلة السنوية لكل عامل ، تاريخ بداية العطلة بالنسبة لكل عامل ، تاريخ عودة كل عامل . ويجب أن يوقع السجل من قبل مسؤول الهيئة صاحبة العمل، وكذا ممثل العمال، ويوضع في متناول مفتشية العمل عند الضرورة ويحفظ مدة ثلاث سنوات بعد ختمه . الفصل الثاني ارجاء العطلة السنوية وتجزئتها المادة 17 : لا يجوز ارجاء جزء من العطلة | السنوية أو العطلة كلها من سنة الى أخرى الامرة واحدة، وفي حدود سنة واحدة على الأكثر وذلك في الحالات الاستثنائية التالية : الضرورات الملحة للخدمة أو المصلحة العامة- الوقاية من حادث متوقع أو اصلاح حادث |- محقق ، تداريب التكوين النقابي أو السياسي أو- المهني ، الالتزامات العائلية الصريحة شرعا والمعترف بها ، ي مرض طويل الامد أو حادث معترف به أو مثبت قانونا ،
  • اذا كان العامل لا يتمتع بحق الاستفادة من 16 يوما متتالية من العمل خلال سنة استخدامه . المادة 18 : يمكن أن تجزأ العطلة السنوية اذا اقتضت، أو سمحت ضرورات الخدمة بذلك . غير أنه، اذا ما جزئت العطلة، يجب أن يستفيد العامل من فترة للراحة متواصلة، لا يمكن أن تقل عن خمسة عشر يوما من أيام العمل. ويجب أخذ هذا الجزأ أثناء فترة العطل السنوية . تحدد القوانين الاساسية النموذجية كيفيات التجزئة وعدد الاجزاء بالنسبة لكل قطاع نشاط وذلك في حدود أحكام هذه المادة. المادة 19 : خلافا لاحكام المادة 18 أعلاه، تمنع تجزئة العطلة السنوية فى الحرف، أو المهن، أو النشاطات المنطوية على طابع مضن ومخطر، أو غير صحى، وخاصة في المناطق المحرومة أو المعزولة . الفصل الثالث التعويض عن العطلة السنوية المادة 20 : ان التعويض المتعلق بالعطلة السنوية، المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يساوى الجزء الثانى عشر من الاجر الكامل الذي يتقاضاه العامل خلال السنة المرجعية . ويقصد بالاجر الكامل :
  • أجر المنصب، كما ورد تحديده في المادة 146 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل. التعويض عن عطلة السنة السابقة .- غير أن التعويض عن العطلة، المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة لا يمكن أن يقل عن المبلغ الذى يتقاضاه العامل ان استمر في العمل . المادة 21 : اذا كانت العطلة المدفوعة الاجر ممنوحة في فترة تغلق خلالها المؤسسة أو الوحدة

الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 لمدة تزيد عن العطلة الرئيسية، فان العمال يستحقون أجرا معادلا للاجر الذى يستوفونه لو عملوا في الايام الزائدة عن العطلة الرئيسية . ويستفيد أيضا من الحق المذكور أعلاه، العاملون في قطاع البناء والاشغال العمومية والصناعات الملحقة بهذين القطاعين، في مناطق الجنوب، والذين يتوقفون عن العمل بصورة جماعية لمدة تزيد عن العطلة الرئيسية، وبسبب طبيعى اعتيادي و قاهر يتكرر كل عام. المادة 22 : اذا أفلست المؤسسة المستخدمة قبل أن تدفع الحصص المستحقة الى صندوق العطل المدفوعة الاجر، فان حق العمال في تعويض العطلة يضمن وجوبا ويتحمل الصندوق المذكور دفع التعويضات المستحقة . المادة 23 : يترتب عن كل يوم عطلة اضافي يمنح بمقتضى المادة 7 أعلاه منح تعويض يساوى قسمة التعويض المتعلق بالعطلة الرئيسية بعدد أيام العمل المعدودة من هذه العطلة . المادة 24 : عندما تقطع علاقة العمل، قبل استفادة العامل، كليا أو جزئيا من العطلة السنوية يجب أن يتقاضى تعويضا طبقا لاحكام المادتين 20 و 23 أعلاه، من كل العطلة أو الجزء منها الذي لم يستفيد منه . و يستحق هذا التعويض مهما كان سبب قطع علاقة العمل . وعند وفاة العامل يدفع التعويض عن العطلة المدفوعة الاجر الى ذوى الحقوق. المادة 25 : يحدد بموجب مرسوم : المهن أو الفروع أو قطاعات النشاط، حيث

- لا يشغل العمال اعتياديا وبدون انقطاع من قبل هيئة صاحبة عمل واحدة خلال الفترة المعتمدة لتقدير الحق في العطلة .

  • تشكيل صناديق العطل المدفوعة الاجر ، التي يجب لزوما على الهيئات صاحبة العمل، المعنية أن تنخرط فيها، وقواعد تنظيم وسير هذه الصناديق ومواردها وكذا طبيعة التزامات الهيئات صاحبة العمل ومداها . الفصل الرابع العقوبات المادة 26 : مع مراعاة أحكام هذا القانون، المتعلقة بارجاء العطلة السنوية أو تجزئتها وباستدعاء العامل، يعرض ابقاء عامل في عمله، أثناء عطلته السنوية، كل مخالف لدفع غرامة تتراوح بين 500 د 0 ج و 1000 د 0 ج • المادة 27 : يعاقب كل مخالف لاحكام المواد : 3 و 5 و 6 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و و 17 و 18 و 19 أعلاه بدفع غرامة تتراوح بين 100 دج و 500 د . ج عن كل مخالفة تثبت . ويعاقب بنفس العقوبة، بقدر عدد العمال المعنيين عن :
  • رفض دفع التعويض عن العطلة أو دفع تعويض أقل من التعويض الناتج عن تطبيق المواد 20 و 23 و 24 أعلاه . رفض الانخراط في صناديق العطل المدفوعة الاجر، من قبل الهيئات صاحبة العمل التي لا تشغل العمال اعتياديا وبدون انقطاع، خلافا لاحكام المادة 25 أعلاه .. الفصل الخامس الاحكام النهائية المادة 28 : تلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون . المادة 29 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد

890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية … قرارات مؤرخة في 10 و 12 رجب عام 1401 الموافق 14 و 16 مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 الموافق 14 مايو سنة 1981 تعين الآنسة ايمان عذراء متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها . (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 الموافق 14 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد ساسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | 295 بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه . & بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 الموافق 14 مايو سنة 1981 يعين السيد مولود دكال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من الموافق 14 مايو سنة 1981 تعين الآنسة سعيدة مزيو متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 الموافق 14 مايو سنة 1981 يعين السيد محى الدين حنون متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 الموافق 14 مايو سنة 1981 تعين الآنسة آسيا عمارة متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 الموافق 14 مايو سنة 1981 يعين السيد عمر خليفاتي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى | تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 الموافق 14 مايو سنة 1981 تعين الآنسة خديجة بن شارف متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) تاريخ بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 الموافق 14 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد الكريم بن عراب متصرفا مترنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 الموافق 14 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد بويحياوى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه ..

الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891 بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 | عبد المالك الزاوى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى الموافق 14 مايو سنة 1981 تعين الأنسة (295) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ حورية العلوى متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها .

- بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يعين السيد | مولود بوجلود متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يعين السيد الطيب شارف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من سبتمبر سنة 1980 -

- بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يعين السيد عز الدين دريد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يعين السيد | عبد المجيد سراط متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 | الموافق 16 مايو سنة 1981 يعين السيد الازهر برهاني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يعين السيد تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 10 مايو سنة 1981 يرسم السيد محمد نجيب بن حجار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 .

- بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 تقبل استقالة السيد الطيب بطاهر المتصرف المرسم ابتداء من 8 فبراير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 تقبل استقالة السيد محمد الاحول المتصرف المرسم ابتداء من 3 فبراير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 تقبل استقالة السيد مسعود عبد الله المتصرف المرسم ابتداء من أول فبراير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 10 مايو سنة 1981 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد خبر آغا متصرفا متمرنا كمايلي : يدرج السيد عبد الحميد خبز آغا بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين ابتداء من 22 مارس سنة 1978 بوزارة الشؤون الدينية . يرسم المعنى ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 22 مارس سنة

892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها تسعة شهور وتسعة أيام، ولا يمكن أن يكون للتسوية الحسابية أثر مالى لما قبل 31 ديسمبر سنة 1979 . وزارة الداخلية

- مرسوم رقم 81-133 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب وادى الابطال، دائرة تيغنيف ولاية معسكر . نة ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد 6 ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-152 المؤرخ في

- جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية معسكر . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 و المتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلي : المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 - الشاذلي بن جديد وزارة النقل والصيد البحرى | مرسوم رقم 81-134 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بارتفاقات الاخلاء والارشاد. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير النقل والصيد | البحرى ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات والنصوص التالية له ، و بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ، وبمقتضى الامر رقم 76 – 48 المؤرخ في 25 المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية | جمادى الاولى عام 1396 الموافق - 25 مايو سنة 1976 الواقعة بتراب بلدية وادى الابطال، دائرة تيغنيف ولاية ممسكين من الآن فصل حد اسم شهمين بورأس والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية .

الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 893 و بمقتضى المرسوم رقم 63 – 84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي ولا سيما ملحقها 14 ، و بمقتضى المرسوم رقم SI - 83 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحري ، يرسم ما يلي : المادة 5 : سيشار الى الحواجز التي تتجاوز المقاييس القصوى، كما يعد جدول لما وجد منها . المادة 6 : يجب أن يراعى تصميم الاخلاء عند القيام بأي بناء داخل هذه المناطق، وتكون مراعاة المميزات المتعلقة بهذا التصميم الزامية عند تسليم رخصة البناء . المادة 7 : تطبق أحكام المادة 14 من القانون رقم 64-244 المؤرخ في 22 غشت سنة 1904 المذكور أعلاه المادة الاولى : تحدد ارتفاقات الاخلاء والارشاد | خارج المناطق التي وضعت عليها ارتفاقات الاخلاء.. عملا بأحكام القانون رقم 64 244 المؤرخ في 22 غشت سنة 1964 المذكور أعلاه وطبقا لنص هذا المرسوم . تجرى العمليات الناتجة عن انشاء هذه الارتفاقات في اطار التشريع الجارى به العمل وبالتناسق مع الاحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في ميادين أخرى. المادة 2 : تسهم هذه الارتفاقات الموضوعة حول مطارات الدولة المدنية ووسائل تركيباتها فى أمن الملاحة الجوية وتسمح للطائرات بالتحرك في تمام الامن . ولأجل ذلك، يوضع تصميم للاخلاء، وارتفاقات لارشاد الملاحة الجوية فى كل مطار معنى مع تركيباته المخصصة لتسهيل المرور الجوى . المادة 3 : يحدد تصميم الاخلاء المنطقة التي وضعت فيها الارتفاقات، وعند الاقتضاء، منطقة مخصصة لتوسيع أو انشاء المطارات المعنية | والتركيبات المعدة لضمان أمن الملاحة الجوية . المادة 4 : يجب أن تراعى المقاييس القصوى المطلوب احترامها في كل منطقة تبعا لطبيعة وموضع الحواجز التي يحتمل أن تشكل خطرا على المرور الجوى أو تضر بعمل أجهزة الامن وشروط تطبيقها بالنسبة للمبانى الموجودة والاراضي المغروسة أو التي تبنى أو تغرس في المستقبل .. المادة 8 : تحدد المواصفات التقنية لتصميم الاخلاء بقرار من وزير النقل والصيد البحرى، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني ويصادق على هذا التصميم بمرسوم يصدر اثر تحقيق في مدى المنفعة العامة . ويجرى تحقيق في مدى المنفعة العامة أيضا قصد تحديد المنطقة المحتفظ بها . لا يترتب تعويض ما على الارتفاق الاحتياطي الذي يعرض بالنسبة لتلك المنطقة . وتحدد عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور . المادة و : يمكن أن تتخذ التدابير الوقائية المؤقتة خلال مدة أقصاها سنتان، بقرار من وزير النقل والصيد البحرى. كلما تأخر وضع تصميم للاخلاء . المادة 10 : اذا وقع تخفيف الارتفاقات أو الغاؤها، بحيث يمكن أن تعود كل الامكنة أو جزء منها الى حالتها السابقة ، حق للادارة أن تطلب استرجاع التعويض الذي دفعته مقابل ما اعتبر ضررا دائما، بعد خصم كلفة اعادة الاماكن الى حالتها الأولى أو الى وضعية مماثلة . وتحدد مقدار المبالغ الواجب تحصيلها طبقا للتشريع الجارى به العمل فى مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ..

894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه المادة 11 : تنشأ ارتفاقات الارشاد في ميدان | رقم 1-199 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 الملاحة الجوية، طبقا لاحكام القانون رقم 64-244 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1964 المذكور أعلاه . المادة 12 : اذا انجر عن انشاء ارتفاق الارشاد في هذا الاطار ضرر مباشر مادى وحيني بالملكيات أو المنشآت، وجب دفع تعويض عن الضرر، الى الملاك أو ذوى حقوقهم، ويجب أن يصل طلب التعويض الى وزير النقل والصيد البحرى، خلال سنتين من تاريخ تبليغ المعنيين، تحت طائلة سقوط الحق . تتم تسوية النزاع في اطار التشريع الجارى به العمل . المادة 13 : يكلف وزير النقل والصيد البحرى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتعلق بشروط تحليق الطائرات المدنية الاجنبية وتوقفها التقني .. ان وزير النقل والصيد البحرى ، بمقتضى المرسوم رقم 81-99 المؤرخ في رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائرى وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية، ولا سيما المواد 12 و 13 و 14 منه ، يقرر ما يلي المادة الاولى : يجب على الطائرات المدنية الاجنبية التي تقوم برحلات دولية غير تجارية وغير منتظمة أن ترسل اخطارا قبل بداية الرحلة .. المادة 2 : تعفى من هذا الاجراء طائرات الدولة والطائرات المماثلة لها، عملا بما ورد في المرسوم مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يجب أن يتضمن الاخطار المعلومات الواردة في ملحق هذا القرار . المادة 4 : يرسل مستغل الطائرة دون أي وسيط آخر الاخطار الى وزارة النقل والصيد البحرى قبل يومى عمل من القيام بالرحلة الاولى طبقا لاحكام المادة 13 من المرسوم رقم 8-99 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 10 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه .. المادة 5 : يشعر المستغل بأي رفض للاخطار . المادة 6 : يكلف المدير العام للطيران المدنى والارصاد الجوية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 . صالح قوجيل الملحق اخطار : رحلات خاصة Carotototorotator I - الشهر (existenere) اليوم (1010101 الساعة Coreless 2 - المستغل : 2 I الاسم ) ΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΣΟΙΟ 2-2 - العنوان التجارى ….. 0:01 ! fore oroforeToo Motorol 2 3 العنوان البرقي { RSFTA P.Τ.Τ.

  • SITA 3 - سبب الرحلة 4 - طراز الطائرة are terorexatere رقمها 10:00:01) 5 - طاقم الطائرة : 5• I اسم قائد الطائرة 205 عدد طاقمها 35 اسم قائد الطائرة الاحتياطي retereteletezaren

الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية 6 - الحمولة : 106 الركاب T TO TO TOYOTATO are Tere عدد هم ΠΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟ 206 الامتعة etern teleterre وزنها بالطن :rerere 3.6 نوع الامتعة 7 - خط الرحلة : 17 التحليق : نقاطه المميزة FOTO 207 التوقف : الاول : 070707070 : 00 : 010T0 (10707 للجمهورية الجزائرية 895

  • الجزائر / هواري بومدين،
  • عناية / المالح،
  • قسنطينة / عين الباي، — حاسي مسعود / وادي عرارة، وهران / السانية،
  • تامنراست / أقنار، زارزايتين / اين أمناس ..- المادة 3 : تعين المطارات الآتية للتوقف التقني الوسيط الوسيط : الاخير TOTOJOD ] [ ] [ قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن تعيين المطارات التي تستعملها الطائرات الاجنبية في توقفها التقني والتجارى .- ان وزير النقل والصيد البحرى .
  • بمقتضى المرسوم رقم 85-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة وبقتضى المرسوم رقم 81-99 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائرى وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية، ولا سيما المادة 3 منه ، يقرر ما يلي المادة الاولى : تعين المطارات التي ضبطت قائمتها في المادتين 2 و 3 أدناه، لتوقف أي طائرة أجنبية تدخل القطر الجزائرى، تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 81-99 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق دايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : تعين المطارات الآتي ذكرها للتوقف الاول أو الاخير :
  • أدرار
  • بود بوسعادة،
    • جانت
  • الوادي
  • غرداية
  • عين صالح،
  • تيارت
  • تيميمون
  • تو قرت . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 . صالح قوجيل وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك، غير أسلاك الادارة العامة، المصنفة في السلم 6 فما فوق .- ان وزير الاسكان والتعمير ، والامين العام لرئاسة الجمهورية .

896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 غير أسلاك الادارة العامة، المصنفة في السلم 6 فما صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن فوق، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 79 205 المؤرخ القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والموقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وجميع النصوص التي عدلته أو تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 | والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1391 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والموسسات والهيئات العمومية. يقرران مايلي : المادة الاولى يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثماني في الاسلاك في 10 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه . المادة 2 : يتضمن قرار اجراء الامتحان بيان عدد الوظائف المعروضة وتاريخ سير الاختبارات و مكانها وتاريخ انتهاء التسجيل، والعنوان الذي يجب أن ترسل اليه ملفات الترشح، وكذلك برامج تلك الاختبارات . در ويصدر هذا القرار وزير الاسكان والتعمير. المادة 3 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح المذكورة أعلاه على الاوراق المذكورة أدناه، التي ترسل الى وزارة الاسكان والتعمير - المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن :

  • طلب المشاركة، يوقعه المترشح ويرفق به ظرفان يحملان طابع البريد وعنوان المترشح، بطاقة عائلية أو شخصية للحالة المدنية،-
  • نسخة من العقد أو قرار توظيف المترشح بصفته متعاقدا، او شهادة عمل تقوم مقامها بالنسبة للمترشح المعين موقتا، بيان مجمل الخدمات السابقة، وعند الاقتضاء شهادة السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
  • صورتان من صور الهوية . المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى المطلوب للسن في كل امتحان مهني، مدة تساوى الاقدمية التي مارس خلالها المترشح وظيفته بصفته عونا متعاقدا و مؤقتا، وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، بيد

الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897 أنه لا يمكن أن تزيد تلك الاقدمية، بعد أن يخفض منها الوقت المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم المذكور، عن 20 عاما، بما فيها جميع التأخيرات القانونية . المادة 5 : تعطى للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادات فى النقط فى اطار الاحكام المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل. المادة 6 : يصدر وزير الاسكان والتعمير قوائم المترشحيں مقبوليں هلمشاركة في اختبارات الامتحانات، وتنشر عن طريق الاعلان الملصق . المادة 7 : يخصص لكل من الاختبارات الكتابية علامة من صفر الى 20 ، وكل علامة تقل عن 4 تؤدى الى الرسوب . أما العلامة التى تؤدى الى الرسوب في الامتحانات التقنية الخاصه بالاسلاك المصنفة في السلم 11 فما فوق، فهى 8. المادة 8 : اذا تضمن الامتحان المهني للادماج، اختبارا شفويا للنجاح، بالنسبة لبعض الاسلاك، فلا يمكن أن يشارك فيه الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على معدل العلامات العام الذي تحدده لجنة القبول . المادة 9 : تضع لجنة القبول قائمة المترشحين الناجحين نهائيا وتعلن هذه القائمة بقرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 10 : تتكون اللجنة المشار اليها في المادتين 8 و 9 أعلاه من : وزير الاسكان والتعمير أو ممثله، رئيسا،

-

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
  • ممثل مرسم للموظفين، تابع لسلك الاستقبال، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء. ويختار رئيس لجنة القبول المواضيع، ويعين لجنة الامتحان المكلفة بتصحيح أوراق الاختبارات وسير الاختبارات الشفوية .. المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 • عن الامين العام وزير الاسكان والتعمير لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه الغزائي أحمد على المدير العام للوطيمه العمومية محمد كمال العلمي وزارة التعليم والبحث العلمي

مرسوم رقم 81-116 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 3 شعبان عام 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمى (استدراك).

- الجريدة الرسمية العدد 23 الصادر بتاريخ

- شعبان عام 1401 الموافق 9 يونيو سنة 1981. الصفحة 776 - العمود الاول - المادة الاولى -

- السطر 13 • بدلا من : مديرية المبادلات والتعاون يقرأ :

  • مديرية المبادلات الثقافية الباقي بدون تغيير ..

898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه وزارة الاعلام والثقافة

- مرسوم رقم 81-135 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل الامر رقم 67-281 67 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية.

- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاعلام والثقافة،

-

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المادتان 128 و 129 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، ونظرا لاحكام الدستور التي تقضى بأن- يكون موضوع الامر رقم 07 201 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1907 من اختصاص الميدان التنظيمي، يرسم مايلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 129 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1397 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي : تتكون هذه اللجنة من :
  • وزير الاعلام والثقافة أو ممثله، رئيسا،
  • ممثلين اثنين للحزب،
  • ممثل لرئاسة الجمهورية، ممثل لوزارة الدفاع الوطني.
  • ممثل لوزارة الداخلية . ممثل لوزارة المالية،
  • ممثل لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ممثل لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية،
  • ممثل لوزارة الصناعة الثقيلة
  • ممثل لوزارة الصناعات الخفيفة،
  • ممثل لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
  • ممثل لوزارة البريد والمواصلات
  • ممثل لوزارة الاشغال العمومية،
  • ممثل لوزارة الاسكان والتعمير،
  • ممثل لوزارة الشبيبة والرياضة
  • ممثل لوزارة الشؤون الدينية
  • ممثلين اثنين لوزارة السياحة
  • ممثل لوزارة التربية والتعليم الاساسي
  • ممثل لوزارة التعليم والبحث العلمي. مدير المتاحف والاماكن والآثار التاريخية بوازرة الاعلام والثقافة،
  • نائب مدير المتاحف بوزارة الاعلام والثقافة،
  • نائب مدير علم الاثار بوزارة الاعلام والثقافة،
  • نائب مدير الاماكن والاثار التاريخية بوزارة الاعلام والثقافة
  • مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة مدير متحف أكاديمية شرشال المختلف الاسلحة،
    • مدير متحف المجاهد
  • مدير المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير، مدير ورشة القصبة - المدرسة التقنية للهندسة المعمارية والتعمير .

الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الدينية مرسوم رقم 81-136 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية في تامنر است . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه- ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات الدينية وتحديد قانونها الاساسى لا سيما المادة 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ فى تامنر است معهد اسلامي لتكوين الاطارات الدينية . المادة 2 : يسير المعهد المذكور أعلاه من حيث تنظيمه وسبه حسب القانون الاساسي الملحق بالمرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 | الموافق 23 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه .. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-137 81 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عقبة (ولاية بسكرة) .- ان رئيس الجمهورية ،
    • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات الدينية وتحديد قانونها الاساسي لا سيما المادة 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ فى سيدى عقبة (ولاية بسكرة) معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية . المادة 2 : يسير المعهد المذكور أعلاه من حيث تنظيمه وسيره حسب القانون الاساسي الملحق بالمرسوم رقم 81-102 81 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد

900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه مجلس المحاسبة

- مرسوم رقم 81-138 81 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد III - 10 و 152 ومن 172 الى 175 منه ، وبمقتضى الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى للقضاء، والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، ولاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، ولاسيما المواد 13 و 21 الى 25 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 والمتضمن تحديد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم الاحكام الاساسية التي تطبق على قضاة مجلس المحاسبة، الى أن تتم الموافقة على النص المتخذ وفقا للمادة 22 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980، التي تحدد في اطار القانون الاساسي العام للعامل، ترتيبهم الاستدلالي و تنظيم مهنهم . المادة 2 : يخضع قضاة مجلس المحاسبة، فيما | يتعلق بمهنهم، للقانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، والقانون الاساسي للقضاء ، وأحكام هذا المرسوم . الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول النظام السلمي المادة 3 : عملا بأحكام الفقرة 1 من المادة 22 من القانون رقم 80-05 المؤرخ فى أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، يرتب القضاة الذين يمارسون الوظائف التالية خارج السلم : رئيس مجلس المحاسبة،
  • نائب رئيس المجلس،
  • الناظر العام، رئيس غرفة . المادة 4 : يصنف القضاة غير المذكورين في المادة السابقة، في رتبتين :
    • الرتبة الاولى : المستشارون،
  • الرتبة الثانية : المحتسبون. المادة 5 : تشتمل الرتبة الاولى على ثلاث مجموعات تتكون من القضاة الآتية أوصافهم :
  • المجموعة الاولى : المستشارون الاولون
  • المجموعة الثانية : المستشارون
  • المجموعة الثالثة : المستشارون المساعدون. المادة 6 : تشتمل الرتبة على مجموعتين تتكونان من القضاة الآتية أوصافهم :
    • المجموعة الاولى : المحتسبون الاولون
  • المجموعة الثانية : المحتسبون . المادة 7 : يمارس القضاة المرتبون خارج السلم، الصلاحيات المحددة في القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 ولاسيما الصلاحيات المنصوص عليها في المواد من 17 الى 21 منه، وذلك فى اطار التنظيم الداخلي للمجلس.

الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 ويمارس رؤساء الاقسام والنظار المساعدون المهام التي تؤول اليهم بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، والقانون الداخلى لمجلس المحاسبة . وتوكل اليهم ممارسة المهام المذكورة في الفقرة السابقة المادة 8 : علاوة على الصلاحيات المحددة في المواد من و الى 12 أدناه، يقوم قضاة مجلس المحاسبة المصنفون في الرتبتين الأولى والثانية، بأية مهمة المادة 10 : يشرع المستشارون والمستشارون المساعدون، تحت اشراف المستشارين الاولين، في جميع العمليات المشار اليها في المادة 8، التي يقومون بها جماعة أو فرادى، وعند الاقتضاء بمعونة مساعدين تقنيين تابعين لمجلس المحاسبة . ويشاركون في مناقشات التشكيلات التي يكونون أعضاء فيها، وفي الموافقة على الاحكام ومذكرات التقييم أو المذكرات المبدئية طبقا للتحقيق في الحسابات وتدقيقها، وبانجاز جميع الاجراءات مجلس المحاسبة . أشغال المراقبة وتحليل فعالية التسيير الخاص بالمتقاضين لدى مجلس المحاسبة . ويمكن تعيينهم مقررين طبقا لاحكام المادة 29 من القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، والنظام الداخلي لمجلس المحاسبة . وبهذه الصفة، يديرون عمليات التحقيق وينسقونها ويحررون التقارير المتعلقة بها، ويشاركون في المناقشات ويوقعون الاحكام الصادرة بناء على تقاريرهم . المادة و : يكلف المستشارون الاولون بتنشيط عمل المستشار أو المستشارين، والمستشار المساعد أو المستشارين المساعدين ومراقبته ويشاركون فى مناقشات التشكيلات التي يكونون أعضاء فيها، وبصفة عامة، يشاركون في ممارسة الاختصاصات القضائية أو الادارية للمجلس فى اطار توزيع الاعمال الذي يقرره رئيس الغرفة التي تم تعيينهم فيها . ويشاركون على وجه الخصوص في التحليل النقدى لتقارير المقررين على أساس الدفوع الخطية التي يضعها الناظر العام والشروح والاثباتات التي يدلى بها المتقاضون المعنيون، أو بناء على نتائج التحريات التكميلية التي يقومون بها عند الحاجة . ويمكن تكليفهم بتقرير يتناول التحقيق في حساب ملف ذى أهمية خاصة أو مراجعته . كما يمكن دعوتهم لممارسة وظائف رؤساء اقسام أو نظار مساعدين .. ويمكن تكليفهم خصيصا بتنشيط عمل القاضي أو القضاة التابعين للرتبة الثانية ومراقبته، كما يشاركون في تحسين مستواهم التقني . ويمكن أن يشتركوا أيضا في أشغال اللجان العاملة ضمن المجلس . المادة II : يمارس المحتسبون الاولون أية مهمة تتناول التدقيق أو التحرى الجاريين في اطار عمليات التحقيق التي يشرع فيها طبقا لاحكام المادة 29 من القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه . ويمكن تكليفهم بأعمال الخبرة أو الدراسات التابعة لصلاحيات مجلس المحاسبة، ويساعدهم عند الحاجة، المحتسبون والمساعدون التقنيون التابعون للمجلس حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي . ويمارس صلاحيات القضاة الاعضاء في تشكيلة متخصصة، طبقا للنظام الداخلى لمجلس المحاسبة . المادة 12 : يساعد المحتسبون القضاة المقررين أو القضاة المكلفين بدراسة أحد التقارير ويشاركون في الاشغال المتعلقة بمهام التدقيق أو التحرى، سواء عن طريق الدراسة النقدية للحسابات والوثائق الثبوتية، أو عن طريق الدراسة المعمقة التي تتعلق بما يدلى به المتقاضون أمام مجلس المحاسبة من شروح أو وثائق ثبوتية .. م

902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه ويمكن تكليفهم أيضا، بناء على طلب القاضي المقرر، بتوجيه فرقة خاصة للتدقيق أو التحقيق تتكون من مساعد تقنى واحد أو عدة مساعدين تقنيين تابعين لمجلس المحاسبة ، يعملون تحت مسؤولية المحتسبين وبتوجيه منهم . ويمكنهم حضور مناقشات التشكيلة التي يكونون أعضاء فيها واتخاذ القرار طبقا لاحكام النظام الداخلي للمجلس. المادة 13 : يمارس القضاة مهامهم، اما في تشكيلة واما لدى النظاة العامة . المادة 14 : يجوز للقضاة المرسمين والمصنفين في الرتبتين الأولى والثانية، أن يمارسوا ، استثنائيا ومؤقتا، وظائف ذات مسؤولية فى الاقسام التقنية والمصالح الادارية التابعة للمجلس، بناء على طلبهم أو موافقتهم، بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة 31 أدناه. ويمكنهم عند انتهاء مدة سنتين، استئناف ممارسة وظائفهم ضمن تشكيلات المجلس بناء على طلبهم وفي أي وقت كان. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 15 : يتمتع أعضاء مجلس المحاسبة بالحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، علاوة على الحقوق والواجبات المشتركة الخاصة بالقضاة طبقا للدستور والقانون . المادة 16 : ينصب قضاة مجلس المحاسبة في وظائفهم خلال جلسة رسمية بمجرد تعيينهم الأول وقبل توليهم مهامهم . ويؤدون أمام المجلس اليمين المنصوص عليها في القانون الاساسي للقضاء طبقا لاحكام المادة 21 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، وهذا نصها : «أقسم بالله الذى لا اله الا هو، وأتعهد بأن أقوم أحسن قيام ، وباخلاص، بتأدية أعمال وظيفتى، وان أكتم سر المداولات، وأسلك في كل الامور سلوك القاضي الشريف، وأحافظ في جميع الظروف على المصالح العليا للثورة» . ثم يحرر محضر لهذه الجلسة .. المادة 17 : يتمتع قضاة مجلس المحاسبة بالحماية من مختلف أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي تعرقل القيام بمهامهم، أو تمس احترام نزاهتهم، وذلك طبقا للمادة 173 من الدستور. المادة 18 : يتعين على الدولة، زيادة على - الحماية التي يقتضيها تطبيق التشريع الجاري به العمل، لاسيما أحكام القانون الاساسي للقضاء، أن - تحمى قضاة مجلس المحاسبة من التهديد والاهانات والقذف والاعتداءات على اختلاف أنواعها، التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء ممارسة مهامهم أو بسبب ذلك . المادة 19 : تتنافى وظيفة القاضي في مجلس المحاسبة، مع ممارسة أي نشاط يدر ربحا حيازة أملاك أو منافع في أية شركة أو أى استغلال صناعي أو تجاري أو فلاحي مباشرة أو بواسطة شخص مسخر لذلك، داخل الوطن وخارجه . بيد أنه يمكن رئيس مجلس المحاسبة أن يأذن للقضاة المعنيين، في اطار التشريع المعمول به، أن يقوموا بالتدريس التابع لاختصاصهم أو يقوموا بأشغال علمية أو أدبية أو فنية . المادة 20 : تطبيقا للتشريع الجاري به العمل، يتعين على القاصي في مجلس المحاسبة، الذي يمارس زوجه نشاطا خاصا بدر ربحا، أو يحوز داخل الوطن أو خارجه، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أملاكا أو منافع في أية شركة أو أي استغلال صناعي أو تجاري أو فلاحي، أو امتلكها أخيرا، أن يعلم بذلك رئيس مجلس المحاسبة،

الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 الذي يتخذ بدوره عند الحاجة، أي تدبير يراه ملائما لحماية حرية القاضي ومصالح الدولة. المادة 21 : يتعين على القاضي في مجلس المحاسبة أن يمتنع حتى خارج عمله عن ممارسة أي عمل من شأنه أن يسيء الى وظيفته . المادة 22 : يمنع على القاضي في مجلس المحاسبة، تحت طائلة العقوبات التأديبية، وبصرف النظر عن المتابعات الجزائية المحتملة، افشاء الوقائع والمعلومات التي يطلع عليها أثناء ممارسة وظيفته أو بسبب ذلك . المادة 23 : يمنع على القاضي في مجلس المحاسبة، تحت طائلة العقوبات التأديبية، وبصرف النظر عن المتابعات الجزائية المحتملة، القيام بأى عمل متفق عليه كان أم لا، من شأنه يوقف سير المؤسسة أو يعرقله . الباب الثاني كيفيات التوظيف الفصل الاول أحكام مشتركة المادة 24 : مراعاة للاحكام الخاصة الواردة في القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، تطبق على قضاة مجلس المحاسبة، اختصاصات المجلس الاعلى للقضاء، فيما يخص تعيين قضاة الوظيفة القضائية وسير مهنهم . المادة 25 : لا يجوز أن يعين أى شخص قاضيا في مجلس المحاسبة :

  • اذا لم يكن مكتسبا الجنسية الجزائرية منذ 5 سنوات على الاقل 2 اذا لم يكن متمتعا بحقوقه الوطنية وحسن الاخلاق ولم يكن مستوفيا الشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للعامل، 3 اذا لم يكن مستوفيا شروط الاهلية البدنية | والعقلية المفروضة لممارسة الوظيفة المطلوبة، 4 اذا لم يكن محررا من التزامات الخدمة الوطنية، 5 - اذا لم يكن بالغا 25 سنة من العمر على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الجارية، 6 - اذا لم يكن مستوفيا الشروط المتعلقة بالشهادات أو المؤهلات المفروضة لممارسة الوظيفة المطلوبة . المادة 26 : ينقص من الحد الاقصى للسن المشار اليه في الفقرة 5 من المادة 25 أعلاه، المدة المساوية للفترة التي مارس فيها المترشحون للتعيين في سلك قضاة مجلس المحاسبة، وظائف في مصالح الدولة والمؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية والمؤسسات الاشتراكية . المادة 27 : يعين القضاة المصنفون في الرتبتين الأولى والثانية متمرنين بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة . ويرسمون بعد سنة واحدة من التمرين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء. واذا لم يصدر ترسيمهم، يمكن، طبقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 14 من القانون الاساسي للقضاء، وبعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء، أن يمنح المعنى، تمديدا للتمرين مدة سنة جديدة أو يسرح حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل، أو يعاد الى سلكه الاصلى اذا طلب ذلك . ويتم تغيير المجموعة ضمن نفس الرتبة، بمقرر يصدر عن رئيس مجلس المحاسبة، بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء. ويرقى مباشرة قضاة الرتبة الثانية ويدمجون في المجموعة الاولى من الرتبة الأولى، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا م المرسوم، م، بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة وبعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء .

904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه المادة 28 : يعين القضاة المرتبون خارج السلم بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة، مع مراعاة نص المادة 16 من القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه. ويبقون بعد تعيينهم تابعين للمجموعة الاولى من الرتبة الاولى التي جرى دمجهم فيها اذا كان تعيينهم حاصلا بناء على طلب الحكومة طبقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 43 أدناه . وعقب انتهاء فترة انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع، يعادون الى سلكهم أو وظيفتهم الاصلية أو يعاد دمجهم فى المجموعة الاولى من الرتبة الاولى بناء على طلبهم . ويتمتعون في هذه الحالة، بأولوية تكليفهم بممارسة مهامهم الأولية من جديد لدى مجلس المحاسبة . المادة 29 : يعين القضاة المدعوون لممارسة مهام رؤساء أقسام أو نظار مساعدين، بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة . ويبقون في هذا الاطار تابعين للرتبة والمجموعة اللتين كانوا مصنفين فيهما قبل ترقيتهم . وعقب انتهاء فترة انتدابهم أو استيداعهم يعاد ادماجهم في رتبتهم ومجموعتهم الاصليتين، ويتمتعون بأولوية دعوتهم الى ممارسة وظائفهم الاولى من جديد في مجلس المحاسبة . المادة 30 : لا يتم التوظيف بالاختيار في الرتبة والوظائف المنصوص عليها في المواد 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 أدناه الا بعد ادراج القضاة المعنيين في قائمة الاهلية التي تصدر وفقا للمادة 31 أدناه . المادة 31 : تنشأ لجنة تكلف بدراسة قوائم الاهلية المعدة لترسيم القضاة وترقيتهم وتعيينهم بالاختيار، واقتراحها على رئيس مجلس المحاسبة ثم عرضها على المجلس الاعلى للقضاء الادلاء برأيه . ويرأس اللجنة، نائب رئيس مجلس المحاسبة وتتكون من الناظر العام ورئيسي غرفة ينتخبهما | زملاؤهما لمدة ثلاث سنوات . و توسع اللجنة بأعضاء آخرين من المجلس، بمعدل اثنين لكل نوع من المجموعات أو الوظائف، ينتخبهم زملاؤهم للمدة نفسها، كلما أدرجت في جدول الاعمال ملفات تتعلق بتلك المجموعات أو الوظائف . وتحدد الكيفيات المتعلقة بانتخاب أعضاء تلك اللجنة، بمقرر يصدر عن رئيس مجلس المحاسبة . المادة 32 : تحدد بمقرر يصدر عن رئيس مجلس المحاسبة، كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في هذا الباب، وكذلك الكيفيات المتعلقة بتعيين لجنة الامتحان . المادة 33 : تنشر بمقرر من رئيس مجلس - المحاسبة، قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحانات المهنية أو المسابقات، وقائمة المترشحين الناجحين في اختبارات تلك الامتحانات والمسابقات، وقائمة المترشحين المعينين تطبيقا للمادة 30 أعلاه . المادة 34 : ان دكتوراه الدولة والدكتوراه من الدرجة الثالثة والشهادات الجامعية أو الشهادات الاخرى المعادلة لها الوارد ذكرها في هذا الباب يقصد بها الشهادات المحصلة في مادة العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو أي مادة تهم مجلس المحاسبة . المادة 35 : تكلف لجنة بوضع معادلة الشهادات المنصوص عليها في المادة السابقة . وتتكون هذه اللجنة من :

    • ممثل رئيس مجلس المحاسبة ، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
  • ممثل وزير التعليم والبحث العلمي ، ممثل وزير المالية . المادة 36 : عندما تطلب خبرة مهنية، فانه يقصد بها الخبرة في ميادين التسيير والمراقبة المالية والميزانية والمحاسبة، أو في أي نشاط آخر تابع لاختصاصات مجلس المحاسبة، التي اكتسبت في مصالح الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية والمؤسسات الاشتراكية ..

الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 905 وتخفض مدة الخبرة المهنية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الى سنتين لفائدة المترشحين الذين يثبتون أنهم من أبناء الشهداء. الفصل الثاني أحكام خاصة القسم الاول المحتسبون المادة 37 : يوظف المحتسبون في مجلس المحاسبة، على النحو التالي : 1 عن طريق المسابقة، بناء على الشهادات في حدود ثلث المناصب المعروضة، من بين حملة شهادة الدكتوراه الثالثة في التعليم العالي 2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود ثلثى المناصب المعروضة، من بين : 1 (1) المراجعين لدى مجلس المحاسبة الذين يثبتون أقدمية سنتين في سلكهم، بتاريخ أول يناير من السنة الجارية ، ب) حملة شهادة المدرسة الوطنية للادارة، أو شهادة ليسانس في التعليم العالى، الذين لديهم خبرة مهنية مدة 6 سنوات من تاريخ حصولهم على الشهادة، أو و سنوات اذا كانوا حاصلين على شهادة منذ 3 سنوات على الاقل . المادة 38 : يوظف المحتسبون الاولون، على النحو التالي : 1 - في حدود نصف المناصب المعروضة، عن طريق الامتحان المهنى، من بين المحتسبين لدى مجلس المحاسبة، الذين يثبتون أقدمية سنتين في احدى تشكيلات المجلس ، 2 - في حدود ربع المناصب المعروضة، عن طريق الاختيار من بين المحتسبين لدى مجلس المحاسبة، الذين يثبتون أقدمية أربع سنوات بهذه الصفة، على أن يكونوا مدرجين في قائمة الاهلية ، 3 - في حدود ربع المناصب المعروضة، عن طريق المسابقة في الاختبارات من بين : 1 (1) المراجعين لدى مجلس المحاسبة، الذين لديهم أقدمية خمس سنوات في سلكهم ، ب المترشحين الحائزين شهادة في التعليم العالى، الذين لديهم خبرة مهنية مدة عشر سنوات من تاريخ حصولهم على الشهادة أو أربعة عشر سنة اذا كانوا حاصلين على الشهادة منذ 5 سنوات على الاقل . القسم الثاني المستشارون المادة 39 : يوظف المستشارون المساعدون في مجلس المحاسبة، في حدود ربع المناصب المعروضة على النحو التالي : 1 عن طريق المسابقة، بناء على الشهادات من بين حملة دكتوراه الدولة ، 2 عن طريق الامتحان المهني، من بين المحتسبين الاولين الذين لديهم أقدمية ثلاث سنوات بهذه الصفة، بتاريخ أول يناير من السنة الجارية ، 3 عن طريق الاختيار من بين المحتسبين الاولين، الذين يثبتون تمتعهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات، بتاريخ أول يناير من السنة الجارية، وتكون أسماؤهم مدرجة في قائمة الاهلية ، 4 - عن طريق المسابقة في الاختبارات من بين : أ (أ) مفتشى المالية العامين والمراجعين لدى مجلس المحاسبة، الذين لديهم أقدمية عشر سنوات في سلكهم، ب المترشحين الحائزين شهادة في التعليم العالي، الذين لديهم خبرة مهنية مدة اثنتي عشرة سنة، منذ حصولهم على الشهادة، أو ست عشرة سنة، اذا كانوا حاصلين عليها منذ ست سنوات على الاقل . المادة 40 : يوظف المستشارون في مجلس المحاسبة على النحو التالي : I في حدود نصف المناصب المعروضة، عن طريق الامتحان المهنى من بين المستشارين

906 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه المساعدين لدى مجلس المحاسبة، الذين لديهم أقدمية سنتين بتاريخ أول يناير من السنة الجارية ، 2 في حدود ربع المناصب المعروضة، عن طريق الاختيار من بين المستشارين المساعدين في مجلس المحاسبة، الذين لديهم أقدمية خمس سنوات بتاريخ أول يناير من السنة الجارية، وتكون أسماؤهم مدرجة في قائمة الاهلية . 3 في حدود ربع المناصب المعروضة التي يمكن أن يعين فيها أيضا بناء على طلب الحكومة، أصحاب الوظائف العليا الذين لديهم خبرة خمس سنوات على الاقل بهذه الصفة وحائزين شهادة في التعليم العالى بالتاريخ نفسه . المادة 41 : يوظف المستشارون الاولون في مجلس المحاسبة، على النحو التالي : 1 - في حدود نصف الوظائف المعروضة، عن طريق الامتحان المهنى، من بين المستشارين في مجلس - المحاسبة، الذين لديهم أقدمية سنتين بهذه الصفة، بتاريخ أول يناير من السنة الجارية ، 2 في حدود ربع المناصب المعروضة، عن طريق الاختيار من بين المستشارين في مجلس المحاسبة، الذين لديهم أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة، وتكون أسماؤهم مدرجة في قائمة الكفاءة 3 في حدود ربع الوظائف المعروضة ، التي يمكن أن يعين فيها أيضا بناء على طلب الحكومة، الاطارات التي شغلت وظيفة عليا خلال سبع سنوات على الاقل، وتثبت حيازتها شهادة في التعليم العالى بالتاريخ نفسه . القسم الثالث أحكام خاصة ببعض الوظائف المادة 42 : يعين رؤساء الاقسام والنظار المساعدون عن طريق الاختيار من بين المستشارين الاولين المدرجين في قائمة الكفاءة الذين مارسوا بهذه الصفة مهامهم طوال أربع سنوات على الاقل بتاريخ أول يناير من السنة الجارية . المادة 43 : يعين الناظر العام، ورؤساء الغرف، بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة :

  • اما من بين المستشارين الاولين الذين مارسوا مهام رؤساء أقسام أو نظار مساعدين خلال أربع سنوات على الاقل وأدرجت أسماؤهم في قائمة الكفاءة، واما من بين أصحاب الوظائف العليا، الذين- لديهم خبرة مهنية مدتها عشر سنوات على الاقل بهذه الصفة، وكانوا حائزين شهادة في التعليم العالى بالتاريخ نفسه، وذلك بناء على طلب الحكومة وفي حدود ربع الوظائف المعروضة. المادة 44 : يوظف نائب الرئيس، اما من بين من يقوم بمهمة الناظر العام ورؤساء الغرف، أو بناء على طلب الحكومة .. الفصل الثالث أحكام التقالية المادة 45 : يدمج في المجموعة الاولى من الرتبة الأولى، القصاة الذين سبق تعيينهم بصفتهم نائب رئيس او ناظر عام أو رئيس غرفة . يسرى مفعول هذا الادماج ابتداء من تاريخ تعيين هؤلاء في احدى الوظائف المرتبة خارج السلم . المادة 46 : يدمج بصفة محتسبين، خريجو المدرسة الوطنية للادارة، والحائزون شهادة التعليم العالي، المعينون في مجلس المحاسبة، بتاريخ أول سبتمبر سنة 1979 وأول أبريل وأول سبتمبر سنة 1980، الذين سبق لهم أن تابعو، دورة تكوينية، مدتها سنة على الاقل نظمتها هذه المؤسسة … ويسرى مفعول هذا الادماج ابتداء من تاريخ نهاية الدورة التكوينية المذكورة في الفقرة السابقة .

الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 907 المادة 47 : يمكن أن يدمج كذلك في احدى مجموعتى الرتبتين المشار اليهما في المادتين 4 و 6 أعلاه، الاعوان العموميون العاملون فعلا في مجلس المحاسبة قبل تاريخ نشر هذا القانون الاساسي . ويتوقف هذا الادماج على اثبات هؤلاء الاعوان الاقدمية المطلوبة وحيازة الشهادات المطلوبة تباعا في المواد من 49 الى 53 أدناه . ويسرى مفعول هذا الادماج، ابتداء من التاريخ الذي تضعهم فيه الوزارات والهيئات العمومية تحت تصرف المجلس . المادة 48 : يمكن توظيف قضاة مجلس المحاسبة بصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر سنة 1984، طبقا للاحكام المدرجة أدناه . المادة 49 : يمكن توظيف المحتسبين على النحو التالي : 1 في حدود ثلث المناصب المعروضة : بناء على الشهادات من بين الحائزين

- الدكتوراه من الدرجة الثالثة من التعليم العالي، 2 في حدود ثلثي المناصب المعروضة : عن طريق المسابقة، بناء على الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة التعليم العالى الذين لديهم خبرة مهنية مدتها أربع سنوات، منذ حصولهم على الشهادة، أو ست سنوات اذا حازوا هذه الشهادة منذ سنتين على الاقل . المادة 50 : يمكن توظيف المحتسبين الاولين على النحو التالي : 1 في حدود ثلث المناصب المعروضة : عن طريق المسابقة بناء على الشهادات من بين المترشحين الحائزين دكتوراه من الدرجة الثالثة | الذين لديهم خبرة مهنية مدتها سنتان، أو الحائزين شهادة الليسانس أو شهادة التعليم العالى، أو شهادة التخصص، ولديهم خبرة مهنية مدتها أربع سنوات، 2 في حدود ثلثى المناصب المعروضة : عن طريق المسابقة بناء على الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة التعليم العالى، الذين لديهم خبرة مهنية مدتها ست سنوات منذ حصولهم على الشهادة أو عشر سنوات اذا حازوا هذه الشهادة منذ سنتين على الاقل. المادة 51 : يمكن توظيف المستشارين المساعدين على النحو التالي : في حدود ربع المناصب المعروضة ، بناء على الشهادات من بين الحائزين دكتوراه الدولة ، 2 في حدود ربع المناصب المعروضة، عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين الحائزين دكتوراه من الدرجة الثالثة، الذين لديهم خبرة مهنية، مدتها خمس سنوات بعد حصولهم على الشهادة ، 3 في حدود نصف المناصب المعروضة، عن طريق المسابقة، بناء على الاختبارات من بين : مفتشى المالية العامين، الذين لديهم خبرة مهنية، مدتها خمس سنوات ،

  • الحائزين شهادة التعليم العالى، الذين لديهم خبرة مهنية مدتها عشر سنوات بعد حصولهم على الشهادة، أو خمس عشرة سنة، اذا حازوا هذه الشهادة منذ ثلاث سنوات على الاقل. المادة 52 : يمكن توظيف المستشارين، على النحو التالي : 1 في حدود ربع المناصب المعروضة، عن طريق المسابقة، بناء على الشهادات، من بين الحائزين شهادة الدكتوراه من الدرجة الثالثة، الذين لديهم خبرة مهنية، مدتها سبع سنوات، 2 في حدود نصف المناصب المعروضة، عن طريق المسابقة بناء على الاختبارات، من بين : مفتشى المالية العامين الذين لديهم خبرة مهنية مدتها سبع سنوات،
  • الحائزين شهادة التعليم العالي، الذين لديهم خبرة مهنية مدتها اثنتى عشرة سنة بعد حصولهم على الشهادة أو ست عشرة سنة، اذا حازوا هذه الشهادة منذ خمس سنوات على الاقل،

908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه 3 - في حدود ربع المناصب المعروضة، بناء على اقتراح الحكومة، من بين الاطارات الحائزين شهادة التعليم العالى منذ خمس سنوات على الاقل، الذين شغلوا خلال المدة نفسها وظائف عليا في مصالح الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية العمومية الوطنية . المادة 53 : يمكن توظيف المستشارين الأولين، على النحو التالي : 1 في حدو ربع المناصب المعروضة، بناء على الشهادات، من بين :

  • الحائزين دكتوراه الدولة، الذين لديهم خبرة مهنية، مدتها خمس سنوات،
  • الحائزين شهادة الدكتوراه من الدرجة الثالثة من التعليم العالى الذين لديهم خبرة مهنية مدتها عشر سنوات 2 في حدود نصف المناصب المعروضة، عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين : مفتشى المالية العامين، الحائزين شهادة- التعليم العالي، الذين لديهم خبرة مهنية، مدتها عشر سنوات،
  • المترشحين الحائزين شهادة التعليم العالي، الذين لديهم خبرة مهنية مدتها أربع عشرة سنة بعد حصولهم على الشهادة أو ثماني عشرة سنة اذا حازوا هذه الشهادة منذ ثماني سنوات على الاقل 3 في حدود ربع المناصب المعروضة، بناء على اقتراح الحكومة، من بين الاطارات الحائزين شهادة التعليم العالى، الذين شغلوا طوال ثماني سنوات وظائف عليها فى مصالح الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية الوطنية، منها 5 سنوات بعد حصولهم على الشهادة . المادة 54 : يوظف رؤساء الاقسام والنظار المساعدون بالاختيار من بين المستشارين، أو في حالة عدم كفاية عددهم، من بين المستشارين الذين لديهم أقدمية سنتين في احدى تشكيلات مجلس | المحاسبة . المادة 55 : اذا كان عدد المترشحين أقل من احدى النسب المحددة في هذا الفصل، جاز بصفة استثنائية، توظيف مترشحين تتوفر فيهم شروط التعيين المحددة بطرق أخرى للتعيين في كل رتبة أو وظيفة تابعة لسلك قضاة مجلس المحاسبة . 10 الباب الثالث المرتب وتنظيم المهن الفصل الاول المرتب والنظام الاجتماعي المادة 55 : يحدد بمرسوم المرتب الاساسي والنظام التعويضي اللداب يطبقان بصفة انتقالية على قضاة مجلس المحاسبة . المادة 57 : يستفيد قضاة مجلس المحاسبة من نظامي الصمان الاجتماعي والتقاعد، المطبقين على قضاة الوظيفة القضائية . الفصل الثاني تنظيم المهر المادة 58 : يعطى سنويا كل قاض في مجلس المحاسبة، علامة مرقمة ومتبوعة بتقدير عام يبين القيمة المهنية للمعنى وكيفية خدمته . المادة 59 : تتم ترقية قضاة مجلس المحاسبة من درجة الى أخرى باستمرار . وتتمثل في زيادة المرتب تبعا للاقدمية، والعلامة المرقمة والتقدير العام في آن واحد كما هي محددة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 60 أدناه . المادة 60 : يحدد بمرسوم شروط سير مهنة قضاة مجلس المحاسبة وترقيتهم ..

الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 الباب الرابع أوضاع القضاة وانهاء مهامهم المادة 61 : تخضع أوضاع قضاة مجلس المحاسبة وانهاء مهامهم، لاحكام الامر رقم 69-27 المؤرخ في 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء .. تصدر الندابير المتعلقة بأوضاع القضاة وانهاء مهامهم مؤقتا، بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد من 63 الى 67 أدناه . المادة 62 : يستفيد قضاة مجلس المحاسبة من نظام العطل، المحددة بالمرسوم رقم 69 60 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتخذ تطبيقا للامر رقم 69-27 المؤرخ في 13 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه . وتضم اللجنة الطبية المجتمعة في شكل لجنة اعفاء من الخدمة المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم المذكور، بالاضافة الى اللجنة الطبية للولاية :

  • رئيس مجلس المحاسبة أو ممثله ،
  • المحاسب القائم بصرف نفقات مجلس | المحاسبة أو ممثله . الباب الخامس التأديب المادة 63 : يكون القاضى فى مجلس المحاسبة مسؤولا أمام المجلس الاعلى للقضاء، عن كيفية قيامه بمهمته، طبقا لنص المادة 174 من الدستور، والمادتين 23 و 25 من القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه . و يعد خطأ تأديبيا ما يرتكبه القاضي من تقصير في واجباته ومس بشرف وظيفته وكرامتها . المادة 64 : تطبق العقوبات التأديبية الواردة أدناه، والمطبقة وفقا للقانون الاساسي للقضاء، على قضاة مجلس المحاسبة، بقطع النظر عن المتابعات الجزائية، عندما يشكل تقصيرهم مخالفة : 1 التوبيخ ، 2 - الشطب المؤقت من جدول الترقية أو قائمة الكفاءة ، 3 - التنزيل من درجة واحدة الى 3 درجات ، 4 - الاقصاء المؤقت مدة لا تتجاوز اثنى عشر شهرا مع الحرمان من كل المرتب أو جزء منه، باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي ، 5 - سحب احدى الوظائف التالية : نائب رئيس ناظر عام رئيس غرفة، رئيس قسم أو ناظر مساعد المنصوص عليها في المادتين 3 و 7 أعلاه ، 6 - التأخير من رتبة الى أخرى ، . 7-7. الاحالة على التقاعد تلقائيا، اذا توفرت في المعنى الشروط المنصوص عليها في تشريع المعاشات . 8 - العزل دون الغاء الحقوق في المعاش. وتصدر العقوبات طبقا لاحكام المادة 23 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، حسب الاجراءات المنصوص عليها في القانون الاساسى للقضاء المعدل بالمادتين 24 و 25 من القانون رقم 80-05 المشار اليه أعلاه .. ويحق لرئيس مجلس المحاسبة، أن يوجه انذارا كتابيا الى القاضى دون استشارة قبلية من المجلس الاعلى للقضاء، بعد تلقى الايضاحات الكتابية من المعنى. المادة 65 : تصدر بمرسوم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 64 أعلاه . ولا تصدر العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات من 5 الى 8 من المادة السابقة الا باتفاق آراء ثلثى أعضاء المجلس الاعلى للقضاء الحاضرين، الذي ينظر في القضية كمجلس تأديب . المادة 66 : يتمتع قاضى مجلس المحاسبة، في حالة إيقافه عن العمل بالحماية المنصوص عليها

910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه لفائدة قضاة الوظيفة القضائية، طبقا لاحكام المادة 27 وما يليها من الامر رقم 69-27 المؤرخ في 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء. المادة 67 : يمارس رئيس مجلس المحاسبة السلطة التأديبية تجاه القضاة المتمرنين . ويمكن أن يتعرض القاضي المتمرن في حالة تقصيره الى احدى العقوبات التالية : الانذار ، 2 التوبيخ ، 3 - التسريح . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع وتصدر هذه العقوبة الاخيرة، بمقرن من رئيس مجلس المحاسبة، بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء، الذى ينظر في القضية، كمجلس تأديب . المادة 63 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجرائر