مرسوم تنفيذي رقم 15-65 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفت ر الش روط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 13-406 المؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر"
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرس وم إلى المواف قة على تع ديل، وفقا للملحق المرفق، بعض أحك ام دف ت ر الشروط الملحق بالمرس وم التنفي ذي رقم 13-406 المؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافق ة على رخص ة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوف ير خ دمات الم واصلات اللاسلك ية للجمهور الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر - شركة ذات أسهم".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق تعدل وتتمم أحكام المادتين 21 و 22 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 13-406 المؤرخ في 28 محرم ع ام 1435 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2013 والمتضمن الموافقة على رخص ة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجي ل الثالث وتوف ير خ دمات الم واصلات اللاسلك ية للجمهور الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر"، وتحرران كما يأتي :
"المادة 21 : حماية المرتفقين 21 1. : سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات والمكالمات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة الجيل الثالث، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتشريع المعمول به. ....(الباقي بدون تغيير)....
المادة 22
فتح المادةالتعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به، أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
- (.... بدون تغيير)،
- (.... بدون تغيير)،
- (.... بدون تغيير)،
- تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
- تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و )ii( بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسر المهني، ....(الباقي بدون تغيير)....".
حرر بالجزائر في 24 ديسمبر سنة .2014 وقع :
ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط المدير العام البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جوزيف جاد امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.