مرسوم تنفيذي رقم 15-63 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن المواف قة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-460 الم ؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفم بر سنة 2005 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقام ة شبك ة عمومي ة للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تعديل، وفقا للملحق المرفق، بعض أحك ام دفت ر الش روط الملحق بالمرس وم التنفي ذي رقم 05-460 المؤرخ في 28 ش وال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدم ات هاتفي ة ثابتة دولية وما بين الم دن وفي الحلقة المحلية للجم هور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر - شركة ذات أسهم".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق تعدل وتتمم أحكام المادتين 23 و 24 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-460 المؤرخ في 28 ش وال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلاله ا وتوفي ر خدم ات هاتفي ة ثابت ة دولي ة وما ب ين الم دن وفي الحلقة المحلية للجم هور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر - شركة ذات أسهم"، وتحرران كما يأتي :
"المادة 23 : حماية المرتفقين 23 1. : سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات والمكالمات التي يحوزها عن المشتركين، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتنظيم المعمول به. .........(الباقي بدون تغيير)....
المادة 24
فتح المادةالتعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يتعين على صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به، أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
- إنشاء وصلات للمواصلات السلكية واللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
- .........(بدون تغيير)....
- .........(بدون تغيير)....
- تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
- تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و )ii( بالنفاذ إلى 15 فبراير سنة 2015 م البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسر المهني، .................(الباقي بدون تغيير)....".
حرر بالجزائر في 24 ديسمبر سنة .2014 وقع :
ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط الرئيس المدير العام البريد والمواصلات لمجمع اتصالات الجزائر السلكية واللاسلكية ازواو مهمل امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.