مرسوم تنفيذي رقم 16-82 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 7 : ................ (بدون تغيير) ..................
غير أنه وطبقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يمكن كل مستغل خدمة سيارة الأجرة أن يضمن، على خطوطه الاعتيادية، مقابل تعويض نقل برقيات البريد والرسائل والطرود البريدية التي يعهد بها إليه متعامل البريد.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالبريد".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : يخضع استغلال خدمة سيارة الأجرة إلى الحصول على رخصة استغلال يسلّمه ا مدير النقل في الولاية".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : لا يمكن أيا كان ممارسة نشاط خدمة سيارة الأجرة ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- ..........................................(بدون تغيير)،
- ..........................................(بدون تغيير)،
- ..........................................(بدون تغيير)،
- أن يمتلك مركبة ملائمة لممارسة النشاط تحدد مواصفاتها التقنية في دفتر الشروط،
- أن يقدم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة مسلّمة طبقا لأحكام التنظيم المعمول به،
- أن يكون حائزا دفتر مقاعد تحدد شروطه وكيفياته بموجب قرار من وزير النقل،
- ألاّ يمارس نشاطا آخر مدفوع الأجر.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- ألاّ يكون موضوع إجراء تصفية قضائية،
- أن تتوفر لديه حظيرة عش ر (10) مركبات، على الأقل، ملائم ة لممارسة النشاط تح دد مواصفاتها التقنية في دفتر الشروط،
- أن يبرر توفره، بأي صفة كانت، على محل ومساحة للتخزين والصيانة مهيأين ومطابقين للمواصفات المحددة في دفتر الشروط،
- أن يبرر توفره على وسائل اتصال ذات صلة بالنشاط،
- يجب أن يتمتع المالك بحقوقه المدنية والوطنية".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : يجب إيداع طلب رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة لدى مدير النقل في الولاية مقابل وصل استلام.
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية : 2 مارس سنة 2016 م
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من رخصة السياقة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الإقامة،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة،
- نسخة من رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة، وعند الاقتضاء، عقد كراء رخصة الاستغلال،
- ثلاث (3) شهادات طبية تثبت اللياقة البدنية والعقلية ودرجة الإبصار الحسنة،
- نسخة من بطاقة ترقيم المركبة،
- شهادة عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- ...............................(بدون تغيير)،
- ...............................(بدون تغيير)،
- ...............................(بدون تغيير)،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لصاحب الطلب لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة لصاحب الطلب،
- شهادة إقامة صاحب الطلب،
- بطاقة وصفية سواء للوسائل البشرية أو المادية التي سيعتمد على استغلالها".
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 12 : يخضع صاحب طلب الرخصة إلى تحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي تقوم بإرسال رأيها إلى مدير النقل في الولاية في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إخطارها".
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 18 : يسلّم مدير النقل في الولاية صاحب الطلب الرخصة مرفقة بدفتر الشروط الذي وقعه هذا الأخير. 22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م يحدد دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة بموجب قرار من وزير النقل".
المادة 8
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 : يتعين، عند التسجيل في سجل نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة في كل الحالات، تسليم :
- بطاقة التسجيل المسماة "البطاقة المهنية لسائق سيارة الأجرة" بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
- بطاقة تسجيل تسيير شركة سيارات الأجرة".
المادة 9
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 : تتولى اللجنة التقنية لسيارات الأجرة المهام الآتية :
- اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تحسين نوعية الخدمة المقدمة بالنسبة لنشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة،
- دراسة برنامج المداومة وقائمة سيارات الأجرة المكلفة بضمانها وإبداء الرأي في ذلك،
- النظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة، لا سيما على مستوى المحطات البرية ونقاط التوقف".
المادة 10
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 30 : يمكن مستغل خدمة سيارة الأجرة بصفة شخص طبيعي أن يعوض بسائق يدعى "سائق إضافي".
يجب أن يخضع السائق الإضافي إلى نفس شروط وكيفيات استغلال خدم ة سي ارة الأج رة باستثناء ما يأتي :
- امتلاك سيارة ملائمة،
- تقديم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة مسلّمة طبقا لأحكام التنظيم المعمول به.
ويخضع، زيادة على ذلك، إلى نفس التزامات مستغل خدمة سيارة الأجرة، ويستفيد من المزايا المنصوص عليها في تشريع العمل.
يخضع السائق الإضافي إلى رخصة تسلّمها إياه مديرية النقل في الولاية".
المادة 11
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 31 : يخضع سائقو سيارات شركات سيارات الأجرة إلى شروط وكيفيات الممارسة التي يتم تحديدها في دفتر الشروط المذكور في المادة 18 أعلاه".
المادة 12
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 38 : يصدر الوالي العقوبات الإدارية لنشاط النقل بواسطة سيارات الأجرة، بعد أخذ رأي اللجنة الولائية للعقوبات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المواد 25 و 39 و 40 و 41 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 12-230
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 12-230
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 12-230
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.