مرسوم تنفيذي رقم 16-235

مرسوم تنفيذي رقم 16-235 مؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسل كية النقالة من الجيل الرابع )4G( واس تغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم"

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-194 (ج.ر عدد 35 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الفصل الأول — التعريف العام للرخصة.................................................................................................. 9

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-194 (ج.ر عدد 35 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها.................................................................................... 11

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري............................................................................................ 16

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات............................................................................................... 19

المادة 21

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-194 (ج.ر عدد 35 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي................................................................................ 22

المادة 27

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-194 (ج.ر عدد 35 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات ................................................................................... 23

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

الفصل السابع — شروط الرخصة........................................................................................................... 25

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

الفصل الثامن — أحكام ختامية.............................................................................................................. 26

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

الفصل الأول — التعريف العام للرخصة

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-194 (ج.ر عدد 35 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات

المادة 21

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-194 (ج.ر عدد 35 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي

المادة 27

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-194 (ج.ر عدد 35 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

الفصل السابع — شروط الرخصة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

الفصل الثامن — أحكام ختامية

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية للتغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لمائتين وواحد ( 201 ) موقعا، الموكلة للمتعامل"آ.تي.أم. موبيليس، شركة ذات أسهم"

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-194

    مرسوم تنفيذي رقم 22-194 مؤرّخ في 23 شوال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة 2022، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16-235 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.