مرسوم تنفيذي رقم 15-12

مرسوم تنفيذي رقم 15-12 مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يتضمن الموافق ة، بناء على طلب المتعامل، على سحب رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عب ر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفي ر خدمات المواصلات اللاسلكية للجمه ور، الممنوحة لشركة "الثريا للاتصالات الفضائية - الجزائر، شركة ذات أسهم " 8

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.