مرسوم رئاسي رقم 15-261 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الأول — أحكام عامة - تعاريف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى 8 أكتوبر سنة 2015 م تنظيميّة تحديد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها التي تدعى في صلب النص "الهيئة".
المادة 2
فتح المادةالهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع لدى الوزير المكلف بالعدل.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الهيئة بمدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةتمارس الهيئة المهام المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009، تحت رقابة السلطة القضائية، طبقا لأحكام التشريع الساري المفعول، لا سيما منها قانون الإجراءات الجزائية والقانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه.
تكلف الهيئة، في ظل احترام الأحكام التشريعية المبينة أعلاه على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بما في ذلك من خلال جمع المعلومات والتزويد بها ومن خلال الخبرات القضائية،
- ضمان المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية قصد الكشف عن الجرائم المتعلقة بالأعمال الإرهابية والتخريبية والمساس بأمن الدولة، تحت سلطة القاضي المختص وباستثناء أي هيئات وطنية أخرى،
- تجميع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية وتحديد مصدرها ومسارها من أجل استعمالها في الإجراءات القضائية،
- السهر على تنفيذ طلبات المساعدة الصادرة عن البلدان الأجنبية وتطوير تبادل المعلومات والتعاون على المستوى الدولي في مجال اختصاصها، 24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م
- تطوير التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المساهمة في تكوين المحققين المتخصصين في مجال التحريات التقنية المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المساهمة في تحديث المعايير القانونية في مجال اختصاصها.
المادة 5
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- "الاتصالات الإلكترونية" : كل تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات أيا كانت طبيعتها عن طريق أي وسيلة إلكترونية، بما في ذلك وسائل الهاتف الثابت والنقال،
- " مستخدمو الهيئة" : المستخدمون الذين يمارسون عملهم بالتوقيت الكامل في الهيئة مهما كان وضعهم القانوني الأصلي.
الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة وتنظيمها
المادة 6
فتح المادةتضم الهيئة :
- لجنة مديرة،
- مديرية عامة،
- مديرية للمراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية،
- مديرية للتنسيق التقني،
- مركز للعمليات التقنية،
- ملحقات جهوية.
المادة 7
فتح المادةيرأس اللجنة المديرة الوزير المكلف بالعدل، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالداخلية،
- الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- قائد الدرك الوطني،
- المدير العام للأمن الوطني،
- ممثل عن رئاسة الجمهورية،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
- قاضيان من المحكمة العليا يعينهما المجلس الأعلى للقضاء.
يعين ممثلا رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 8
فتح المادةتكلف اللجنة المديرة على الخصوص، بما يأتي :
- توجيه عمل الهيئة والإشراف عليه ومراقبته،
- دراسة كل مسألة تخضع لمجال اختصاص الهيئة، لا سيما فيما يتعلق بتوفر شروط اللجوء للمراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه،
- ضبط برنامج عمل الهيئة وتحديد شروط وكيفيات تنفيذه،
- القيام دوريا بتقييم حالة الخطر في مجال الإرهاب والتخريب والمساس بأمن الدولة، للتمكن من تحديد مشتملات عمليات المراقبة الواجب القيام بها والأهداف المنشودة بدقة،
- اقتراح كل نشاط يتصل بالبحث وتقييم الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- دراسة مشروع النظام الداخلي للهيئة والموافقة عليه،
- دراسة مشروع ميزانية الهيئة والموافقة عليه،
- دراسة التقرير السنوي لنشاطات الهيئة والمصادقة عليه،
- إبداء رأيها في كل مسألة تتصل بمهام الهيئة،
- تقديم كل اقتراح مفيد يتصل بمجال اختصاص الهيئة.
المادة 9
فتح المادةيدير المديرية العامة مدير عام يعين بموجب مرسوم رئاسي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 10
فتح المادةيتولى المدير العام الصلاحيات الآتية على الخصوص :
- السهر على حسن سير الهيئة،
- السهر على تنفيذ برنامج عمل الهيئة،
- تنشيط نشاطات هياكل الهيئة وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها،
- تحضير اجتماعات اللجنة المديرة،
- تمثيل الهيئة لدى السلطات والمؤسسات الوطنية والدولية،
- تمثيل الهيئة لدى القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- ممارسة السلطة السلّمية على مستخدمي الهيئة.
- السهر على احترام قواعد حماية السر في الهيئة،
- السهر على القيام بإجراءات التأهيل وآداء اليمين فيما يخص المستخدمين المعنيين في الهيئة،
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة وعرضه على اللجنة المديرة للمصادقة عليه،
- ضمان التسيير الإداري والمالي للهيئة.
المادة 11
فتح المادةتكلف مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية على الخصوص، بما يأتي :
- تنفيذ عمليات المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية، من أجل الكشف عن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بناء على رخصة مكتوبة من السلطة القضائية وتحت مراقبتها طبقا للتشريع الساري المفعول،
- إرسال المعلومات المحصل عليها من خلال المراقبة الوقائية إلى السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية ا لمختصة،
- تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الأجنبية في مجال تدخل الهيئة وجمع المعطيات المفيدة في تحديد مكان تواجد مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتعرف عليهم،
- جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي تسمح بالكشف عن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- تنظيم و/أو المشاركة في عمليات التوعية حول استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وحول المخاطر المتصلة بها،
- تنفيذ توجيهات اللجنة المديرة،
- تزويد السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية، تلقائيا أو بناء على طلبها، بالمعلومات والمعطيات المتعلقة بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، 8 أكتوبر سنة 2015 م
- وضع مركز العمليات التقنية والملحقات الجهوية قيد الخدمة والسهر على حسن سيرها وكذا الحفاظ على الحالة الجيدة لمنشآتها وتجهيزاتها ووسائلها التقنية،
- تطبيق قواعد الحفاظ على السر في نشاطاتها.
المادة 12
فتح المادةتكلف مديرية التنسيق التقني على الخصوص، بما يأتي :
- إنجاز الخبرات القضائية في مجال اختصاص الهيئة،
- تكوين قاعدة معطيات تحليلية للإجرام المتصل بتكنولوجيات الإعلام والاتصال واستغلالها،
- إعداد الإحصائيات الوطنية المتعلقة بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- القيام بمبادرة منها أو بناء على طلب اللجنة المديرة، بكل دراسة أو تحليل أو تقييم يتعلق بصلاحياتها،
- تسيير منظومة الإعلام للهيئة وإدارتها.
المادة 13
فتح المادةيزود مركز العمليات التقنية بالمنشآت والتجهيزات والوسائل المادية وكذا بالمستخدمين التقنيين الضروريين لتنفيذ العمليات التقنية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية.
ويتبع هذا المركز مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية ويتم تشغيله من طرفها.
المادة 14
فتح المادةيتم تشغيل الملحقات الجهوية من طرف مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية التي تتبعها.
المادة 15
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي لهياكل الهيئة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالعدل، والدفاع الوطني، والداخلية.
الفصل الثالث — كيفيات سير الهيئة
المادة 16
فتح المادةتجتمع الهيئة المديرة بناء على استدعاء من رئيسها أو بناء على طلب أحد أعضائها.
المادة 17
فتح المادةتعد الهيئة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 18
فتح المادةتزود الهيئة بقضاة وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها بموجب التشريع الساري المفعول. 24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م كما تزود بضباط وأعوان للشرطة القضائية من المصالح العسكرية للاستعلام والأمن والدرك الوطني والأمن الوطني، يحدد عددهم بموجب قرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالعدل، والدفاع الوطني، والداخلية.
وتزود أيضا بمستخدمي الدعم التقني والإداري، ويجلب هؤلاء المستخدمون من ضمن مستخدمي المصالح العسكرية للاستعلام والأمن والدرك الوطني والأمن الوطني.
المادة 19
فتح المادةيمكن أن تستعين الهيئة بأي خبير أو أي شخص يمكن أن يعينها في أعمالها .
المادة 20
فتح المادةتؤهل الهيئة لكي تطلب من أي جهاز أو مؤسسة أو مصلحة كل وثيقة أو معلومة ضرورية لإنجاز المهام المسندة إليها.
المادّ ة 21 : قصد الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب والمساس بأمن الدولة، تكلف الهيئة حصريا بمراقبة الاتصالات الإلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية تحت سلطة قاض مختص، ووفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيمكن الهيئة لتنفيذ عملية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية، أن تضع وحدة مراقبة واحدة أو أكثر، تزود بالوسائل والتجهيزات التقنية الضرورية.
تتكون الوحدة من مستخدمين تقنيين يعملون تحت إدارة ومراقبة قاض يساعده ضابط واحد من الشرطة القضائية أو أكثر ينتمي للهيئة.
تمتثل الوحدة في عملها إلى أحكام التشريع الساري المفعول وشروط الرخصة المسلّمة من الشرطة القضائية.
وتحرر أشغالها في محضر يعد طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 23
فتح المادةلا يمكن أن يشارك في عملية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية إلا أعضاء الوحدة أو الوحدات التي أوكلت لها السلطة القضائية هذه المهمة.
يتخذ مسؤول الوحدة أثناء سير العملية كل التدابير اللازمة، بالاتصال مع المسؤولين المعنيين في الهيئة، من أجل ضمان سرية العملية وحماية المعلومات المستقاة من المراقبة.
المادة 24
فتح المادةتحفظ المعلومات المستقاة أثناء عمليات المراقبة، خلال حيازتها من الهيئة، وفقا للقواعد المطبقة على حماية المعلومات المصنفة.
المادة 25
فتح المادةتسجل الاتصالات الإلكترونية التي تكون موضوع مراقبة، وتحرر وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
تسلّم التسجيلات والمحررات إلى السلطات القضائية وإلى مصالح الشرطة القضائية المختصة وتحتفظ السلطات القضائية، دون سواها بهذه المعطيات أثناء المدة القانونية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 26
فتح المادةيجب، تحت طائلة العقوبات الجزائية المنص وص عليه ا في التشريع الس اري المفع ول، ألا تستخدم المعلومات والمعطيات التي تستلمها أو تجمعها الهيئة، لأغراض أخرى غير تلك المتعلقة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 27
فتح المادةيلزم مستخدمو الهيئة بالسرّ المهني وواجب التحفظ .
ويخضع المستخدمون من بينهم الذين يدعون إلى الاطلاع على معلومات سرّية إلى إجراءات التأهيل.
المادة 28
فتح المادةيؤدي مستخدمو الهيئة الذين يدعون إلى الاطلاع على المعلومات السرّية، اليمين أمام المجلس القضائي، قبل تنصيبهم، الآتي نصه :
"أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي، وأن أكتم الأسرار والمعلومات أيا كانت التي أطلع عليها أثناء قيامي بعملي أو بمناسبته، وأن أسلك في كل الظروف سلوكا شريفا".
المادة 29
فتح المادةيوضع مستخدمو الهيئة تحت سلطة المدير العام.
المادة 30
فتح المادةيمكن أن يقوم القضاة وضباط الشرطة القضائية التابعون للهيئة أثناء ممارستهم لوظائفهم أو بمناسبتها، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ولا سيما قانون الإجراءات الجزائية، بتفتيش أي مكان أو هيكل أو جهاز بلغ إلى علمهم أنه يحوز و/أو يستعمل وسائل وتجهيزات موجهة لمراقبة الاتصالات الإلكترونية.
وفي حالة معاينة أفعال يمكن وصفها جزائيا، تخطر الهيئة النائب العام المختص للقيام بالمتابعات المحتملة.
المادة 31
فتح المادةيمكن أن تطلب الهيئة مساعدة موظفين مختصين من الوزارات المعنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في التنظيم الساري المفعول.
المادة 32
فتح المادةيرفع رئيس اللجنة المديرة للهيئة إلى رئيس الجمهورية تقارير فصلية عن نشاطات الهيئة.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 33
فتح المادةيعد المدير العام ميزانية الهيئة ويعرضها على اللجنة المديرة للموافقة عليها.
تسجل ميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
ويكون المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الهيئة.
المادّ ة 34 : تشتمل ميزانية الهيئة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 35
فتح المادةتمسك محاسبة الهيئة وفق قواعد المحاسبة العمومية.
يتولى مسك المحاسبة عون محاسبة يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 36
فتح المادةيمارس المراقبة المالية للهيئة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الخامس — أحكام قانونية أساسية
المادة 37
فتح المادةيعيّن مدير المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية ومدير التنسيق التقني بموجب مرسوم رئاسي. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها. 8 أكتوبر سنة 2015 م
المادة 38
فتح المادةيبقى ضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذا المستخدمون التابعون للوزارات المعنية والممارسون وظائفهم في الهيئة خاضعين للأحكام التشريعية والتنظيمية والقانونية الأساسية المطبقة عليهم.
المادة 39
فتح المادةيستفيد مستخدمو الهيئة، طبقا للتشريع الساري المفعول، من حماية الدولة من التهديدات أو الضغوط أو الإهانات، مهما تكن طبيعتها، التي قد يتعرضون لها بسبب أو بمناسبة قيامهم بمهامهم.
المادة 40
فتح المادةتحدد طريقة صرف الرواتب والنظام التعويضي المطبقين على مستخدمي الهيئة بموجب نص خاص يحدد تصنيف الوظائف في الهيئة.
الفصل السادس أحكام خاصة ونهائية المادّ ة 41 : تمارس الهيئة الحصرية في مجال مراقبة الاتصالات الإلكترونية تحت مراقبة قاض مختص، باستثناء الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
وزيادة على ذلك، وما عدا الحالات المبيّنة في الفقرة السابقة، لا يمكن أن تستورد أو تقتني أو تحوز أو تستعمل الوسائل والتجهيزات التقنية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية إلا الهيئة، أو عند الاقتضاء، سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا المؤسسة العمومية المكلفة بشبكات الاتصالات، وذلك باستثناء أي هيئة أو مؤسسة أو شخص.
يتولى الأعوان المؤهلون في الهيئة ووحداتها المكلفة بالمراقبة، لصالح ضباط الشرطة القضائية، الجوانب التقنية للعمليات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
المادّ ة 42 : تحول إلى الهيئة نشاطات مراقبة الاتصالات الإلكترونية التي كانت تمارسها في السابق هيئات وطنية أخرى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب نص خاص.
المادة 43
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فردّية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 19-172
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-261 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-172
مرسوم رئاسي رقم 19–172 مؤرّخ في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1439 الموافق 17 ديسمبر سنة 2017، يحدّد التنظيم الداخلي لهياكل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.