قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يحدد إجراء وشروط الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إجراء وشروط الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، المعيبة أو غير الصالحة للاستعمال 16 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2017 م أو المهملة، المصنفة في القسم "أ" من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — لجنة الصرف من الخدمة
المادة 2
فتح المادةتنشأ لجنة الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية المعيبة أو غير الصالحة للاستعمال أو المهملة، المصنفة في القسم "أ" من الملحق الأول للمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، تدعى "اللجنة"، تُوضع لدى الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
تكلف اللجنة بالبتّ في طلبات الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة بغرض إتلاف الجزء الحساس لهذه التجهيزات.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة من :
- ممثل الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسا،
- ممثلي وزارة الدفاع الوطني، أعضاء،
- ممثلي الوزارة المكلفة بالداخلية، أعضاء،
- ممثل الوزارة المكلفة بالنقل، عضوا،
- ممثل وزارة المالية، عضوا،
- ممثل الوزارة المكلفة بالبيئة، عضوا،
- ممثل سلطة الضّبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا،
- ممثل الوكالة الوطنية للذبذبات، عضوا.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها.
ويمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص مؤهل في هذا المجال من شأنه أن يفيدها في أشغالها.
المادة 4
فتح المادةتحدد عهدة أعضاء اللجنة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، مرة واحدة، بناء على تعيين من طرف سلطتهم السلّمية.
الم ادة 5 : تعدّ اللجنة نظامها الداخلي الذي يحدد إجراءات وكيفيات تنظيمها وسيرها.
الفصل الثالث — إجراء وشروط الصرف من الخدمة
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، المعيبة أو التي صرفت من الخدمة أو غير صالحة للاستعمال، المص نفة في القسم "أ" من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، موضوع طلب الصرف من الخدمة معللا قانونا.
يودع طلب الصرف من الخدمة على مستوى اللجنة من طرف حائز التجهيزات الحساسة موضوع طلب الصرف من الخدمة.
الم ادة 7 : يتضمن ملف طلب الصرف م ن الخدمة ما يأتي :
- طلب الصرف من الخدمة لتجهيزات حساسة، محررا وفقا للنموذج الوارد في الملحق الأول بهذا القرار،
- نسخة من رخصة الاستغلال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين والمتعاملين المعتمدين من طرف الوزارة المكلفة بالداخلية، ونسخة من رخصة الاستعمال بالنسبة للتجهيزات المساعدة على الصيد،
- نسخة من رخصة اقتناء أو استيراد التجهيزات الحساسة،
- بطاقة تقنية مفصلة للتجهيز موضوع طلب الصرف من الخدمة.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز مدة دراسة طلب الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة موضوع طلب الصرف من الخدمة من طرف اللجنة ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها من طرف اللجنة.
تبلّغ الموافقة المسبقة على طلب الصرف من الخدمة من اللجنة كتابيا لصاحب الطلب حائز التجهيزات الحساسة التي سيتم صرفها من الخدمة، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما.
وفي هذه الحالة، تقوم اللجنة بتبليغ السلطة التي قامت بإصدار رخصة الاستغلال أو الاستعمال بغرض القيام بعملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات موضوع طلب الصرف من الخدمة.
كل رفض لطلب صرف من الخدمة يكون معلّلا ويبلّغ كتابيا إلى صاحب الطلب حائز التجهيزات الحساسة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما.
المادة 9
فتح المادةتتم عملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات، موضوع طلب الصرف من الخدمة، من طرف السلطة التي قامت بإصدار رخصة الاستغلال أو الاستعمال، بحضور صاحب هذه التجهيزات موضوع طلب الصرف من الخدمة، أو ممثله الموكل قانونا، وممثلي مصالح الأمن ا لمختصّة إقليميا والوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والوزارة المكلفة بالبيئة.
بالنسبة للمتعاملين حاملي الرخص، تتم عملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات موضوع طلب الصرف من الخدمة، من قبل سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
تتم هذه العملية في محلات حائز هذه التجهيزات الحساسة.
المادة 10
فتح المادةيترتب على عملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات، موضوع طلب الصرف من الخدمة، إعداد محضر في ثلاث (3) نسخ حسب النموذج الوارد في الملحق الثاني بهذا القرار، من قبل مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية طبقا لأحكام المادة 9 من هذا القرار. ويوقّع المحضر، بصفة مشتركة، كل الأعضاء المذكورين في المادة 9 أعلاه، المشاركين في عملية إتلاف الجزء الحساس لهذه التجهيزات، موضوع طلب الصرف من الخدمة.
يرسل محضر عملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات، موضوع طلب الصرف من الخدمة، إلى اللجنة.
المادة 11
فتح المادةتقوم اللجنة، اعتمادا على محضر عملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات موضوع طلب الصرف من الخدمة، بإعداد مُقرر الصرف من الخدمة حسب النموذج الوارد في الملحق الثالث بهذا القرار في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام عمل.
تُسلّم النسخة الأصلية من مقرر الصرف من الخدمة إلى صاحب الطلب حائز التجهيزات الحساسة التي صُرفت من الخدمة، وتسلّم نسخة من المقرر إلى 15 مارس سنة 2017 م مصالح وزارتي الدفاع الوطني والداخلية ومصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو السلطة المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه، في حالة المتعاملين حاملي الرخص.
وتحفظ نسخة في الأرشيف على مستوى اللجنة.
المادة 12
فتح المادةتحذف التجهيزات الحساسة التي صرفت من الخدمة من رخصة الاستغلال أو الاستعمال المتعلقة بها.
يؤدي الحذف الكلّي لجميع التجهي زات الحساسة من رخصة الاستغ لال أو الاستعمال تلقائيا، إلى إلغائها.
المادة 13
فتح المادةتعالج النفايات الناتجة عن عملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات، في المنشآت المرخص بها وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 14
فتح المادةتقع التكاليف الناتجة عن عملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات، على عاتق صاحب الطلب حائز هذه التجهيزات.
المادة 15
فتح المادةينشر ه ذا الق رار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة .2016 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي وزير الموارد المائية والبيئة وزير الأشغال العمومية والنقل عبد القادر والي بوجمعة طلعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال طلب الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية أنا الممضي أسفله، ..................................................................................................................................
هوية صاحب الطلب (1) ............................................................................................................................
مولود (ة) ب : ..........................................................................................................................................
الجنسية : ...............................................................................................................................................
العنوان (2) ............................................................................................................................................
المهنة : ..................................................................................................................................................
نوع النشاط : .........................................................................................................................................
مكان التخزين : ......................................................................................................................................
نلتمس الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة المذكورة أدناه :
طبيعة التجهيزات مرجع رخصة الاستغلال أو مرجع رخصة تعيين التجهيزات الاستعمال/رقم مرسوم الاقتناء/الاستيراد الصنف العلامة الرقم التسلسلي الموافقة أو منح الرخصة حرر ب. ......................... في ..............................
(التوقيع والختم)
(1) أذكر اللقب والاسم أو الغرض الاجتماعي لصاحب الطلب.
(2) أذكر العنوان الشخصي أو عنوان المقر الاجتماعي لصاحب الطلب.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .............................................. (1) محضر عملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات السلكية واللاسلكية رقم ...................... / .........................
- طبقا للمادة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد إجراء وشروط الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- طبقا للموافقة المسبقة للجنة، المرسلة تحت رقم المرجع ......................... بتاريخ ........................................
عملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات الواردة في القائمة المرفقة التي بحوزة .............................................
أجريت في .............................. على مستوى .................................، بحضور كل من :
- .........................، ممثل السلطة التي أصدرت رخصة الاستغلال أو الاستعمال،
- ........................، ممثلي مصالح الأمن المختصة إقليميا،
- ........................، ممثل الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ........................، ممثل الوزارة المكلفة بالبيئة.
و
- السيد .................................، ممثل ......................................... .(2) إنّ الأعضاء المذكورين أعلاه، يوقّعون بأن عملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات المبينة في القائمة الآتية، قد تمّت كليا.
قائمة التجهيزات التي صرفت من الخدمة من طرف .................... (1) رقم ......................
طبيعة التجهيزات تعيين الرقم التجهيزات / .........................
مرجع رخصة الذبذبات القوة الاستغلال أو ملاحظات الاستعمال العلامة الصنف الرقم التسلسلي 1 2 3 4 5 ممثل عن ..................... (3) الاسم :
التوقيع :
ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الاسم :
التوقيع :
حائز التجهيزات أو ممثله:
الاسم :
التوقيع :
ممثلو مصالح الأمن المختصة إقليميا الاسم :
التوقيع :
ممثل الوزارة المكلفة بالبيئة الاسم :
التوقيع :
حرر ب. ......................... في ..............................
(1) أذكر السلطة المكلفة بعملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات، موضوع طلب الصرف من الخدمة.
(2) حائز التجهيزات التي صرفت من الخدمة أو ممثله القانوني.
(3) أذكر السلطة التي أصدرت رخصة الاستغلال أو الاستعمال.
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لجنة الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية مقرر الصرف من الخدمة رقم /............... .............
إنّ رئيس لجنة الصرف من الخدمة،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-250 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد إجراء وشروط الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في ............... والمتضمن تعيين أعضاء لجنة الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى الموافقة المسبقة للجنة الصرف من الخدمة والمرسلة تحت رقم المرجع .............. بتاريخ ...................
مع مراعاة :
- محضر عملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات، موضوع طلب الصرف من الخدمة، رقم .................... الذي أعد من طرف ....................... بتاريخ ...........................................
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةإنّ التجهيزات الحساسة التي بحوزة (1) ..........، موضوع عملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات المدرجة في المحضر رقم ..................... الملحقة في المقرر الحالي، قد صرفت من الخدمة.
المادة 2
فتح المادة(2) مكلّفة بتحيين رخصة الاستغلال أو الاستعمال ذات الصلة، طبقا للمادة 12 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد إجراء وشروط صرف من الخدمة التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 3
فتح المادةيدخل هذا المقرر حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه.
حرر بالجزائر في ....................................
رئيس اللجنة ................. (3)
(1) أذكر لقب وأسماء أو الغرض الاجتماعي لصاحب الطلب.
(2) أذكر السلطة التي أصدرت رخصة الاستغلال أو الاستعمال.
(3) أذكر السلطة التي قامت بعملية إتلاف الجزء الحساس للتجهيزات.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.