مرسوم تنفيذي رقم 18-103 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 58، المعدلة والمتممة، من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2009 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية " ، الذي يدعى في صلب النص " الحساب".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيتضمن الحساب الأسطر الآتية :
السطر 1 : " تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال"،
- السطر 2 : "إعادة هيكلة طيف الذبذبات السلكية واللاسلكية ".
يقيد في الحساب رقم 128-302 :
في باب الإيرادات :
السطر 1 : " تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال " :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال" المضبوط في 31 ديسمبر سنة 2017،
- مخصصات الميزانية إعادة دفع المساهمة من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لصالح البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، إعادة دفع السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الرسم على نشاطات الموزعين بالجملة للتعبئة الإلكترونية للرصيد الهاتفي، حصة قدرها 50 % من ناتج الاقتطاع من المصدر على المداخيل التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر ، عن كل عملية تنجزها في استيراد السلع والخدمات الموجهة لإقامة واستغلال شبكات للمواصلات السلكية واللاسلكية الثابتة والنقالة والفضائية، 4 أبريل سنة 2018 م إعادة دفع نسبة 5 % من المبالغ المالية الفائضة الناتجة عن الأتاوى المحصلة من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وغير المستعملة لحاجات تسييرها والمهام المنوطة بها، تمويلات أخرى هبات ووصايا.
السطر 2 : "إعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية " :
إعادة دفع السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوكالة الوطنية للذبذبات، مساهمة نسبتها 5 % من الأتاوى السنوية لمنح الذبذبات اللاسلكية الكهربائية للشبكات العمومية أو الخاصة،
- رسم يعادل 0.5% من رقم الأعمال السنوي للسلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
– رسم نسبته 0,5 % من رقم الأعمال السنوي للمتعاملين الحائزين رخص إقامة استغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية للهاتف النقال المفتوحة للجمهور، رسم يعادل 0.5 % من الناتج السنوي الصافي للمتعاملين أصحاب تراخيص تزويد النفاذ إلى الإنترنت حصة قدرها 50 % من ناتج الاقتطاع من المصدر على المداخيل التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر عن كل عملية تنجزها في استيراد السلع والخدمات الموجهة لإقامة واستغلال شبكات للمواصلات السلكية واللاسلكية، الثابتة والنقالة والفضائية، مخصصات الميزانية تمويلات أخرى هبات ووصايا.
في باب النفقات :
السطر 1 : " تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال " :
- النفقات المرتبطة بكل العمليات المتصلة بالبرنامج الاستراتيجي الجزائر الإلكترونية (2013) Algérie - E (
- الدراسات
- المساعدة التقنية
- البحث والتطوير
– ترقية الجمعيات المهنية للقطاع 17 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2018 م المخصصات المقدمة للهيئات والمؤسسات العمومية المؤهلة للتمويل من هذا الحساب بموجب مقرر من الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بعنوان النفقات المتعلقة بالعمليات المتاحة لها.
السطر 2 : "إعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية " :
تمويل كل عمليات تحرير و/أو إعادة توزيع حزم الذبذبات وتهيئة المخطط الوطني للذبذبات وتنفيذ التنظيم الدولي للذبذبات الراديوية، تمويل الدراسات التقنية المتعلقة بتسيير طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية تمويل التجهيزات والمعدات اللازمة لإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
- تعويض تكاليف الرخص المخصصات المقدمة لمستغلي ومستعملي الطيف الترددي للذبذبات اللاسلكية الكهربائية من أجل إنجاز أي عملية متعلقة بتحرير و/أو إعادة توزيع حزم الذبذبات وتهيئة المخطط الوطني للذبذبات وتنفيذ التنظيم الدولي للذبذبات الراديوية.
يحدد قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال قائمة الإيرادات والنفقات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتم دفع مبالغ الإيرادات المنصوص عليها في المواد 72 و 74 و 75 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه ، بشكل منتظم من قبل المتعاملين المعنيين.
وتقوم السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بإعادة دفع هذه المبالغ بشكل منتظم الى حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 المذكور أعلاه.
تنفذ العمليات المنصوص عليها في باب النفقات على أساس اتفاقية بين الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجهة المستفيدة من التمويل، تحدد على الخصوص، كيفيات تطبيق وتنفيذ ومتابعة الأنشطة القابلة للتمويل من طرف الصندوق، ومبلغ التمويل الممنوح، وكيفيات تحويله، وكذا حقوق وواجبات الأطراف.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية"، بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-151 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-128 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس 2018 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات تنفيذ إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 08-21
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 09-151
- يلغي 302-128 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.