مرسوم تنفيذي رقم 16-188 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضم ون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 14 : يضمن الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الحائزون رخصة والمختارون إثر الإعلان عن المنافسة الذي تقوم به سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل توفير الخدمة العامة.
غير أنه في حالة ما اقتضت الظروف ذلك، يمكن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية بعد موافقة الحكومة، أن تعهد بتوفير الخدمة العامة في مناطق خاصة لمتعامل عمومي أو تؤكد ذلك.
يوافق على منح تقديم الخدمة العامة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 14 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 14 مكرر : يلزم المتعاملون المكلفون بتقديم الخدمة العامة، بضمان هذه الخدمة وفق الالتزامات المضبوطة في دفتر الشروط المتصل بذلك والموقع من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والممثل الشرعي للمتعامل المعني.
يحدد دفتر الشروط على الخصوص، ما يأتي :
- منطقة الوصل الدنيا للشبكة مرفقة، عند الاقتضاء، برزنامة التوسيع،
- نقاط النفاذ العمومية،
- كيفيات توصيل نداءات الطوارئ، (شرطة، مطافئ، أقرب نجدة طبية استعجالية)،
- شروط تقديم خدمات الاستعلامات والدليل الهاتفي للمشتركين،
- الالتزامات الخاصة بإقامة الغرف الهاتفية في الطريق العمومي،
- المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة،
- النفاذ إلى خدمات الإنترنت".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 03-232
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.