قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة " أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم".
المادة 2
فتح المادةتمنح الحصص رقم 02 و 04 و 10 و 11 و 12 الملحقة بدفتر الشروط المرفق بهذا القرار، إلى شركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم".
المادة 3
فتح المادةيخوّل لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"، تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بالنسبة للحصص المذكورة أعلاه وفق الشروط التقنية والتنظيمية المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة .2016 هدى إيمان فرعون الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية يناير 2016 الفهرس
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات.................................................................................................................... 33 1.1 تعريف المصطلحات............................................................................................................... 33 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات................................................................ 33
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط............................................................................................................ 33 1.2 تعريف الموضوع.................................................................................................................... 33 2.2 مضمون الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية موضوع دفتر الشروط............................... 33 3.2 الإقليمية.............................................................................................................................. 34
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية.................................................................................................................. 34
المادة 4
فتح المادةالتزامات صاحب الخدمة العامة................................................................................................. 34
المادة 5
فتح المادةالمناولة.................................................................................................................................. 35
المادة 6
فتح المادةكيفيات تمويل الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية والتعويض عن العجز........................ 35
المادة 7
فتح المادةتحرير التمويل...................................................................................................................... 35
المادة 8
فتح المادةآجال التنفيذ......................................................................................................................... 35
المادة 9
فتح المادةالعقوبات............................................................................................................................... 36
المادة 10
فتح المادةحالة القوة القاهرة................................................................................................................ 36
المادة 11
فتح المادةتعديل دفتر الشروط............................................................................................................. 36
المادة 12
فتح المادةمفهوم وتفسير دفتر الشروط................................................................................................. 36
المادة 13
فتح المادةلغة دفتر الشروط................................................................................................................. 36
المادة 14
فتح المادةالملاحق................................................................................................................................. 36
المادة 15
فتح المادةدخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ............................................................................................ 36 18 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2016 م
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات. 1.1 تعريف المصطلحات إضافة إلى التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يقصد بها ما يأتي :
"مشترك" : يقصد به كل شخص طبيعي أو معنوي يكتتب اشتراكا في إطار عقد، مقابل خدمات مقدّمة مع الدفع المسبق و/أو الدفع البعدي من طرف متعامل المواصلات السلكية واللاسلكية صاحب الرخصة.
"سلطة الضبط" : يقصد بها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون.
"القوة القاهرة" : يقصد بها كل حدث لا يمكن مقاومته وغير متوقع ولا يمكن تفاديه وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب.
"منطقة" : يقصد بها الموقع الجغرافي الذي يكون عدد سكانه بالنسبة لجنوب الجزائر يفوق 500 نسمة ويقل عن 2000 نسمة ويفوق عدد سكانه 1000 نسمة ويقل عن 2000 نسمة بالنسبة لشمال الجزائر.
"القانون": يقصد به القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية.
"حصة" : يقصد بها مجموع المناطق.
" الوزير " : يقصد به الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية/تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
"شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية" : يقصد بها كل منشأة أو مجموعة منشآت تضمن إمّا التراسل أو تراسل وإرسال إشارات المواصلات السلكية واللاسلكية، وكذا تبادل معلومات التحكم والتسيير المشتركة بين النقاط الطرفية لهذه الشبكة.
"الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية":
يقصد بها، في مفهوم دفتر الشروط هذا، وضع تحت تصرف الجميع القدر الأدنى من الخدمة، المتمثل في خدمة هاتفية ذات نوعية محددة، وكذا بث وإرسال المكالمات المستعجلة، والنفاذ إلى خدمات الإنترنت بسرعة تدفق أدناها 512 كيلوبت في الثانية، وهذا في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والقابلية للتكيّف.
"الخدمات" : يقصد بها الخدمات التي يقدمها صاحب الرخصة في إطار الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية موضوع دفتر الشروط هذا.
"صاحب الخدمة العامة " : يقصد به المتعامل الذي تم انتقاؤه لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية موضوع دفتر الشروط هذا.
"الاتحاد" : يقصد به الاتحاد الدولي للاتصالات. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات :
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات.
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط. 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المضمون والكيفيات والآليات من أجل تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، مثلما هو منصوص عليه في القانون وفي المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمم، والمذكورأعلاه، كما يهدف إلى تحديد التزامات صاحب الخدمة العامة. 2.2 مضمون الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية - موضوع دفتر الشروط استنادا إلى أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتعلق دفتر الشروط هذا بالخدمات الآتية :
- إرسال المكالمات المستعجلة،
- التوصيل الهاتفي،
- النفاذ إلى خدمات الإنترنت بسرعة تدفق أدناها 512 كيلوبت/ثانية. 3.2 الإقليمية :
يضمن صاحب الخدمة العامة توفر الخدمات لجميع المشتركين في المناطق المتواجدة في الحصص المحددة في الملحق 1، في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والقابلية للتكيّف مثلما ينص عليه القانون.
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية.
على صاحب الخدمة العامة تنفيذ الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية وفقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، لا سيما :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمم،
- القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدّد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدّد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدّل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 14-312 المؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية 26 أبريل سنة 2016 م للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات للمواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة، على سبيل التنازل، لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، "شركة ذات أسهم،
- المرسوم التنفيذي رقم 14-313 المؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة، على سبيل التنازل، لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر"، شركة ذات أسهم،
- المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 24 مارس سنة 2015 الذي يحدد تاريخ الإعلان عن المنافسة لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات.
المادة 4
فتح المادةالتزامات صاحب الخدمة العامة.
يخضع صاحب الخدمة العامة، بغض النظر عن الالتزامات التنظيمية التي تتضمنها رخصته فيما يتعلق بتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية على الخصوص، إلى الالتزامات الآتية :
- استعمال تجهيزات جديدة، وبأحدث التكنولوجيات،
- القيام، في المنطقة موضوع التعهد، بضمان النفاذ إلى خدمة هاتفية وتوصيل المكالمات المستعجلة والنفاذ إلى خدمات الإنترنت بسرعة تدفق أدناها 512 كيلوبت/ثانية،
- ضمان التجوال الوطني (التجوال) في المنطقة المعنية بنشر الخدمة، إذا سمحت التكنولوجيا بذلك.
وتخضع اتفاقيات التجوال الضرورية للقيام بذلك والمبرمة بين المتعاملين إلى الموافقة المسبقة لسلطة الضبط،
- ضمان لمشتركيه في إطار دفتر الشروط هذا نوعية الخدمة وتوفرها واستمراريتها كما هو مشترط في رخصه. 18 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2016 م
المادة 5
فتح المادةالمناولة.
يحرص صاحب الخدمة العامة على اللجوء إلى خدمات المؤسسات التي تكون أغلبية رؤوس أموالها جزائرية، وفيما يخص كل عملية اقتناء ممتلكات أو خدمات أو عملية مناولة.
ويتعهد صاحب الخدمة العامة من جهة أخرى، بأن يقدّم لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قائمة تضم المناولين الذين يتعامل معهم، حين إعدادها.
المادة 6
فتح المادةكيفيات تمويل الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية والتعويض عن العجز.
تمول سلطة الضبط إقامة مكونات الشبكة اللازمة لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية في الحصص المحددة في الملحق 1 من دفتر الشروط هذا، بمقدار المبالغ المقدمة في العروض التي تم اختيار المتعامل على أساسها (الملحق .)2 ويكون مبلغ التمويل المقرر على أساس هذا العرض ثابتا وغير قابل للمراجعة.
في حالة العجز ذي الصلة المترتب على استغلال الشبكة، يلزم صاحب الخدمة العامة بتقديم الإثبات عن ذلك. ويجب عليه تبريره عن طريق محاسبة تحليلية منفصلة تتعلق بالخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية. كما يلزم بتقديم كل وثيقة متعلقة بالحسابات مصادقا عليها من طرف محافظ حسابات وكل معلومة أو وثيقة تراها سلطة الضبط ضرورية وملائمة من أج ل التح قق من دقة وصحة العجز في الاستغلال المعاين.
يحدّد مبلغ العجز المعاين على أساس المداخيل والتكاليف الفعلية لتوفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، حيث يكون التفصيل محددا بموجب قرار من سلطة الضبط. ولا تؤخد تكاليف التسويق بعين الاعتبار لغرض حساب مبلغ العجز.
المادة 7
فتح المادةتحرير التمويل.
يتم تمويل اقتناء وإنشاء مكونات الشبكة الضرورية لتوفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية تؤدى على أربع (4) دفعات بنسبة 25 % لكل دفعة من مبلغ الحصة المقترحة من طرف صاحب الخدمة العامة في عرضه. وتحرر الدفعات حسب نسبة تقدم الأشغال، بعد التدقيق الحضوري في الموقع بين فرق سلطة الضبط وفرق صاحب الخدمة العامة. ثم يليه جدول يومي يحرر بموجبه الدفع.
الدفعة الأولى : تحرر بقوة القانون، فيما يخص كل حصة، فور توقيع دفتر الشروط من قبل الأطراف المبينة في المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، الدفعة الثانية : ي تم تحريرها بعد معاينة إنجاز 25 %، على الأقل، من نسبة الحصة المعنية، الدفعة الثالثة : ي تم تحريرها بعد معاينة إنجاز 50 %، على الأقل، من نسبة الحصة المعنية، الدفعة الرابعة : يتم الدفع الرابع والأخير بعد الإنجاز الكامل للحصة المعنية. ويكون تحرير الدفع مشروطا بإعداد محضر استلام نهائي بين الطرفين المعاينة بحيث الإنشاء التام للشبكة وتشغيلها وذلك طبقا للمعايير المحددة في دفتر شروط رخصة أو رخص المتعامل. يبلغ هذا المحضر للمتعامل من طرف سلطة الضبط. ويتم الدفع بعد هذا التبليغ.
المادة 8
فتح المادةآجال التنفيذ.
تحدّد الآجال المتاحة من أجل تنفيذ تقديم الخدمة العامة ضمن الحصص الممنوحة لصاحب الخدمة العامة كما هي مبينة في الملحق 1، والمحتسبة ابتداء من دخول دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ، كما يأتي :
- ثلاثمائة وخمسة وستون (365) يوما بالنسبة للحصة رقم 2 من الفئة 1،
- مائتان وثلاثة عشر (213) يوما بالنسبة للحصة رقم 4 من الفئة 1،
- ثلاثمائة وخمسة وستون (365) يوما بالنسبة للحصة رقم 10 من الفئة 2،
- مائتان وثلاثة عشر (213) يوما بالنسبة للحصة رقم 11 من الفئة 2،
- ثلاثمائة وخمسة وستون (365) يوما بالنسبة للحصة رقم 12 من الفئة .2
المادة 9
فتح المادةالعقوبات.
يتعرض صاحب الخدمة العامة، في حالة تأخره في تنفيذ رزنامته أو عدم احترامه أحك ام دف تر الشروط، ما عدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف سلطة الضبط، إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز 10 % من مبلغ عرضه بالنسبة للحصة المعنية.
ويحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية :
ع = م x ن/ 10 x د حيث أنّ :
- ع : مبلغ العقوبة.
- م : مبلغ العرض للحصة المعنية.
- ن : عدد أيام التأخر.
- د : أجل التنفيذ بعدد الأيام.
في حالة التخلي عن إنجاز أشغال الحصة، المعاين قانونا من طرف سلطة الضبط، وفي إطار احترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها، يلزم صاحب الخدمة العامة بإرجاع مجموع المبالغ الممنوحة له في هذا الإطار، إلى صندوق الخدمة العامة.
المادة 10
فتح المادةحالة القوة القاهرة.
في حالة اضطرار أحد الأطراف إلى الانقطاع عن القيام بالتزاماته على إثر حالة القوة القاهرة، يتم تعليق تنفيذ العقد، خلال المدة التي يستحيل أثناءها بشكل واضح على الطرف المقصّر ضمان تنفيذ دفتر الشروط، أو التي لا يمكن خلالها أن ينفذ التزاماته إلاّ في ظروف مكلفة جدا مقارنة بالظروف الأولية.
يؤدي وقوع حالة قوة قاهرة إلى التعليق الفوري لدفتر الشروط وإعفاء الطرف المقصّر من المسؤولية طيلة فترة التعليق هذه، ابتداء من إبلاغ الطرف المعني الآخر، وشريطة أن يتم ذلك عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام مبّلغا في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، بعد وقوع الحدث أو الأحداث المحتج بها.
يستفيد صاحب الخدمة العامة من أجل إضافي تساوي مدته مدة التأخر المترتب على حالة القوة القاهرة. ويتم تقدير مدة هذا الأجل من طرف مصالح سلطة الضبط. 26 أبريل سنة 2016 م
المادة 11
فتح المادةتعديل دفتر الشروط.
يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بناء على رأي مسبب من طرف سلطة الضبط.
المادة 12
فتح المادةمفهوم وتفسير دفتر الشروط.
يخضع مفهوم وتفسير دفتر الشروط هذا، إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر.
المادة 13
فتح المادةلغة دفتر الشروط.
يحرّر دفتر الشروط هذا، باللغتين العربية والفرنسية.
المادة 14
فتح المادةالملاحق.
يتضمن دفتر الشروط هذا ملحقين يمثلان جزءا لا يتجزأ منه، بالنسبة للملحق 1، حصص المناطق الواجب تغطيتها من طرف صاحب الخدمة في إطار الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية وبالنسبة للملحق 2، مبالغ التمويل الموافقة لكل حصة التي من أجلها اختير صاحب الخدمة والمحددة في العروض المتصلة بها.
المادة 15
فتح المادةدخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ.
يدخل دفتر الشروط الموقع من طرف صاحب الخدمة العامة، حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية/تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمم. والمذكور أعلاه.
حرر بالجزائر، في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة .2016 وقّعه :
الممثل القانوني رئيس مجلس سلطة ضبط لصاحب الخدمة العامة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فيزنسو نيشي بسعي امحمد توفيق وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون 18 رجب عام 1437 ه 26 أبريل سنة 2016 م حصص المناطق الواجب الملحق الأول تغطيتها من طرف المتعامل "أوبتيموم تيلكوم الجزائر(ATO)"
في إطار الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الصنف 1 :
الرمز الولاية 40 خنشلة 41 سوق أهراس 1 07 بسكرة 1 الرمز الولاية 20 سعيدة 44 عين الدفلى 1 الحصة رقم 2 البلدية الموقع مساره أسول قابل المزارة، البياضة الحنانشة عرعارة، السحبي، مجردة قابل الرتبة، الماجن لمرارة سيدي خالد الصابون + نبكة بازينو راس الميعاد أم لقراد ليوة لقصور الحصة رقم 4 البلدية الموقع تيفريت عين السلطان سيدي ميمون فيجل عين بيظا المالح الماين المخفي برج الأمير خالد الواطة 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الصنف 2 :
الحصة رقم 10 الرمز الولاية البلدية قصر الصبيحي عين مليلة 04 أم البواقي أولاد حملة عين الزيتون هنشير تومغني 12 تبسة بجن 07 بسكرة 2 سيدي خالد 30 ورقلة العالية الحصة رقم 11 الرمز الولاية البلدية تيزي راشد ايليثلن 15 تيزي وزو ذراع الميزان تيزي نثلاثة إيجر فريقات العدد 25 18 رجب عام 1437 ه 26 أبريل سنة 2016 م الموقع مشتة مبدوعة تخصيص 435 سكن الإخلاص عين لحمة لفجوج مشتة بئر لصفر الصندوق لهويمل زبيدات دزيوة الموقع ثالة تلموتس تيزيت تيفيلكوت معمر العنصر ايغيل نايت شيلة اغراين آيت علي الحصة الرمز الولاية البلدية 34 برج بوعريريج الجعافرة 21 سكيكدة أم الطوب 17 الجلفة 2 الشارف 41 سوق أهراس 2 الحنانشة رقم 12 الموقع أولاد قاسم شوف رانيب أولاد حامة سوق الحد توازي لحداب طقطاق الملحق 2 مبالغ التمويل المتعلقة بكل حصة التي من أجلها تم اختيار المتعامل "أوبتيموم تيلكوم الجزائر ")OTA( والمحددة في العروض المتصلة بها مبلغ تمويل الحصة رقم 02 : مائة وخمسة وعشرون مليونا وتسعمائة واثنان وخمسون ألفا وسبعمائة وستة وستون دينارا جزائريا وخمسة عشر سنتيما، مع احتساب جميع الرسوم 125.952.766,15( دج مع اج ر)، مبلغ تمويل الحصة رقم 04 : تسعة وتسعون مليونا وسبعمائة وواحد وخمسون ألفا وستمائة واثنان دينارا جزائريا وأربعة وثمانون سنتيما، مع احتساب جميع الرسوم 99.751.602,84( دج مع اج ر)، مبلغ تمويل الحصة رقم 10 : مائة وتسعة عشر مليونا وأربعمائة وواحد وثمانون ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون دينارا جزائريا وخمسة وسبعون سنتيما، مع احتساب جميع الرسوم 119.481.381,75( دج مع اج ر)، مبلغ تمويل الحصة رقم 11 : خمسة وأربعون مليونا وتسعمائة وأربعة وتسعون ألف وثلاثمائة واثنان وستون دينارا جزائريا وثمانية سنتيما، مع احتساب جميع الرسوم 45.994.362,08( دج مع اج ر)، مبلغ تمويل الحصة رقم 12 : ثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة وأحد عشر ألفا وستمائة وستة وثمانون دينارا جزائريا وثلاثة وتسعون سنتيما، مع احتساب جميع الرسوم 38.511.686,93( دج مع اج ر).
إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 16-02 مؤرخ في 13 رجب عام 1437 الموافق 21 أبريل سنة 2016، يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وبلاغات
- وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 35 و 62 (نقطة م) و 127 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادة 72 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو س نة 2001 والمتضم ن تع يين المحاف ظ ونواب المحافظ لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 95-08 المؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بسوق الصرف، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى النظام رقم 12-03 المؤرخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
- وبعد الاطلاع على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 21 أبريل سنة 2016، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد سقف وكيفيات تصريح المسافرين المقيمين وغير المقيمين القادمين من الخارج أو المتوجهين إلى الخارج باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 26 أبريل سنة 2016 م
المادة 2
فتح المادةيرخص باستيراد الأوراق النقدية وكل أداة أخرى قابلة للتداول محررة بالعملات الأجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، دون تحديد مبلغها، بشرط الوفاء بإلزامية التصريح بكل مبلغ يساوي أو يفوق المبلغ الأدنى المحدّد في المادة 3 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيلزم المسافرون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، بالتصريح لدى مكتب الجمارك، عند الدخول إلى التراب الوطني وعند الخروج منه، بالأوراق النقدية و/أو كل أداة أخرى قابلة للتداول محررة بالعملات الأجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة التي يستوردونها أو يصدرونها إذا كان مبلغها يساوي أو يفوق ما يعادل قيمة ألف )1.000( أورو.
يحتفظ المسافرون بنسخة مختومة من قبل مكتب الجمارك لاستمارة التصريح.
المادة 4
فتح المادةيمكن المسافرين غير المقيمين تصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتحويل والمحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة، المستوردة وغير المستعملة في الجزائر، باستظهار استمارة التصريح بالاستيراد لدى مكتب الجمارك تحمل ختم شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد و/أو مكتب صرف، تثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال تواجدهم بالجزائر.
لا تصلح الاستمارة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، إلاّ لإقامة واحدة.
المادة 5
فتح المادةبغضّ النظر عن أحكام المادة 4 أعلاه، يرخص للمسافرين، المقيمين وغير المقيمين، المغادرين الجزائر وبمناسبة كل سفر، بتصدير :
- مبلغ أقصاه ما يعادل 7.500 (سبعة آلاف وخمسمائة) أورو، مسحوبا من حساب مصرفي بالعملة الأجنبية مفتوح بالجزائر،
- كل مبلغ يحمل ترخيصا بالصرف من بنك الجزائر.
المادة 6
فتح المادةتلغ ى كل الأحك ام المخالف ة له ذا النظام، لا سيما المادتان 19 و 20 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007، المعدّل والمتمم والمذكورأعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1437 الموافق 21 أبريل سنة .2016 محمد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.