مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 387 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة.
الباب الأول — أنواع الملاحة البحرية والاتصالات اللاسلكية
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
أ - أنواع الملاحة البحرية :
1 - الملاحة التجارية :
يمكن أن تمارس الملاحة التجارية في مختلف المناطق الآتية :
(1) الملاحة غير المحدودة : هي تلك الملاحة التي تمارس في كل مناطق الملاحة.
(2) الملاحة المحدودة : هي تلك الملاحة التي تمارس من جهة في كامل حوض البحر المتوسط بما في ذلك البحار الملحقة به حتى قناة السويس، ومن جهة أخرى في المنطقة الواقعة على المحيط الأطلسي وبحر الشمال المنحصرة في النقاط الآتية : 15 درجة شمالا و 18 درجة غربا، 54 درجة شمالا و 14 درجة غربا، و 60 درجة شمالا و 10 درجة غربا، ويستثنى من ذلك بحر البلطيق.
(3) الملاحة قرب السواحل : هي تلك الملاحة التي تمارس داخل المياه الإقليمية والمراسي والموانئ.
2 - ملاحة الصيد البحري :
يمكن أن تمارس ملاحة الصيد البحري في المناطق الثلاث (3) الآتية :
(1) ملاحة الصيد البحري في السواحل : هي الملاحة التي تتم على أقل من 20 ميلا من السواحل الوطنية بالنسبة لسفن الصيد التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا.
(2) ملاحة الصيد البحري في عرض البحار : هي الملاحة التي تتم خارج حدود 20 ميلا من السواحل الوطنية ف ي حوض البحر الأبيض المتوسط وفي البحار الملحقة به وفي المحيط الأطلسي في المنطقة المحددة شمالا بالخط الموازي 40 درجة، وجنوبا بالخط الموازي لنواكشوط وغربا بالهاجرة 20 درجة غربا بالنسبة لسفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه.
(3) ملاحة الصيد البحري الكبير : الملاحة التي تتم خارج حدود المياه المحدودة بالنسبة لسفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه.
3 - ملاحة النزهة :
وتشمل صنفين :
- الصنف الأول : الملاحة التي تتم على أقل من 5 أميال من الساحل أو من جزيرة يمكن النزول بها.
- الصنف الثاني : الملاحة في كل المناطق.
ب - الاتصالات اللاسلكية :
تصنف محطات السفن على النحو الآتي :
- الصنف الأول : محطة السفن التي تضمن خدمة دائمة.
- الصنف الثاني : محطة السفن التي تضمن خدمة تدوم ست عشرة (16) ساعة في اليوم.
- الصنف الثالث : محطة السفن التي تضمن خدمة تدوم ثماني(8) ساعات في اليوم.
- الصنف الرابع : محطة السفن التي تضمن خدمة تدوم أقل من ثماني(8) ساعات في اليوم.
تحدد شروط سير محطات السفن المذكورة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 : .......................................... (بدون تغيير حتى) ب– الاتصالات الراديوية :
يجب على السفن الخاضعة للاتفاقية الدولية المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر (سولاس 1974) والسفن غير الخاضعة، المزودة بأجهزة النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر، أن تضمن مراقبة دائمة طبقا لأحكام الفصل الرابع المتعلق بالاتصالات الراديوية للاتفاقية الدولية (سولاس 4791)، في صيغتها المعدلة.
تحدد أجهزة النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالاتصالات السلكية واللاسلكية”.
الباب الثاني — أحكام مشتركة
المادة 3
فتح المادةتشترط الشهادات والرخص الآتية لقيادة السفن التجارية وسفن الصيد والنزهة والآلات الخاصة بها أو لضمان خدمة محطات الاتصالات اللاسلكية على متنها :
أ - بالنسبة لقيادة السفن التجارية :
أ) الملاحة غير المحدودة والمحدودة :
1 - شهادة الكفاءة :
- شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها.
- شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف .(3000)
- شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف (3000) .
- شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية ثلاثة آلاف (3000) أو تفوقها.
- شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية ثلاثة آلاف (3000) أو تفوقها. 3 أبريل سنة 2016 م
2 - شهادة الأهلية :
- شهادة أهلية ملاح بحري عضو فريق النوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها.
- شهادة أهلية بحّار مؤهل في قسم السطح يعمل على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها.
ب) الملاحة قرب السواحل :
1 - شهادة الكفاءة :
- شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة .(500)
- شهادة كفاءة ربان يعمل على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة .(500)
- شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف .(3000)
- شهادة كفاءة ربان يعمل على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف .(3000)
2 - شهادة الأهلية :
- شهادة أهلية الكفاءة في الملاحة الساحلية.
ب - بالنسبة لقيادة ماكينات السفن التجارية :
1 - شهادة الكفاءة :
- شهادة كفاءة ضابط إلكتروتقني على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها.
- شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها.
- شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها وأقل من ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط.
- شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط.
- شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط. 25 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2016 م
- شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط أو تفوقها.
- شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط أو تفوقها.
2 - شهادة الأهلية :
- شهادة أهلية ملاح بحري عضو فريق نوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها.
- شهادة أهلية بحّار مؤهل في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها.
- شهادة أهلية ملاح بحري إلكتروتقني على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها.
ج - بالنسبة لقيادة سفن الصيد :
1 - شهادة الكفاءة :
- شهادة كفاءة ربان سفينة الصيد التي يعادل طولها إثني عشر (12) مترا أو يفوقه ويقل عن أربعة وعشرين (24) مترا، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في السواحل،
- شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في عرض البحار،
- شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري الكبير،
- شهادة كفاءة ربان على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في عرض البحار،
- شهادة كفاءة ربان على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري الكبير.
2 - شهادة الأهلية :
- شهادة أهلية قيادة سفن تربية المائيات التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا والمجهزة للقيام باستغلال المائيات في منطقة الملاحة الساحلية،
- شهادة أهلية ملاح بحري على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه،
- شهادة أهلية الكفاءة في الصيد البحري على متن السفن التي يقل طولها عن إثني عشر (12) مترا والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في السواحل.
د - بالنسبة لقيادة ماكينات سفن الصيد :
1 - شهادة الكفاءة :
- شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن سفن الصيد التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط.
- شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن سفن الصيد التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط،
- شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن سفن الصيد التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط،
- شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن سفن الصيد التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط.
2 - شهادة الأهلية :
- شهادة أهلية قيادة المحركات الخاصة بسفن الصيد،
- شهادة أهلية اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد.
ه - بالنسبة لقيادة سفن النزهة :
- رخصة النزهة من الدرجة الأولى،
- رخصة النزهة من الدرجة الثانية.
و - لضمان خدمة محطات الاتصالات اللاسلكية على متن السفن : .1 الشه ادة المقي دة لرادي و برقي على متن سفن لا تدخل في إطار الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر(سولاس .)74 .2 الشهادة الخاصة لمشغلي محطات الراديو الكهربائي على متن سفن لا تدخل في إطار الاتفاقية الدولية (سولاس 74) وتقوم برحلات دولية. .3 الشهادة المقيدة لمشغلي الاتصالات اللاسلكية على متن سفن تدخل في إطار الاتفاقية الدولية (سولاس 74) وتقوم برحلات قرب السواحل. .4 الشهادة العامة لمشغلي الاتصالات اللاسلكية على متن سفن تدخل في إطار الاتفاقية الدولية (سولاس 74) وتقوم برحلات دولية. .5 شهادة الراديو الإلكتروني من الدرجة الأولى على متن سفن تدخل في إطار الاتفاقية الدولية (سولاس 74) وتقوم برحلات دولية. .6 شهادة الراديو الإلكتروني من الدرجة الثانية على متن سفن تدخل في إطار الاتفاقية الدولية (سولاس 74) وتقوم برحلات دولية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : ......................................... (بدون تغيير حتى) ج – بالنسبة لقيادة سفن الصيد : 1 – شهادة الكفاءة : ............................... (بدون تغيير) ................................... 2 – شهادة الأهلية :
– .......................... (بدون تغيير) .....................................
– شهادة أهلية ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أو يفوق أربعة وعشرين (24) مترا،
– شهادة أهلية ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا،
– شهادة أهلية الكفاءة في الصيد البحري على متن السفن التي يقل طولها عن اثني عشر (12) مترا والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في السواحل. ........................... (الباقي بدون تغيير) .”.........................
المادة 4
فتح المادةيسلم شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية ورخص النزهة المبينة في الفق رات "أ" و "ب" و "ج"
و "د" و "ه" من المادة 3 أعلاه، الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
يسلِّم الشهادات المبينة في الفقرة "و" من المادة 3 أعلاه، الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : يسلّم الوزير المكلف بالبحرية التجارية شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية ورخص النزهة المبيّنة في الفقرات “أ” و“ب” و“ه” من المادة 3 أعلاه.
يسلّم الوزير المكلف بالصيد البحري شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية، المبيّنة في الفقرتين “ج” و“د” من المادة 3 أعلاه، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
تسلّم الوكالة الوطنية للذبذبات الشهادات المبينة في الفقرة “و” من المادة 3 أعلاه، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبحرية التجارية .“
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن يمارس مهام القيادة والضباط على متن السفن إلا الأشخاص الحائزون شهادات الكفاءة المبينة في المادة 3 أعلاه.
يمارس حائزو شهادة تسلمها مؤسسات التكوين البحري أو شهادة معترفا بها مطابقة حسب مؤهلاتهم، مهام الطلبة الضباط أو الضباط على متن السفن إلى غاية استيفائهم شروط الملاحة المنصوص عليها للحصول على شهادة الكفاءة المتعلقة بذلك.
المادة 6
فتح المادةتخضع ممارسة مهام ربان وضابط وملاح بحري على متن ناقلات النفط والسفن المزودة بصهاريج نقل المواد الكيماوية والغاز المميع وسفن الركاب والسفن الناقلة للمواد الخطرة، لشروط التكوين والتأهيل الخاصة التي يحددها الوزير المكلف بالبحرية التجارية بموجب قرار.
المادة 7
فتح المادةتلحق بهذا المرسوم النماذج والمهام المرتبطة بكل من شهادات الكفاءة وشه ادات الأهلية المبينة ف ي الفقرات "أ" و " ب" و "ج" و " د"
من المادة 3 أعلاه. 3 أبريل سنة 2016 م
المادة 8
فتح المادةتعفى من أحكام المادة 5 أعلاه، مهام القيادة التي يمارسها رجال البحر على متن القوارب غير المزودة بمحرك التي تقل حمولتها الإجمالية عن ست (6) طنات.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 9
فتح المادةتطابق الملاحة الفعلية، في مفهوم هذا المرسوم، فترات الركوب المهني التي تتم على متن السفن التي تقوم بأحد أنواع الملاحة المذكورة في المادة 2 أعلاه، في القسم المناسب للشهادة المطابقة (السطح والماكينات).
الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 10
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين لشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية والرخص المبينة في المادة 3 أعلاه، الشروط المطلوبة في مجال الخدمة والسن والتكوين والتأهيل واللياقة البدنية.
المادة 11
فتح المادةيجب على المترشحين لشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية المبينة في الفقرات "أ" و "ب" و "ج"
و "د" من المادة 3 أعلاه، استيفاء الشروط الآتية :
1 - أن يبلغ عمرهم ثماني عشرة (18) سنة على الأقل عند الترشح لشهادة كفاءة أولية لضابط مكلف بالنوبة (قسم السطح أو الماكينات)،
2 - أن يكونوا قد تابعوا تكوينا في مجال السلامة البحرية،
3 - أن تتوفر فيهم معايير اللياقة البدنية المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبحرية التجارية،
4 - أن يكونوا قد أدوا خدمة فعلية في البحر.
5 - أن يكونوا حائزين ما يأتي :
- إما الشهادة العامة لمشغلي محطات الراديو الكهربائي قيد الصلاحية في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر بالنسبة للمترشحين لشهادات كفاءة ربان وربان ثان وضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية المذكورة في الفقرة أ، البند (أ) من المادة 3 أعلاه، أو
- الشهادة المقيدة لمشغلي محطات الراديو الكهربائي قيد الصلاحية في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر بالنسبة للمترشحين 25 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2016 م لشهادات كفاءة ربان وضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية المذكورة في الفقرة أ، البند (ب) من المادة 3 أعلاه،
- الشهادة المقيدة لراديو برقي أو الشهادة الخاصة لمشغلي محطات الراديو الكهربائي قيد الصلاحية في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر بالنسبة للمترشحين لشهادة كفاءة ربان وضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن غير الخاضعة لاتفاقية سولاس .74
أ - قيادة السفن التجارية :
أ) الملاحة غير المحدودة والمحدودة :
المادة 12
فتح المادةتسلّم شهادة ملاح بحري، شعبة "السطح"، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد شروط وكيفيات إصدار شهادة ملاح بحري، شعبة "السطح"، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادّة :13 تُسلّم شهادة أهلية ملاح بحري عضو فريق النوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها، للمترشحين الحائزين شهادة ملاح بحري، شعبة "السطح"، الذين تابعوا تكوينا تطبيقيا لمدة ستة (6) أشهر، منها شهران(2) بصفة ملاح بحري مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن، تثبت بدفتر التكوين.
المادة 14
فتح المادةتُسلّم شهادة أهلية بحّار مؤهل في "قسم السطح" يعمل على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها للمترشحين الحائزين شهادة أهلية ملاح بحري عضو فريق النوبة في برج القيادة الملاحية، تم الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 13 أعلاه، الذين مارسوا بعد الحصول على الشهادة المذكورة، ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر(81) شهرا بهذه الصفة.
المادة 15
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة أو محدودة بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في علوم الملاحة طبقا للتنظيم المعمول به، الذين مارسوا بعد الحصول على الشهادة المذكورة ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط، منها ستة (6) أشهر على الأقل في مهمات ترتبط بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها، تثبت بدفتر التكوين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 15 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها وتقوم بملاحة غير محدودة أو محدودة، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في علوم الملاحة أو شهادة ماستر في علوم الملاحة طبقا للتنظيم المعمول به، الذين مارسوا، بعد الحصول على إحدى الشهادتين المذكورتين، ملاحة فعلية لمدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط، منها ستة (6) أشهر على الأقل، في مهمات ترتبط بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها، تثبت بدفتر التكوين”.
المادة 16
فتح المادةتسلّم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف (3000) والتي تقوم بملاحة غير محدودة ومحدودة بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها، تم الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 15 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف .(3000)
المادة 17
فتح المادةتسلّم شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف (3000) والتي تقوم بملاحة غير محدودة ومحدودة بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف (0003)، تم الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 16 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف .(3000)
المادة 18
فتح المادةتُسلّم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية ثلاثة آلاف (3000) أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة ومحدودة، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين ما يأتي :
1 - شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها، تمّ الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 15 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية ثلاثة آلاف (0003)، أو
2 - شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف (3000) والتي تقوم بملاحة غير محدودة ومحدودة، تم الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 16 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف (0003)، أو
3 - شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف (3000) والتي تقوم بملاحة غير محدودة ومحدودة، تم الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 17 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة ستة (6) أشهر بهذه الصفة على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف .(3000)
المادة 19
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية ثلاثة آلاف (3000) أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة ومحدودة، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية ثلاثة آلاف (3000) أو تفوقها، تمّ الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 18 أعلاه، والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة.
ب) الملاحة قرب السواحل :
المادّ ة 20 : تسلّم شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 21
فتح المادةتسلّم شهادة أهلية الكفاءة في الملاحة الساحلية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسين (50) والتي تقوم بملاحة تتم على أقل من إثني عشر (12) ميلا من السواحل، للطلبة الحائزين شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر (18) شهرا في قسم السطح، تثبت بدفتر التكوين.
المادة 22
فتح المادةتسلم شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية للطلبة المترشحين، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 23
فتح المادةتسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية، والذين مارسوا بعد الحصول على الشهادة المذكورة ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا، بصفة طالب ضابط، تثبت بدفتر التكوين. 3 أبريل سنة 2016 م
المادة 24
فتح المادةتسلّم شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (005)، تم الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 23 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة.
المادة 25
فتح المادةتسلم شهادة ملازم أول في المساحلة للطلبة المترشحين وللحائزين شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية، الذين يثبتون حيازتهم شهادة الكفاءة المطابقة، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول في المساحلة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 26
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف (3000) والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول في المساحلة والذين مارسوا، بعد الحصول على الشهادة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا، بصفة طالب ضابط، تثبت بدفتر التكوين، على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف (3000) والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل.
المادة 27
فتح المادةتسلّم شهادة ربان في المساحلة للحائزين شهادة ملازم أول في المساحلة الذين يثبتون حيازتهم شهادة الكفاءة المطابقة والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا، بصفة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف (3000) والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ربان في المساحلة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 28
فتح المادةتسلّم شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف (3000) والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة ربان في المساحلة وشهادة 25 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2016 م كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف (0003)، تم الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 26 أعلاه، والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة أربعة وعشرين (24) شهرا بهذه الصفة.
ب - قيادة ماكينات السفن التجارية :
المادة 29
فتح المادةتسلّم شهادة ملاح بحري، شعبة "الماكينات"، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد كيفيات، وشروط إصدار شهادة ملاح بحري شعبة "الماكينات" بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 30
فتح المادةتسلّم شهادة أهلية ملاح بحري عضو فريق النوبة في غرفة الماكينات على متن السفينة التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها، للمترشحين الحائزين شهادة ملاح بحري شعبة "الماكينات"، الذين تابعوا تكوينا عمليا مدة ستة (6) أشهر، منها شهران
(2) بصفة ملاح بحري عضو فريق النوبة في غرفة الماكينات، تثبت بدفتر التكوين.
المادة 31
فتح المادةتسلم شهادة أهلية بحار مؤهل في غرفة الماكينات يعمل على متن السفينة التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها، للمترشحين الحائزين شهادة أهلية ملاح بحري عضو فريق النوبة في غرفة الماكينات، تمّ الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 30 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الأهلية المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة.
المادة 32
فتح المادةتسلم شهادة ملاح بحري إلكتروتقني بعد إجراء امتحان، على إثر تكوين.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري إلكتروتقني بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 33
فتح المادةتسلّم شهادة أهلية ملاح بحري إلكتروتقني على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها، للمترشحين الحائزين شهادة ملاح بحري إلكتروتقني والذين مارسوا بعد الحصول على الشهادة المذكورة ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة.
المادة 34
فتح المادةتسلّم شهادة ضابط إلكتروتقني بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط إلكتروتقني، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 35
فتح المادةتسلمّ شهادة كفاءة ضابط إلكتروتقني يعمل على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة ضابط إلكتروتقني والذين تابعوا تكوينا في تقنيات الورشة مقرونا بخدمة في البحر معتمدة مدة إثني عشر (12) شهرا على الأقل، منها ستة (6) أشهر على الأقل من الخدمة في البحر بصفة طالب ضابط، تثبت بدفتر التكوين.
المادة 36
فتح المادةتسلّم شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية، للطلبة المترشحين، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 37
فتح المادةتسلّم شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها، وأقل من ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها، وأقل من ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط، منها ستة (6) أشهر، على الأقل في المهمات المرتبطة بالنوبة في غرفة الماكينات، تثبت بدفتر التكوين .
المادة 38
فتح المادةتسلّم شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في الميكانيك البحرية طبقا للتنظيم المعمول به، والذين مارسوا بعد الحصول على الشهادة المذكورة ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط، على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط، أو تفوقها، منها ستة
(6) أشهر،على الأقل، في المهمات المرتبطة بالنوبة في غرفة الماكينات، تثبت بدفتر التكوين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 38 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل أو تفوق قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في الميكانيكا البحرية أو شهادة ماستر في الميكانيكا البحرية طبقا للتنظيم المعمول به، الذين مارسوا، بعد الحصول على إحدى الشهادتين المذكورتين، ملاحة فعلية لمدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط، على متن السفن التي تعادل أو تفوق قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط، منها ستة (6) أشهر على الأقل، في المهمات المرتبطة بالنوبة في غرفة الماكينات، تثبت بدفتر التكوين”.
المادة 39
فتح المادةتسلّم شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية، للحائزين شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 40
فتح المادةتسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية، تمّ الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 39 أعلاه، والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر
(12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقه و تقل عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط.
المادة 41
فتح المادةتسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط، تمّ الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 40 أعلاه، والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط.
المادة 42
فتح المادةتسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط أو تفوقها بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في الميكانيك البحرية وشهادة كفاءة ما يأتي :
1 - ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط، والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة، أو 3 أبريل سنة 2016 م
2 - ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها، والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط أو تفوقها بهذه الصفة، أو
3 - ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط، والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة ستة (6) أشهر بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 42 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل أو تفوق قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في الميكانيكا البحرية أو شهادة ماستر في الميكانيكا البحرية وشهادة الكفاءة الآتية : .......................... (الباقي بدون تغيير) .”..........................
المادة 43
فتح المادةتسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط، أو تفوقها بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط، أو تفوقها، تم الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 42 أعلاه، والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة.
ج - سياقة سفن الصيد :
المادة 44
فتح المادةتسلم شهادة قيادة سفن تربية المائيات التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا والمجهزة لاستغلال المائيات في منطقة الملاحة الساحلية للطلبة المترشحين، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة قيادة سفن تربية المائيات، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 45
فتح المادةتسلم شهادة التأهيل في قيادة سفن تربية المائيات التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا والمجهزة لاستغلال المائيات في منطقة الملاحة الساحلية للمترشحين الحائزين شهادة قيادة سفن تربية المائيات التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا والمجهزة لاستغلال المائيات في منطقة الملاحة الساحلية والذين يثبتون ستة (6) أشهر من الملاحة الفعلية على متن سفن الصيد.
المادة 46
فتح المادةتسلّم شهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. 25 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2016 م تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري مؤهل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 47
فتح المادةتسلم شهادة أهلية ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه، للمترشحين الحائزين شهادة ملاح بحري مؤهل، الذين تابعوا تكوينا تطبيقيا مدته ستة (6) أشهر، تثبت بدفتر التكوين.
المادة 48
فتح المادةتسلم شهادة أهلية الكفاءة في الصيد البحري للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
المادة 49
فتح المادةتسلّم شهادة أهلية الكفاءة في الصيد البحري على متن السفن التي يقل طولها عن إثني عشر
(12) مترا والمجهزة للقيام بملاح ة الصيد البحري في السواحل بعد إج راء امتحان للمترش حين الحائزين شهادة الكفاءة في الصيد البحري والذين مارسوا بعد الحصول على الشهادة المذكورة، ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر (18) شهرا بصفة طالب على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن إثني عشر (12) مترا، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في السواحل، تثبت بدفتر التكوين.
المادة 50
فتح المادةتسلّم شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
المادة 51
فتح المادةتسلّم شهادة ملازم أول في الصيد البحري للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد كيفيات وشروط إصدار الشهادات المنصوص عليها في المواد 48 و 50 و 51 بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 52
فتح المادةتسلّم شهادة كفاءة نقيب سفينة الصيد التي يعادل طولها إثني عشر (12) مترا أو يفوقه ويقل عن أربعة وعشرين (24) مترا، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في السواحل بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة رئيس سفينة الصيد البحري في السواحل أو شهادة ملازم أول في الصيد البحري والذين مارسوا، بعد الحصول على الشهادات المذكورة، ملاحة فعلية في الصيد البحري مدة إثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط على متن سفن الصيد التي يعادل طولها إثني عشر (12) مترا أو يفوقه ويقل عن أربعة وعشرين (24) مترا والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في السواحل.
المادة 53
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في عرض البحار بعد إجراء امتحان، لحائزي شهادة ملازم أول في الصيد البحري تم الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 51 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على الشهادة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا، بصفة طالب ضابط على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في عرض البحار، تثبت بدفتر التكوين.
المادة 54
فتح المادةتسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد الكبير بعد إجراء امتحان، لحائزي شهادة ملازم أول في الصيد تم الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 51 أعلاه، والذين مارسوا، بعد الحصول على الشهادة المذكورة، ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر (18) شهرا، بصفة طالب ضابط على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين
(24) مترا أو يفوقه، والمجهزة للقيام بملاحة في عرض البحار، تثبت بدفتر التكوين.
المادة 55
فتح المادةتسلّم شهادة رئيس سفينة الصيد البحري للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين لحائزي شهادة ملازم أول في الصيد البحري الذين يثبتون شهادات الكفاءة الآتية : .1 نقيب على متن سفن الصيد التي يعادل طولها إثني عشر (12) مترا أو يفوقه، ويقل عن أربعة وعشرين (24) مترا، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في السواحل، تم الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 52 أعلاه، أو .2 ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه، المجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في عرض البحار أو ملاحة الصيد الكبير، تم الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادتين 53 و 54 أعلاه.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة الص يد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 56
فتح المادةتسلّم شهادة كفاءة نقيب سفينة الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد في عرض البحار بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة رئيس سفينة الصيد، والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة أربعة وعشرين (24) شهرا على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في عرض البحار أو المجهزة للقيام بملاحة الصيد الكبير.
المادة 57
فتح المادةتسلم شهادة نقيب في الصيد البحري للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين لحائزي شهادة رئيس سفينة الصيد البحري الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا، بصفة ما يأتي :
1 - نقيب على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في عرض البحار، أو
2 - ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد الكبير.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة نقيب في الصيد البحري بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 58
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة نقيب على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد الكبير بعد إجراء امتحان، لحائزي شهادة نقيب سفينة الصيد الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا، بصفة ما يأتي :
1 - نقيب على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه والمجهزة للقيام بملاحة الصيد في عرض البحار، أو
2 - ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه والمجهزة للقيام بملاحة الصيد الكبير.
د - قيادة ماكينات سفن الصيد :
المادة 59
فتح المادةتسلّم شهادة قيادة محركات سفن الصيد التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن مائة وخمسين (150) كيلوواط، للطلبة المترشحين، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. 3 أبريل سنة 2016 م تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة قيادة محركات سفن الصيد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 60
فتح المادةتسلم شهادة تأهيل قيادة محركات سفن الصيد التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن مائة وخمسين (150) كيلوواط، لحائزي شهادة قيادة محركات سفن الصيد الذين مارسوا، بعد الحصول على الشهادة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا، على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن مائة وخمسين (150) كيلوواط.
المادة 61
فتح المادةتسلّم شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 62
فتح المادةتسلّم شهادة أهلية اختصاصي في كهرباء المحركات على متن سفن الصيد التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن أربعمائة (400) كيلوواط، بعد إجراء امتحان لحائزي شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد تمّ الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 61 أعلاه، والذين مارسوا، بعد الحصول على الشهادة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا، بصفة طالب على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن أربعمائة (400) كيلوواط، تثبت بدفتر التكوين.
المادة 63
فتح المادةتسلم شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة بعد إجراء امتحان على إثر تكوين للمترشحين الحائزين شهادة أهلية اختصاصي في كهرباء المحركات.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 64
فتح المادةتسلم شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية للطلبة المترشحين، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري. 25 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2016 م
المادة 65
فتح المادةيسلم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن سفن الصيد التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة :
1 - إما ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة الذين مارسوا بعد الحصول على الشهادة المذكورة، ملاحة فعلية مدة أربعة وعشرين (24) شهرا بصفة طالب على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط تثبت بدفتر التكوين، أو
2 - ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية الذين مارسوا، بعد الحصول على الشهادة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بصفة طالب على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط، تثبت بدفتر التكوين.
المادة 66
فتح المادةتسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة على متن سفن الصيد التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية، والذين مارسوا بعد الحصول على الشهادة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها، تثبت بدفتر التكوين.
المادة 67
فتح المادةتسلم شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية بعد إجراء امتحان، لحائزي شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بعد الحصول على شهادات الكفاءة الآتية :
1 - ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط، أو
2 - ضابط مكلف بالنوبة على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 68
فتح المادةتسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن سفن الصيد التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية، تمّ الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 67 أعلاه، والذين مارسوا، بعد الحصول على الشهادة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا على متن سفن الصيد التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط.
المادة 69
فتح المادةتسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط، تم الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 68 أعلاه، والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة.
ه - قيادة سفن النزهة
المادة 70
فتح المادةتسلّم رخص قيادة سفن "النزهة" ذات محرك من الصنف الأول والثاني للمترشحين البالغين من العمر ثماني عشرة (18) سنة على الأقل والذين اجتازوا الامتحانات المقررة في هذا الشأن.
تحدد شروط إصدار الرخص المذكورة أعلاه ونماذجها بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
و - الاتصالات اللاسلكية
المادة 71
فتح المادةتسلّم الشهادة المقيدة لراديو برقي المطلوبة في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر على متن السفن غير الخاضعة لاتفاقية (سولاس 74) والتي تقوم بالرحلات الوطنية وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بموجب قرار.
المادة 72
فتح المادةتسلّم الشهادة الخاصة لمشغلي محطات الراديو الكهربائي، المطلوبة في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر على متن السفن الخاضعة لاتفاقية (سولاس 74) والتي تقوم برحلات دولية للمترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد شروط وكيفيات التكوين والامتحان بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 73
فتح المادةتسلّم الشهادة المقيدة لمشغلي محطات الراديو الكهربائي المطلوبة في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر للمترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد شروط وكيفيات التكوين والامتحان بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 74
فتح المادةتسلّم الشهادة العامة لمشغلي محطات الراديو الكهربائي المطلوبة في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر للمترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد شروط وكيفيات التكوين والامتحان بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 75
فتح المادةتسلّم شهادة الراديو الإلكتروني من الدرجة الثانية للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1 - أن يكونوا حائزين الشهادة العامة لمشغلي محطات الراديو الكهربائي المطلوبة في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر.
2 - أن يكونوا حائزين على الأقل شهادة تقني في الاتصالات اللاسلكية.
3 - أن يكونوا قد تابعوا تكوينا تكميليا في الإلكترونيك والإع لام الآلي في مؤسسة معتمدة ونجحوا في امتحان تحدد شروطه بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 76
فتح المادةتسلّم شهادة الراديو الإلكتروني من الدرجة الأولى للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1 - أن يكونوا حائزين الشهادة العامة لمشغلي محطات الراديو الكهربائي، المطلوبة في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر.
2 - أن يكونوا حائزين، على الأقل، شهادة تقني سام أو مهندس في المواصلات السلكية واللاسلكية، تخصص "صيانة إلكترونية".
3 - أن يكونوا قد تابعوا تكوينا تكميليا في الإلكترونيك والإعلام الآلي في مؤسسة معتمدة ونجحوا في امتحان تحدد شروطه بموجب قرار من وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 77
فتح المادةيجب أن تستجيب برامج التكوين البحري للمدارس من أجل الحصول على الشهادات التي 3 أبريل سنة 2016 م أقرتها أحكام هذا المرسوم، لمتطلبات الاتفاقية الدولية STCW لعام 1978 المعدلة والمصادق عليها من طرف المديرية المركزية لوزارة النقل.
المادة 78
فتح المادةيجب أن تستجيب برامج تكوين العاملين على متن سفن الصيد البحري من أجل الحصول على الشهادات التي أقرتها أحكام هذا المرسوم، لمتطلبات الاتفاقية الدولية F STCW، وتخضع مسبقا لمصادقة مشتركة بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 79
فتح المادةيجب أن يندرج تكوين وتقييم كفاءات رجال البحر اللذان تضمنهما مدارس التكوين البحري في إطار نظام معايير الجودة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 80
فتح المادةيجب على رجال البحر، قبل تعيينهم على متن السفن الحاملة الراية الجزائرية، مزاولة تكوينات تكميلية قصيرة المدة وإثبات حيازة شهادات التأهيل في ميدان السلامة البحرية والوقاية من التلوث البحري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 80 : يجب على رجال البحر، قبل تعيينهم على متن السفن الحاملة الراية الجزائرية، مزاولة تكوينات تكميلية قصيرة المدة للحصول على شهادات التأهيل في ميدان السلامة البحرية والوقاية من التلوث البحري.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادات التأهيل المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية بالنسبة للسفن التجارية، أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري بالنسبة لسفن الصيد البحري”.
المادة 81
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للحصول على الشهادات المبيّنة في الفقرتين "أ" و"ب"
من المادة 3 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 82
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للحصول على الشهادات المبيّنة في الفقرتين "ج" و "د"
من المادة 3 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 83
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية تسليم إعفاء ليتسنى لضابط أو بحار العمل على متن سفينة في وظائف لا يملك بشأنها الشهادة المناسبة، شريطة أن يملك صاحب الإعفاء المؤهلات الكافية لشغل المنصب الشاغر بكل أمان وفقا للشروط والكيفيات المحددة في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار شهادات الكفاءة وأعمال النوبة للعاملين في البحر، المذكورة أعلاه.
المادة 84
فتح المادةيجب على كل ضابط حائز شهادة الكفاءة المذكورة في الفقرتين "أ" و "ب" من المادة 3 أعلاه، يعمل في البحر أو ينوي العمل مجددا في البحر، بعد فترة 25 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2016 م قضاها على الأرض، ليستمر الاعتراف بتأهيله للعمل في البحر، أن يثبت للإدارة المكلفة بالبحرية التجارية ول ف ت رات منت ظم ة لا تتج اوز خ مس (5) سنوات ما يأتي :
1 - لياقته البدنية، لا سيما حدة بصره وقوة سمعه،
2 - كفاءته المهنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 84 : يجب على كل ضابط يحوز شهادة الكفاءة المذكورة في الفقرات “أ” و“ب” و“ج” و“د” من المادة 3 أعلاه، ويعمل في البحر أو ينوي مجددا العمل في البحر، بعد فترة قضاها على الأرض، ليستمر الاعتراف بتأهيله للعمل في البحر، أن يثبت لدى الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية أو الإدارة المكلفة بالصيد البحري ولفترات منتظمة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، ما يأتي : .1 لياقته البدنية، لا سيما منها حدة بصره وقوة سمعه، .2 كفاءته المهنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، حسب الحالة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية، أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري”.
المادة 85
فتح المادةتحمل شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية الصادرة في إطار أحكام هذا المرسوم رقم تسجيل وحيد وتقيد في سجلات تمسكها الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية.
وتقيد أيضا شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية التي انتهت صلاحيتها وتمّ تمديد صلاحيتها، أو تعليقها، أو إلغاؤها أو الإبلاغ بفقدانها أو إتلافها، وكذا الإعفاءات الممنوحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 85 : تحمل شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية المذكورة في الفقرات “أ” و“ب” و“ج” و“د” من المادة 3 أعلاه، رقم تسجيل وحيد وتقيّد في سجلات تمسكها، حسب الحالة، الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية أو الإدارة المكلفة بالصيد البحري.
وتقيد أيضا شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية المذكورة أعلاه، التي بلغت نهاية صلاحيتها وتمّ تمديد صلاحيتها أو تعليقها، أو إلغاؤها أو الإبلاغ بفقدانها أو إتلافها، وكذا الإعفاءات الممنوحة”.
المادة 86
فتح المادةتنتهي صلاحية التأشيرات التي تثبت إصدار شهادة كفاءة أو الإعتراف بها بموجب هذا المرسوم، بمجرد انتهاء صلاحية شهادة الكفاءة المذكورة، أو عندما تقوم الدولة التي أصدرتها بسحبها أو تعليقها أو إلغائها، وفي كل الأحوال بعد فترة أقصاها خمس (5) سنوات من تاريخ إصدارها.
تحدد الصفة التي تسمح لصاحب شهادة كفاءة أن يعمل على متن سفينة تحمل الراية الجزائرية في نموذج التأشيرة وفق الأشكال نفسها التي تستعمل في الشهادة التي تحدد العدد الأدنى من البحارة لضمان السلامة على متن السفن.
المادة 87
فتح المادةتوضع المعلومات بشأن شهادات الكفاءة المبينة في الفقرتين "أ" و "ب" من المادة 3 أعلاه، والتأشيرات والإعفاءات تحت تصرف الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر المذكورة أعلاه، والشركات التي تطالب بالتحقق من مصداقية وصحة شهادات الكفاءة التي يقدمها رجال البحر قصد الاعتراف بها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 87 : توضع المعلومات المتعلقة بحالة شهادات الكفاءة المبيّنة في الفقرات “أ” و“ب” و“ج” و“د” من المادة 3 أعلاه، والتأشيرات والإعفاءات، تحت تصرف الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية حول معايير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر 1978 STCW، في صيغتها المعدلة، بالنسبة للسفن التجارية وفي الاتفاقية الدولية STCW-F بالنسبة لسفن الصيد، والشركات التي تطالب بالتحقق من مصداقية وصحة شهادات الكفاءة التي يقدمها رجال البحر قصد الاعتراف بها”.
المادة 88
فتح المادةيخضع رجال البحر العاملون على متن السفن المرخص لها بحمل راية دولة أخرى طرف في الاتفاقية الدولية، لمعايير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر، المذكورة أعلاه، والتي تقوم بملاحة منتظمة قرب السواحل إلى الشروط المنصوص عليها في مجال التكوين أو الخبرة أو شهادة الكفاءة المطابقة لتلك المفروضة على رجال البحر العاملين على متن السفن الحاملة الراية الجزائرية والتي تقوم بملاحة قرب السواحل.
يخضع رجال البحر العاملون على متن السفن الحاملة الراية الجزائرية والتي لا تقوم بالملاحة قرب السواحل، إلى الشروط المنصوص عليها في مجال تكوين رجال البحر العاملين على متن السفن الحاملة راية دولة أخرى طرف في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر المذكورة أعلاه، أو خبرتهم، أو شهادات الكفاءة الخاصة بهم.
الباب الخامس — إجراءات الاعتراف بشهادات الكفاءة ورقابة الدولة على الميناء
القسم الأول — شروط الاعتراف بشهادات الكفاءة
المادة 89
فتح المادةيخضع اعتراف الوزير المكلف بالبحرية التجارية بشهادة الكفاءة الصادرة عن دولة أخرى، للشروط الآتية :
1 - يجب أن تكون شهادات الكفاءة المقدمة قد أصدرتها دولة أخرى طرف في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر، المذكورة أعلاه.
2 - أن يكون الطرف المعني مستعدا لتبليغ كل التعديلات الهامة التي أدخلت على الأحكام المنصوص عليها بشأن التكوين وإصدار شهادات الكفاءة.
3 - أن تحترم كل المتطلبات المتعلقة بمعايير الكفاءة وإصدار شهادات الكفاءة والاعتراف بها ومسك السجلات، وأن يحدث نظام لمعايير الجودة مثلما هو منصوص عليه في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر المذكورة أعلاه.
المادة 90
فتح المادةلا يجوز استخدام التأشيرات الصادرة عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية، بموجب أحكام هذا المرسوم، للاعتراف بشهادة كفاءة، للالتماس من جديد الاعتراف بشهادة الكفاءة لدى دولة أخرى طرف.
القسم الثاني — إجراءات رقابة الدولة على الميناء
المادة 91
فتح المادةتخضع السفن مهم ا كانت رايتها، ما عدا تلك التي تم استثناؤها بموج ب المرس وم رقم 88-88 المؤرخ في 8 رمضان عام 1408 الموافق 26 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، في الموانئ الجزائرية، بعنوان دولة الميناء، إلى رقابة المستخدمين التابعين لإدارة الشؤون البحرية المحلية المؤهلين قانونا للتحقق من أن كل رجال البحر العاملين على متن السفينة يحوزون شهادة كفاءة أو شهادة أهلية مطابقة لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار شهادات الكفاءة وأعمال النوبة للعاملين في البحر، المذكورة أعلاه أو يتوفرون على إعفاء مناسب.
المادة 92
فتح المادةتتمثل رقابة الدولة على الميناء التي يقوم بها مستخدمو إدارة الشؤون البحرية المحلي ة فيما يأتي :
1 - التحقق من أن كل رجال البحر العاملين على متن السفن، يحوزون، وفقا للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار شهادات الكفاءة وأعمال النوبة للعاملين في البحر المذكورة أعلاه، شهادة كفاءة أو شهادة أهلية مناسبة أو إعفاء صالح، أو قدموا مستندا يثبت أن طلب التأشيرة التي تثبت الاعتراف قد رفع إلى سلطات دولة الراية،
2 - التأكد من أن شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية لم يتحصل عليها عن طريق الغش،
3 - التحقق من أن الملاحين وشهادات كفاءة وشهادات أهلية رجال البحر العاملين على متن السفينة مطابقة للأحكام المتعلقة بالملاحين المكلفين بسلامة دولة الراية،
4 - التحقق، عند الاقتضاء، من كفاءة رجال البحر للقيام بوظائفهم في مواقع العمل طبقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار شهادات الكفاءة وأعمال النوبة للعاملين في البحر، المذكورة أعلاه.
المادة 93
فتح المادةيجب على إدارة الشؤون البحرية المحلية بالإضافة إلى ذلك، القيام بتقييم قدرة رجال البحر على متن السفينة على احترام معايير النوبة والأمن وفقا للشروط والكيفيات المقررة في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار شهادات الكفاءة وأعمال النوبة للعاملين في البحر المذكورة أعلاه.
المادة 94
فتح المادةيكون التقصير في القيام بالوظائف المرتبطة بشهادات الكفاءة وشهادة الأهلية الصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم، مثلما هي محددة في الملحق 3 أبريل سنة 2016 م الثاني بهذا المرسوم، محل تحقيق تقوم به الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية، ويفضي إلى عقوبات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب السادس — مسؤوليات الشركات
المادة 95
فتح المادةيعني مصطلح شركة، في مفهوم هذا المرسوم، مالك السفينة أو كل شخص طبيعي أو معنوي، مثل المجهز الوكيل أو مستأجر سفينة عارية، أسند إليه مالك السفينة مسؤولية استغلال السفينة.
المادة 96
فتح المادةتكون شركات الملاحة التي تحمل سفنها الراية الجزائرية مسؤولة عن تعيين رجال البحر، في قسم ما، على متن سفنها.
المادة 97
فتح المادةيجب على الشركة التأكد من أن كل رجال البحر المعينين في أي سفينة من سفنها، يحوزون شهادة مناسبة طبقا لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار شهادات الكفاءة وأعمال النوبة للعاملين في البحر المذكورة أعلاه، وكما هي مقررة من طرف الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية.
المادة 98
فتح المادةيجب على الشركة التأكد من توفر سفنها على العدد المطلوب من الملاحين طبقا للتعليمات المطبقة للإدارة المكلفة بالبحرية التجارية بشأن عدد الملاحين المكلفين بالسلامة.
المادة 99
فتح المادةيجب على الشركة البحرية التأكد من أن رجال البحر المعينين في أي سفينة من سفنها، قد تابعوا تكوينا خاصا في تأهيل المستوى وتحيين المعارف مثلما هو منصوص عليه في الاتفاقية.
المادة 100
فتح المادةيجب على الشركة التأكد من أن الوثائق والمعلومات المتعلقة بجميع رجال البحر العاملين على متن سفنها مضبوطة وسهلة الاطلاع عليها، وتتضمن، دون التقيد بها، وثائق ومعلومات حول خبرة رجال البحر وتكوينهم ولياقتهم الطبية وكفاءتهم في القيام بالمهمات الموكلة إليهم.
المادة 101
فتح المادةيجب على الشركة التأكد من أن رجال البحر، الذين تعينهم في أية سفينة من سفنها، قد تعودوا على أداء المهمات الخاصة بكل واحد منهم وعلى ترتيبات السفينة وتجهيزاتها ومعداتها وإجراءاتها وخاصياتها التي تتعلق بالمهمات الموكلة إليهم عادة أو في حالة الطوارئ. 25 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2016 م
المادة 102
فتح المادةيجب على الشركة التأكد من أن عدد الملاحين على متن السفينة يستطيعون تنسيق نشاطاتهم بشكل فعال في حالة الطوارئ، وعند القيام بالوظائف الأساسية فيما يخص السلامة والأمن والوقاية أو التخفيف من التلوث.
المادة 103
فتح المادةيجب على الشركة التأكد من أن يكون نظام اتصال صوتي فعال ومضمون في كل وقت على متن سفنها طبقا لأحكام الفقرتين 3 و 4 من القاعدة 14 من الفصل الخامس من الاتفاقية الدولية المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر (اتفاقية سولاس 1974) في صيغتها المعدلة.
الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 104
فتح المادةتحدد أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 105
فتح المادةتبقى أحكام النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيدي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، الذي يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية وشروط إصدارها، سارية إلى غاية نشر النصوص التطبيقية لهذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 106
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية وشروط إصدارها.
المادة 107
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة .2016 عبد المالك سلال قائمة الملاحق الملحق الأول : نماذج شهادات الكفاءة والتأشيرات.
الملحق الثاني : الوظائف المرتبطة بشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية الخاصة بالملاحة البحرية التجارية.
الملحق الثالث : الوظائف المرتبطة بشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية الخاصة بالملاحة البحرية في الصيد.
الملحق الرابع : قيادة سفن النزهة ذات محرك.
الملحق الخامس :
1 - المؤهلات المطلوبة لممارسة وظائف على متن السفن في قسم السطح،
2 - المؤهلات المطلوبة لممارسة وظائف على متن السفن في غرفة الماكينات.
الملحق الأول نماذج شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية الخاصة بالملاحة البحرية وتأشيراتها، وكذا التأشيرات المتعلقة بالاعتراف بتلك الصادرة عن دول أخرى أطراف في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر.
1 - نموذج من شهادة الكفاءة وشهادة الأهلية الصادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 في صيغتها المعدلة سنة .2010
2 - نموذج من تأشيرة تثبت إصدار شهادة كفاءة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والشهادات وإصدار أعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 في صيغتها المعدلة سنة .2010
3 - نم وذج من تأشيرة تثبت الاعتراف بشه ادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 في صيغتها المعدلة سنة .2010
4 - نموذج من شهادة الكفاءة وشهادة الأهلية الصالحة لملاحة الصيد الصادرة بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة.
الجمهورية 3 أبريل سنة 2016 م الملحق 1.1 الجزائرية الديمقراطية الشعبية ALGERIA OF REPUBLIC DEMOCRATIC PEOPLE’S شهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب و منح الشهادات وأعمال النوبة للعاملين بالبحر لعام 1978 في صيغتها المعدلة THE OF PROVISIONS THE UNDER ISSUED COMPETENCY OF CERTIFICATE CERTIFICATION TRAINING, OF STANDARDS ON CONVENTION INTERNATIONAL AMENDED AS 1978 SEAFARERS FOR WATCHKEEPING AND تشهد حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن السيد ................. المولود بتاريخ .......................
في .............. مؤهل طبقا لأحكام اللائحة ............... من الاتفاقية المذكورة أعلاه، في صيغتها المعدلة وأنه يتمتع بالكفاءة لأداء الوظائف التالية في المستويات المحددة، طبقا لأي قيود مشار إليها حتى ......................... been has ....... at on.......... born Mr............ that certifies Algeria of Republic Democratic People’s of Government The as Convention, above the of ....................... regulation of provisions the with accordance in qualified duly found any to subject specified, levels the at functions, following the perform to competent found been has and amended, القيود المفروضة (إن وجدت) ANY( )IF APPLYING LIMITATIONS ...................................................................... until indicated limitations المستوى الوظيفة LEVEL FUNCTION يمكن لحامل هذه الشهادة الشرعي أن يعمل بالصفة أو الصفات التالية المحددة في متطلبات التطقيم الآمن المنفذة والتي تشترطها الإدارة. manning safe applicable the in specified capacities القيود المفروضة (إن وجدت) ANY( )IF APPLYING LIMITATIONS رقم الشهادة N°............. Certificate الصادرة في .................. on issued يجب الاحتفاظ بأصل هذه الشهادة لتقديمها في أي or capacity following the in serve may certificate this of holder lawful The Administration. the of requirements الصفة CAPACITY توقيع واسم الموظف المفوض حسب الاقتضاء official authorized duly of Name and Signature ...............................................................
توقيع صاحب الشهادة certificate the of holder the of Signature ...............................................................
وقت أثناء الخدمة على متن السفينة طبقا للفقرة 11 من القاعدة رقم 1 / .2 . ship a on serving while Convention the of 11 Paragraph 2, I/ regulation with accordance in available kept be must Certificate this of Original The الملحق الجمهورية الجزائرية 2.1 الديمقراطية الشعبية ALGERIA OF REPUBLIC DEMOCRATIC PEOPLE’S مصادقة على إصدار شهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب و منح الشهادات وأعمال النوبة للعاملين بالبحر لعام 1978 في صيغتها المعدلة PROVISIONS THE UNDER ISSUED COMPETENCY OF ISSUE THE ATTESTING ENDORSEMENT CERTIFICATION TRAINING, OF STANDARDS ON CONVENTION INTERNATIONAL THE OF AMENDED AS 1978 FORSEAFARERS WATCHKEEPING AND تشهد حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن الشهادة رقم........... أصدرت إلى السيد ................. المولود بتاريخ ............... في ..............
المذكورة أعلاه، في صيغتها المعدلة وأنه يتمتع بالكفاءة قيود مشار إليها حتى .......................................
مؤهل طبقا لأحكام اللائحة ............. من الاتفاقية لأداء الوظائف التالية في المستويات المحددة، طبقا لأي been has ....... at on.......... born Mr............ that certifies Algeria of Republic Democratic People’s of Government The as Convention, above the of ....................... regulation of any to subject specified, levels the at functions, following provisions the with accordance in qualified duly found the perform to competent found been has and amended, ...................................................................... until indicated limitations القيود المفروضة (إن وجدت) ANY( )IF APPLYING LIMITATIONS المستوى الوظيفة LEVEL FUNCTION يمكن لحامل هذه الشهادة الشرعي أن يعمل بالصفة أو الصفات التالية المحددة في متطلبات التطقيم الآمن المنفذة والتي تشترطها الإدارة. manning safe applicable the in specified capacities or capacity following the in serve may certificate this of holder lawful The القيود المفروضة (إن وجدت) ANY( )IF APPLYING LIMITATIONS رقم الشهادة N°............. Endorsement الصادرة في .................. on issued Administration. the of requirements الصفة CAPACITY توقيع واسم الموظف المفوض حسب الاقتضاء official authorized duly of Name and Signature ...............................................................
توقيع صاحب الشهادة certificate the of holder the of Signature ...............................................................
يجب الاحتفاظ بأصل هذه الشهادة لتقديمها في أي وقت أثناء الخدمة على متن السفينة طبقا للفقرة 11 من القاعدة رقم 1 / .2 . ship a on serving while Convention the of 11 Paragraph 2, I/ regulation with accordance in available kept be must Certificate this of Original The 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 3.1 / العدد 21 25 جمادى الثانية عام 1437 ه 3 أبريل سنة 2016 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ALGERIA OF REPUBLIC DEMOCRATIC PEOPLE’S مصادقة على الاعتراف بشهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشهادات وأعمال النوبة للعاملين بالبحر PROVISIONS THE UNDER ISSUED COMPETENCY OF لعام 1978 في صيغتها المعدلة ISSUE THE ATTESTING ENDORSEMENT CERTIFICATION TRAINING, OF STANDARDS ON CONVENTION INTERNATIONAL THE OF AMENDED AS 1978 FORSEAFARERS WATCHKEEPING AND تشهد حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن الشهادة رقم...............أصدرت في......................إلى السيد...........................المولود بتاريخ.......................في.................من قبل أو بالنيابة عن الحكومة ......................
معترف بها، حسب الاقتضاء، طبقا لأحكام القاعدة /I 10 من الاتفاقية المصادقة الشرعي بأداء الوظائف التالية في المستويات المحددة، طبقا المذكورة أعلاه، في صيغتها المعدلة ويسمح لصاحب هذه لأي قيود مشار إليها حتى.......................................... ..................... Competency of certificate that certifies Algeria of Republic Democratic People’s of Government The government the on behalf or on..................at......................................by .............................born Mr on.....................to issued as convention, above the of 10 I/ regulation of provisions the with accordance in recognised duly of..............is to subject specified, levels the at functions, following the perform to authorised is holder lawful the and amended, القيود المفروضة (إن وجدت) ANY( )IF APPLYING LIMITATIONS until............................. indicated limitations any المستوى الوظيفة LEVEL FUNCTION يمكن لحامل هذه الشهادة الشرعي أن يعمل بالصفة أو الصفات التالية المحددة في متطلبات التطقيم الآمن المنفذة والتي تشترطها الإدارة. manning safe applicable the in specified capacities or capacity following the in serve may certificate this of holder lawful The القيود المفروضة (إن وجدت) ANY( )IF APPLYING LIMITATIONS رقم الشهادة N°............. Endorsement الصادرة في .................. on issued Administration. the of requirements الصفة CAPACITY توقيع واسم الموظف المفوض حسب الاقتضاء official authorized duly of Name and Signature ...............................................................
توقيع صاحب الشهادة certificate the of holder the of Signature ...............................................................
يجب الاحتفاظ بأصل هذه الشهادة لتقديمها في أي وقت أثناء الخدمة على متن السفينة طبقا للفقرة 11 من القاعدة رقم 1 / .2 . ship a on serving while Convention the of 11 Paragraph 2, I/ regulation with accordance in available kept be must Certificate this of Original The الملحق 4.1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ALGERIA OF REPUBLIC DEMOCRATIC PEOPLE’S صالحة لملاحة الصيد البحري FISHING NAVIGATION FOR VALID شهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة DECREE EXECUTIVE THE OF PROVISIONS THE UNDER ISSUED COMPETENCY OF CERTIFICATE CONDITIONS THE FIXING 2016 21st MARSH / ETHANIA1437 JOUMADA 12 ON DATED 108 - N°16 CORRESPONDING TITLES MARITIME THE OBTAINING AND QUALIFICATION PROFESSIONAL OF تشهد حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن السيد.................... المولود بتاريخ.................. في ....................مؤهل طبقا لأحكام المادة 3 م ن المرسوم التنفيذي المذكورأعلاه، وأن ه يتم ت ع بالكف اءة لأداء الوظائف التالية في المستويات المحددة، طبقا لأي قيود مشار إليها حتى ............................................................. at on.................... .........................born Mr that certifies Algeria of Republic Democratic People’s of Government The Decree, above the .of 3 Article of provisions the with accordance in qualified duly found been ...............................has limitations any to subject specified, levels the at functions, following the perform to competent found been has and ........................................... until indicated يمكن لحامل هذه الشهادة الشرعي أن يعمل بالصفة أو الصفات التالية المحددة في متطلبات التطقيم الآمن المنفذة والتي تشترطها الإدارة. manning safe applicable the in specified capacities or capacity following the in serve may certificate this of holder lawful The Administration. the of requirements القيود المفروضة (إن وجدت) الصفة ANY( )IF APPLYING LIMITATIONS CAPACITY رقم الشهادة N°............. Certificate الصادرة في .................. on issued توقيع واسم الموظف المفوض حسب الاقتضاء official authorized duly of Name and Signature ...............................................................
توقيع صاحب الشهادة certificate the of holder the of Signature ...............................................................
يجب الاحتفاظ بأصل هذه الشهادة لتقديمها في أي وقت أثناء الخدمة على متن السفينة. . ship a on serving while accordance in available kept be must Certificate this of Original The ه الملحق الثاني 1 4 3 الوظائف المرتبطة بشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية الخاصة بالملاحة البحرية التجارية 7 ما م 1 - قيادة السفن التجارية ع 2 ة ين 0 أ - الملاحة المحدودة وغير المحدودة 1 6 ا 6 ثل ة ا نس ى الوظائف دا ل ج م ير 2 أ ب 5 3 ربان على متن ربان ثان على ربان على متن السفن التي متن السفن التي السفن التي تقل تعادل حمولتها تعادل حمولتها حمولتها الإجمالية ثلاثة الإجمالية ثلاثة الإجمالية عن آلاف (3000) أو آلاف (3000) أو ثلاثة آلاف تفوقها. تفوقها. .(3000) 2 1 دد شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية ع ال / ربان على متن السفن التي تعادل x x x ة يّ ر حم ولته ا الاجمالية ثلاثة آلاف ئا ز (3000) أو تفوقها.
لج ا ة ربان ثان على متن السفن التي تعادل ة يّ - x - ر و حم ولته ا الإجمالية ثلاثة آلاف و ه م (3000) أو تفوقها.
ج لل ة ربان على متن السفن التي تقل - - x يّ م س حمولت ها الإجمالية عن ثلاثة آلاف رّ لا .(3000) ةد ربان ثان على متن السفن التي تقل ير - - - لج حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف ا .(3000) ضابط مكلف بالنوبة في قسم السطح على متن السفن التي تعادل - - - حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها. 2 6 المؤهلات ربان على متن ضابط مكلف بالنوبة قاعدة الاتفاقية الدولية السفن التي تقل في قسم السطح على لسنة 1978 الخاصة حمولتها متن السفن التي تعادل بمستويات التدريب الإجمالية عن حمولتها الإجمالية وإصدار الشهادات ثلاثة آلاف خمسمائة (500) أو وأعمال النوبات .(3000) تفوقها. للعاملين في البحر في صيغتها المعدلة x x x x قاعدة /II 2 والقسم A - /II 2 من مدونة x x STCW في صيغتها المعدّلة x x قاعدة /II 1 والقسم
- x A - /II 1 من مدونة STCW في صيغتها المعدّلة 2 7 ب - الملاحة بالقرب من السواحل الوظائف ربان على متن السفن ضابط مكلف بالنوبة في ربان على متن 2 1 التي تقل حمولتها قسم السطح على متن السفن التي تقل دد الإجمالية عن ثلاثة السفن التي تقل حمولتها حمولتها ع لا آلاف .(3000) الإجمالية عن ثلاثة الإجمالية عن / ة آلاف .(3000) خمسمائة .(500) ر يّ ئ از لج ا شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية ة يّ ر و هم ربان على متن السفن التي تقل ج لل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف x x x ة يّ م .(3000) م س رّ لا ة ضابط مكلف بالنوبة في قسم د ير السطح على متن السفن التي تقل - x - لج ا حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف .(3000) ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة - - x .(500) ه 1 4 3 7 ضابط مكلف بالنوبة في قسم ما م السطح على متن السفن التي تقل - - - ع 2 ة ني 0 حمولتها الإجمالية عن خمسمائة 1 ا 6 ا 6 ثل ة .(500) ا نس ى دا ل ج م ري 2 ب 2 أ 5 3 المؤهلات ضابط مكلف بالنوبة قاعدة الاتفاقية الدولية في قسم السطح على لسنة 1978 الخاصة متن السفن التي تقل بمستويات التدريب وإصدار حمولتها الإجمالية عن الشهادات وأعمال النوبات خمسمائة .(500) للعاملين في البحر في صيغتها المعدلة القاعدة /II 2 الفقرة 4 x القسم A - /II 2 الفقرة 8 من مدونة الاتفاقية القاعدة /II 1 الفقرة 2 x القسم A - /II 1 الفقرة 7 من مدونة الاتفاقية x القاعدة /II 3 من القسم A - /II 3 من مدونة الاتفاقية في x صيغتها المعدلة ه ج - قيادة ماكينات السفن التجارية 1 4 3 7 ما م الوظائف ع 2 ة ين 0 1 ا 6 ا 6 ثل ة ميكانيكي ميكانيكي ميكانيكي ميكانيكي ا نس ى رئيسي ثان رئيسي ثان دا ل ج م ير ≤ 3000 ≤ 3000 > 3000 > 3000 2 أ ب 5 3 كيلوواط كيلوواط كيلوواط كيلوواط شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية 2 1 ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تعادل دد قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف x x x x ع ال (3000) كيلوواط أو تفوقها. / ة يّ ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة ر ئ جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) - x - x زا لج كيلوواط أو تفوقها.
ا ة يّ ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تقل ر و مه قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف - - x x ج (3000) كيلوواط.
لل ة يّ ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة م جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف - - - x س رّ لا (3000) كيلوواط.
ةد ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على ي ر لج متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع - - - - ا الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها ضابط إلكتروتقني على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة - - - - وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها 2 8 المؤهلات ضابط ضابط قاعدة الاتفاقية الدولية مكلف إلكتروتقني لسنة 1978 الخاصة بالنوبة ≤ 750 بمستويات التدريب وإصدار ≤ 750 كيلوواط الشهادات وأعمال النوبات كيلوواط للعاملين في البحر في صيغتها المعدلة x - x - القاعدة /III 2 من القسم A - /III 2 من مدونة STCW x - المعدّلة x - القاعدة /III 1 من القسم x - A - /III 1 من مدونة STCW المعدّلة القاعدة /III 6 من القسم
- x A - /III 6 من مدونة STCW المعدّلة 2 9 الملحق الثالث الوظائف المرتبطة بشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية الخاصة
1 - قيادة سفن الصيد 2 شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية 1 ربان دد ع لا / شهادة أهلية الكفاءة في الصيد البحري على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن ة يّ 12 مترا، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد ر ئا ز البحري في السواحل لج ا ة يّ ر شهادة كفاءة ربان سفينة الصيد التي يعادل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن و هم طولها 12 مترا أو يفوقه ويقل عن 24 مترا، 24 مترا، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد في ج والمجهزة للقيام بملاحة الصيد في السواحل السواحل لل ة يّ م س شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في قسم رّ لا السطح على متن سفن الصيد التي يعادل ةد ي طولها 24 مترا أو يفوقه والمجهزة للقيام بملاحة لج ر الصيد في عرض البحار ا شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في قسم على متن سفن الصيد التي يفوق طولها 24 السطح على متن سفن الصيد التي يعادل مترا أو يعادله، والمجهزة للقيام بملاحة طولها 24 مترا أو يفوقه، والمجهزة للقيام الصيد البحري في عرض البحار بملاحة الصيد الكبير شهادة كفاءة ربان على متن سفن الصيد التي على متن سفن الصيد التي يفوق طولها 24 يعادل طولها 24 مترا أو يفوقه، والمجهزة للقيام مترا أو يعادله، والمجهزة للقيام بملاحة ه 1 بملاحة الصيد البحري في عرض البحار الصيد البحري في عرض البحار 4 3 7 ما ع م ع 2 شهادة كفاءة ربان على متن سفن الصيد التي على متن سفن الصيد التي يفوق طولها 24 ةي 0 ن 1 6 يعادل طولها 24 مترا أو يفوقه، والمجهزة مترا أو يعادله، والمجهزة للقيام بملاحة اث ة ال ن للقيام بملاحة الصيد الكبير الصيد الكبير ى س دا ل ج م ري 2 ب 2 أ 5 3 بالملاحة البحرية في الصيد البحري الوظائف ربان ثان ضابط مكلف بالنوبة على متن جميع السفن المجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في السواحل على متن السفن التي يقل طولها عن على متن السفن التي يقل 24 مترا، و المجهزة للقيام بملاحة طولها عن 24 مترا، والمجهزة الصيد في السواحل للقيام بملاحة الصيد في السواحل على متن السفن التي يفوق طولها على متن السفن التي يفوق 24 مترا، المجهزة للقيام بملاحة طولها 24 مترا أو يعادله الصيد في عرض البحار والمجهزة للقيام بملاحة الصيد في عرض البحار على متن سفن الصيد التي يفوق على متن سفن الصيد التي طولها 24 مترا أو يعادله، و المجهزة يفوق طولها 24 مترا أو للقيام بملاحة الصيد الكبير يعادله، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد الكبير على متن سفن الصيد التي يفوق على متن سفن الصيد التي طولها 24 مترا أو يعادله، و المجهزة يفوق طولها 24 مترا أو للقيام بملاحة الصيد الكبير يعادله، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد الكبير على متن سفن الصيد التي يفوق على متن سفن الصيد التي طولها 24 مترا أو يعادله، و المجهزة يفوق طولها 24 مترا أو للقيام بملاحة الصيد الكبير يعادله، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد الكبير ه 2 - قيادة ماكينات سفن الصيد 1 4 3 7 م السفن التي تقل قوة جهاز السفن التي تعادل قوة جهاز اع م ة 2 0 الدفع الرئيسية فيها عن مائة الدفع الرئيسية فيها مائة ين 1 ا ثل 6 وخمسين (150) كيلوواط وخمسين (150) كيلوواط أو ة ا نس ا ى دا تفوقها وتقل عن أربعمائة ل م ير ج م (400) كيلوواط 2 أ ب 5 3 الوظيفة ضابط ميكانيكي ميكانيكي ضابط ميكانيكي ميكانيكي مكلف ثان رئيسي مكلف ثان رئيسي بالنوبة بالنوبة في غرفة في غرفة شهادات الكفاءة و شهادات الأهلية الماكينات الماكينات 2 1 دد شهادة أهلية قيادة محركات ع ال السفن التي تقل قوة جهاز الدفع x x x x / ة يّ الرئيسية فيها عن مائة ر ئ وخمسين (150) كيلوواط زا لج شهادة أهلية اختصاصي في كهرباء ا ة يّ المحركات على متن السفن التي x x x x x x ر و مه تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية ج فيها عن أربعمائة (400) لل ة كيلوواط يّ م س شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي رّ x لا على متن السفن التي تقل قوة x x x x x x ةد جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ير لج سبعمائة وخمسين (750) ا كيلوواط شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة على متن سفن الصيد التي تقل x x x x x x قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط 3 0 السفن التي تعادل قوة جهاز السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها الدفع الرئيسية فيها أربعمائة (400) كيلوواط أو سبعمائة وخمسين (750) تفوقها وتقل عن سبعمائة كيلوواط أو تفوقها وتقل عن وخمسين (750) كيلوواط ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط ضابط ميكانيكي ميكانيكي ضابط ميكانيكي ميكانيكي مكلف ثان رئيسي مكلف ثان رئيسي بالنوبة بالنوبة في غرفة في غرفة الماكينات الماكينات x x x x x x x x x 3 1 2 - قيادة ماكينات سفن الصيد (تابع) السفن التي تقل قوة جهاز السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن مائة الدفع الرئيسية فيها مائة وخمسين (150) كيلوواط وخمسين (150) كيلوواط أو 2 تفوقها وتقل عن أربعمائة 1 د د (400) كيلوواط ع لا / ضابط ميكانيكي ميكانيكي ضابط ميكانيكي ميكانيكي ة الوظيفة ر يّ مكلف ثان رئيسي مكلف ثان رئيسي ئا بالنوبة بالنوبة ز لج ا في غرفة في غرفة ة يّ شهادات الكفاءة و شهادات الأهلية الماكينات الماكينات ر و هم شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على ج لل متن السفن التي تقل قوة جهاز x x x x x x ة يّ الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة م س آلاف (3000) كيلوواط رّ لا ة شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي د ير x x x x x x على متن السفن التي تقل قوة لج جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ا ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط الملحق الرابع قيادة سفن النزهة ذات محرك ه 1 الرخص 1 4 3 7 ما ع م ع 2 رخصة قيادة سفن النزهة من الصنف الأول في ملاحة النزهة من الصنف الأول تتم على أقل من ة ني 0 1 ا 6 ا 6 ثل ة ا نس السفن التي تعادل قوة جهاز السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها الدفع الرئيسية فيها أربعمائة (400) كيلوواط أو سبعمائة وخمسين (750) تفوقها وتقل عن سبعمائة كيلوواط أو تفوقها وتقل عن وخمسين (750) كيلوواط ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط ضابط ميكانيكي ميكانيكي ضابط ميكانيكي ميكانيكي مكلف ثان رئيسي مكلف ثان رئيسي بالنوبة بالنوبة في غرفة في غرفة الماكينات الماكينات x x x x x x x x x x x الوظائف خمسة (5) أميال من الساحل أو من جزيرة يمكن النزول بها ى رخصة قيادة سفن النزهة من الصنف الثاني في ملاحة النزهة من الصنف الثاني تتم في كل المناطق البحرية دا ل ج م ري 2 ب 2 أ 5 3 الملحق الخامس المؤهلات المطلوبة لممارسة الوظائف على متن السفن التجارية في قسم السطح وغرفة الماكينات.
- الجدول 1 : المؤهلات المطلوبة لممارسة الوظائف على متن السفن التجارية في قسم السطح.
- الجدول 2 : المؤهلات المطلوبة لممارسة الوظائف على متن السفن التجارية في غرفة الماكينات.
الجدول 1 : المؤهلات المطلوبة لممارسة الوظائف على متن السفن أصناف المستخدمين الملاحين التجارية في قسم السطح.
المستوى الاستناد إلى اتفاقية ومدونة الاتفاقية الملاحة المحدودة وغير المحدودة ربابنة وربابنة ثانويون على متن السفن التي تعادل حمولتها الاجمالية ثلاثة آلاف (3000) أو تفوقها ربابنة وربابنة ثانويون على متن السفن التي تتراوح حمولتها الاجمالية بين خمسمائة (500) وثلاثة آلاف (3000) ضباط مكلفون بالنوبة في قسم السطح على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها الملاحة بالقرب من ربابنة السفن التي تتراوح حمولتها الإجمالية بين خمسمائة (500) وثلاثة آلاف (3000) ضباط مكلفون بالنوبة في قسم السطح على متن السفن التي تتراوح حمولتها الاجمالية بين خمسمائة (500) وثلاثة آلاف (3000) ربابنة السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) ضباط مكلفون بالنوبة في قسم السطح على متن السفن التي تقل حمولتها الاجمالية عن خمسمائة (500) التسيير القاعدة /II 2 الفقرة 2 القسم /II-A 2 من مدونة الاتفاقية التسيير القاعدة /II 2 الفقرة 4 القسم /II-A 2 من مدونة الاتفاقية عملياتي القاعدة /II 1 الفقرة 2 القسم /II-A 1 من مدونة الاتفاقية السواحل التسيير القاعدة /II 2 الفقرة 4 القسم /II-A 2 الفقرة 8 من مدونة الاتفاقية عملياتي القاعدة /II 1 الفقرة 2 القسم /II-A 1 الفقرة 7 من مدونة الاتفاقية التسيير القاعدة /II 3 الفقرة 6 القسم /II-A 3 الفقرة 7 من مدونة الاتفاقية عملياتي القاعدة /II 3 الفقرة 4 القسم /II-A 3 الفقرات من 1 إلى 6 من مدونة الاتفاقية المستخدمون الثانويون بحار مؤهل في قسم السطح ملاح بحري عضو فريق النوبة في قسم السطح الدعم القاعدة /II 5 الفقرة 2 القسم /II-A 5 من مدونة الاتفاقية الدعم القاعدة /II 4 الفقرة 2 القسم /II-A 4 من مدونة الاتفاقية الجدول 2 : المؤهلات المطلوبة لممارسة الوظائف على متن أصناف المستخدمين الملاحين السفن التجارية في غرفة الماكينات المستوى الاستناد إلى الاتفاقية الدولية لسنة 1978 الملاحة المحدودة وغير المحدودة ميكانيكيون وميكانيكيون ثانويون على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط أو تفوقها ميكانيكيون رئيسيون وميكانيكيون ثانويون على متن السفن التي تتراوح قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها بين سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط وثلاثة آلاف (3000) كيلوواط ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها بين سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط وثلاثة آلاف (3000) كيلوواط ضباط مكلفون بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها ضابط إلكتروتقني بحار إلكتروتقني بحار مؤهل في غرفة ماكينات محروسة أو مكلف بالقيام بمهمات في غرفة الماكينات المستغلة دون حضور دائم للمستخدمين بحار مؤهل عضو فريق النوبة في غرفة ماكينات محروسة أو بحار مكلف بالقيام بمهمات في غرفة الماكينات المستغلة دون حضور دائم للمستخدمين التسيير القاعدة /III 2 الفقرة 2 القسم /III-A 2 من مدونة الاتفاقية التسيير القاعدة /III 3 الفقرة 2 القسم /III-A 3 من مدونة الاتفاقية عملياتي القاعدة /III 1 الفقرة 2 القسم /III-A 1 من مدونة الاتفاقية عملياتي القاعدة /III 1 الفقرة 2 القسم /III-A 1 من مدونة الاتفاقية عملياتي القاعدة /III 6 الفقرة 2 القسم /III-A 6 من مدونة الاتفاقية القاعدة /III 7 الفقرة 2 القسم /III-A 7 من مدونة الاتفاقية الدعم القاعدة /III 5 الفقرة 2 القسم /III-A 5 من مدونة الاتفاقية الدعم القاعدة /III 4 الفقرة 2 القسم /III-A 4 من مدونة الاتفاقية مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 47 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 47 مكرر: تسلّم شهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان عند نهاية التكوين.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري مؤهل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري”.
المادة 47 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 47 مكرر 1 : تسلّم شهادة أهلية ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن أربعة وعشرين
(24) مترا للطلبة المترشحين الحائزين شهادة ملاح بحري مؤهل، الذين تابعوا تكوينا تطبيقيا مدته ثلاثة (3) أشهر“. 14 أكتوبر سنة 2020 م
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 103 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 103 مكرر : تحدد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة ”الوزير المكلف بالاتصالات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط، عند السلكية واللاسلكية”.
تاريخ نشر هذا المرسوم، للحصول على شهادات الأهلية المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة المبينة في الفقرات “أ” و“ب” و“ج” و“د” من المادة 3 أعلاه، للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حسب الحالة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر التجارية أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف سنة .2020 بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري”.
قرارات، عبد العزيز جراد مقررات، آراء مصالح الوزير الأول
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قرار
« 20-299 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-299
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمادتين 47 مكرر و 47 مكرر 1، تحرران كما يأتي : “المادة 47 مكرر: تسلّم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- أمر رقم 73-12
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 2000-03
- قانون رقم 01-11
- مرسوم رقم 81-365
- مرسوم رقم 81-366
- مرسوم رقم 81-367
- مرسوم رقم 81-369
- مرسوم رقم 83-510
- مرسوم رقم 88-88
- مرسوم رئاسي رقم 96-437
- مرسوم رئاسي رقم 2000-449
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 89-165
- مرسوم تنفيذي رقم 90-166
- مرسوم تنفيذي رقم 96-350
- مرسوم تنفيذي رقم 02-143
- مرسوم تنفيذي رقم 05-124
- مرسوم تنفيذي رقم 05-179
- مرسوم تنفيذي رقم 06-285
- مرسوم تنفيذي رقم 09-17
- مرسوم تنفيذي رقم 09-275
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 8 ديسمبر سنة 2024، يحدّد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط على متن السفن التجارية من أجل الحصول على شهادات الأهلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة على متن سفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1445 الموافق 10 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط للحصول على شهادات الأهلية لقيادة سفن الصيد والآلات الخاصة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021، يحدّد كيفيات وشروط إصدار شهادات ملاّح بحري مؤهل على متن سفن الصيد
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-299
مرسوم تنفيذي رقم 20-299 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الصيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية على متن سفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة قيادة محركات سفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول في الصيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يحدد معايير اللياقة البدنية لرجال البحر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1439 الموافق 8 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة قيادة سفن تربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط إلكتروتقني
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أوّل في المساحلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ربّان في المساحلة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري إلكتروتقني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-203
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.