مرسوم تنفيذي رقم 02-43 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء " بريد الجزائر ". . . . 18
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت تسمية "بريد الجزائر" مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي ، وتجاري، تدعى في صلب النّص " المؤسسة " ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالبريد ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتخضع المؤسسة في علاقاتها مع الدولة لقواعد القانون العام، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 4
فتح المادةتتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية وفقا لترتيبات دفتر الشروط العامة الذي يصادق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبريد والوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةتكلّف المؤسسة بضمان تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في كامل التراب الوطني من خلال التكفل بنشاطات تسيير الأداءات وتجديد المنشآت الأساسية المتصلة بذلك وتطويرها.
وفي هذا الصدد، تكلّف بممارسة المهام الآتية :
- استغلال النشاطات الخاضعة لنظام التخصيص المنصوص عليه في المادة 63 من القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، في مجال خدمة بريد الرسائل بكل أشكالها، في العلاقات الداخلية والدولية
- إقامة واستغلال كلّ خدمة ملحقة ذات صلة بممارسة نشاطاتها ومتعلّقة بمجالات بريد الرسائل والطرود البريدية والإمداد والخدمات المالية البريدية بما في ذلك صندوق التوفير،
- تسيير خدمة التوفير من خلال صندوق التوفير البريدي وذلك طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه
- تسيير كل الخدمات الأخرى التي تحدد الدولة قائمتها اعتبارا لحاجات الخزينة العمومية في أداء مهامها، طبقا لأحكام المادة 116 من القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.
ولهذا ، الغرض، تحدد اتفاقية تبرم بين الدولة والمؤسسة شروط تنفيذ أداءات الخدمة هذه وتعويضها العادل :
- القيام بكل عمل آخر يرمي إلى تحقيق هدفها،
- إنشاء كل تنظيم أو هيكل له صلة بموضوعها، في أي مكان من التراب الوطني،
- استعمال الوسائل الضرورية لضمان استغلال المنشآت الأساسية التي تتكفل بها وصيانتها وتشغيلها،
- إعداد المخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية التابعة لمجال نشاطها،
- إعداد السياسة التجارية وتنفيذها وفقا لعقد النجاعة الذي يصادق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد، تنفيذ سياسة الخدمة العامة وفقا للسياسة القطاعية والتنظيم المعمول به ودفتر الشروط المبرم مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 6
فتح المادةيرخص للمؤسسة أن تبرم مع الدولة أو أية هيئة أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص اتفاقيات تسمح للدولة أو هذه الهيئات باستعمال المنشآت الأساسية المتوفرة لديها، طبقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 20000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتؤهل المؤسسة، وفقا للتشريع المعمول به ولأحكام هذا المرسوم، للقيام بما يأتي :
- القيام بكل عمليات تجارية وعقارية وصناعية ومالية تتصل بموضوعها والكفيلة بتيسير تطويرها،
- القيام بالاقتراض بكل أنواعه
- تسيير الأملاك المخصصة لها والتي تتحصل على الانتفاع بها،
- تخطيط البرامج الاستثمارية السنوية والمتعددة السنوات وتنفيذها،
- أخذ مساهمات في كلّ مؤسسة وإنشاء فروع وكل شراكة طبقا لأحكام المادة 118 من القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيمكن المؤسسة، علاوة على ذلك ، القيام بما يأتي :
إنجاز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية ذات العلاقة بموضوعها،
- اقتناء كل رخصة تتصل بموضوعها واستغلالها وإيداعها، تطوير كل شكل من أشكال مساعدة الزبائن وتقديم الإرشادات إليهم تكليف من يقوم بإنجاز بعض برامجها عن طريق المناولة أو عقد التسيير أو عن طريق أي شكل آخر من أشكال الشراكة.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
فتح المادةيسيّر المؤسسة مجلس إدارة يدعى في صلب النص " " المجلس". ويديرها مدير عام. / العدد 04 2 ذو القعدة عام 1422 16 يناير سنة 2002 م
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالبريد أو ممثله.
ويتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم.
يجب أن يكون الممثلون المذكورون أعلاه برتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل.
- مسؤول مكلّف بسياسة البريد لدى الوزارة المكلفة بالبريد،
- مسؤول مكلف بالخدمة العامة للبريد لدى الوزارة المكلفة بالبريد
- ممثل ينتخبه العمال،
- ممثل عن المرتفقين يعينه الوزير المكلف بالبريد، بناء على اقتراح من الجمعيات التي تنشط في مجال البريد.
يتولى أمانة المجلس المدير العام للمؤسسة.
يمكن المجلس الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يفيده، بحكم كفاءته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعون لها. وفي حالة توقف عهدة أحد الأعضاء يعوض بنفس الأشكال التي عين بها.
المادة 12
فتح المادةيتقاضى أعضاء المجلس تعويضات وفقا للشروط التي يحددها التنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادة1 : يجتمع المجلس في دورة عادية باستدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية لما تقتضي ذلك مصلحة المؤسسة أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضاء المجلس. 3
المادة 14
فتح المادةيوجه رئيس المجلس لكل عضو في المجلس استدعاء يبين فيه جدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 15
فتح المادةيتداول المجلس بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس قانونا ثمانية (8) أيام بعد التاريخ الأول المحدد لاجتماعه، وذلك مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تعرض القرارات التي يتخذها المجلس على الوزير المكلف بالبريد ليصادق عليها.
المادة 16
فتح المادةتدوّن مداولات المجلس المصادق عليها من طرف الوزير المكلف بالبريد، في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتقيّد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويرسل المحضر إلى أعضاء المجلس في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 17
فتح المادةيتداول المجلس فيما يأتي :
مشروع النظام الداخلي، استراتيجية المصالح البريدية والمصالح المالية ومخططات أعمالهما،
- الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل التكفل بالخدمة العامة مشاريع مخططات تطوير المؤسسة في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى سياسة التسيير المفوّض، لاسيما المناولة وعقد التسيير،
- البرنامج السنوي لنشاطات المؤسسة والميزانية الخاصة بها،
- سياسة الاستثمارات والتمويل المناسب أخذ المساهمات والتنازل عنها وإنشاء فروع وإلغاؤها واتفاقات الشراكة
- القواعد العامة لاستعمال الإمكانيات وتوظيف الاحتياطات 21 قبول الهبات والوصايا
- الشروط العامة لإبرام العقود، سياسة تحديد تعريفات أداءات الخدمة العامة مع احترام الحد الأقصى المقرر، التعريفات الواجب تطبيقها على الخدمات والأداءات غير الخاضعة لنظام ، التخصيص
- الاقتراحات المقرر عرضها على الوزير المكلف بالبريد حول تعريفات تخليص كل أداء خاضع لنظام التخصيص،
- الاتفاقيات الجماعية الخاصة بمستخدمي المؤسسة،
- حصائل وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص النتائج، تقارير محافظي الحسابات،
- رفع أو تخفيض رأسمال المؤسسة أو رصيدها،
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام والكفيلة بتحسين عمل المؤسسة وتيسير إنجاز مهامها.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 18
فتح المادةيعيّن المدير العام بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبريد، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةيساعد المدير العام مديرون يعينون بقرار من الوزير المكلف بالبريد بناء على اقتراح من المدير العام بعد استشارة المجلس. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها.
المادة 20
فتح المادةينفذ المدير العام توجيهات ومداولات ، المجلس، ويتمتع في هذا الإطار بأوسع السلطات لضمان إدارة المؤسسة وتسييرها الإداري والتقني والمالي.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- بعد التنظيم العام للمؤسسة وكيفية عملها ويقترحهما على المجلس
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات ويوقعها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما ووفقا لأحكام الرقابة الداخلية
- يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و / أو حسابات الإيداع وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات البنكية ومؤسسات القرض، ضمن الشروط القانونية المعمول بها،
- يوقع ويقبل ويقوم بتظهير كل السندات والكمبيالات والسفتجات والصكوك والسندات التجارية الأخرى، ويقوم بكل سحب للكفالات نقدا أو غير ذلك ويعطي كل وصل أو سند مخالصة، يلتزم بنفقات المؤسسة، يمنح كل الضمانات أو الموافقات وفقا للتشريع المعمول به
- يمكنه أن يتولى التحكيم أو المصالحة بعد ترخيص من الوزير الوصي،
- يوافق على المشاريع التقنية ويكلف من يعمل على تنفيذها،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي، يسهر على احترام تنظيم المؤسسة ونظامها الداخلي،
- يمكنه أن يفوّض جزئيًا سلطاته لمساعديه.
يعد ما يأتي :
- الحصائل
- حسابات النتائج البيان السنوي والتقرير الخاص حول المستحقات والديون يقترح على المجلس ما يأتي :
- برامج النشاط العامة، مشاريع مخططات وبرامج الاستثمار،
- الميزانيات التقديرية
- اقتراحات استعمال النتائج، مشروع القانون الأساسي للمستخدمين وسلّم الأجور في إطار أحكام المادة 146 من القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه / العدد 04 2 ذو القعدة عام 1422 16 يناير سنة 2002 م
- مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة.
المادة 21
فتح المادةيقترح المدير العام التنظيم العام للمؤسسة ونظامها الداخلي ويعتمدهما مجلس الإدارة ويضبطان بقرار من الوزير المكلف بالبريد.
الباب الثالث — الذمة المالية
المادة 22
فتح المادةتتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة بها تتكون من الأملاك المحولة إليها أو المخصصة لها أو التي تقتنيها أو تنجزها من أموالها الخاصة وكذلك من المساهمات التي تمنحها إياها الدولة. تبين قيمة هذه الأصول في حصيلتها.
تتمتع المؤسسة، علاوة على ذلك، بحق الانتفاع بجميع الأملاك العمومية الوطنية غير المدرجة في الأملاك والمخصصة لها لأغراض تنفيذ مهامها.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةتفتتح السنة المالية في المؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري ووفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةتتضمن ميزانية المؤسسة، ما يأتي : 1 في باب الإيرادات :
عائدات الأداءات المتصلة بموضوعها، الاقتراضات
- مساهمات أو إعانات محتملة مستلمة بعنوان : * أجور تبعات الخدمة العامة * أجور تبعات الخدمة العمومية التي تعهد بها الدولة إلى المؤسسة * المخصصات الأصلية لرأسمال أو رصيد الشركة في إطار التنظيم المعمول به، * العائدات المالية، * الهبات والوصايا وانتقال الحقوق الأخرى
2 - في باب النفقات :
نفقات التسيير والاستغلال
- نفقات الدراسات
- نفقات الاستثمار.
الباب الخامس — الرقابة
المادة 25
فتح المادةتخضع المؤسسة لأشكال الرقابة المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 26
فتح المادةيتولّى مراقبة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينهم بالاشتراك الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنوياً عن حسابات المؤسسة، يرسل إلى المجلس وإلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 27
فتح المادةيرسل المدير العام للمؤسسة إلى السلطات المعنية، بعد استشارة المجلس، الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج وتقرير النشاط السنوي مرفوقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات.
الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 28
فتح المادةفي إطار استمرارية مهامها، تتخذ السلطات المختصة، كلّ فيما يخصها، التدابير الملائمة لتضمن في كل الأحوال السير العادي والمنتظم للمصالح والهيئات العمومية المكلفة بالخدمات البريدية والمالية البريدية إلى غاية استلام المؤسسة فعليا وتدريجياً المنشآت الأساسية والأصول والوسائل المناسبة، وفقا لأحكام المادة 27 أعلاه.
إلى غاية ذلك التاريخ ، تواصل الوزارة المكلفة بالبريد، بالتنسيق مع المؤسسة، التكفل بجميع الحقوق والواجبات وفقا للتنظيم السابق لتأسيس المؤسسة المنشأة بموجب هذا المرسوم، وذلك إلى غاية تحويل هذه المهام والوسائل والأصول إلى المؤسسة. 23
المادة 23
فتح المادة29 : تزود المؤسسة بالأملاك والمستخدمين، وفقا للتوزيع الذي تقرره اللجنة الوطنية المنشأة طبقا لأحكام المادة 145 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 30
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 150 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة .2002 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-249
مرسوم تنفيذي رقم 24-249 مؤرخ في 17 محرّ م عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-295
مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-258
مرسوم تنفيذي رقم 19–258 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد مواصفات العنوان البريدي
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-246
مرسوم تنفيذي رقم 18-246 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-106
مرسوم تنفيذي رقم 17-106 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-364
مرسوم تنفيذي رقم 14-364 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-44 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 الذي يح دد مبلغ الإت اوة السنوي ة المطب قة على المتعاملين أصحاب تراخيص استغلال خدمات البريد
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-299
مرسوم تنفيذي رقم 14-299 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة 2014، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1426 الموافق 8 مايو سنة 2005، يتضمن المصادقة على بذل مستخدمي بريد الجزائر. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-193
مرسوم تنفيذي رقم 04-193 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء العموميين وفتح بنك الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-172
مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-438
مرسوم تنفيذي رقم 03-438 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 ، يحدد الاستثناءات المتعلقة بكتابة المبلغ على الصك البريدي. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-437
مرسوم تنفيذي رقم 03-437 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 5 نوفمبر سنة 2003، يحدد المبلغ الأقصى للتعويض المناسب للفقدان الجزئي أو الكلي لطرد بريدي أو تلفه. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-44
مرسوم تنفيذي رقم 02-44 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص استغلال خدمات البريد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.