مرسوم تنفيذي رقم 17-279 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يتمم المرس وم التنفي ذي رقم 17-106 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 الذي يح دد مضم ون الخدم ة العام ة للبري د والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
المادة الأولى
فتح المادةيه دف هذا المرسوم إل ى تتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-106 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17-106 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه في نهايتها، بفقرة تحرر كما يأتي :
"المادة 4 : ......( بدون تغيير حتى) المستعملون النهائيون الآخرون،
- إقامة منشآت قاعدية تسمح بتوفير قدرات تراسل كافية لجعل تقديم الخدمة الدنيا لفائدة الجميع ممكنا وبسعر معقول ونوعية أحسن مع الاستجابة لمبادىء المساواة والاستمرارية والشمولية والتكيّف".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 محرم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى 00 19 2017 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبرأكتوبرسنةسنة مم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 17-106
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.