مرسوم تنفيذي رقم 16-236 مؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسل كية النقالة من الجيل الرابع )4G( واس تغلالها وت وفير خدم ات الم واصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-195 (ج.ر عدد 35 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة الأولى : المصطلحات .1.1 تعريف المصطلحات ........................................................... (بدون تغيير حتى) GPP“ ”3 يعني فريق خبراء معياريا لمشروع الجيل الثالث Project( Partnership Generation .)Third “الإرسال المزدوج بتقسيم الذبذبة FDD Duplex( Division ”)Frequency يعني مخطط الإرسال المزدوج الذي تستعمل فيه إرسالات الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة ذبذبات مختلفة ولكنها عادة متزامنة.
“الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن TDD Duplex( Division ”)Time يعني مخطط الإرسال المزدوج الذي تحدث فيه إرسالات الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة في أوقات مختلفة رغم أنها قد تتقاسم نفس الذبذبة”.
المادة 2
فتح المادةيرخص لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم" المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقي م وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توف ر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةالرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلاّ في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط.
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ الجزء الثابت للمقابل المالي للرخصة بثلاثة ملايير دينار جزائري 3.000.000.000( دج) ويجب أن يدفع حسب الشروط والكيفيات ورزنامة التسديد المقررة في دفتر الشروط.
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ الجزء المتغير للمقابل المالي للرخصة وفق أحكام دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم ويدفع سنويا من قبل صاحب الرخصة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الرابع )4G( وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور "الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
الفهرس
الفصل الأول — التعريف العام للرخصة.................................................................................................. 41
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات.................................................................................................................... 41 .1.1 تعريف المصطلحات................................................................................................................. 41 .2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات................................................................. 42
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-195 (ج.ر عدد 35 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة الأولى : المصطلحات .1.1 تعريف المصطلحات ........................................................... (بدون تغيير حتى) GPP“ ”3 يعني فريق خبراء معياريا لمشروع الجيل الثالث Project( Partnership Generation .)Third “الإرسال المزدوج بتقسيم الذبذبة FDD Duplex( Division ”)Frequency يعني مخطط الإرسال المزدوج الذي تستعمل فيه إرسالات الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة ذبذبات مختلفة ولكنها عادة متزامنة.
“الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن TDD Duplex( Division ”)Time يعني مخطط الإرسال المزدوج الذي تحدث فيه إرسالات الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة في أوقات مختلفة رغم أنها قد تتقاسم نفس الذبذبة”.
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط............................................................................................................ 42 .1.2 تعريف الموضوع..................................................................................................................... 42 .2.2 الإقليمية .............................................................................................................................. 42
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية................................................................................................................. 42
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها.................................................................................... 43
المادة 4
فتح المادةالمنشآت الأساسية لشبكة الجيل الرابع .................................................................................4G 43 .1.4 شبكة التراسل الخاصة............................................................................................................. 43 .2.4 أخذ التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار................................................................................... 43 .3.4 احترام المقاييس..................................................................................................................... 43 .4.4 النفاذ المباشر إلى الدولي........................................................................................................ 43 .5.4 منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة ..................................................................................... 43
المادة 5
فتح المادةالمناولة الوطنية..................................................................................................................... 44
المادة 6
فتح المادةالمقاييس والمواصفات الدنيا..................................................................................................... 44 .1.6 احترام المقاييس والاعتمادات................................................................................................... 44 .2.6 وصل الأجهزة المطرفية............................................................................................................. 44 .3.6 الخدمات والتدفقات الدنيا ...................................................................................................... 44
المادة 7
فتح المادةالذبذبات اللاسلكية الكهربائية................................................................................................ 44 .1.7 حزم الذبذبات........................................................................................................................ 44 .2.7 تخصيص ذبذبات إضافية ....................................................................................................... 44 .3.7 ذبذبات الحزم الهرتزية ........................................................................................................... 45 .4.7 شروط استعمال الذبذبات....................................................................................................... 45 .5.7 التشويش ............................................................................................................................. 45
المادة 8
فتح المادةمجموعات الترقيم................................................................................................................. 45 .1.8 منح مجموعات الترقيم........................................................................................................... 45 .2.8 تعديل مخطط الترقيم الوطني ................................................................................................ 45
المادة 9
فتح المادةالتوصيل البيني.................................................................................................................... 45 .1.9 حق التوصيل البيني............................................................................................................... 45 .2.9 فهرس التوصيل البيني........................................................................................................... 46 .3.9 عقود التوصيل البيني ............................................................................................................ 46
المادة 10
فتح المادةتأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية..................................................................... 46 .1.10 تأجير سعات التراسل............................................................................................................ 46 .2.10 تقاسم المنشآت الأساسية للمواقع............................................................................................ 46 .3.10 إجراءات متعلقة بتوحيد استعمال الشبكات............................................................................. 46 .4.10 المنازعات ............................................................................................................................ 47
المادة 11
فتح المادةصلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة............................................................. 47 .1.11 حق المرور على الأملاك العمومية والارتفاقات........................................................................... 47 .2.11 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة.......................................................................................... 47 .3.11 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية ................................................................................... 47
المادة 12
فتح المادةالأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات........................................................................ 47
المادة 13
فتح المادةاستمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها.................................................................................. 47 .1.13 استمرارية الشبكات والخدمات وتوفرها ودوامها...................................................................... 47 .2.13 جودة الخدمة ........................................................................................................................ 48
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري............................................................................................ 48
المادة 14
فتح المادةاستقبال المرتفقين الجوالين والزائرين.................................................................................... 48 .1.14 مع متعاملي الشبكات الأرضية................................................................................................ 48 .1.1.14 استقبال المرتفقين الزائرين................................................................................................. 48 .2.1.14 استقبال المرتفقين الزائرين بالتجوال في مناطق البسط في ولايات الفئة ............................C1 49 .2.14 مع متعاملي شبكات الاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل"SCPMG"......................... 49
المادة 15
فتح المادةالمنافسة المشروعة ................................................................................................................ 49 .1.15 بين المتعاملين ..................................................................................................................... 49 .2.15 تجاه مزودي الخدمات ............................................................................................................ 50
المادة 16
فتح المادةالمساواة في معاملة المرتفقين................................................................................................. 50
المادة 17
فتح المادةمسك محاسبة تحليلية والفصل المحاسبي................................................................................. 50
المادة 18
فتح المادةتحديد التعريفات والتسويق.................................................................................................. 50 .1.18 تحديد التعريفات.................................................................................................................. 50 .2.18 تسويق الخدمات ................................................................................................................... 50
المادة 19
فتح المادةمبادئ الفوترة وتحديد التعريفة............................................................................................. 50 .1.19 مبدأ الفوترة........................................................................................................................ 50 .2.19 تجهيزات التسعير................................................................................................................. 50 .3.19 محتوى الفواتير................................................................................................................... 51 .4.19 تفريد الخدمات المفوترة.......................................................................................................... 51 .5.19 الاحتجاجات......................................................................................................................... 51 .6.19 معالجة المنازعات................................................................................................................... 51 .7.19 منظومة التوثيق ................................................................................................................. 51
المادة 20
فتح المادةإعلان التعريفات.................................................................................................................. 51 .1.20 إعلام الجمهور ونشر التعريفات.............................................................................................. 51 .2.20 شروط الإعلان ...................................................................................................................... 51
الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات............................................................................................... 51
المادة 21
فتح المادةالتعرف على المرتفقين وحمايتهم............................................................................................ 51 .1.21 التعرف................................................................................................................................ 51 .2.21 حماية المرتفقين.................................................................................................................... 52 .1.2.21 تجميد التعرف على الرقم.................................................................................................... 52 .2.2.21 حماية المعلومات الاسمية .................................................................................................... 52 .3.2.21 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء............................................................................ 52 .3.21 سرية المكالمات....................................................................................................................... 52 .4.21 حيادية الخدمات ................................................................................................................... 52
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-195 (ج.ر عدد 35 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 21 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم .1.21 التعرف يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن العناصر الآتية :
– الأسماء واللقب،
– تاريخ ومكان الميلاد،
– العنوان،
– نسخة من وثيقة تعريف رسمية.
يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو .USIM 24 ماي سنة 2022 م ................................................ (بدون تغيير حتى) المراقبة الأبوية عبر خدمة يزوده بها صاحب الخدمة.
يلزم صاحب الرخصة بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع زبائنه ومشتركيه وحائزي بطاقة SIM أو USIM :
– الأسماء واللقب،
– تاريخ ومكان الميلاد،
– العنوان،
– رقم التعريف الوطني،
– تاريخ الاشتراك.
يلزم صاحب الرخصة بالتأكد من صحة ودقة بيانات هوية المشترك عند كل اشتراك”.
المادة 22
فتح المادةالتعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي....................................................... 52
المادة 23
فتح المادةترميز وتشفير الإشارات والمعلومات ..................................................................................... 53
المادة 24
فتح المادةالمشاركة في الاستشارات المتعلقة بالنفاذ العام......................................................................... 53
المادة 25
فتح المادةالدليل وخدمة الإرشادات....................................................................................................... 53 .1.25 دليل المشتركين العام ............................................................................................................ 53 .2.25 خدمة الإرشادات.................................................................................................................... 53 .3.25 سرية المعلومات.................................................................................................................... 53
المادة 26
فتح المادةنداءات الطوارئ................................................................................................................... 53 .1.26 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ.......................................................................................... 53 .2.26 مخططات الطوارئ............................................................................................................... 53 .3.26 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات ......................................................................... 54
الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي................................................................................ 54
المادة 27
فتح المادةالأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها.......................... 54 .1.27 المبدأ................................................................................................................................... 54 .2.27 المبلغ .................................................................................................................................. 54
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-195 (ج.ر عدد 35 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 27 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها .1.27 المبدأ .................................(بدون تغيير) .................................. .2.27 المبلغ بالنسبة للمحطات القاعدية، يحتوي مبلغ الإتاوة المذكورة في النقطة 1.27 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي :
– إتاوة سنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات :
ثلاثمائة مليون )300.000.000( دينار جزائري للقناة المزدوجة 5 ميغاهيرتز بنمط FDD ومائة وعشرون مليون )120.000.000( دينار جزائري للقناة 5 ميغاهيرتز بنمط TDD،
– إتاوة سنوية لمراقبة التركيبات اللاسلكية الكهربائية :
ثلاثة آلاف )3.000( دينار جزائري للمحطة القاعدية للجيل الرابع B( .)eNode ........................... (الباقي بدون تغيير) .”.........................
المادة 28
فتح المادةالمساهمات المتعلقة بالنفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة........................... 54 .1.28 المبدأ................................................................................................................................... 54 .2.28 المبلغ .................................................................................................................................. 54
المادة 29
فتح المادةالمساهمات المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية............. 54 .1.29 المبدأ................................................................................................................................... 54 .2.29 المبلغ .................................................................................................................................. 54
المادة 30
فتح المادةالإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم................................................................................... 54 .1.30 المبدأ................................................................................................................................... 54 .2.30 المبلغ................................................................................................................................... 54
المادة 31
فتح المادةالمقابل المالي المتعلق بالرخصة................................................................................................ 54 .1.31 كيفية تسديد الجزء الثابت..................................................................................................... 55 .2.31 كيفية تسديد الجزء المتغير .................................................................................................... 55
المادة 32
فتح المادةالعقوبات المالية في حالة الإخلال بالتزامات التغطية................................................................ 55
المادة 33
فتح المادةكيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية................................................................... 55 .1.33 كيفيات التسديد................................................................................................................... 55 .2.33 التحصيل والمراقبة............................................................................................................... 55 .3.33 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من طرف سلطة الضبط ..................................................... 55
المادة 34
فتح المادةالضرائب والحقوق والرسوم.................................................................................................. 55
الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات ................................................................................... 56
المادة 35
فتح المادةالمسؤولية العامة.................................................................................................................. 56
المادة 36
فتح المادةمسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات.................................................................................... 56 .1.36 المسؤولية ............................................................................................................................ 56 .2.36 إلزامية التأمين ................................................................................................................... 56
المادة 37
فتح المادةالإعلام والمراقبة................................................................................................................... 56 .1.37 المعلومات العامة .................................................................................................................. 56 .2.37 المعلومات الواجب تقديمها ...................................................................................................... 56 .3.37 التقرير السنوي .................................................................................................................. 56 .4.37 المراقبة ............................................................................................................................... 56
المادة 38
فتح المادةالإخلال بالأحكام المطبقة......................................................................................................... 57
الفصل السابع — شروط الرخصة........................................................................................................... 57
المادة 39
فتح المادةسريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها................................................................................ 57 .1.39 سريان المفعول ..................................................................................................................... 57 .2.39 المدة .................................................................................................................................... 57 .3.39 التجديد .............................................................................................................................. 57
المادة 40
فتح المادةطبيعة الرخصة.................................................................................................................... 57 .1.40 الطابع الشخصي .................................................................................................................. 57 .2.40 التنازل والتحويل ................................................................................................................ 57
المادة 41
فتح المادةالشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية............................................................................ 57 .1.41 الشكل القانوني ................................................................................................................... 57 .2.41 تعديل أسهمية صاحب الرخصة ............................................................................................... 57 .3.41 أحكام مختلفة ...................................................................................................................... 58
المادة 42
فتح المادةالالتزامات الدولية والتعاون الدولي....................................................................................... 58 .1.42 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ..................................................................................... 58 .2.42 مساهمة صاحب الرخصة ....................................................................................................... 58
الفصل الثامن — أحكام ختامية.............................................................................................................. 58
المادة 43
فتح المادةتعديل دفتر الشروط............................................................................................................. 58
المادة 44
فتح المادةمدلول دفتر الشروط وتأويله................................................................................................. 58
المادة 45
فتح المادةلغة دفتر الشروط................................................................................................................. 58
المادة 46
فتح المادةاختيار الموطن...................................................................................................................... 58
المادة 47
فتح المادةالملاحق................................................................................................................................ 58 الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة.................................................................................................. 59 الملحق 2 : جودة الخدمة................................................................................................................. 60 الملحق 3 : التغطية الإقليمية........................................................................................................ 62 الملحق 4 : التزامات إضافية......................................................................................................... 66
الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات .1.1 تعريف المصطلحات زيادة على التعاريف الواردة في القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم، الذي يدعى في صلب النص "القانون"، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي:
"سلطة الضبط" تعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون.
"الملحق" يعني أحد ملاحق دفتر الشروط هذا :
- الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة،
- الملحق 2 : جودة الخدمة،
- الملحق 3 : التغطية الإقليمية،
- الملحق 4 : التزامات إضافية.
"دفتر الشروط" يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
"رقم أعمال المتعامل" يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة برسم الخدمات المقدمة في إطار رخصة الجيل الرابع، والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني الذي تم إنجازه في السنة المدنية السابقة.
"ETSI" يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات.
"القوة القاهرة" تعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقع، لا يمكن تج اوزه وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما خلال الكوارث الطبيعية أو في حالة الحرب أو الإضرابات.
"GSM" Communication( Mobile for System )Global يعني المنظومة الأرضية للاتصالات النقالة المخصصة لضمان اتصالات نقالة باستعمال تقنيات رقمية خلوية GSM كم ا يعرفه ا المعه د الأوروبي لتقييس الاتصالات .)ETSI( "GMPCS" Satellite( by Communication Personal Mobile )Global يعني كل منظومة للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل (ثابتة أو نقالة، بحزم واسعة أو ضيقة، عالمية أو جهوية، ثابتة أو غير ثابتة المدار، موجودة أو في طريق الإنجاز) توفر خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية مباشرة للمستعملين النهائيين، انطلاقا من سعة ساتلية.
Advanced" "IMT Advanced( Telecommunications Mobile )International يعني أنظمة المواصلات اللاسلكية النقالة الدولية المتطورة.
"المنشآت الأساسية" تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية لشبكاته.
"رخصة الجيل الرابع G4"تعني الرخصة المسلّمة بموجب مرسوم تنفيذي، التي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات الخلوية من الجيل الرابع )4G( على التراب الجزائري، تستجيب لخصوصيات أنظمة المواصلات اللاسلكية النقالة المتطورة.
"LTE" Technology( Evolution Term )Long تعني التكنولوجيا ذات التطور بعيد المدى حسب المواصفات الأولية لمجموعة .3GPP Advanced" "LTE يعني التكنولوجيا ذات التطور بعيد المدى، التي تستجيب لمواصفات الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يخص شبكات المواصلات اللاسلكية من الجيل الرابع.
"الوزير" يعني الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
"المتعامل" يعني صاحب رخصة إقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من الجيل الرابع و/أو استغلال خدمات هاتفية و/أو المعطيات في الجزائر.
" UIT "يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
UMTS" " يعني معيار الاتصالات اللاسلكية العالمية المتنقلة.
"شبكة المواصلات اللاسلكية من الجيل الرابع 4G أو شبكة الجيل الرابع "4G تعني، في إطار الرخصة، شبكة عمومية أرضية للمواصلات اللاسلكية النقالة التي تستعمل تكنولوجيات لاسلكية كهربائية مطابقة لخصوصيات المواصلات اللاسلكية الدولية النقالة 42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المتطورة )IMT-Advanced( مثلما حددها الاتحاد الدولي للاتصالات، مع استعمال التكنولوجيا ذات التطور بعيد المدى Advanced( .)LTE "الخدمات" تعني خدمات المواصلات اللاسلكية من الجيل الرابع التي هي موضوع الرخصة وتتألف من خدمات الصوت والمعطيات وخدمات ذات الوسائط المتعددة لصالح المرسل إليهم المتنقلين.
SIM" Module Identity Subscriber " أو " USIM Module Identity Subscriber Universal " يعني وحدة إلكترونية لتعريف المشترك والتي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات.
"محطة قاعدية أو عقدة B B( ")eNode تعني محطة قاعدية تضمن التغطية اللاسلكية الكهربائية لخلية (وحدة قاعدية للتغطية اللاسلكية الكهربائية لإقليم ما) من شبكة الجيل الرابع، كما إنها توفر للمشتركين الموجودين في الخلية، نقطة الدخول في الشبكة.
"محطة متنقلة أو محطة مطرفية متنقلة" تعني الجهاز النقال للمشترك الذي يسمح له بالنفاذ إلى شبكة الجيل الرابع عبر قناة لاسلكية كهربائية.
"صاحب الرخصة" يعني المستفيد من رخصة الجيل الرابع، أي شركة ""الوطنية للاتصالات الجزائر"، شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزائري، برأسماله ثلاثة وأربعون مليارا وسبعة وستون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائة وخمسة وثمانون دينارا جزائريا 43.067.455.185,00( دج) والكائن مقرها الاجتماعي ب 66 طريق أولاد فايت، الشراقة، الجزائر.
"المرتفقون الزائرون" يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية، يستغلها في الجزائر المتعاملون الجزائريون الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني)، المزودون بأجهزة مطرفية للزبائن تتماشى وأنظمة الجيل الرابع ويودون استعمال شبكة صاحب الرخصة.
"المرتفقون الجوالون" يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية التي يستغلها المتعاملون الأجانب الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي)، المزودون بأجهزة مطرفية للزبائن تتماشى مع أنظمة الجيل الرابع والراغبون في استعمال شبكة صاحب الرخصة.
"منطقة التغطية" تعني المناطق الجغرافية التي يلتزم صاحب الرخصة بتغطيتها بشبكة الجيل الرابع.
"PPG3"يعني فريق خبراء معياري لمشروع الجيل الثالث ( Project Partnership Generation )Third 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات ما لم يرد ما يخالف ذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-195 (ج.ر عدد 35 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة الأولى : المصطلحات .1.1 تعريف المصطلحات ........................................................... (بدون تغيير حتى) GPP“ ”3 يعني فريق خبراء معياريا لمشروع الجيل الثالث Project( Partnership Generation .)Third “الإرسال المزدوج بتقسيم الذبذبة FDD Duplex( Division ”)Frequency يعني مخطط الإرسال المزدوج الذي تستعمل فيه إرسالات الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة ذبذبات مختلفة ولكنها عادة متزامنة.
“الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن TDD Duplex( Division ”)Time يعني مخطط الإرسال المزدوج الذي تحدث فيه إرسالات الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة في أوقات مختلفة رغم أنها قد تتقاسم نفس الذبذبة”.
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط .1.2 تعريف الموضوع :
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة بأن يقيم ويستغل على التراب الجزائري شبكة مواصلات لاسلكية نقالة من الجيل الرابع مفتوحة للجمهور، وأن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. .2.2 الإقليمية :
تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع منافذه الدولية برا وبحرا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية.
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لا سيما :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
- القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-142 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدل،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-436 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم،
- المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006 الذي يحدد الشروط والكيفيات والإجراءات المتعلقة ببناء واستعمال النقط العليا،
- المقاييس المحددة أو المقاييس المذكورة في دفتر الشروط هذا،
- لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات (TIU)، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية.
الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة واستغلالها المادّ ة 4 : الم نش آت الأس اسية لش بكة الجيل الرابع )4G( .1.4 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، بإقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجات شبكة الجيل الرابع .)4G( ويمكنه، في هذا الصدد، إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، لا سيما وصلات بحزم هرتزية لضمان وصلات التراسل. كما يمكنه، طبقا للتنظيم الساري المفعول، أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته.
ويمكن صاحب الرخصة أيضا إقامة وصلات لاسلكية كهربائية بواسطة وصلاته الخاصة من الحزم الهرتزية شرط توفر الذبذبات لربط تجهيزاته. .2.4 أخذ التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها.
يقوم صاحب الرخصة بترحيل شبكة الجيل الرابع الخاصة به لجميع التطورات التكنولوجية ضمن قواعد ومعايير النفاذ الدولية حسب الحاجة. .3.4 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر. .4.4 النفاذ المباشر إلى الدولي يلتزم صاحب الرخصة بتمرير كل المكالمات الدولية - الصوت والمعطيات وخدمات ذات الوسائط المتعددة - لمشتركيه، بما فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوالون انطلاقا من/ أو باتجاه هؤلاء في الجزائر عبر المنشآت الدولية التي تمت إقامتها أو استغلالها من طرف متعامل عمومي حائز رخصة إقامة واستغلال الشبكات العمومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الثابتة. .5.4 منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة يخضع صاحب الرخصة لإلزامية التغطية المتمثلة في إقامة وتشغيل الوسائل الضرورية لإقامة شبكة الجيل الرابع وضمان توفر الخدمات في مناطق التغطية الواردة في الملحق .3 44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةالمناولة الوطنية زيادة على الالتزامات الإضافية المصاغة في ملف الترشيح الخاص بصاحب الرخصة والملحقة بدفتر الشروط (الملحق 4)، يجب على صاحب الرخصة أن يلجأ، قدر الإمكان، إلى مؤسسات بأغلبية رأسمال جزائري لكل عملية اقتناء أملاك أو خدمات أو عمليات مناولة.
المادة 6
فتح المادةالمقاييس والمواصفات الدنيا .1.6 احترام المقاييس والاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات والتركيبات المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصلة بشبكته، لا سيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. .2.6 وصل الأجهزة المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته جهاز مطرفي معتمد وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. .3.6 الخدمات والتدفقات الدنيا يجب على صاحب الرخصة أن يسمح بالنفاذ على الخصوص، إلى الخدمات الآتية في منطقة التغطية :
- خدمات الصوت،
- النفاذ إلى الإنترنت،
- إرسال المعطيات،
- إرسال واستقبال الرسائل القصيرة،
- الوسائط المتعددة.
يمكن أن يوفر صاحب الرخصة النفاذ إلى خدمات الصوت على التكنولوجيا ذات التطور بعيد المدى LTE LTE( over Voice أو )VoLTE على شبكة الجيل الرابع الخاصة به.
تتمثل التدفقات الدنيا على مستوى المحطة القاعدية، اعتمادا على الموارد الطيفية المخصصة والمحددة في المادة 7 من دفتر الشروط هذا، فيما يأتي :
- الربط النازل )downlink( : 75 ميغابايت في الثانية على الأقل،
- الربط الصاعد )uplink( : 25 ميغابايت في الثانية على الأقل.
المادة 7
فتح المادةالذبذبات اللاسلكية الكهربائية .1.7 حزم الذبذبات فور سريان مفعول الرخصة، يسمح لصاحب الرخص ة باستغلال ع رض حزم ة ذات 20 ميغاهرتز 2( x 10 ميغاهرتز) في الحزمة 3 المعروفة ب حزمة 1800 ميغاهرتز مثلما حددها الاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تتشكل من حزمة سفلى لمكالمات الأجهزة المطرفية الخاصة بالمستعمل نحو المحطات القاعدية، ومن حزمة عليا بالنسبة للمكالمات من المحطات القاعدية نحو الأجهزة المطرفية، ويفصل بين هاتين الحزمتين، فاصل مزدوج من 95 ميغاهرتز.
إنّ مختلف هذه القنوات متوفرة عبر كافة التراب الوطني، مع مراعاة عوائق التنسيق على الحدود.
ذبذبات القنوات الممنوحة بالميغاهرتز هي :
• 1780.9-1770.9 للحزمة السفلى (إرسال من النقال نحو المحطة القاعدية)،
• 1875.9-1865.9 للحزمة العليا (إرسال من المحطة القاعدية نحو الجهاز المطرفي النقال).
لذا، تتم إعادة تهيئة حزمة 1800 ميغاهرتز للسماح باستمرار استغلال شبكات من نوع آخر في هذه الحزمة، وستصبح التهيئة الجديدة فعلية، بدءا من تاريخ تبليغ رخص الجيل الرابع. .2.7 تخصيص ذبذبات إضافية يمكن تخصيص قنوات ذبذبات إضافية ذات عرض يتماشى مع الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا ذات التطور بعيد المدى Advanced LTE، لصاحب الرخصة في نفس الحزمة، بحسب ما يتوفر من القنوات ووفق الذبذبات المخصصة لشبكات الجيل الرابع في إطار مخطط الذبذبات وتبعا لإعادة تهيئة الحزمة المذكورة بعد الزوال الموضوعي ل .GSM ولهذا الغرض، يرسل إلى سلطة الضبط طلب مسبب يبرر الحاجات من الذبذبات، وعلى سلطة الضبط الإجابة على الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل استلام.
تكون شروط منح واستعمال حزم الذبذبات الممنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم المعمول به.
قصد زيادة إمكانيات الشبكة العمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الرابع التي يقيمها صاحب الرخصة من أجل استغلال خدمات المواصلات اللاسلكية المسموح بها في الرخصة التي يحكمها دفتر الشروط هذا، يمكن أن تخصص له موارد إضافية من الذبذبات في حزم ذبذبات أخرى وفقا لمخطط الذبذبات الوطني ولوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. وتحدد كيفيات منح هذه الموارد ومبالغ حقوق النفاذ والأتاوى السنوية المتعلقة بها عن طريق التنظيم، ويمكن أن ترفق بالتزامات إضافية فيما يخص التغطية ونوعية الخدمة.
زيادة على ذلك، يمكن مراجعة الأتاوى السنوية للموارد الطيفية الممنوحة، والتي تم تحديدها في النقطة 1.7، ورفع قيمتها حسب مقتضيات السوق وبعد استشارة أصحاب الرخص وتبليغهم من قبل سلطة الضبط عن مراجعة أحكام دفتر الشروط. .3.7 ذبذبات الحزم الهرتزية بطلب من صاحب الرخصة وفي ظل احترام الأحكام التنظيمية المعمول بها ومبدأ عدم التمييز، تمنح الذبذبات الهرتزية لوصلات الحزم الهرتزية ذات الرؤية المباشرة، بشرط توفرها. .4.7 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات وفق التنظيم المعمول به، وحسب ما يتوفر من الطيف.
يمكن سلطة الضبط كذلك أن تفرض، عند الحاجة، شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع على التراب الوطني برمته أو على مناطق مميزة.
يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال حزم الذبذبات المخصصة له.
على صاحب الرخصة أن يتخذ، في كل وقت، الإجراءات اللازمة لترشيد الاستعمال الناجع للذبذبات.
تحتفظ سلطة الضبط بحق سحب الذبذبات غير المستعملة للوصلات الثابتة في أجل مدته سنة.
بغرض الاستعمال الأمثل للطيف الترددي، يسمح بمبدأ الحياد التكنولوجي لحزم الذبذبات المخصصة لخدمات الهاتف النقال.
ويتم تنفيذ هذا المبدأ تدريجيا تحت إشراف سلطة الضبط، بناء على طلب صاحب الرخصة وبالتشاور معه.
يعرّف مبدأ الحياد التكنولوجي للذبذبات اللاسلكية الكهربائية، في مفهوم هذه المادة، بالإمكانية المتاحة لصاحب الرخصة باستغلال حزم الذبذبات التي خصصت له مهما كان نوع رخص الهاتف النقال وذلك بغض النظر عن التكنولوجيا المستعملة.
يتم احتساب مبلغ إتاوة تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية التي تخصها إعادة التهيئة الناتجة عن تنفيذ مبدأ الحياد التكنولوجي للذبذبات بالاعتماد على أسلوب الحساب المنصوص عليه في رخصة الاستغلال الجديد لتلك الذبذبات. .5.7 التشويش تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وطاقات الإشعاع حرة، مع مراعاة التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي وشريطة عدم إثارة تشويشات مضرة.
وفي حالة حدوث التشويش بين قنوات متعاملين اثنين، فإن على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ ومكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش.
ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات، قصد الموافقة.
المادة 8
فتح المادةمجموعات الترقيم .1.8 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة الجيل الرابع الخاصة به وتزويد الخدمات المتعلقة بها. .2.8 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةالتوصيل البيني .1.9 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم. ويستفيد صاحب الرخصة من عرض المتعاملين وفق الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط 46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني الخاص به. .2.9 فهرس التوصيل البيني تطبيقا للمادة 25 من القانون والمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المذكورين أعلاه، يعد صاحب الرخصة فهرس التوصيل البيني الذي يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض صاحب الرخصة في مجال التوصيل البيني بالنسبة للسنة التقويمية الموالية. ويدخل هذا الأخير حيز التنفيذ في 31 أكتوبر من كل سنة ويكون صالحا إلى غاية 30 أكتوبر من السنة الموالية.
يقوم المتعامل بنشر الفهرس خلال الشهرالذي يلي موافقة سلطة الضبط عليه.
يعرض فهرس التوصيل البيني هذا، على سلطة الضبط للموافقة عليه قبل نشره، وفقا للقانون والمرسوم المذكورين أعلاه.
وفي حالة رفض الموافقة، فإن على صاحب الرخصة تنفيذ تعليمات سلطة الضبط وتقديم فهرس وصل بيني معدل و/أو متمم قانونا، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاستلام إشعار سلطة الضبط.
يستجيب صاحب الرخصة لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم وفي فهرس التوصيل البيني الخاص به. .3.9 عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في عقود يتم التفاوض بشأنها بحرية بين المتعاملين، مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به. وتبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للموافقة عليها.
في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةتأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية .1.10 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق إقامة منشآته الأساسية للتراسل قصد إرسال المكالمات لزبائنه واستئجار سعات التراسل لدى متعاملي الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الثابتة، ويمكنه كذلك إبرام أي اتفاقية تهدف إلى وضع سعات التراسل تحت التصرف من قبل أصحاب تراخيص الشبكات الخاصة. وفي هذه الحالة الأخيرة، فإن سعات التراسل الزائدة الموضوعة تحت التصرف بموجب الاتفاقية تعتبر مستغلة من طرف صاحب الرخصة. .2.10 تقاسم المنشآت الأساسية للمواقع يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية للمواقع. وعليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لمواقع شبكة الجيل الرابع تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. ويتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية، على أساس الكيفيات والتعريفات التي تصادق عليها سلطة الضبط.
لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلاّ بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني.
ويمكن أن تجبر سلطة الضبط صاحب الرخصة على التشارك في وضع المحطات اللاسلكية الكهربائية في موقع متعامل آخر صاحب رخصة الجيل الرابع، أو تقاسم قنوات وصلات الألياف البصرية إذا سمحت بذلك ظروف المكان وإذا كانت شروط احترام البيئة أو التهيئة العمرانية تتطلب ذلك بموضوعية ودون المساس بنوعية الخدمة أو التسبب في عجز في شبكة صاحب الرخصة. .3.10 إجراءات متعلقة بتوحيد استعمال الشبكات يمكن صاحب الرخصة أن يبرم اتفاقات توحيد استعمال الشبكات أو الذبذبات مع متعامل واحد أو عدة متعاملين مؤقتا، وذلك قصد تسهيل تحقيق تغطية واسعة للإقليم، على أساس مفاوضات تجارية، شريطة احترام قواعد المنافسة ولوائح المواصلات اللاسلكية والتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يقصد بتقاسم التركيبات النشطة الاستعمال المشترك من طرف عدة متعاملين لتركيبات نشطة في شبكة النفاذ اللاسلكية، الموافقة مثلا لتجهيزات المحطات القاعدية ومراقبي المحطات القاعدية وروابط التراسل المتعلقة بها. يمكن أن يتم نشر التركيبات المتقاسمة وتسييرها من طرف كل المتعاملين الشركاء في التقاسم أو جزء منهم.
يقصد بتوحيد استعمال الذبذبات بين عدة متعاملين من أصحاب رخصة الجيل الرابع المستعملين ذبذبات حزمة 1800 ميغاهرتز، تقاسم التركيبات النشطة التي تستعمل عليها ذبذبات كل متعامل شريك في التقاسم، ولكن يتم استغلال هذه الذبذبات بطريقة منفصلة من طرف كل واحد من المتعاملين.
استثنائيا، يمكن أن تسمح سلطة الضبط بتوحيد استعمال الذبذبات بطريقة مشتركة مؤقتا في المناطق التي تشهد نقصا في التغطية بالشبكات وبشكل يسمح لزبائن كل متعامل من المتعاملين الشركاء النفاذ إلى كافة الذبذبات المعنية. ويتيح توحيد استعمال الذبذبات الاستخدام الأمثل للموارد الطيفية، لا سيما عبر تشكيل قنوات مرتفعة.
تشكل عناصر الشبكات المستعملة بصفة مشتركة مع متعاملين آخرين، في إطار توحيد استعمال الشبكات أو الذبذبات جزءا من الشبكة النقالة ذات تدفق فائق السرعة للمتعامل فيما يخص التزامات التغطية أو نوعية الخدمة التي هو ملزم باحترامها.
يتم توحيد استعمال الأجزاء النشطة من الشبكات وفقا لاتفاق يحدد خاصة الحلول التقنية المعتمدة، وكذا مسؤوليات كل واحد من المتعاملين والشروط المالية المتعلقة بتقاسم التركيبات المطبق. يتم إعلام سلطة الضبط بهذا الاتفاق، فور إبرامه، ولا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد الموافقة عليه. .4.10 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر، فيما يتعلق بتقاسم المنشآت الأساسية.
المادة 11
فتح المادةصلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة. .1.11 حق المرور على الأملاك العمومية والارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. .2.11 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة الجيل الرابع وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما منها الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والنظافة والصحة العمومية وتهيئة الإقليم وحماية المحيط وتنظيم المدن والأمن العمومي والمواقع اللاسلكية الكهربائية والنقط العليا الموجودة ضمن الأملاك العمومية والطرقات. .3.11 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية غير المحفوظة لحاجات الدفاع والأمن الوطنيين، لا سيما منها النقط العليا التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية والتنظيم المطبق على المواقع اللاسلكية الكهربائية والنقط العليا وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف شغل الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجات شبكة الجيل الرابع .)4G( ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية.
تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا ومختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية.
المادة 12
فتح المادةالأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية) والعتاد الضروري لإقامة واستغلال شبكة الجيل الرابع 4G ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا.
المادة 13
فتح المادةاستمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها .1.13 استمرارية الشبكات والخدمات وتوفرها ودوامها لا يمكن صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية.
على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألاّ يتجاوز متوسط المدة المتراكمة لانعدام شاغلية مجمل الشبكة 24 ساعة في السنة خارج حالات القوة القاهرة. 48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الملائمة من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة الجيل الرابع وحمايتها، لا سيما عبر تنفيذ الحمايات وتواتر التجهيزات في الشبكة والإجراءات الضرورية. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو تلفها.
يجب على صاحب الرخصة مراقبة وصيانة واقتناء وتجديد معدات شبكاته طبقا للمقاييس الدولية المعمول بها حاليا أو مستقبلا لتشغليها العادي والدائم. .2.13 جودة الخدمة يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد الدولي للاتصالات. ويلتزم أيضا بالاحترام الدقيق لمعايير الجودة الدنيا الأولية المحددة في الملحق 2، في منطقة التغطية كلها.
يلت زم صاحب الرخصة بالمقاييس المعمول بها، ولا سيما منها مقاييس الاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات فيما يخص جودة الخدمة وبالخصوص، فيما يتعلق بنسبة التوافر ونسبة الأخطاء من أولها إلى آخرها وآجال تراسل الصوت وخدمات البيانات، وآجال تلبية طلبات الخدمة وفاعلية إرسال المكالمات وفاعلية وسرعة صيانة الشبكة.
ويجب عليه أيضا استدراك آثار فشل النظام المؤدي إلى تدهور جودة الخدمة في أقرب الآجال.
يلتزم صاحب الرخصة باحترام المداخل الموجبة لمؤشرات جودة الخدمة للملحق 2 من دفتر الشروط هذا، وباحترام الالتزامات الإضافية التي التزم بها في ملف ترشحه (الملحق .)4 يعاد تحديد المداخل الدنيا ومؤشرات أخرى لجودة الخدمة، بعد استشارة أصحاب الرخص ابتداء من السنة الثانية الموالية لتاريخ منح الرخصة، إذا استلزم الأمر ذلك.
يتم نشر القياسات التي أجراها صاحب الرخصة تحت إشراف سلطة الضبط أو طرف ثالث لحساب سلطة الضبط، قصد تحديد قيم مؤشرات جودة الخدمة على شبكة صاحب الرخصة، على الأقل مرة واحدة في السنة، على الموقع الإلكتروني لسلطة الضبط والموقع الإلكتروني الخاص بصاحب الرخصة.
تتم مراجعة مؤشرات وكيفيات القياس الخاصة بهم على شبكة صاحب الرخصة والحدود الدنيا لجودة الخدمة الخاصة بهم طوال مدة الرخصة، بحسب الحاجة إليها. ويهيئ صاحب الرخصة الشروط الملائمة ويتخذ الإجراءات اللازمة التي تسهل التحقيقات وحملات القياس التي تقوم بها سلطة الضبط لجمع المعطيات وإجراء القياسات الضرورية لتقييم مؤشرات جودة الخدمة، وذلك بإجراء تحقيقين في السنة على الأكثر.
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 14
فتح المادةاستقبال المرتفقين الجوالين والزائرين .1.14 مع متعاملي الشبكات الأرضية يمكن صاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته المرتفقين الجوالين للمتعاملين غير المتواجدين في الجزائر الذين أبرمت معهم اتفاقات التجوال.
تح دد اتفاق ات التجوال بكل حري ة الشروط، لا سيما شروط تحديد التعريفات والفوترة، التي يمكن بموجبها مشتركي الشبكات الخلوية الأجنبية الموجودين على التراب الجزائري أن ينفذوا إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس بالعكس.
يمكن صاحب رخصة الجيل الرابع، شريطة أن يكون قد وفّى بالتزامات التغطية المطلوبة في نهاية السنة الثالثة، كما هي محددة في الملحق 3 من دفتر الشروط هذا، أن يبرم في أي وقت اتفاقات التجوال الوطني مع المتعاملين الآخرين في الشبكات العمومية اللاسلكية الكهربائية للمواصلات اللاسلكية في الجزائر إذا رغب هؤلاء في ذلك. وتتعلق هذه الاتفاقات بكيفيات استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات الآخر. .1.1.14 استقبال المرتفقين الزائرين يمكن لصاحب الرخصة إبرام اتفاقات خاصة مع مستغلي الشبكات العمومية الأرضية للمواصلات اللاسلكية النقالة المرخص لهم، تتعلق بكيفيات استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات الآخر.
تحدد اتفاقات التجوال الوطني بشكل خاص المناطق الجغرافية وشروط التعريفات والفوترة التي يمكن، بمقتضاها، للمشتركين المتجولين النفاذ إلى شبكة صاحب الرخصة. يجب على صاحب الرخصة ضمان استمرارية الخدمة بين شبكته وشبكة المستغل المستفيد من التجوال، بطريقة شفافة بالنسبة للمشتركين، بما في ذلك خلال الاتصال بمجرد أن يصبح هذا الأمر متاحا تقنيا.
يتم إعداد كل اتفاقات التجوال على أساس مفاوضات تجارية بين مستغلي الشبكات العمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الرابع. ويتم إخطار سلطة الضبط بها بمجرد إبرامها.
لا تدخل المناطق التي تتم تغطيتها في إطار التجوال الوطني ضمن التزامات التغطية، مثلما هي واردة في الملحق 3 من دفتر الشروط هذا.
يُعلِم صاحب الرخصة بصفة دورية كافة مشتركيه في المناطق المغطاة باتفاقات التجوال الوطني وتعريفات التجوال. .2.1.14 استقبال المرتفقين الزائرين بالتجوال في مناطق البسط في ولايات الفئة C1 :
يلتزم صاحب الرخصة بتلبية الطلبات المعقولة للاستقبال بالتجوال في مناطق البسط في ولايات الفئة C1 وفق الكيفيات والشروط المبينة أدناه.
المتعاملون المستفيدون من الاستقبال بالتجوال :
أ) لم يكن من واجب المتعامل الطالب تغطية المنطقة التي كانت موضوع التجوال لزبائنه، أو لم يصرح بتغطيتها وتقديم خدماته التجارية في الولاية،
ب) يكون زبائن المتعامل الطالب الذين سيستفيدون نشطين واكتتبوا اشتراكا في الخدمات المسموح بها وفقا لهذه الرخصة،
ج) لبّى المتعامل الطالب الحد الأدنى للتغطية خلال السنة الماضية أو السنة الجارية ولم تسبق له الاستفادة من استقبال التجوال في الشبكة النقالة ذات الدفق فائق السرعة لصاحب رخصة آخر للجيل الرابع في حزمة 1800 ميغاهرتز في نفس المنطقة.
تنفيذ استقبال التجوال :
يلبي صاحب الرخصة الطلبات الصادرة عن كل متعامل تتوفر فيه الشروط السابقة المتعلقة بتوفير خدمة الاستقبال بالتجوال لزبائن هذا المتعامل في الشبكة النقالة ذات الدفق فائق السرعة في حزمة 1800 ميغاهرتز، في المناطق المغطاة بالمواقع التي يستغلها صاحب الرخصة، بشكل خاص أو مشترك، في مواقع ولايات الفئة C1 والتي قام فيها ببسط شبكته بحكم الالتزام.
يتم توفير الاستقبال بالتجوال وفقا لشروط موضوعية، شفافة وغير تمييزية.
تضبط اتفاقات أو اتفاقيات التجوال شروط تحديد التعريفات والفوترة على وجه خاص والتي ينبغي أن تكون عقلانية، وبمقتضاها يمكن لمشتركي المتعامل الطالب النفاذ إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس بالعكس.
في هذا الإطار وبغية السماح بمنافسة فعالة ومشروعة في سوق التجزئة للنقال، يجب على صاحب الرخصة خاصة السماح باستقبال غير تمييزي لزبائن المتعامل المستفيد، أي وفقا لشروط تسمح لهم خصوصا بالنفاذ إلى الخدمات النقالة بطبيعة ونوعية مماثلة لتلك المقدمة لزبائن صاحب الرخصة عبر شبكته في المنطقة وبتجهيزاته وذبذباته.
يجب، كذلك، على صاحب الرخصة السماح باستمرارية الخدمات، بشكل شفاف للمستعمل النهائي، بما فيه خلال الاتصالات، بين شبكته النقالة ذات التدفق فائق السرعة والشبكة النقالة للمتعامل للمستفيد، إذا كان هذا الأمر ممكن تقنيا.
تتم صياغة اتفاقات التجوال على أساس مفاوضات تجارية بين صاحب الرخصة والطالب. تخضع هذه الاتفاقات إلى الموافقة المسبقة من طرف سلطة الضبط. في حالة غياب الإجابة من طرف سلطة الضبط في أجل شهرين (2) يسري من تاريخ تبليغ الاتفاق، يعتبر هذا الأخير بمثابة موافق عليه.
يتم اللجوء إلى سلطة الضبط في حال رفض أو طلب تسوية خلاف أو في حال وجود نزاع يتعلق باتفاق التجوال. .2.14 مع متعاملي شبكات الاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل )GMPCS( يؤذن لصاحب الرخصة أن يبرم بكل حرية اتفاقات تجوال مع المتعاملين الحاصلين على رخص في الجزائر للاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل )GMPCS( وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 15
فتح المادةالمنافسة المشروعة .1.15 بين المتعاملين يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارس ة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به (لا سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المهيمنة. 50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .2.15 تجاه مزودي الخدمات يسهل صاحب الرخصة النفاذ لخدماته بوضع اتفاقات مع مزودي الخدمات، مبنية على شروط الشفافية وعدم التمييز تصادق عليها سلطة الضبط، في إطار منافسة شرعية وفعلية.
المادة 16
فتح المادةالمساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، ويضمن نفاذهم إلى شبكة وخدمات الجيل الرابع، وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.
تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 17
فتح المادةمسك محاسبة تحليلية والفصل المحاسبي.
يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح :
- بتحديد الكلفة المباشرة وغير المباشرة الخاصة بنشاط الجيل الرابع والكلفة المشتركة مع الشبكات الأخرى المستغلة، إن وجدت، بحسب المدونة التي تحددها سلطة الضبط بعد التشاور مع صاحب الرخصة،
- بتحديد المنتوجات والنتائج الخاصة بنشاط الجيل الرابع لكل صنف من الخدمات المقدمة.
وتمسك هذه المحاسبة بصفة تتوافق مع القوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر ومع المقاييس الدولية.
المادة 18
فتح المادةتحديد التعريفات والتسويق .1.18 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص، من :
- الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه،
- الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة،
- الحرية في تحديد سياسته للتسويق وفي تنظيم شبكته للتوزيع.
تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. .2.18 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص، في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي :
- المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين،
- احترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين.
يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه.
المادة 19
فتح المادةمبادئ الفوترة وتحديد التعريفة .1.19 مبدأ الفوترة تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي أو خدمة بيانات الجيل الرابع - في شبكة ثابتة أو نقالة - مقيدة كلية على جهاز المنادي، داخل الإقليم الجزائري.
تطبق، خارج الإقليم الجزائري، مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة المنصوص عليها في اتفاقات التجوال الدولية. .2.19 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية، يقوم صاحب الرخصة بما يأتي :
أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير،
ب) يضع، في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته الخاصة بالتحويل، أجهزة للتسعير من شأنها أن تعرف المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات الخدمة المقدمة والتعريفة المطبقة،
ج) يضع منظومة تبرير للفواتير وذلك بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية ومختلف الخدمات الخاصة بالمعطيات لجميع مشتركيه، باستثناء مستعملي البطاقات ذات الدفع المسبق،
د) يوفر كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية والخدمات الخاصة بالمعطيات لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون بتسديد سعر هذه الخدمة الإضافية،
ه) يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. .3.19 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي:
- اسم الزبون وعنوانه البريدي،
- مرجع الخطوط والخدمات المفوترة،
- فترة الفوترة،
- عرض مفصل عن الفوترة مع )i( سعر الاشتراك، )ii( سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء، و(iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات،
- الأجل الأقصى وشروط التسديد. .4.19 تفريد الخدمات المفوترة :
تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون، على الأقل، مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. .5.19 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات، لا سيما تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلغ سلطة الضبط، مرة في السنة على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. .6.19 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط.
إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفيات تطبيقه، كما باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. .7.19 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته للجيل الرابع، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات.
المادة 20
فتح المادةإعلان التعريفات .1.20 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. .2.20 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية :
أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من سريان مفعول كل تغيير مرتقب، بما في ذلك الخدمات الجديدة. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، ويقلص، في هذه الحالة، أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين
(30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام،
ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الاطلاع عليها بكل حرية،
ج) تسلم وتبعث إلى كل شخص طلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها،
د) تبين التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلّما طرأ تغيير على التعريفات.
الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 21
فتح المادةالتعرف على المرتفقين وحمايتهم .1.21 التعرف يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع المسبق SIM أو USIM أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص، العناصر الآتية :
- الأسماء واللقب،
- العنوان.
يجب إرفاق نسخة من وثيقة تعريف رسمية بملف التعرف.
يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق SIM أو .USIM 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يسهر صاحب الخدمة على وضع إجراء التعرف على بطاقات SIM أو USIM المستعملة من طرف الأطفال.
وتوضع بطاقات SIM أو USIM على حساب الآباء أو الولي. ويتم التعرف بوضوح على بيانات الطفل (الاسم واللقب وتاريخ الميلاد). ويمكن الآباء أو الولي تعديل خيارات واشتراكات محددة مسبقا للطفل، كما يمكنه ممارسة المراقبة الأبوية عبر خدمة يزوده بها صاحب الخدمة. .2.21 حماية المرتفقين .1.2.21 تجميد التعرف على الرقم يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب، ويشغّل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. .2.2.21 حماية المعلومات الاسمية يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو على زبائنه الحائزين بطاقة الدفع المسبق SIM أو USIM، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. .3.2.21 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء يلتزم صاحب الرخصة بوضع حلول تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص، لعرضها على زبائنه ولترقية الخدمة التي تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم، وذلك عبر تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها.
ويجب أن تتوفر هذه الخدمة انطلاقا من السنة الثانية، على الأكثر، ابتداء من تاريخ منح الرخصة. .3.21 سرية المكالمات يلتزم صاحب الرخصة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المكالمات والمعلومات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة الجيل الرابع، وأن لا يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية وكذا الاتصالات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به.
على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات الصوتية والمعطيات. .4.21 حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه أيضا باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته.
ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-195 (ج.ر عدد 35 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 21 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم .1.21 التعرف يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن العناصر الآتية :
– الأسماء واللقب،
– تاريخ ومكان الميلاد،
– العنوان،
– نسخة من وثيقة تعريف رسمية.
يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو .USIM 24 ماي سنة 2022 م ................................................ (بدون تغيير حتى) المراقبة الأبوية عبر خدمة يزوده بها صاحب الخدمة.
يلزم صاحب الرخصة بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع زبائنه ومشتركيه وحائزي بطاقة SIM أو USIM :
– الأسماء واللقب،
– تاريخ ومكان الميلاد،
– العنوان،
– رقم التعريف الوطني،
– تاريخ الاشتراك.
يلزم صاحب الرخصة بالتأكد من صحة ودقة بيانات هوية المشترك عند كل اشتراك”.
المادة 22
فتح المادةالتعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يتعين على صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به، أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
- إنشاء وصلات للمواصلات السلكية واللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
- احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
- التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي،
- تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
- تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و(ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية، مع احترام هذه الهيئات للسر المهني،
- الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع.
يعوض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، ضمن القدر والشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
كما يلتزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة. ويدون هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة.
وتحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل عنوان بروتوكول الإنترنت، وتعريف المشترك، وتاريخ وساعة النفاذ. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلا من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا.
المادة 23
فتح المادةترميز وتشفير الإشارات والمعلومات يمكن صاحب الرخصة أن يقوم بترميز إشاراته ومعلوماته الخاصة، كما يمكن أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز اتصالاتهم، شريطة احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وعليه مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط طرق ووسائل تشفير الإشارات والمعلومات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات.
المادّ ة 24 : المشاركة في الاستشارات المتعلقة بالنفاذ العام.
يمكن صاحب الرخصة أن يشارك في عملية طلب العروض وفي الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط للمشاركة في إنجاز مهام النفاذ العام، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 25
فتح المادةالدليل وخدمة الإرشادات .1.25 دليل المشتركين العام طبقا للمادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة مجانا سلطة الضبط بغرض نشر الدليل العام، في أجل أقصاه 31 أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل الهاتفي، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبعناوينهم وبأرقام ندائهم، وعند الاقتضاء، بمهنهم، قصد إنشاء دليل عام يوضع تحت تصرف الجمهور. .2.25 خدمة الإرشادات يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية، تسمح بالحصول، كحد أدنى، على ما يأتي :
- أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم،
- رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكته للجيل الرابع.
تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين، بما في ذلك أولئك المقيمون في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين.
ي ضمن ص احب الرخ صة ك ذلك للمتعامل ين الآخرين منافذ إلى مص لحته الخ اص ة بالإرشادات وم راكز ن دائه في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. .3.25 سرية المعلومات :
على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة، الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين وفي خدمة الإرشادات الهاتفية، أن يعبروا عن ذلك كتابة، ويمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. ولن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى سلطة الضبط، المكلفة بنشر الدليل العام للمشتركين.
المادة 26
فتح المادةنداءات الطوارئ. .1.26 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :
- الحفاظ على الأرواح البشرية،
- تدخلات الشرطة والدرك الوطني،
- مكافحة الحرائق. .2.26 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة، بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات اللاسلكية الدنيا أو إعادة تشغيلها السريع، وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات ا لمختصة. ولهذا يحتفظ بالتجهيزات النقالة والمتحركة والمكيفة للتدخلات، ويشارك في التمارين التي تنظمها الهيئات العمومية المكلفة بالمهمة.
إضافة إلى ذلك، في حالة غياب توفر تجهيزاته الخاصة وخدماته بالمنطقة المتضررة ووسائل الانتشار بصفة استعجالية، تتحفظ الدولة بحقها في نشر إذا دعت الضرورة، التجهيزات الاستعجالية المشعة على الذبذبات المستغلة من طرف صاحب الرخصة، وذلك إلى غاية إعادة تشغيل الخدمات الدنيا على شبكة صاحب الرخصة. 54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .3.26 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات أو تدخلات استعجالية.
الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي
المادة 27
فتح المادةالأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها .1.27 المبدأ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات، وبالخصوص المحطات القاعدية اللاسلكية الكهربائية والذبذبات الهرتزية، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها. .2.27 المبلغ بالنسبة للمحطات القاعدية، يحتوي مبلغ الإتاوة المذكورة في النقطة 1.27 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي :
- إتاوة سنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات : ثلاثمائة مليون )300.000.000( دينار جزائري للقناة المزدوجة 5 ميغاهرتز،
- إتاوة سنوية لمراقبة التركيبات اللاسلكية الكهربائية : ثلاثة آلاف )3.000( دينار جزائري للمحطة القاعدية للجيل الرابع B( .)eNode يمكن أن يكون مبلغ هاتين الإتاوتين محل مراجعة، وفقا لأحكام المادة 43 من دفتر الشروط هذا، وفي ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع دون تمييز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-195 (ج.ر عدد 35 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 27 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها .1.27 المبدأ .................................(بدون تغيير) .................................. .2.27 المبلغ بالنسبة للمحطات القاعدية، يحتوي مبلغ الإتاوة المذكورة في النقطة 1.27 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي :
– إتاوة سنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات :
ثلاثمائة مليون )300.000.000( دينار جزائري للقناة المزدوجة 5 ميغاهيرتز بنمط FDD ومائة وعشرون مليون )120.000.000( دينار جزائري للقناة 5 ميغاهيرتز بنمط TDD،
– إتاوة سنوية لمراقبة التركيبات اللاسلكية الكهربائية :
ثلاثة آلاف )3.000( دينار جزائري للمحطة القاعدية للجيل الرابع B( .)eNode ........................... (الباقي بدون تغيير) .”.........................
المادة 28
فتح المادةالمساهمات المتعلقة بالنفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة. .1.28 المبدأ يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. .2.28 المبلغ تح دد مس اهم ات صا حب الرخ صة في م هام وتك اليف الن فاذ العام وتهيئة الإقليم وحماية البيئة (الأسهمية في الخدمة العامة) ب 3 % من رقم أعمال المتعامل.
المادة 29
فتح المادةالمساهمة المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية .1.29 المبدأ يخضع صاحب الرخصة لدفع مساهمة للبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. .2.29 المبلغ يحدد مبلغ المساهمة المذكور في الفقرة 1.29 ب 0,3 % من رقم أعمال المتعامل.
المادة 30
فتح المادةالإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم .1.30 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى دفع إتاوة بمقابل مالي لتسيير مخطط الترقيم. .2.30 المبلغ يساوي مبلغ الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم 0,2 % من رقم أعمال المتعامل.
المادة 31
فتح المادةالمقابل المالي المتعلق بالرخصة يخضع صاحب الرخصة إلى دفع مقابل مالي مكون من جزءين :
جزء ثابت، مبلغ ه ثلاث ة ملايير )3.000.000.000( دين ار جزائ ري، وجزء متغير، يساوي 1 % من رقم أعمال المتعامل المحقق بواسطة خدمات الجيل الرابع، يذكر أن المقابل المالي غير خاضع للضريبة على القيمة المضافة طوال مدة الرخصة المدفوعة، مثلما هو مبين أدناه. .1.31 كيفية تسديد الجزء الثابت يدفع مبلغ المقابل المالي المذكور أعلاه، في أجل عشرين (20) يوم عمل، ابتداء من تاريخ تسليم تبليغ الموافقة على الرخصة.
يتم الدفع بالدينار الجزائري عن طريق التحويل لفائدة الخزينة العمومية. .2.31 كيفية تسديد الجزء المتغير مبلغ الجزء المتغير للمقابل المالي المحسوب من طرف سلطة الضبط والمبلّغ إلى صاحب الرخصة، يجب دفعه من طرفه إلى الخزينة العمومية عن طريق التحويل في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الموالية.
المادة 32
فتح المادةالعقوبات المالية في حالة الإخلال بالتزامات التغطية باستثناء الإجراءات القانونية ا لمخالفة، وفي حالة ما إذا أخل صاحب الرخصة بالتزامات التغطية الإقليمية المحددة بموجب الملحق 3، ومن بينها الالتزامات الإضافية المسجلة، وباستثناء وجود "ظروف الإعفاء"، يتعرض صاحب الرخصة لعقوبات مالية يحدد مبلغها في الملحق .3 علما أن المبلغ السنوي لهاته العقوبات لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يتعدى خمسة (5) ملايير دينار جزائري.
ويقصد ب "ظروف الإعفاء" كل ظرف خارج عن تحكم صاحب الرخصة والذي، رغم كل عناية صاحب الرخصة، يمنع أن يؤخر، بصفة غير عادية أو غير متوقعة، بسط الشبكة وتطوير التغطية الإقليمية ضمن الآجال المقررة في دفتر الشروط هذا. وتتضمن هذه الظروف خاصة )i( ظروف القوة القاهرة، و(ii) إخلال المتعاملين أو تأخرهم في تنفيذ واجباتهم في التوصيل البيني وتأجير الوصلات المستأجرة وتقاسم المنشآت الأساسية والنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، و(iii) وجود ظروف خطيرة تمس بأمن مستخدمي أو تجهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه.
تكون العقوبات المالية التي يخضع لها صاحب الرخصة في هذه الحالة، واجبة الأداء نقدا وكليا بالدينار الجزائري، خلال أيام العمل العشرة (01)، بعد إشعار صاحب الرخصة، من طرف سلطة الضبط، بالمحضر الذي يثبت تقصيره في احترام التزاماته الخاصة بالتغطية الإقليمية.
المادة 33
فتح المادةكيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية .1.33 كيفيات التسديد تحرر وتقبض أتاوى ومساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. .2.33 التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد، وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند، الضرورة، بشرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المنصوص عليها في المادة 121 وما يليها من مواد القانون. وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. .3.33 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من طرف سلطة الضبط يجري تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية :
- الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 27 وتسييرها ومراقبتها :
يحدد مبلغ الإتاوة على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى غاية 31 ديسمبر، وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجري تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية،
- الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم المذكورة في المادة 30 : يتم تسديد هذه الأتاوى سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية،
- المساهمات المتعلقة بالنفاذ العام لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية والبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية :
يجري تسديد هذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية.
المادة 34
فتح المادةالضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بهذه الصفة، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات
المادة 35
فتح المادةالمسؤولية العامة صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة الجيل الرابع وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه.
المادة 36
فتح المادةمسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات .1.36 المسؤولية صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية وسلطة الضبط وذلك وفقا لأحكام القانون، بإقامة شبكة الجيل الرابع وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وبتحمل الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص من صاحب الرخصة أو من مستخدميه أو من شبكته في الجيل الرابع. .2.36 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومس ؤولي ته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة الجيل الرابع ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 37
فتح المادةالإعلام والمراقبة .1.37 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية المعقولة واللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. .2.37 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب ال رخصة بتبليغ المعلومات الآتية على الخصوص لسلطة الضبط، وفق الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا :
- كل تعديل مباشر يفوق 1 % من رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة،
- وصف مجموع الخدمات الموفرة،
- التعريفات والشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات،
- معطيات حول الحركة ورقم الأعمال،
- معلوم ات حول استعم ال الموارد الممنوحة، لا سيما الذبذبات والأرقام. .3.37 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في نسختين
(2) (نسخة ورقية، ونسخة إلكترونية) وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها.
يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية :
- تطوير الشبكة والخدمات، موضوع الرخصة، خلال السنة الأخيرة، بما في ذلك تقييم نوعية الخدمة وتغطية الشبكة،
- شروح حول عدم تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا، وكذلك تقدير حول وقت تصحيح ذلك. وإذا كان عدم تنفيذ الالتزام ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك،
- مخطط تنفيذ استغلال شبكة الجيل الرابع والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
- أي معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط، و،
- إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعف العدد 5 5( %، 10 %، 15 %، إلخ...) وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. .4.37 المراقبة عندما يرخص التشريع والتنظيم المعمول بهما بذلك، ووفق الشروط المحددة بموجبهما، يمكن سلطة الضبط أن تقوم بتحقيقات لدى صاحب الرخصة، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها.
وزيادة على ذلك وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن تقوم شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتحقيقات ومراقبات تقنية لدى صاحب الرخصة.
المادة 38
فتح المادةالإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة الجيل الرابع وخدماته، وفقا لدفتر الشروط ه ذا وللت شريع والت نظيم الم عمول بهما، يت عرض ص احب الرخصة لل عقوبات ض من الش روط ال مق ررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة.
الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 39
فتح المادةسريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها .1.39 سريان المفعول بعد توقيع صاحب الرخصة دفتر الشروط هذا، يدخل الدفتر حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه وتسليم الرخصة لصاحبها. .2.39 المدة تمنح الرخصة لمدة خمس عشرة (15) سنة، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في الفقرة 1.39 أعلاه. .3.39 التجديد يمكن تجدي د الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط اثني عشر (12) شهرا، على الأقل، قبل نهاية صلاحية الرخصة.
في حالة قبول الطلب، يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ولا يترتب على التجديد تحصيل مقابل مالي.
ويجب أن يكون رفض كل طلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، بناء على اقتراح من سلطة الضبط.
المادة 40
فتح المادةطبيعة الرخصة .1.40 الطابع الشخصي الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. .2.40 التنازل والتحويل مع مراعاة أحكام دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات التي يحددها التنظيم.
وفضلا عن ذلك ومع مراعاة التطورات القانونية المستقبلية الممكنة والمتعلقة بحق الاستثمار، يخضع كل تغيير أو تعديل أو تنازل أو تحويل يمس الاشتراكات في رأس المال الخاص بالمتعامل، خلال فترة الرخصة، إلى أحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم.
ماعدا أحكام مخالفة، تحتفظ الدولة، في حالة التنازل أو التحويل، بحق الشفعة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 41، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج - اقتناء مؤسسة.
المادة 41
فتح المادةالشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية .1.41 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في شكل شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، وأن يظل على تلك الصورة.
ولا يمكن صاحب الرخصة أن يكون متعاملا أو شركة تحت الجبر القضائي أو التصفية القضائية أو أية وضعية قضائية مشابهة.
يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام المذكورة أعلاه من قبل صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة. .2.41 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق 1 المرفق.
يخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط، كل أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وذلك تحت طائلة البطلان أو سحب الرخصة. 58 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط خلال مدة تفوق شهرين (2)، بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول. .3.41 أحكام مختلفة يخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط كل أخذ مساهمة يقوم بها صاحب الرخصة أو شركة تابعة للتجمع الذي ينتمي إليه صاحب الرخصة، في رأسمال متعامل و/أو في حقوق التصويت فيه، وذلك تحت طائلة البطلان، ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى سحب الرخصة.
لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين (2) بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول.
لا يمكن المتعامل المرجعي التوقيع على عقد تسيير وتدبير مع متعامل آخر إلا إذا كان هذا المتعامل جزءا من تجمعه.
يقصد بالتجمع، كل مجموعة من هيئات تكون مراقبة أو تتولى المراقبة أو خاضعة لنفس المراقبة أو تحت مراقبة مشتركة لصاحب رخصة أو متعامل.
ويقصد بعبارة المراقبة المستعملة في شأن هيئة، سلطة تسيير وإدارة هذه الهيئة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، سواء من خلال امتلاك أسهم مع حق التصويت أو بموجب عقد أو بكيفية أخرى.
المادة 42
فتح المادةالالتزامات الدولية والتعاون الدولي .1.42 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية يتعين على صاحب الرخصة احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية في مجال المواصلات اللاسلكية التي صادقت علي ه ا الج زائر، ولا سي ما اتف اقات ول وائ ح وأنظمة وت رتيبات الاتحاد الدولي للاتصالات والمن ظمات المحدودة أو الإقليمية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، التي تنتمي إليها الجزائر.
يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. .2.42 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة بالمساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات اللاسلكية وخدماتها.
يمكن الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية أن يعلن صاحب الرخصة عضو قطاع لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، بناء على اقتراح من سلطة الضبط.
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 43
فتح المادةتعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بصفة استثنائية، بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام.
في حالة التطور التكنولوجي الذي تستلزمه المصلحة العامة أو تخصيص موارد طيفية إضافية تكون مرفوقة بالتزامات إضافية، تتم المبادرة بعملية تعديل دفتر الشروط هذا، بناء على قرار الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، أو بناء على رأي معلل من سلطة الضبط وفق نفس الأشكال، وبحسب ما اتفق عليه مع صاحب الرخصة.
لا يمكن أن تمس هذه التعديلات بصفة جذرية التوازنات الاقتصادية التي تقوم عليها هذه الرخصة.
المادة 44
فتح المادةمدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا، ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر.
المادة 45
فتح المادةلغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين العربية والفرنسية.
المادة 46
فتح المادةاختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي الكائن ب 66 طريق أولاد فايت، الشراقة، الجزائر.
المادة 47
فتح المادةالملاحق.
تشكل الملاحق الأربعة (4) المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر في 16 يونيو سنة .2016 وقّعه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات المدير العام السلكية واللاسلكية جوزيف جاد امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون الملاحق الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة إنّ شركة "الوطنية للاتصالات الجزائر"، شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزائري، يبلغ رأسمالها ثلاثة وأربعين مليارا وسبعة وستين مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسين ألفا ومائة وخمسة وثمانين دينارا جزائريا 43.067.455.185( دج) والكائن مقرها ب 66، طريق أولاد فايت، الشراقة، الجزائر.
يتم توزيع الثلاثة وأربعين مليونا وسبعة وستين ألفا وأربعمائة وخمسة وخمسين سهما 43.067.455( سهما) المشكلة لرأسمال الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم "، كالآتي : .1 تملك الشركة الوطنية للاتصالات النقالة COMPANY TELECOMMUNICATIONS MOBILE NATIONAL : NMTC : سبعة عشر مليونا وسبعمائة وواحدا وثمانين ألفا وثلاثين سهما 17.781.030( سهما)، أي 41,2864 % من رأس المال، وهي شركة مساهمة كويتية، والكائن مقرها بصندوق بريد 613، الصفاة 13007، الكويت - الكويت. .2 تملك، BANK GULF UNITED : UGB : أربعة عشر مليونا ومائة وواحدا وخمسين ألفا ومائة وخمسة وأربعين سهما 14.151.145( سهم)، أي 32,8580 % من رأس المال، وهي شركة مساهمة عمومية بحرينية، الكائن مقرها بصندوق بريد 5964، برج UGB، المنطقة الدبلوماسية، المنامة - البحرين. .3 تملك WLL HOLDINGS INVESTEL : ثمانية ملايين وستمائة وثلاثة عشر ألفا وأربعمائة وثمانية وثمانين سهما 8.613.488( سهم)، أي %20 من رأس المال، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، الكائن مقرها الاجتماعي بالمنامة، البحرين. .4 تملك QIH BSC HOLDING INVESTMENTS QTEL : مليونين وخمسمائة وواحدا وعشرين ألفا وسبعمائة وسب عة وثمانين سهما 2.521.787( سهما)، أي %5,8552 من رأس المال، وه ي شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شخص وحي د، والكائن مقره ا في شق ة 631، مبنى 247، طريق 1704، مجمع 317، المنطق ة الدبلوماسي ة، المنامة، البحرين. .5 يملك LCC INVESTMENTS QTEL : QII كيوتل للاستثمارات العالمية، سهما واحدا (1)، أي %0,0001 من رأس المال، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، الكائن مقرها بعمارة Ooredoo، الطابق 25، رقم 100، مركز الخليج الغربي، شارع الكورنيش، ص. ب 217، الدوحة، قطر. .6 يملك السيد غزالي حاج علي، من جنسية جزائرية، سهما واحدا (1)، أي 1000,0%، اختار موطنه في مقر شركة "الوطنية للاتصالات الجزائر". .7 يملك السيد محمد الفقيه أحمد، من جنسية تونسية، سهما واحدا (1)، أي 1000,0%، اختار موطنه في مقر شركة "الوطنية للاتصالات الجزائر". .8 يملك السيد محمد عمر عيسى، من جنسية أمريكية، سهما واحدا (1)، أي 1000,0%، اختار موطنه في مقر شركة "الوطنية للاتصالات الجزائر". .9 يملك السيد محمد بن سحيم الثاني، من جنسية قطرية، سهما واحدا (1)، أي 1000,0%، اختار موطنه في مقر شركة "الوطنية للاتصالات الجزائر".
الملحق 2 جودة الخدمة المقاييس التقنية الواجبة التطبيق يجب أن تكون شبكة صاحب الرخصة، على مستوى بنيتها ووظيفتها وخدماتها المعروضة، مطابقة لمعايير الاتصالات النقالة الأرضية المتطورة Advanced( )IMT التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات.
يتقيد صاحب الرخصة بالمعايير التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بشأن نوعية الخدمة، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات التوفر، ومعدلات الخطأ، من أقصاها إلى أقصاها وآجال تراسل الصوت وخدمات المعطيات وآجال تلبية المستويات الدنيا لجودة الخدمة طلبات الخدمة وفعالية توصيل النداءات وفاعلية وسرعة صيانة الشبكة.
يجب أن تسمح شبكة صاحب الرخصة بإقامة وضمان استمرار المكالمات، انطلاقا من محطات نقالة واقعة داخل منطقة التغطية المحددة في الملحق 3 أو في اتجاهها.
خدمة الصوت نسبة الانسداد تعني احتمال عدم مرور المكالمة في ساعات الذروة. وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد محاولات النداءات المسدودة على العدد الكلي لمحاولات النداءات المرسلة.
نسبة الانقطاع تعني احتمال انقطاع المكالمة قبل نهاية دقيقتين، وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد النداءات التي تم قطعها على العدد الكلي للنداءات المرسلة.
المتطلبات الدنيا لخدمة الصوت :
المؤشر نسبة نجاح المكالمات منذ المحاولة الأولى والحفاظ على المكالمة لمدة دقيقتين .(2) نسبة نجاح المكالمات منذ المحاولة الأولى والحفاظ على المكالمة لمدة دقيقتين .(2) خدمات المعطيات :
يتعلق تقييم نوع خدمة المعطيات،
- نقل الرسائل القصيرة SMS،
- الإبحار عبر الويب،
- نقل الملفات بطريقة الرزم.
المتطلبات الدنيا المحيط نسبة النجاح نسبة نسبة والحفاظ الانسداد الانقطاع في المدن داخل وخارج العمارات أكثر أو يساوي أقل أو أكثر أو وفي الأماكن العامة التي لا تقع 95 % يساوي يساوي في المنشآت الأساسية 2 % 2 % على الطرقات من داخل السيارة أقل أو أقل أو أكثر أو يساوي أو القطار في حالة حركة مع يساوي يساوي 85 % لسرعة تجهيز محول دون زيادة قوة 80 كلم /سا 5 % 10 % الأجهزة المطرفية على الأقل، بالخدمات الآتية :
المتطلبات الدنيا لخدمات نقل الرسائل القصيرة SMS :
المؤشر المتطلبات الدنيا نسبة الرسائل SMS التي تم تلقيها دون خطأ (مضمون صحيح) في أجل يقل عن دقيقتين .(2) أكثر من 95 % المتطلبات الدنيا لخدمات الإبحار عبر الويب :
المؤشر نسبة نجاح النفاذ لموقع الويب (1) نسبة الإبحار الناجحة (2) المتطلبات الدنيا لخدمات نقل الملفات بطريقة الرزم :
المؤشر نسبة الوصلات الناجحة في أجل أقل من 10 ثوان التدفق المتوسط للتحميل / استلام ملفات 5 Mo التدفق المتوسط المرسل / إرسال ملفات 1 Mo المتطلبات الدنيا لخدمات تدفق الفيديو streaming( )Video المؤشر نسبة نجاح مقاطع تدفق الفيديو streaming( )Video يعتبر تدفق مقطع فيديو ناجحا عندما يستلم مقطع مدته المتطلبات الدنيا أكثر من 90 % أكثر من 90 % المتطلبات الدنيا أكثر من 90 % 4 ميغابايت /ثا 512 كيلوبايت /ثا المتطلبات الدنيا 90 % دقيقتان بجودة عالية وبدون انقطاع بعد التوصيل بموقع خدمات بث بتدفق خاص بالجمهور العريض دون أي تشويش أو إزعاج حين مشاهدته.
متوسط التدفق هو متوسط المعدلات الإجمالية للتدفق الملاحظ ل 100 % من الملفات المرسلة / المستلمة، ويتم قياسه بحسب عرض المتعامل الذي يخدم أكبر عدد من المستخدمين.
سيتم قياس جودة الخدمة من قبل صاحب الرخصة، تحت والإجراءات العملية للقياسات، بعد التشاور مع صاحب الرخصة.
التي قام بها صاحب الرخصة.
تقع التكاليف الناجمة عن قياسات جودة الخدمة على نفقة على القياسات وتدقيق النتائج فتقع على نفقة سلطة الضبط.
إسناد القياسات إلى خبير مستقل، على نفقة صاحب الرخصة.
إشراف سلطة الضبط التي تحدد البروتوكولات كما أنها تحدد الوتيرة وتراقب وتدقق في القياسات صاحب الرخصة. أما التكاليف المرتبطة بالإشراف و في حالة وجود نزاع، يمكن سلطة الضبط أن تقرر
(1) يتم اعتبار النفاذ لموقع الويب ناجحا عندما يتم تحميل الصفحة الأولى كاملة في أجل يقل عن 10 ثوان منذ المحاولة الأولى.
(2) يتم اعتبار الإبحار ناجحا عندما تتم المحافظة عليها نشطة خلال مدة 5 دقائق دون انقطاع الوصل أو عدم إمكانية الاستمرار في الإبحار. 62 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق 3 التغطية الإقليمية التحديد والرزنامة وآلية الانتشار تحدد التزامات التغطية على أساس نسبة تغطية السكان المتوفرين على نفاذ نقال ذي تدفق فائق السرعة نحو شبكة الجيل الرابع بواسطة جهاز شبكة نقالة يسمح بأقصى تدفق نظري لنفس المستعمل يقدر ب 60 ميغابايت/ثا، على الأقل، في الاتجاه النازل تدفق متوسط للتحميل في الاتجاه النازل يفوق 4 ميغابايت/ثا، لكل مستعمل عندما تكون الشبكة مكتظة.
يقصد، بمفهوم الشبكة النقالة، شبكة "خدمة نقالة"
مثلما يحددها الاتحاد الدولي للاتصالات، والتي يمكن أن تستعمل من أجل توفير نفاذ سواء كان نقالا أو جوالا أو ثابتا. إنّ الشبكة النقالة للجيل الرابع لصاحب الرخصة هي الشبكة التي توفر، عبر استعمال الذبذبات المخصصة لصاحب الرخصة في إطار هذه الرخصة، نفذا نقالا فائق السرعة.
يقصد بمنطقة التغطية في شبكة الجيل الرابع لصاحب الرخصة، الجزء من الإقليم الذي يكون فيه النفاذ المقدم في شبكة الجيل الرابع لصاحب الرخصة متوفرا في 90 %، على الأقل، من محاولات التوصيل.
يضمن هذا التوفر داخل البنايات وخارجها، ويكون فعالا 24 ساعة / 24 ساعة، لا سيما في الساعات المكتظة، ومتأكد منه طبقا لأحكام الملحق 4 من دفتر الشروط الحالي.
يعبر عن التزامات التغطية في صيغة نسبة تغطية سكان ولاية ما مغطاة بشبكة الجيل الرابع لصاحب الرخصة، مقارنة بالعدد الإجمالي لسكان الولاية.
تكون آلية انتشار الشبكة تدريجية. ويجب على صاحب الرخصة ضمان الحد الأدنى من رزنامة الانتشار المطلوب، ويتمثل المبدأ في أن تكون فئتا الولايات (المذكورتان أدناه) معنية في كل مرحلة من مراحل الانتشار إلى غاية التغطية الكاملة لجميع الولايات.
يوفر صاحب الرخصة، من خلال محطاته القاعدية الخاصة وتجهيزاته، أو تلك التي قام بتوحيد استعمالها مع صاحب رخصة جيل رابع آخر وفقا لأحكام دفتر الشروط هذا، الحد الأدنى من التغطية الإقليمية المبينة أدناه.
لا تحتسب المناطق المغطاة بعقود التجوال في نسب التغطية.
وتحسب الآجال، ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي الذي يمنح الرخصة لصاحبها في الجريدة الرسمية.
تعد الالتزامات المذكورة أدناه كحد أدنى. ويتعين تطبيق معايير جودة الخدمة المدرجة في الملحق 2 بدفتر الشروط هذا، على جميع المناطق الواجب تغطيتها.
تستند الولايات والمناطق الجغرافية التي تجب تغطيتها في تواريخ استحقاق ثابتة وكذا الحد الأدنى للتغطية المذكور، على توزيع الولايات إلى فئتين اثنتين (2) :
- الفئة الأولى (1C)، وتحتوي على خمس عشرة
(15) ولاية ذات أولوية : أدرار و بشار وبسكرة والجلفة والبيض والوادي وإيليزي وغرداية وخنشلة والأغواط والنعامة وورقلة وسعيدة وتامنغست وتندوف.
- الفئة الثانية (2C)، وتتضمن ثلاثا و ثلاثين (33) ولاية : عين الدفلى وعين تموشنت والجزائر وعنابة وباتنة وبجاية والبليدة وبرج بوعريريج والبويرة وبومرداس والشلف وقسنطينة والطارف وقالمة وجيجل ومعسكر والمدية وميلة ومستغانم والمسيلة وأم البواقي ووهران وغليزان وسطيف وسيدي بلعباس وسكيكدة وسوق أهراس وتبسة وتيارت وتيبازة وتيسمسيلت وتيزي وزو وتلمسان.
التغطية الدنيا في نهاية السنة الأولى :
يجب على صاحب الرخصة، في السنة الأولى، تغطية الولايات الآتية، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .1 * C1 : بشار، * C2 : تلمسان وتيزي وزو.
تمتد التزامات التغطية إلى الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية التابعة لعواصم الولايات المعنية :
التاريخ ز 1 + سنة 1 (السنة الأولى) ز 1 + سنتين (2) ز 1 + 3 سنوات ز 1 + 4 سنوات ز 1 + 5 سنوات نسبة التغطية ب % الفئة C1 الفئة C2 10 10 20 15 30 20 40 25 50 40 الجدول 1 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 : هو التغطية الدنيا في نهاية السنة الثانية :
تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) يجب على صاحب الرخصة، في السنة الثانية، تغطية الولايات الآتية، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .2
• C1 : غرداية والأغواط،
• C2 : بومرداس والبليدة.
ويتعين على صاحب الرخصة تغطية المحطات والمطارات والموانئ والمناطق الصناعية أو مناطق النشاط وكذا أهم المراكز الجامعية ومراكز البحث التابعة لعواصم التاريخ ز 1 + سنتين(2) (السنة الثانية) ز 1 + 3 سنوات ز 1 + 4 سنوات ز 1 + 5 سنوات ز 1 + 6 سنوات الولايات المعنية بالتزامات الانتشار الخاصة به.
نسبة التغطية ب % الفئة C1 الفئة C2 10 10 20 15 30 20 40 25 50 40 الجدول 2 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها بداية من السنة الثانية (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) التغطية الدنيا في نهاية السنة الثالثة :
يجب على صاحب الرخصة في السنة الثالثة، موضحة في الجدول .3
• C1 : النعامة وإيليزي،
• C2 : تيبازة وسيدي بلعباس. 4 سبتمبر سنة 2016 م تغطية الولايات الآتية، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية يجب على صاحب الرخصة تغطية المحطات والمطارات والموانئ والمناطق الصناعية أو مناطق النشاط وكذا أهم المراكز الجامعية ومراكز البحث في عواصم الولايات التاريخ ز 1 + 3 سنوات (السنة الأولى) ز 1 + 4 سنوات ز 1 + 5 سنوات ز 1 + 6 سنوات ز 1 + 7 سنوات المعنية بالتزامات الانتشار الخاصة به.
نسبة التغطية ب % الفئة C1 الفئة C2 10 10 20 15 30 20 40 25 50 40 الجدول 3 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها بداية من السنة الثالثة (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) التغطية الدنيا في نهاية السنة الرابعة :
يجب على صاحب الرخصة، في السنة الرابعة، في الجدول .4 تغطية الولايات الآتية، وفق النسب الدنيا من التغطية موضحة C2 : برج بوعريريج والمدية وعين الدفلى وميلة ومستغانم.
يجب على صاحب الرخصة تغطية المحطات والمطارات والموانئ والمناطق الصناعية أو مناطق النشاط وكذا أهم المراكز الجامعية ومراكز البحث في عواصم الولايات التاريخ ز 1 + 4 سنوات (السنة الرابعة) ز 1 + 5 سنوات ز 1 + 6 سنوات ز 1 + 7 سنوات ز 1 + 8 سنوات المعنية بالتزامات الانتشار الخاصة به.
نسبة التغطية ب % الفئة C2 10 15 20 25 55 الجدول 4 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها بداية من السنة الرابعة (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) إضافة إلى الولايات الإلزامية، يكون صاحب الرخصة حرّا في اختيار ولايات الانتشار الإضافية وعددها. غير أنه، يبقى ملزما بتلبية الالتزامات الدنيا لنسب التغطية لإطلاق الخدمات التجارية والتي ستتحقق منها سلطة الضبط والتي لا يمكن أن تكون أقل من النسب الدنيا المطبقة على الولايات الخاضعة لالتزامات الفئة.
بعد الجلسة المخصصة لاختيار الولايات الإلزامية للسنوات الأربع الأولى، يصرح صاحب الرخصة بالولايات الإضافية للسنة الأولى.
يعلم صاحب الرخصة سلطة الضبط مسبقا بتوقعات الانتشار الخاصة به في الولايات الإضافية سنويا في ذكرى تاريخ منح الرخصة. كما يحدد أسماء الولايات الإضافية للسنوات الثانية والثالثة والرابعة التي أصبحت إلزامية وفقا لالتزاماته في الملحق 4 "التزامات إضافية" في ذكرى تاريخ منح الرخصة للسنة التالية أيضا.
بعد السنوات الأربع الأولى، يكون صاحب الرخصة حرّا في اختيار مواقع وولايات الانتشار ومواصلة تكثيف شبكته مع إعلام سلطة الضبط في ذكرى تاريخ منح الرخصة عندما يتعلق الأمر بولاية جديدة لم يطلق فيها بعد خدماته.
التزامات التغطية في نهاية السنة الثامنة :
يجب على صاحب الرخصة أن يستكمل تغطية كل الولايات :
- بنسبة إجمالية دنيا قدرها 65 % من السكان مع التأكد من أن 65 % من سكان مقرات الولايات والدوائر والبلديات في ولايات الفئة C1 معنيون،
- بنسبة إجمالية دنيا قدرها 55 % من السكان مع التأكد من أن 55 % من سكان مقرات الولايات والدوائر والبلديات في ولايات الفئة C2 تشملهم التغطية.
يجب على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط في نهاية كل سنة، بالإضافة إلى التقرير السنوي المذكور في الفقرة 3.37 من دفتر الشروط هذا، قائمة مفصلة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين، تتماشى وآخر ما نشره الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل تقديم تقرير عن انتشار شبكته. ويتم تقدير عدد السكان على أساس أحدث إحصاء السكان، في هذا التاريخ، والذي ينشر نتائجه الديوان الوطني للإحصائيات. ويذكر هذا التقرير ويبرر، عند الاقتضاء، ظروف الإعفاء (بمعنى هذه العبارة في المادة 32) التي يمكن أن يستفيد منها صاحب الرخصة خلال الفترة المعنية.
طبقا للمادة 32 من دفتر الشروط وباستثناء ظروف الإعفاء، يلزم صاحب الرخصة بدفع مبلغ زائد على المقابل المالي للرخصة في حال عدم احترام الالتزامات الدنيا للتغطية المذكورة أعلاه.
يحتسب مبلغ الزيادة، بعد قيام سلطة الضبط بالتدقيق في انتشار شبكة الجيل الرابع، على أساس السلّم الآتي:
- الإخلال بالالتزامات السنوية للتغطية في ولاية ما : تطبيق عقوبة قصوى (زيادة قصوى) قدرها مائة مليون دينار جزائري ( 100.000.000 دج).
يحتسب المبلغ الزائد على المقابل المالي، على أساس الزيادة القصوى تناسبا مع العجز في التغطية للسكان مقارنة بالأدنى المطلوب من نسبة التغطية الإلزامية للسكان في المنطقة التي ستتم تغطيتها نهاية السنة المعتبرة.
أي أنه لكل حالة مخالفة، تطبق الصيغة الآتية :
مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى x (النسبة الإلزامية - النسبة المحققة /)X النسبة الإلزامية، حيث أن :
النسبة المحققة X : نسبة التغطية المحققة في المنطقة المعنية، x : ضرب، و / : قسمة.
يمكن أن تطبق الغرامة كل سنة طالما لم يتحقق الالتزام.
الملحق 4 التزامات إضافية يجب على صاحب الرخصة احترام الالتزامات الولايات الإضافية للسنة الأولى :
الفئة الولاية ز 1 + سنة 1 (السنة الأولى) ورقلة 10 C1 الجلفة 10 بسكرة 10 غرداية 10 أدرار 10 C2 الجزائر 10 وهران 10 قسنطينة 10 سطيف 10 بومرداس 10 بجاية 10 البليدة 10 عنابة 10 تيبازة 10 سيدي بلعباس 10 البويرة 10 الشلف 10 باتنة 10 برج بوعريريج 10 المدية 10 معسكر 10 المسيلة 10 تيارت 10 سكيكدة 10 عين الدفلى 10 مستغانم 10 غليزان 10 عين تموشنت 10 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة الإضافية الآتية :
نسبة التغطية ب % ز 1 + سنتين 2 ز 1 + 3 سنوات ز 1 + 4 سنوات ز 1 + 5 سنوات 20 30 40 50 20 30 40 50 20 30 40 50 20 30 40 50 20 30 40 50 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 الجدول 5 للولايات التي يجب تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) عدد الولايات الإضافية للسنة 2 : ست عشرة .(16) عدد الولايات الإضافية للسنة 3 : لا شيء.
عدد الولايات الإضافية للسنة 4 : لا شيء.
نسب تغطية الولايات الإلزامية التي تفوق النسب الالتزامات الإضافية حول نوعية الخدمة : لا شيء.
الدنيا : لا شيء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-195
مرسوم تنفيذي رقم 22-195 مؤرّخ في 23 شوال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة 2022، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16–236 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.