مرسوم تنفيذي رقم 17-106 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 7 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها المحتمل سواء من الدولة أو بمساهمة المتعاملين .
الفصل الأول — محتوى الخدمة العامة
القسم الأول — الأحكام المشتركة
المادة 2
فتح المادةيحدد الوزي ر المكلف بالبريد والمواصلات السل كية واللاس لكية است راتيجية ت ط وي ر الخ دم ة ال ع ام ة، في إط ار ال س ي اسة الق طاعية وط بقا ل لمخطط ال وطني لت هيئة الإق ل يم، ب عد اس ت ش ارة س ل طة ض بط ال ب ري د والم واصلات ال سلكية واللاس لكي ة. وي ح دد، ل هذا الغرض، ما يأتي :
- الأهداف الرئيسية والأولويات في مجال تنمية الخدمة العامة للبريد والمواص لات السلكية واللاسلكية.
ويعبر عن هذه الأولويات خصوصا على أساس المناطق الجغرافية التي يجب وصلها والخدمات التي يجب تقديمها والعرض التعريفي القاعدي،
- المنشآت اللازم نشرها من أجل تمكين تقديم الخدمة العامة بأقل التكاليف ونوعية أحسن.
- البرنامج المتعدد السنوات من أجل إقامة وتطوير الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عند الحاجة. 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
القسم الثاني — محتوى الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم أهداف الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يأتي :
- ضمان النفاذ إلى الشبكة الهاتفية والإنترنت،
- ديمومة تقديم الخدمة الهاتفية،
- الوصل بالشبكات العمومية لضمان استمرارية الخدمة.
المادة 4
فتح المادةتشمل الخدمة العامة، طبقا لأحكام المادّة 8 (الفقرة 18) من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، على الخصوص، ما يأتي :
- توصيل النداءات المستعجلة،
- تقديم خدمة الإرشادات ودليل المشتركين في الشكل الإلكتروني،
- التوصيل الهاتفي،
- توفير خدمات الإنترنت،
- النفاذ إلى خدمات الإنترنت بسرعة دنيا قدرها 1 ميغا بايت/ ثانية،
- ربط المؤسسات العمومية للتربية والمؤسسات العمومية المتخصصة لتربية الأشخاص المعوقين بالإنترنت بسرعة دنيا قدرها 1 ميغا بايت.
يمكن تمويل تكاليف استهلاك المؤسسات السالفة الذكر كليا أو جزئيا من صندوق الخدمة العامة، شريطة توفّر الموارد.
- ترتيبات خاصة لفائدة المستعملين النهائيين المعوقين داخل المؤسسات العمومية للتربية والمؤسسات العمومية المتخصّصة لتربية الأشخاص المعوقين تضمن لهم نفاذا معادلا لذلك الذي يستفيد منه المستعملون النهائيون الآخرون.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-279 (ج.ر عدد 60 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : ......( بدون تغيير حتى) المستعملون النهائيون الآخرون،
- إقامة منشآت قاعدية تسمح بتوفير قدرات تراسل كافية لجعل تقديم الخدمة الدنيا لفائدة الجميع ممكنا وبسعر معقول ونوعية أحسن مع الاستجابة لمبادىء المساواة والاستمرارية والشمولية والتكيّف".
القسم الثالث — محتوى الخدمة العامة للبريد
المادة 5
فتح المادةيجب أن تساهم أهداف الخدمة العامة للبريد طبقا لأحكام المادة 9 (الفقرة 18) من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، أساسا فيما يأتي : 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م
- ديمومة النشاط البريدي،
- الطابع العام للخدمة البريدية،
- استمرارية الخدمة العمومية،
- تحديد تعريفة بأسعار معقولة،
- نتائج إدارية ومالية ونتائج في نوعية الخدمة،
- أمن الأموال المودعة.
المادة 6
فتح المادةتشمل الخدمة العامة النشاطات الآتية :
- ب ريد الرس ائل إلى غاية وزن كيل وغ رام ين (2) بما في ذلك الكتب والفهارس والدوريات،
- الإرسالات الموصى عليه ا وذات القيم ة المصرح بها،
- الطرود إلى غاية وزن 20 كلغ،
- البرقيات،
- الإرسالات الموجهة للأشخاص المكفوفين،
- دفع المعاشات والحوالات الاجتماعية،
- حضور بريدي في المقرات الرئيسية للبلديات وفي كل تجمع سكاني. ويمكن دعم هذا الحضور و/أو تعويضه بوضع موزعات آلية متعددة الخدمات في الخدمة.
المادة 7
فتح المادةتشمل الخدمة العامة للبريد التكفل بالأشخاص المعوقين عن طريق تخصيص شبابيك خاصة في المؤسسات البريدية عندما تسمح الإمكانيات بذلك.
المادة 8
فتح المادةتتمثل الخدمة العامة في ضمان التواتر وجمع البريد وتوزيعه بانتظام. وفي ه ذه الحال ة وفي كل يوم من أي ام العم ل ووفق تع ليمات دف تر الش روط، م ا لم تط رأ ح الات أو ظ روف جغرافية استثنائية، يتم، على الأقل، ضمان ما يأتي :
- تفريغ نقاط التجميع،
- التوزيع في كل عنوان .
غير أن التواتر في التوزيع يكون مبنيا على أساس الحاجات والأحجام.
- تواتر توقيتي معتبر. 9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
الفصل الثاني — دور سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 9
فتح المادةتدمج الموارد المالية المرصودة بعنوان الخدمة العامة في ميزانية سلط ة ضبط البري د والمواصلات السلكية واللاسلكية.
يجب أن تخصص هذه الموارد فقط لتمويل الخدمة العامة.
المادة 10
فتح المادةتقدم سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مرة كل سنة، تقريرا يتعلق بتطوير الخدمة العامة، يحتوي على ما يأتي :
- مخطط متعدد السنوات لنشر الخدمة العامة،
- برنامج سنوي للعمليات المسجلة بعنوان الخدمة العامة،
- طلب اعتمادات تكميلية، عند الضرورة.
المادّ ة 11 : تنفذ سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية برنامج تطوير الخدمة العام ة وتخصص الموارد المالية المجمعة لصالح الخدمة العامة.
وتتولى بهذه الصفة، ما يأتي :
- تضبط الميزانية السنوية لعمليات الخدمة العامة وبرامجها،
- ترخص بالالتزام بالنفقات بعنوان الخدمة العامة،
- تعد المحاسبة المتعلقة بالخدمة العامة وتضبطها كل على حدة.
المادة 12
فتح المادةتعد سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كل سنة، عند نهاية السداسي الأول كأقصى أجل، تقريرا سنويا عن نشاطاتها الخاصة بالخدمة العامة بعنوان السنة المالية السابقة. ويبين التقرير على الخصوص، العمليات والبرامج التي تم تنفيذها ويقدم في ملحقه الحصيلة المالية المتعلقة بالخدمة العامة، مرفقة بتعاليق مفصلة، ويسلّم إلى الوزيرين المكلفين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبالمالية ويتم إعلانه.
المادة 13
فتح المادةتبين سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بالاتفاق مع الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكيف دوريا المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة المطبقة على الخدمتين العامتين للبريد والمواصلات السلكية واللاس لكية.
وتأخ ذ في الاعتبار له ذا الغرض، ع لى الخ صوص، توصيات هي ئات التقييس في الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي وكذلك الضغوط الخاصة المتصلة بوضعية الشبكات المفتوحة للجمهور والجاري استغلالها.
الفصل الثالث — التزامات المتعاملين القسم الأوّل متعاملو المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 14
فتح المادةيضمن الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الحائزون رخصة والمختارون على إثر الإعلان عن المنافسة الذي تقوم به سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل توفير الخدمة العامة.
غير أنه، وفي حالة ما إذا اقتضت الظروف ذلك، يمكن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية بعد موافقة الحكومة، أن تعهد بتوفير الخدمة العام ة في مناطق خاصة لمتعامل عمومي أو تؤكد ذلك.
يوافق على منح ت ق ديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 15
فتح المادةيلزم ال متع املون المكلفون بتقديم الخدمة العامة بضمان هذه الخدمة وفق الالتزامات المضبوطة في دفتر الشروط المت صل بذلك والموقّع من الوزير المكلف ب المواصلات السلكي ة واللاسلك ية ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والممثل الشرعي للمتعامل المعني.
ويحدد دفتر الشروط على الخصوص، ما يأتي :
- منطقة الوصل الدنيا للشبكة مرفقة، عند الاقتضاء، برزنامة التوسيع،
- نقاط النفاذ العمومية،
- كيفيات توصي ل نداءات الط وارئ، (شرطة ومطافئ وأقرب نجدة طبية استعجالية)،
- شروط تقديم خدمات الاستعلامات والدليل الهاتفي للمشترك في شكله الإلكتروني،
- المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة،
- النفاذ إلى خدمات الإنترنت. 54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
القسم الثاني — متعامل البريد
المادة 16
فتح المادةيكلف الم تع امل بريد الجزائر ب الخ دمة العامة للبريد. وفي هذا الإطار، يتعين على بريد الجزائر ضمان هذه الخدمة وفق الالتزامات المحددة في دفتر الشروط المتصل بذلك والموقّع من الوزير المكلف بالبريد ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والممثل القانوني لبريد الجزائر.
يحدد دفتر الشروط على الخصوص، ما يأتي :
- المستوى الأدنى للخدمة،
- نوعية الخدمة،
- آجال توصيل البريد العادي،
- شروط نفاذ المتعاملين الآخرين إلى الشبكة البريدية،
- النفاذ إلى الخدمات وتحديد تعريفاتها،
- عدد السكان الذين تشملهم خدمة مكتب بريد،
- نسبة السكان المستفيدين من الخدمة العامة،
- المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة .
الفصل الرابع — تعريفات وتكاليف الخدمة العامة
المادة 17
فتح المادةالتعريفات المطبقة على الخدمة العامة لل ب ريد هي نفسها المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 14-299 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة 2014 الذي يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد.
المادة 18
فتح المادةتقدر التكاليف المترتبة على التزامات الخدمة العامة في البريد والمواص لات السلكي ة واللاسلكية وفق القواعد المحاسبية المعمول بها.
الفصل الخامس كيفية تمويل الخدمة العامة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادّ ة 19 : تستفيد الخدمة العامة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ممّا يأتي:
- التمويل المحتمل من الدولة المحددة مبالغه في قانون المالية،
- المساهمات المحتملة من متعاملي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمحددة كالآتي : 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م * تحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي المواصلات السلكية واللاسلك ية ب ثلاث ة في الم ائ ة 3( )% من رقم أعمال المتعامل، كما هو محدد في دفتر الشروط، * تحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي البريد، باستثناء المتعامل المكلف بضمان الخدمة العامة للبريد، بثلاثة في المائة 3( )% من رقم أعمالهم بعد خصم التكاليف المتصلة بتبادل الحسابات الوطنية والدولية.
غير أنه، تحدد المساهمة بالنسبة للمتعاملين الخاضعين لنظام التصريح البسيط بثلاثة في المائة 3( )% من الناتج المحاسبي السنوي الخام.
ويُبلّغ كشف مفصل عن هذه العمليات المحاسبية، يصدقه محافظ حساباتهم إلى سلط ة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في أجل أقصاه أربعة
(4) أشهر، بعد نهاية السنة المالية.
تسدد المساهمة سنويا في دفعة واحدة .
تحدد سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تواريخ الاستحقاق.
المادة 20
فتح المادةتل غى أحك ام الم رسوم الت نف يذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدّل والمتمم.
المادّ ة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-246
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–106 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-279
« تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17-106 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه في نهايتها، بفقرة تحرر كما يأتي : "المادة 4 : ......( بدون تغيير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-246
مرسوم تنفيذي رقم 18-246 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-279
مرسوم تنفيذي رقم 17-279 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يتمم المرس وم التنفي ذي رقم 17-106 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 الذي يح دد مضم ون الخدم ة العام ة للبري د والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.