قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة
- الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
العدد : 48 6 حمادي الأولى عام 1421 ه 2 الجريدة الر 6 غشت سنة 2000 م قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية. 3 المجلس الدستوري النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. 3 27
8 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000م . 4.8 3 قوانين قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 17 و 18 و 98 و 119 و 120 و 122 و 125 الفقرة (2 (2) و 126 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، في البابين الثالث والرابع منه، وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيّما المادتان 120 و 121 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
الجريدة.
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
- وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة
- وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مبادىء عامة المادة الأولى : يحدّد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية. يهدف هذا القانون لا سيما إلى :
- تطوير وتقديم خدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ذات نوعية في ظروف موضوعية وشفافة وبدون تمييز في مناخ تنافسي مع ضمان المصلحة العامة
- تحديد الشروط العامة للاستغلال في الميادين المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من طرف المتعاملين تحديد إطار وكيفيات ضبط النشاطات ذات الصلة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م
- خلق ظروف تطوير النشاطات المنفصلة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- تحديد الإطار المؤسساتي لسلطة ضبط مستقلة وحرة. يطبق هذا القانون على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بما فيها البث التلفزي والإذاعي في مجال الإرسال والبث والاستقبال باستثناء المضمون الذي يخضع لإطار تشريعي وتنظيمي ملائم. المادة 2 : تخضع نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لرقابة الدولة. المادة 3 : بغض النظر عن أحكام المادة 12 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية لا تخضع نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للنظام القانوني المطبق على الأملاك العمومية. المادة 4 : تسهر الدولة في إطار الصلاحيات المرتبطة بمهامها العامة بالخصوص على :
- تطبيق معايير إنشاء واستغلال مختلف الخدمات
- استمرارية وانتظام الخدمات المقدمة للجمهور،
- احترام قواعد المنافسة المشروعة بين المتعاملين، وتجاه المرتفقين توفير خدمات مطابقة للأحكام القانونية والتنظيمية للخدمة العامة،
- احترام الأحكام المقرّرة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي،
- احترام مبادىء الآداب العامة
- احترام المتعاملين التزاماتهم القانونية والتنظيمية.
6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م. المادة 5 : تضطلع الدولة في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة البريد ب :
- الانفراد باستعمال المجال البريدي وبضمان استغلاله من طرف المتعاملين وفق شروط وكيفيات الاستغلال المحددة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه،
- ممارسة الاحتكار في مجال إصدار الطوابع البريدية وكل علامات التخليص البريدي الأخرى،
- السهر على تطبيق المتعاملين الاتفاقيات والأنظمة وتوصيات الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المصغرة والمنظمات الإقليمية للبريد التي تنضم الجزائر إليها،
- تحديد تعريفات التخليص لكل الخدمات الخاضعة لنظام . التخصيص المادة 6 : تضطلع الدولة في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة المواصلات السلكية واللاسلكية ب :
- الانفراد باستعمال طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية والإشراف على استغلالها من طرف المتعاملين وموفّري الخدمات والمرتفقين المباشرين والسهر على تطبيق اتفاقيات وأنظمة وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات
- ممارسة السيادة طبقا للأحكام الدستورية على كامل فضائها الهيرتيزي
- تحديد قواعد شغل الأملاك العمومية والاستفادة من الارتفاقات المرتبطة بانتشار شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وباستعمال الفضاء الهيرتيزي. المادة 7 : يحدّد عن طريق التنظيم محتوى الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها عند الاقتضاء، من طرف الدولة أو بمساهمة المتعاملين. الفصل الثاني تعاريف القسم الأول المواصلات السلكية واللاسلكية المادة 8 : يقصد في مفهوم هذا القانون ب : المعدد 48 1- تخصيص ذبذبة أو قناة لاسلكية كهربائية) : ترخيص تمنحه الإدارة لغرض استعمال محطة لاسلكية كهربائية ذبذبة أو قناة لاسلكية كهربائية محددة حسب شروط معينة. 2- منح (حزم الذبذبات) : تسجيل حزمة ذبذبات معينة في جدول منح حزم الذبذبات قصد استعمالها من قبل مصلحة أو عدة مصالح للاتصال اللاسلكي الأرضي أو الفضائي، أو من طرف مصلحة الاتصال اللاسلكي الفلكي وفق شروط محددة. كما ينطبق هذا المصطلح على حزمة الذبذبات المعتبرة. 3- تجهيز مطرفي : كلّ تجهيز مخصص لأن يكون موصولا مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بنقطة مطرفية والذي يرسل أو يستقبل أو يعالج إشارات المواصلات في الشبكة السلكية واللاسلكية. لا يشمل هذا التعريف تجهيزات الاستقبال التي تمكن من الوصول إلى الخدمات الإذاعية. 4 التوصيل البيني : خدمات متبادلة يقدمها متعاملان تابعان لشبكة عمومية أو خدمات يقدمها متعامل تابع لشبكة عمومية لمقدم الخدمة الهاتفية للجمهور، تسمح لكافة المستعملين بالتهاتف بكل حرية فيما بينهم، مهما كانت الشبكات الموصولون بها أو الخدمات التي يستعملونها. 5- أمواج لاسلكية كهربائية أو ذبذبات لاسلكية كهربائية : أمواج كهرومغناطسية محددة اتفاقا على أن تقل ذبذباتها عن 3.000 جيغاهيرتز تنتشر في الفضاء دون دليل اصطناعي. 6- المتعامل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية أو يقدم للجمهور خدمة المواصلات السلكية واللاسلكية. 7- النقاط الطرفية : نقاط ارتباط مادي لها مواصفات تقنية ضرورية للدخول في شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية بغرض التحدث عن طريقها بفعالية، وهي جزء لا يتجزأ من الشبكة. حينما تكون شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية موصولة بشبكة أخرى أجنبية فإن نقاط الارتباط بهذه الشبكة تعتبر كنقطة طرفية.
8- موفّر الخدمات : كل شخص معنوي أو طبيعي يقدم خدمات مستعملا وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية. 9 - شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية: كل منشأة أو مجموعة منشآت تضمن إما التراسل وإما تراسل وإرسال إشارات المواصلات السلكية واللاسلكية وكذا تبادل معلومات التّحكّم والتسيير المشتركة ما بين النقاط الطرفية لهذه الشبكة. 10 - شبكة داخلية : شبكة مستقلة تنشأ كلها على نفس الملكية دون استعمال الأملاك العمومية بما فيها الأملاك الهيرتيزية أو أية ملكية أخرى. 11- شبكة خاصة : شبكة مواصلات سلكية ولاسلكية مخصصة إما للاستعمال الخاص حينما تخصص لاستعمال الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينشئها، وإما للاستعمال المشترك حينما تخصص للاستعمال من طرف عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين منظمين على شكل مجموعة مغلقة للمستعملين بغرض تبادل المكالمات الداخلية. تسمى شبكة داخلية” إذا نشأت كلها على نفس الملكية دون استعمال الأملاك العمومية بما فيها الأملاك الهيرتيزية أو أية ملكية أخرى. 12- شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية : كل شبكة مواصلات سلكية ولاسلكية منشأة أو مستعملة لتقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية للجمهور. 13- شبكة أو منشأة أو جهاز مطرفي لاسلكي كهربائي : الشبكة أو المنشأة أو الجهاز المطرفي الذي يستعمل ذبذبات هيرتيزية لغرض بث موجات في الفضاء الحر. تعد كذلك الشبكات التي تستعمل طاقات الأقمار الصناعية، شبكات لاسلكية كهربائية. ترتب المحطات اللاسلكية الكهربائية في خمس مجموعات (أ) و (ب) و (ج) و(د) و(ه) :
- تشمل المجموعة (أ) المحطات اللاسلكية الكهربائية لشبكة الدولة. توضع هذه المحطات تحت السلطة المباشرة إما لوزير الدفاع الوطني وإما لوزير الداخلية وإما لوزير البريد والمواصلات 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م.
- تشمل المجموعة (ب) المحطات اللاسلكية الكهربائية التي تستعمل حزم الذبذبات المخصصة لأمن الملاحة الجوية والبحرية
- تشمل المجموعة (ج) المحطات اللاسلكية الكهربائية المتعلقة بالخدمة الإذاعية
- تشمل المجموعة (د) المحطات اللاسلكية الكهربائية المستغلة من طرف المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي و / أو الاجتماعي الخاضعة للقانون العام أو للقانون ، الخاص، أو من طرف كل متعامل آخر مرخص له بذلك، تلبية لاحتياجاتها أو لاحتياجات الجمهور، تشمل المجموعة (ه) المحطات اللاسلكية الكهربائية مهما كانت طبيعتها والتي لا تندرج في المجموعات (أ) و (ب) و (ج) و (د). 14- الخدمة الإذاعية : خدمة اتصال راديوي تكون إرسالاتها معدة ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة ويمكن أن تشمل هذه الخدمة إرسالات صوتية أو تلفزيونية أو أنواعا أخرى من الإرسال. 15- خدمة المواصلات السلكية واللاسلكية : كل خدمة تتضمن التراسل أو إرسال إشارات أو تتضمنهما معا بموجب طرق المواصلات السلكية واللاسلكية. 16- خدمة الهاتف : الاستغلال التجاري لفائدة الجمهور، في مجال النقل الآني المباشر للصوت عبر شبكة أو شبكات عمومية، ويسمح لكل مستعمل ثابت أو متنقل باستعمال التجهيز الموصول بنقطة طرفية لشبكة قصد الاتصال بمستعمل آخر ثابت أو متنقل يستعمل تجهيزا موصولا بنقطة طرفية أخرى. 17- خدمة التيليكس : الاستغلال التجاري الآني المباشر عن طريق تبادل إشارات ذات طابع برقي، والمراسلات مرقونة بين مستعملين موصولين بنقاط طرفية في إحدى شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية. 18- خدمة عامة للمواصلات السلكية واللاسلكية : جعل تحت تصرف الجميع القدر الأدنى من الخدمة تتمثل في خدمة هاتفية ذات نوعية خاصة، وكذا بثّ وإرسال المكالمات المستعجلة
جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000م … وتقديم خدمات استعلاماتية وكذا دليل هاتفي للمشتركين، في شكل مطبوع أو إلكتروني وتزويد كامل التراب الوطني بالغرف الهاتفية المركبة على الأملاك العمومية، وهذا في إطار احترام مبادىء المساواة والاستمرارية والعمومية والقابلية للتكيف. 19- ارتفاق لاسلكي كهربائي : ارتفاق يتمثل في تحديد علو الحواجز في المناطق المعينة حول مراكز الإرسال أو الاستقبال، وهذا تفاديا لاضطراب الموجات اللاسلكية الكهربائية التي ترسلها أو تستقبلها هذه المراكز. 20- طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية : مجموعة من أمواج لاسلكية كهربائية تتراوح ذبذباتها مابين 3 كيلوهيرتز و 3.000 جيغاهيرتز. 21- المواصلات السلكية واللاسلكية : كل تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة عن طريق الأسلاك أو البصريات أو اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائية مغناطسية. 22- برقية : محرّر معدّ للإرسال عن طريق البرق لأجل تسليمه للمرسل إليه. 23- برق : شكل من أشكال المواصلات السلكية واللاسلكية مستعمل في كل عملية تضمن إرسالا، واستنساخا عن بعد، لمضمون كل وثيقة مثل المحرر أو المطبوع أو صورة ثابتة أو استنساخ عن بعد لكل نوع من المعلومات بهذا الشكل. القسم الثاني البريد المادة 9 : يقصد في مفهوم هذا القانون بن 1- الخدمات البريدية : تتمثل هذه الخدمات في جمع وترحيل وتوزيع المادة البريدية. 2- الجمع : عملية تتمثل في جمع ونقل وتسليم المادة البريدية، من مكان التعبئة أو الصناديق البريدية التي وضعت فيها إلى غاية الوصول إلى الشبكة البريدية. المعدد 48. 3- الترحيل : عملية تتمثل في إيصال المادة البريدية من مركز الفرز إلى مركز التوزيع عن طريق كل وسائل النقل. 4- التوزيع : عمليّة تنطلق من الفرز المنجز في المراكز المكلفة بتنظيم التوزيع إلى غاية تسليم المادة البريدية للمرسل إليهم. 5- المادة البريدية : كل إرسال تسمح مواصفاته التقنية بالتكفل به في الشبكة البريدية من بينها مواد المراسلة ، الكتب والمجلات والجرائد واليوميات وكذا الطرود البريدية المحتوية على بضائع بقيمة أو بدون قيمة تجارية. 6- مادة المراسلة : اتصال مجسد في شكل كتابي يتم عبر مختلف الوسائل المادية التي يتم ترحيلها إلى العنوان المشار إليه من طرف المرسل نفسه أو بطلب منه. لا تعتبر الكتب والمجلات والجرائد واليوميات كمادة مراسلات. 7- المادة الموصى عليها : كل مادة بريدية مضمونة جزافيًا ضدّ خطر الضياع أو التلف وتسلّم مقابل وصل. 8- إرسال بقيمة مصرح بها : مادة بريدية يكون محتواها مؤمنا عليه طبقا للقيمة المصرح بها من طرف المرسل في حالة ضياع أو تلف. 9- المرسل : شخص طبيعي أو معنوي مرسل المادة البريدية. 10- المرسل إليه : شخص طبيعي أو معنوي يستلم المادة البريدية. 11- سيكوغرام (Cécogramme) : طباعة مكتوبة أو سمعية للاستعمال الخاص بالمكفوفين في علاقاتهم مع هيئة المكفوفين المعترف بها رسميا. 12- البريد السريع الدولي : جمع وترحيل وتوزيع وثائق وطرود بريدية واردة أو صادرة من وإلى الخارج، عن طريق السريع. 13- طرد بريدي: رزمة تحتوي على بضائع مختلفة.
8 الجريدة الرسم 14- المتعامل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستفيد من استغلال خدمات بريدية ومالية بريدية. 15- أوراق : كتابات غير مطبوعة ليس لها طابع المراسلة الآنية والشخصيّة مثل مخطوطات المؤلفين والرسائل القديمة والفواتير وأوراق الأعمال الأخرى أو التجارية والرزم المحتوية على مثل هذه الأوراق. 16- بريد الرسائل : كلّ مادة بريدية لا تتعدى وزنا معينا. 17- رزمة : شيء يمكن أن يحتوي على بضائع أو كل وثيقة لها طابع المراسلة الآنية والشخصية. 18- خدمة عامة : جعل تحت تصرف الجميع القدر الأدنى من الخدمة يتمثل في خدمة بريدية ذات نوعية ومحتوى خاص موفّر من طرف متعامل أو عدة متعاملين بطريقة مستمرة وفي جميع نقاط الإقليم البريدي بسعر معقول. 19 - صك بريدي : أمر مكتوب وموقع يعطيه صاحب حساب قصد أخذ مبلغ مالي من حسابه لصالحه أو للغير، أو لإيداعه في الباب الدائن لحساب آخر، ويعتبر الصك البريدي الأداة الأساسية لسير الحساب البريد الجاري. 20- ضابط اتصال للبريد : شخص طبيعي أجنبي عن المتعامل مفوض قانونا من قبل الهيئة المستخدمة أمام مكاتب البريد لتنفيذ كل العمليات البريدية والمالية لصالح هذه الهيئة. الفصل الثالث مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 10 : تنشأ سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يكون مقر سلطة الضبط بالجزائر العاصمة. المادة 11 : تخضع سلطة الضبط للمراقبة المالية للدولة طبقا للتشريع المعمول به. 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م المادة 12 : تحول على التوالي نشاطات استغلال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي تمارسها وزارة البريد والمواصلات إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري للبريد وإلى متعامل للمواصلات السلكية واللاسلكية ينشأ وفقا للتشريع المعمول به. يرخص لمتعامل البريد المذكور أعلاه بإنشاء خدمة التوفير وبتوسيع تشكيلة الأداءات المالية المقدمة لزبائنه على أساس تجاري طبقا لأحكام القانون المتعلّق بالنقد والقرض. المادة 13 : تتولّى سلطة الضبط المهام الآتية :
- السهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوقي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية باتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في هاتين السوقين
- السهر على توفير تقاسم منشآت المواصلات السلكية واللاسلكية مع احترام حق الملكية
- تخطيط وتسيير وتخصيص ومراقبة استعمال الذبذبات من الحزم التي منحت لها مع احترام مبدأ عدم التمييز
- إعداد مخطط وطني للترقيم ودراسة طلبات الأرقام ومنحها للمتعاملين
- المصادقة على عروض التوصيل البيني المرجعية
- منح ترخيصات الاستغلال واعتماد تجهيزات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتحديد المواصفات والمقاييس الواجب توفرها فيها،
- الفصل في النزاعات فيما يتعلق بالتوصيل البيني،
- التحكيم في النزاعات القائمة بين المتعاملين أو مع المستعملين،
- الحصول من المتعاملين على المعلومات الضرورية للقيام بالمهام المخولة لها،
- التعاون في إطار مهامها مع السلطات الأخرى أو الهيئات الوطنية والأجنبية ذات الهدف المشترك،
8 جمادى الأولى عام 1421 ه غشت سنة 2000 م.
- إعداد التقارير والإحصائيات العمومية وتقرير سنوي يتضمن وصف نشاطاتها وملخصا لقراراتها وآرائها وتوصياتها مع مراعاة طابع الكتمان وسرية الأعمال وكذا التقرير المالي والحسابات السنوية وتقرير تسيير الصندوق الخاص بالخدمة العامة. يستشير الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سلطة الضبط بخصوص ما يأتي :
- تحضير أية مشاريع نصوص تنظيمية تتعلق بقطاعي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- تحضير دفاتر الشروط، تحضير إجراء انتقاء المترشحين لاستغلال رخص المواصلات السلكية واللاسلكية إبداء الرأي لا سيما في الآتي : • جميع القضايا المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . تحديد التعريفات القصوى للخدمات العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية • ملاءمة أو ضرورة اعتماد نص تنظيمي يتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية • استراتيجيات تطوير قطاعي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- تقديم كل توصية للسلطة المختصة قبل منح الرخص أو تعليقها أو سحبها أو تجديدها.
- اقتراح مبالغ المساهمات في تمويل التزامات الخدمة العامة
- المشاركة في تحضير تحديد الموقف الجزائري في المفاوضات الدولية في مجالي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
- المشاركة في تمثيل الجزائر في المنظمات الدولية المختصة في مجالي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. تؤهل سلطة الضبط لتسخير المتعاملين وموفّري الخدمات وكل شخص معني بالأمر لتقديم كل وثيقة أو معلومة ضرورية للقيام بالاختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا القانون أو طبقا له. كما تؤهل سلطة الضبط للقيام بكل المراقبات التي تدخل في إطار صلاحياتها طبقا لدفتر الشروط. العدد 48 المادة 14 : تتشكّل أجهزة سلطة الضبط من مجلس ومدير عام. المادة 15 : يتشكّل مجلس سلطة الضبط من سبعة (7) أعضاء من بينهم رئيس يعينهم رئيس الجمهورية. المادة 16 : يتمتع المجلس بكل السلطات والصلاحيات الضرورية للقيام بالمهام المخولة لسلطة الضبط بموجب أحكام هذا القانون. تكون مداولات المجلس صحيحة بحضور خمسة (5) من أعضائه على الأقل. يتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 17 : يجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغها. وليس لهذا الطعن أثر موقف. المادة 18 : تتنافى وظيفة العضو في المجلس مع أي نشاط مهني أو منصب عمومي آخر وكذا مع كل امتلاك مباشر أو غير مباشر لمصالح في مؤسسة تابعة لقطاعات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والسمعي البصري والمعلوماتية. المادة 19 : يسير سلطة الضبط مدير عام يعينه رئيس الجمهورية. يتمتع المدير العام، ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، بكل السلطات لتسيير سلطة الضبط وضمان عملها . يحضر المدير العام اجتماعات المجلس برأي استشاري ويتولى فيها الأمانة التقنية. المادة 20 : تعدّ سلطة الضبط نظامها الداخلي. يحدد النظام الداخلي لسلطة الضبط على وجه الخصوص تنظيمها وقواعد عملها وحقوق وواجبات أعضاء المجلس والمدير العام وكذا القانون الأساسي لمستخدميها.
المادة 21 : يتم إقرار نظام تعويضات أعضاء سلطة الضبط بموجب مرسوم تنفيذي. المادة 22 : تشمل موارد سلطة الضبط ما يأتي : مكافآت مقابل أداء الخدمات
- الأتاوى
- نسبة مائوية من ناتج المقابل المالي المستحق بعنوان الرخصة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون والمحددة طبقا لقانون المالية،
- مساهمة المتعاملين في تمويل الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. علاوة على ذلك، وبمناسبة إعداد مشروع قانون المالية لكل سنة، تقيّد عند الحاجة، الاعتمادات الإضافية والضرورية لسلطة الضبط لتمكينها من أداء مهامها، في الميزانية العامة للدولة، وفق الإجراءات المعمول بها. يكون رئيس مجلس سلطة الضبط أمرا بصرف النفقات. يمكنه تفويض جزء من هذه الصلاحية أو كلها للمدير العام بصفته أمرا ثانوياً بالصرف. الباب الثاني النظام القانوني للمواصلات السلكية واللاسلكية الفصل الأول القواعد العامة المادة 23 : يجوز إنشاء و / أو استغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية مهما كان نوع الخدمات المقدمة، وفق الشروط المحددة في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. لا تشمل أحكام هذه المادة منشآت الدولة المعدة لتلبية حاجات الدفاع الوطني أو الأمن العمومي. المادة 24 : يعدّ طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية ملكا عمومياً للدولة. 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م يندرج ضمن صلاحيات الدولة، تقسيم طيف الذبذبات إلى حزم ذبذبات ومنحها لمختلف المستعملين. يخضع تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية لدفع إتاوة تحدد عن طريق التنظيم . المادة 25 : يلزم متعاملو الشبكات العمومية بالاستجابة وفق شروط موضوعية وشفافة وبدون تمييز، لطلبات التوصيل البيني، التي يقدمها المتعاملون الآخرون وموفّرو الخدمات العاملون طبقا لأحكام هذا القانون. لا يجوز رفض طلب التوصيل البيني إذا كان مبررا بالنظر إلى حاجات الطالب من جهة، وطاقة المتعامل لتلبيتها من جهة أخرى. يجب تسبيب رفض الطلب. يتم التوصيل البيني بين مختلف شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وجوبا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم. يجب على متعاملي الشبكات العمومية أن ينشروا وفق الشروط المحددة بموجب دفتر الشروط، الفهرس المرجعي للتوصيل البيني الذي تتضمنه المناقصة التقنية وتعريفة التوصيل البيني. تتم المصادقة على هذا الفهرس من طرف سلطة الضبط قبل نشره. المادة 26 : يجب على متعاملي الشبكات العمومية تطبيق التعريفات الخاصة بالتوصيل البيني وبالخدمات المقدمة للمستعملين المطابقة لمبادىء تحديد التعريفة المعتمدة من طرف سلطة الضبط والمحددة عن طريق التنظيم. المادة 27 : لا يمكن لمتعامل أو موفر الخدمات أن يقدم إلى نشاطات أخرى إعانة مالية مأخوذة من نشاط يكون فيه هذا المتعامل أو موفر الخدمات في وضعية مهيمن، حسب مفهوم أحكام الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة.
8 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000م. الفصل الثاني أنظمة استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية المادة 28 : يمكن استغلال إنشاء و / أو استغلال شبكات عمومية أو منشآت المواصلات السلكية واللاسلكية وتوفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، حسب الشروط المحددة بموجب هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. يمكن أن يأخذ نظام الاستغلال شكل رخصة أو ترخيص أو تصريح بسيط. يجب أن يتم الإنشاء والاستغلال المشار إليهما أعلاه، وفق شروط منافسة مشروعة وباحترام المتعاملين لمبدأ المساواة في معاملة المرتفقين. يجب ضمان الوصول إلى هذه الشبكات وفق شروط موضوعية وشفافة وبدون تمييز. تخضع مطاريف المواصلات السلكية واللاسلكية لشرط الاعتماد. المادة 29 : لا تطبق أحكام المادة 28 أعلاه على المحطات اللاسلكية الكهربائية المصنفة في المجموعة (أ). المادة 30 : يحدد محتوى كل من المجموعات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (ه) المشار إليها في المادة 8 من هذا القانون عند الحاجة عن طريق التنظيم. المادة 31 : يحدد عن طريق التنظيم نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية القابلة للاستغلال. القسم الأول نظام الرخصة المادة 32 : تمنح الرخصة لكل شخص طبيعي أو معنوي يرسى عليه المزاد إثر إعلان المنافسة ويلتزم باحترام الشروط المحددة في دفتر الشروط . المعدد 4.8. 11 يكون الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة موضوعيا وغير تمييزي وشفافا ويضمن المساواة في معاملة مقدمي العروض، ويحدد هذا الإجراء عن طريق التنظيم. تتعلق على الخصوص قواعد الإنشاء و/ أو الاستغلال الواردة في دفتر الشروط بما يأتي :
-
شروط إنشاء الشبكة أو الخدمة
-
شروط تقديم الخدمة، لا سيما أدنى شروط الاستمرارية والجودة والوفرة
-
طبيعة الشبكة أو الخدمة وخصوصياتهما ومنطقة تغطيتهما وكذا الجدول الزمني لإنشائهما،
-
المقاييس والمواصفات الدنيا الخاصة بالشبكة أو الخدمة
-
الذبذبات المخصصة ومجموعات الترقيم الممنوحة وكذا شروط النفاذ إلى النقاط العليا التابعة للملكية العمومية
-
شروط التوصيل البيني،
-
شروط تقاسم المنشآت القاعدية،
-
شروط الاستغلال التجاري الضرورية لضمان منافسة مشروعة ومساواة في معاملة المرتفقين
-
إلزامية إقامة محاسبة تحليلية مباديء تحديد التعريفات المؤهلات التقنية والمهنية الدنيا وكذا الضمانات المالية المفروضة على مقدمي الطلبات
-
شروط استغلال الخدمة، لا سيما بالنسبة إلى حماية المرتفقين والمساهمة في التكفل بكلفة الاستفادة العامة من الخدمات
-
التعليمات الخاصة المفروضة لأجل الدفاع الوطني والأمن العمومي إلزامية المساهمة في الاستفادة العامة من الخدمات وفي التهيئة الإقليمية وحماية البيئة،
-
كيفيات توفير المعلومات الضرورية لإعداد دليل عام للمشتركين
-
إلزامية توصيل نداءات الطوارىء مجانا
-
كيفيات تسديد مختلف الأتاوى : تخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها وتسيير مخطط الترقيم وكذا المقابل المالي المتعلق بالرخصة العقوبات في حالة الإخلال ببنود دفتر الشروط،
-
مدة صلاحية الرخصة وشروط التنازل عنها وتحويلها وتجديدها، إلزامية احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الدولة،
-
المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية يطبق دفتر المشروط تطبيقا مماثلا بدقة على كل المتعاملين أصحاب رخص مصنفة في نفس الفئة، وتضمن المساواة بين كل المتعاملين. المادة 33 : تكون الرخصة الممنوحة لمدة محددة مسبقا في دفتر الشروط ، موضوع مرسوم يحدد على الخصوص الضمانات المترتبة على ذلك. تجدد الرخصة عند انقضاء مدتها طبقا للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط. تمنح الرخصة بصفة شخصية، لا يجوز التنازل عن الحقوق المترتبة على الرخصة إلا بعد موافقة الهيئة المانحة، بإعداد رخصة جديدة تمنح لصالح المتنازل له. يجب على المتنازل له احترام جميع شروط الرخصة. يجب تبليغ المستفيد بقرار الموافقة على الرخصة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم. تسلّم الرخصة مقابل دفع مبلغ مالي. المادة 34 : يستفيد المتعاملون المتحصلون على الرخصة المشار إليها في المادتين 32 و 33 أعلاه، من حق المرور على الأملاك العمومية ومن حق الارتفاقات على الملكيات العمومية والخاصة المنصوص عليها في هذا القانون. المدن : 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م. المادة 35 : في حالة عدم احترام المتعامل المستفيد من رخصة إنشاء واستغلال شبكات عمومية، للشروط المقررة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية، تعذره سلطة الضبط بالامتثال للشروط المحددة في هذه الرخصة في أجل ثلاثين (30) يوما. إذا لم يمتثل المتعامل للإعذار ولا لشروط الرخصة، يتخذ ضده الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، وعلى نفقته بموجب قرار مسبب وباقتراح من سلطة الضبط، إحدى العقوبتين الآتيتين:
- التعليق الكلي أو الجزئي لهذه الرخصة لمدة أقصاها ثلاثين (30) يوما،
- التعليق المؤقت لهذه الرخصة لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ثلاثة (3) أشهر أو تخفيض مدتها في حدود سنة. المادة 36 : إذا لم يمتثل المتعامل عند انقضاء هذه الآجال، يمكن أن يتخذ ضده قرار سحب نهائي للرخصة في نفس الأشكال التي اتبعت لمنحها. في هذه الحالة، تتخذ سلطة الضبط التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المرتفقين. المادة 37 : لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 أعلاه، على المعني إلا بعد إبلاغه بالمآخذ الموجهة إليه وإطلاعه على الملف وتقديم مبرراته كتابة. لا يمكن سحب الرخصة إلا في إحدى الحالات الآتية : عدم الاحترام المستمر والمؤكد لصاحبها، للالتزامات الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون عدم دفع الحقوق أو الرسوم أو الضرائب المترتبة عليها،
- إثبات عدم كفاءة صاحبها لاستغلال الرخصة بطريقة فعالة لا سيما في حالة الحل المسبق أو التصفية القضائية أو إفلاس صاحبها.
6 جمادى الأولى عام 1421 ه غشت سنة 2000 م. المادة 38 : في حالة انتهاك المقتضيات التي يتطلبها الدفاع الوطني والأمن العمومي، تكون سلطة الضبط مؤهلة للتعليق الفوري للرخصة، بعد إعلام الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية. تكون التجهيزات، موضوع الرخصة، محل تدابير تحفظية طبقا للتشريع المعمول به، في انتظار البت في قرار التعليق. القسم الثاني نظام الترخيص المادة 39 : يمنح الترخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام الشروط التي تحددها سلطة الضبط في مجال إنشاء واستغلال الشبكات و / أو تقديم الخدمات الخاضعة لنظام . الترخيص تحدد سلطة الضبط إجراء المنح في إطار احترام مبادىء الموضوعية والشفافية وعدم التمييز. يجب تبليغ الترخيص الممنوح من طرف سلطة الضبط في أجل أقصاه شهران ، ابتداء من تاريخ استلام الطلب المثبت بوصل إشعار بالاستلام. يجب تسبيب قرار رفض منح الترخيص. يمنح الترخيص بصفة شخصية ولا يمكن التنازل عنه للغير. يخضع منح الترخيص لدفع إتاوة تحدد عن طريق التنظيم تطبق العقوبات المتعلقة بالرخصة والمنصوص عليها في المواد 35 و 36 و 37 و 38 من هذا القانون على . الترخيص القسم الثالث نظام التصريح البسيط المادة 40 : كل متعامل يريد استغلال خدمة المواصلات السلكية واللاسلكية الخاضعة لنظام التصريح البسيط ملزم بإيداع تصريح برغبته في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة، لدى سلطة الضبط. يجب أن يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات الآتية : المعدد 4.8. 13
- محتوى مفصل عن الخدمة المراد استغلالها،
- كيفيات افتتاح الخدمة
- التغطية الجغرافية شروط الاستفادة من الخدمة التعريفات المطبقة على المرتفقين. لسلطة الضبط أجل شهرين ابتداء من تاريخ استلام التصريح المثبت بوصل إشعار بالاستلام من أجل التحقق من خضوع هذه الخدمة لنظام التصريح البسيط. يجب تسبيب رفض تسجيل التصريح. تمنح سلطة الضبط في حالة القبول شهادة تسجيل مقابل دفع الأتاوى المتعلقة بها. تطبق على الخدمات الخاضعة لنظام التصريح البسيط، العقوبات المنصوص عليها في المواد 35 و 36 و 37 و 38 المتعلقة بالرخصة. القسم الرابع نظام الاعتماد المادة 41 : يخضع للاعتماد المسبق كل تجهيز مطرفي أو منشأة لاسلكية كهربائية مخصص لأن يكون : موصولا بشبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية مصنوعا للسوق الداخلية أو مستوردا،
- مخصصا للبيع أو معروضا للبيع
- موزعا على أساس مجاني أو بمقابل أو يكون موضوع إشهار . يمنح الاعتماد من قبل سلطة الضبط أو من قبل مخبر تجارب وقياسات معتمد قانونا من طرف هذه السلطة وفق شروط محددة عن طريق التنظيم. يمكن إنشاء نظام المصادقة الذاتية و/ أو الاعتراف بالاعتماد المتحصل عليه في بلد آخر، عن طريق التنظيم.
ية يبلغ الاعتماد في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل إشعار بالاستلام. يجب أن يكون كل رفض للاعتماد مسببا. المادة 42 : يجب أن تكون التجهيزات المطرفية والمنشآت اللاسلكية الكهربائية المذكورة أعلاه، مطابقة في كل وقت للنموذج المعتمد. يعد مركبو التجهيزات المطرفية سواء لحسابهم الخاص أو لحساب الغير مسؤولين عن مخالفة تنظيم المواصلات السلكية واللاسلكية المحدد بموجب هذا القانون. الفصل الثالث الارتفاقات القسم الأول الارتفاقات المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية المادة 43 : يجوز تركيب الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية على الأملاك العمومية عن طريق إقامة المنشآت شريطة ألا يكون هذا التركيب متعارضا مع تخصيصها. يجوز كذلك تركيب هذه الشبكات إما في أجزاء العمارات الجماعية وفي التجزئات المخصصة للاستعمال المشترك، وإما فوق الأرض وفي باطن الأرض للملكيات غير المبنية. تحدد شروط الشغل أو الاستعمال عن طريق التنظيم. لا يحول تركيب المنشآت المذكورة أعلاه دون حقوق المالكين أو الشركاء في الملكية، في هدم أو إصلاح أو تعديل أو تسييج ملكياتهم، غير أن المالكين أو الشركاء في الملكية ملزمون بإخبار المستفيد من الارتفاق ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل الشروع في أشغال كفيلة بالمساس بالمنشآت. عندما يكون دخول أعوان المتعاملين المرخص لهم إلى الملكيات الخاصة، المحددة أعلاه، ضروريا لدراسة أو إنجاز أو استغلال المنشآت، وفي حالة / العدد : 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م انعدام الاتفاق الودي، يرخص بذلك رئيس المحكمة المختصة إقليميا بموجب أمر على ذيل العريضة، بعد تأكده من ضرورة دخول الأعوان. يكون المستفيد من حق الارتفاق مسؤولا عن كل الأضرار الناجمة عن تجهيزات الشبكة، ويلزم بتعويض كافة الأضرار المباشرة الأكيدة المترتبة، عن أشغال التركيب والصيانة أو عن وجود أو سير المنشآت. المادة 44 : يجوز للمتعامل المستفيد من رخصة، إقامة أو العمل على إقامة مساند سواء خارج الجدران والواجهات المطلة على الطريق العمومي أو على سقوف أو سطوح البنايات ، شريطة التمكن من الوصول إليها. ويمكنه إنشاء قنوات أو مساند فوق أو في باطن الملكيات غير المبنية وغير المغلقة بجدران أو بسياج معادل. يمكن المتعامل كذلك وضع قنوات أو مساند ومد كوابل وأجهزة الربط أو القطع في الأجزاء المشتركة للملكيات المبنية ذات الاستعمال الجماعي وعلى الجدران والواجهات غير المطلة على الطريق العمومي، شريطة التمكّن من الوصول إليها من الخارج أو من الأجزاء المشتركة وذلك عندما تنجز هذه الإنشاءات من أجل توزيع خطوط المواصلات السلكية واللاسلكية الضرورية للربط الفردي أو الجماعي لساكني العمارة أو العمارات المجاورة تبعا لضرورات تجهيز الشبكة. المادة 45 : لا يترتب على إنشاء قنوات ومساند أي نزع للملكية. لا يحول وضع القنوات في أرض مفتوحة دون حق المالك في تسييج أرضه، غير أن المالك ملزم بإخبار المتعامل برسالة موصى عليها قبل شهر من الشروع في أشغال الهدم أو الترميم أو التعلية أو التسييج. المادة 46 : عندما توضع مساند أو مماسك خارج الجدران والواجهات أو على السقوف أو السطوح أو عندما توضع مساند وقنوات في أرض غير مسيجة لا يعوض الملاك إلا عن الضرر المترتب على أشغال بناء الخط أو صيانته. يحدد هذا التعويض عند انعدام الاتفاق الودي من طرف الجهات القضائية للقانون العام.
8 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م. القسم الثاني الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية المادة 47 : تؤسس ارتفاقات في شكل مناطق مكشوفة، قصد الحيلولة دون عرقلة عوارض انتشار الموجات اللاسلكية الكهربائية المرسلة أو المستقبلة من مختلف المراكز. المادة 48 : تؤسّس ارتفاقات في شكل مناطق حماية ومناطق حراسة لضمان سير الاستقبالات اللاسلكية الكهربائية عبر مختلف المراكز. المادة 49 : تنشأ عند الحاجة المناطق المكشوفة ومناطق الحماية وكذا مناطق الحراسة المنصوص عليها أعلاه، عن طريق التنظيم. المادة 50 : عندما يترتب على هذه الارتفاقات إزالة المباني التي تعد عقارات بطبيعتها، وفي حالة انعدام اتفاق ودي تنزع ملكية هذه العقارات طبقا للأحكام القانونية الخاصة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة. المادة 51 : عندما تسبب هذه الارتفاقات ضررا ماديا مباشرا ومؤكّدا للملكيات أو المنشآت، يدفع للمالك أو لكل ذي حق تعويض عن الضرر اللاحق به تتولى الجهة القضائية الإدارية في حالة انعدام الاتفاق الودي تحديد هذا . التعويض المادة 52 : تطبيقا للمادة 48 أعلاه تحدد الارتفاقات المفروضة على الملاك أو مستعملي المنشآت الكهربائية العاملة في مناطق الحماية والحراسة اللاسلكية الكهربائية عن طريق التنظيم. للملاك أو المرتفقين المذكورين أعلاه، أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ استلام الإعذار المثبت بوصل إشعار بالاستلام، للمطابقة مع التنظيم. عند انقضاء الأجل المنصوص عليه أعلاه، وفي حالة اعتراض الملاك والمرتفقين، يتم القيام بهذه الإجراءات تلقائيا. العدد 4.8. 15 المادة 53 : يلزم كلّ مالك أو مستعمل لمنشأة كهربائية موجودة في أي مكان من الإقليم ولو كانت خارج مناطق الارتفاق ، يحدث اضطرابا يعيق استغلال مركز عمومي أو خاص للاستقبال اللاسلكي الكهربائي بالتقيد بالأحكام التي تبلغ إليه من قبل مستعمل المصالح التي تستغل أو تراقب المركز من أجل الكف عن الاضطراب، وينبغي عليه بوجه خاص أن يمتثل للتحريات المأذون بها بموجب قرار الوالي المختص إقليميا ويجب عليه أن يقوم بالتعديلات المقررة ويضمن ديمومة حسن سير المنشآت. القسم الثالث الارتفاقات المشتركة المادة 54 : عندما يمنع إرسال الإشارات على خط قائم من خطوط المواصلات السلكية واللاسلكية أو يعاق بسبب الأشجار أو توسط حائل ما ثابت ولكن قابل للتحويل، يقوم الوالي بإصدار قرار يقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العائق. في حالة عدم التراضي فإن التعويض الواقع على عاتق المتعامل والمترتب على الضرر يحدّد من طرف الجهة القضائية الإدارية. إذا كان الحائل متحركا غير ثابت يؤمر بإزالته بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي. المادة 55 :يخضع استغلال أية منشأة كهربائية واردة في القائمة المعدة عن طريق التنظيم، لترخيص مسبق في جميع أنحاء الإقليم بما فيها مناطق الارتفاق . يمنح هذا الترخيص وفق إجراءات تحدد عن طريق التنظيم. المادة 56 : لا يجوز لمالك العقار أو وكيل العمارة أو وكيلهما، الاعتراض على إقامة خطوط المواصلات السلكية واللاسلكية المطلوبة من قبل المستأجر. تحدد حقوق المشتركين في دفاتر الشروط وعقود الاشتراك المعدة والمبرمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الجزائرية الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 57 : يجب على المتعاملين المستفيدين من رخصة أو ترخيص، أن يضعوا تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات أو الوثائق التي تمكنها من التأكد من مدى احترام هؤلاء المتعاملين الالتزامات المفروضة عليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية. تؤهل سلطة الضبط بإجراء تحقيقات لدى نفس المتعاملين بما في ذلك التحقيقات التي تتطلب تدخلات مباشرة أو توصيل تجهيزات خارجية بشبكاتهم الخاصة. المادة 58 : يجب على متعاملي شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية، أن يضعوا تحت تصرف مرتفقي شبكاتهم دليلا هاتفيًا مكتوبا أو إليكترونيا. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 59 : يتعين على المتعاملين المستفيدين من رخصة أو ترخيص وكذا مستخدميهم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 127 من هذا القانون، احترام سرية المراسلات الصادرة عن طريق المواصلات السلكية واللاسلكية، وشروط حماية الحياة الخاصة وكذا المعلومات الإسمية للمرتفقين. المادة 60 : يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي بطلب منه الاستفادة من الاشتراك في خدمات الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية. يمكن إلزام الطالب بإثبات هويته. الباب الثالث النظام القانوني للبريد الفصل الأول نظم الاستغلال الخاصة بالبريد المادة 61 : يخضع إنشاء واستغلال وتوفير الخدمات والأداءات البريدية ، حسب الحالة، لنظم التخصيص والترخيص والتصريح البسيط. / العدد : 48 . 6 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م المادة 62 : يحدّد عن طريق التنظيم، النظام المطبق على كل خدمة وأداء قابل للاستغلال. القسم الأول نظام التخصيص المادة 63 : يخضع لنظام التخصيص إنشاء واستغلال وتوفير خدمات وأداءات بريد الرسائل التي لا تتجاوز الوزن المحدد عن طريق التنظيم وكذا الطوابع البريدية وكلّ علامات التخليص الأخرى والحوالات البريدية وخدمة الصكوك البريدية. دون المساس بأحكام المادتين 2 و 5 من هذا القانون، يتم إسناد النشاطات الخاضعة لنظام التخصيص للمتعامل المشار إليه في المادة 12 من هذا القانون. القسم الثاني نظام الترخيص المادة 64 : يمنح الترخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام الشروط التي تحددها سلطة الضبط والتي يمكن وفقها إنشاء أو استغلال و / أو تقديم الخدمات الخاضعة لنظام . الترخيص تتمثل هذه الشروط على الخصوص في :
- احترام السرية وعدم انتهاك الحرمة وحياد الخدمة إزاء المراسلات طبيعة ومميزات ونطاق تغطية الخدمة، معايير ومواصفات الخدمة
- مبدا احترام المساواة في معاملة المرتفقين وكذا قواعد احترام المنافسة المشروعة، مساهمة المستفيد في البحث والتكوين وتوحيد المعايير في مجال البريد. المادة 65 : يجب تبليغ الترخيص الصادر عن سلطة الضبط في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ استلام الطلب المثبت بوصل إشعار بالاستلام. يجب تسبيب قرار الرفض وتبليغه لصاحب الطلب.
جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م. يمنح الترخيص بصفة شخصية، ولا يجوز التنازل عنه للغير. يخضع منح الترخيص لدفع إتاوة تحدد عن طريق التنظيم. القسم الثالث نظام التصريح البسيط المادة 66 : يلزم كل متعامل يريد استغلال خدمة خاضعة لنظام التصريح البسيط بإيداع تصريح برغبته في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة لدى سلطة الضبط. يجب أن يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات الآتية :
- مضمون مفصل عن الخدمة المراد استغلالها،
- التغطية الجغرافية
- التعريفات التي ستطبق على المرتفقين. لسلطة الضبط أجل شهرين (2) ابتداء من استلام التصريح المثبت بوصل إشعار بالاستلام للتحقق من خضوع هذه الخدمة لنظام التصريح البسيط. كل رفض تسجيل يجب أن يكون مسببا. تمنح سلطة الضبط، في حالة القبول شهادة تسجيل مقابل دفع المصاريف المتعلقة بها. الفصل الثاني الأحكام الخاصة بخدمة البريد القسم الأول الطرود البريدية المادة 67 : يخضع تبادل الطرود البريدية في العلاقات الدولية للأحكام التنظيمية لاتفاقات الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المصفرة والاتفاقيات الخاصة المتعلقة بالطرود البريدية والإرسالات مقابل التسديد. المادة 68 : يترتب على الفقدان الجزئي أو الكلي أو التلف خارج حالة القوة القاهرة أداء تعويض ية / المعدد 48 17 للمرسل مطابق للمبلغ الحقيقي لهذا الفقدان أو التلف إذا لم يكن الضرر ناجما عن خطا أو إهمال المرسل أو عن طبيعة الشيء. لا يمكن أن يتجاوز هذا التعويض الحدود القصوى المحددة عن طريق التنظيم. يجوز منح التعويض للمرسل إليه عندما يطلبه، بعد إبداء تحفظات عند استلام طرد ناقص أو متلف أو إذا تنازل المرسل عن حقوقه لفائدة المرسل إليه. المادة 69 : تبرأ ذمة المتعامل بتسليم الطرود البريدية إلى المرسل إليه أو إلى وكيله مقابل وصل. القسم الثاني التوزيع البريدي المادة 70 : يمكن أن يرخص لمديري الفنادق أو وكالات السفر أو مندوبيهم المعتمدين من قبل المتعامل باستلام الرسائل أو الأشياء الموصى عليها أو القيم المصرح بها وكذا الطرود البريدية المرسلة إلى زبائنهم، ضمن الشروط التي تحدّد عن طريق التنظيم، ما لم يكن هناك اعتراض مكتوب من قبل المرسل أو المرسل إليه. يترتب على هذا الترخيص إحلال مسؤولية مديري الفنادق أو وكالات السفر محل مسؤولية المتعامل. المادة 71 : لا تسلّم إلى القصر غير الراشدين الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة (18) سنة المراسلات العادية والموصى عليها أو المصرح بقيمتها وكذلك الطرود البريدية الموجهة بعنوان البريد المحفوظ” إلا بتقديم إذن محرر من الأب أو الأم أو من الوصي في حالة غياب الأب والأم. وفي حالة عدم تقديم هذا الإذن تعاد المراسلات إلى مرسليها أو تحال إلى مصلحة المهملات. المادة 72 : يعفى المتعامل قانونا من المسؤولية بتسليم إرسالات بريد الرسائل الموصى عليها أو المصرح بقيمتها والطرود البريدية بين يدي ضباط اتصال للبريد المدنيين أو العسكريين المعتمدين لدى قابضي البريد ، ومقابل وصل إبراء ذمة.
القسم الثالث الصكوك البريدية المادة 73 : يمكن الأشخاص الطبيعيين وكذا الأشخاص المعنويين للقطاعات العمومية أو الخاصة وكذا لجميع المرافق العامة ومجموعات المصالح ذات الطابع العمومي أو ، الخاص، فتح حسابات بريدية جارية إذا توفرت الشروط المطلوبة. المادة 74 : يوقع الصك البريدي من قبل صاحبه ويحمل تاريخ اليوم الذي يسحب فيه ويذكر فيه مكان إصداره وكذا مبلغ السحب. ويجب أن يكتب هذا المبلغ بالأرقام العربية وبكامل الحروف، في حالة الاختلاف بين المبلغ بالأرقام والمبلغ بالحروف يؤخذ بهذا الأخير. غير أنه يمكن تحديد استثناءات عن طريق التنظيم. يدفع الصك البريدي عند الطلب وكل عبارة مخالفة تعد غير مكتوبة. يكون الصك البريدي قابلا للدفع يوم تقديمه للدفع، قبل تاريخ الإصدار المذكور فيه. يعتبر الصك البريدي الذي لم يذكر مكان إصداره كأنه صادر من محل إقامة الساحب المبين في عنوان الحساب الجاري المنقول على السند. يعتبر الصك البريدي الذي لم يعين اسم المستفيد منه بمثابة صك لحامله. المادة 75 : يمكن المستفيد الذي يستلم صكا بريديا للدفع أن يطلب من الساحب أن يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته. المادة 76 : عندما يقدم المستفيد الصك البريدي للدفع فإنّه لا يستطيع أن يرفض دفعا جزئيا. إذا كان الرصيد يقل عن مبلغ الصك، يحق له أن يطلب الدفع في حدود الرصيد بعد خصم الرسم المطبق على العملية المنجزة. في حالة الدفع الجزئي يمكن مركز الصكوك البريدية الماسك لحساب الساحب أن يطلب بالنص على هذا الدفع في الصك وإعطائه وصلا، ويسلّم المركز شهادة بعدم الدفع عن المبلغ الباقي. 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م المادة 77 : يعاين عدم تنفيذ صك بريدي مقدم للدفع من طرف المستفيد منه ضمن الحالات والشروط المحددة عن طريق التنظيم، بشهادة عدم دفع يعدها فورا مركز الصكوك البريدية ويسلمها للمستفيد خلال أربعة (4) أيام عمل تلي يوم استلام المركز المذكور للصك. يمكن تعديل هذا الأجل عن طريق التنظيم. تسمح شهادة عدم الدفع للمستفيد بممارسة حق الرجوع على الساحب. يمكن المستفيد التنازل عن إعداد هذه الشهادة بعبارة موقع عليها ومدونة على السند. المادة 78 : يجب على المستفيد من الصك البريدي أن يشعر الساحب بعدم الدفع في أجل أربعة (4) أيام عمل الموالية لتبليغه بشهادة عدم الدفع أو في اليوم الذي يعلم فيه بعدم الدفع عند تنازله عن الشهادة المذكورة. ينذر مركز الصكوك البريدية الساحب برسالة موصى عليها تبعث إليه في الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي إعداد شهادة عدم الدفع. المادة 79 : يمكن المستفيد أن يطلب من الشخص الذي يمارس ضده حق الرجوع : 1 - المبلغ غير المدفوع من مبلغ الصك البريدي 2 الفوائد وفق النّسبة القانونية ابتداء من تاريخ تقديم السند كما هو مبين في شهادة عدم الدفع 3 نفقات تسجيل شهادة عدم الدفع بكتابة ضبط المحكمة المختصة وكذا النفقات التابعة لها. المادة 80 : تطبق بحكم القانون الأحكام الجزائية الخاصة بالمخالفات المتعلقة بالصكوك المصرفية على الصك البريدي، إلا أن الصك البريدي لا يخضع للأحكام الأخرى الخاصة بالصك المصرفي. المادة 81 : لا يقبل اعتراض الساحب على دفع صك بريدي يقدمه المستفيد إلا في حالة فقدان الصك أو اختلاسه أو إفلاس حامله.
جمادى الأولى عام 1421 ه غشت سنة 2000م. إذا قدم الساحب اعتراضا لأسباب أخرى بالرغم من هذا المنع، يستصدر الحامل أمرا برفع الاعتراض أمام قاضي الأمور المستعجلة، حتى في حالة قيام الدعوى من حيث الموضوع. المادة 82 : يمكن التسطير على الصك البريدي تسطيرا خاصاً قبل تقديمه للقبض. يتمثل التسطير في خطين متوازيين يرسمان على وجه الصك ويذكر اسم المؤسسة المصرفية المعنية بين الخطين. لا يعتد بالشطب على التسطير أو على اسم المؤسسة المصرفية المعنية. لا يمكن أن يدفع مبلغ الصك البريدي المسطر إلا في المصرف الذي تعينه غرفة المقاصة أو بموجب تحويل إلى حسابه البريدي الجاري أو إلى المستفيد بالتحويل في حسابه البريدي الجاري. يمكن المصرف المعين أن يلجأ إلى مصرف آخر للتحصيل من غرفة المقاصة. يمكن أن يحمل الصك البريدي تسطيرين على الأكثر أحدهما للتحصيل من غرفة المقاصة. المادة 83 : كل صك بريدي مسطر أو غير مسطر يكون رصيده المقابل تحت تصرف الساحب، يمكن، باستثناء الأحكام المخالفة، أن يصدق عليه مركز الصكوك البريدية المعني إذا طلب ذلك ساحبه أو حامله. يبقى رصيد الصك البريدي المصدق مجمدا حتى انقضاء أجل صلاحية السند. يتم التصديق بتوقيع رئيس مركز الصكوك البريدية أو مندوبه على وجه السند. المادة 84 : يعد المتعامل مسؤولا عن المبالغ التي يستلمها لقيدها في الاعتماد الخاص بالحسابات البريدية الجارية. تطبق أحكام المادة 89 من هذا القانون، عن استعمال حوالات دفع عادية أو إلكترونية أو برقية. لا يعد المتعامل مسؤولا عن التأخير الذي قد ينجم عن أداء الخدمة لأسباب موضوعية. المعدد 48 19 لا تقبل أية شكوى بخصوص العمليات التي انقضى عليها أكثر من عامين. في حالة الشكوى تطبق على الصكوك البريدية القواعد الخاصة بقبض وتسديد الرسوم المقررة بالنسبة للحوالات. المادة 85 : ينبغي لصاحب الحساب البريدي الجاري أن يعلم، في حالة تغيير حالته المدنية أو وضعيته القانونية، مركز الصكوك البريدية الذي يمسك هذا الحساب. لا يكون المتعامل مسؤولا عن العواقب المترتبة على التعديلات التي لم تبلغ له. يعتبر بالنسبة إلى المتعامل صكا مدفوعا، كل صك صادر للدفع قانونا ومقيد على حساب الساحب. عندما يحوّل الصك إلى حوالة ويتم الدفع بهذه الوسيلة فإن المسؤولية المالية المناطة بالمتعامل هي نفس المسؤولية المناطة به بخصوص الحوالة. يكون صاحب الحساب البريدي الجاري مسؤولا وحده عن العواقب المترتبة على الاستعمال التعسفي لاستمارات الصكوك أو فقدانها أو ضياعها، المسلمة له من قبل المتعامل. تقع على ساحب الصك مسؤولية الدفع المزور أو التحويل المزوّر المترتبين على بيانات التخصيص أو التحويل غير الصحيحة أو غير المكتملة. تعتبر مجرد حيازة المتعامل صكا لحامله كافية لتبرئة الذمة بالنسبة إلى صاحب الحساب. المادة 86 : يعد حقا مكتسبا للمتعامل رصيد كل حساب بريدي جار لم تطرأ عليه أية عملية منذ عشر (10) سنوات. يمكن المتعامل أن يقفل تلقائيا حسابا جاريا عندما يسحب صاحب الصك عدة صكوك بريدية بدون رصيد كاف. يقفل الحساب في حالة وفاة صاحبه بالتاريخ الذي تبلغ فيه هذه الوفاة إلى علم المصلحة الماسكة للحساب.
20 الجريدة للجمهورية الجزائرية يتم تسديد الرصيد بسعي من مركز الصكوك الماسك للحساب بحوالة أو بتحويل بريدي لفائدة الورثة. القسم الرابع الحوالات المادة 87 : يمكن أن ترسل الأموال ضمن النظام الداخلي بواسطة الحوالات الصادرة عن المتعامل والمحولة بالبريد أو البرق أو عن الطريق الإلكتروني. المادة 88 : تعدّ رسوم وحقوق الخدمة المقبوضة من قبل المتعامل حقا مكتسبا لفائدة هذا الأخير حتى ولو لم يتم دفع مبالغ الحوالات. المادة 89 : مع مراعاة أحكام المادتين 91 و 92 أدناه يعد المتعامل مسؤولا عن المبالغ المحولة إلى حوالات إلى حين دفعها ضمن الشروط المقررة في الأنظمة. لا يعد المتعامل مسؤولا عن التأخر الذي قد ينجم أثناء تنفيذ الخدمة لأسباب موضوعية. المادة 90 : تبرأ ذمة المتعامل بعد دفع الحوالات مقابل الإمضاء بين أيدي ضباط اتصال للبريد المدنيين أو العسكريين المعتمدين قانونا لدى قابضي البريد. المادة 91 : يكتسب المتعامل نهائيا مبلغ الحوالات المختلفة التي لم يطالب ذوو الحق بدفعها أو تسديدها في أجل سنتين اعتبارا من يوم دفع مبالغها. المادة 92 : لا تقبل الشكاوى الخاصة بالحوالات المختلفة مهما كان موضوعها أو سببها إذا انقضى أجل سنتين اعتبارا من يوم الدفع. القسم الخامس القيم الواجب تحصيلها والإرسالات المسلمة مقابل تسديد المادة 93 : يمكن في النظام الداخلي أن تحصل بواسطة البريد القسيمات والفواتير والأوراق / العدد 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م والسفاتج وبصفة عامة كل القيم التجارية أو غيرها القابلة للاحتجاج على عدم الدفع أو غير القابلة، مع مراعاة الاستثناءات المحددة عن طريق التنظيم. يحدد المبلغ الأقصى للقيم الواجب تحصيلها وكذا عدد ومبلغ القيم التي يمكن إدراجها في إرسال واحد عن طريق التنظيم. المادة 94 : يمكن في النظام الداخلي إرسال مادة المراسلة المحددة عن طريق التنظيم وكذا الطرود البريدية مقابل تسديد، يحدّد أقصاه عن طريق التنظيم ويكون مستقلا عن القيمة الأصلية للمادة وعند الاقتضاء عن التصريح بالقيمة. المادة 95 : لا يحتج في جميع الحالات لدى المتعامل بالالتزامات الواقعة على عاتق الحامل بحكم التشريع والأنظمة الجاري بها العمل، في مجال تحصيل الصكوك والأوراق التجارية المسلمة له تنفيذا لهذا القسم. المادة 96 : ينبغي أن يؤدى دفعة واحدة مبلغ القيم التي يجب تحصيلها أو المبالغ التي يجب قبضها من المرسل إليه عن الإرسالات مقابل التسديد. لا يقبل الدفع الجزئي. لا يمكن أن يؤدي الدفع إلى رجوع مسلّم المبالغ على المتعامل. يعفى المتعامل من كل إجراء متعلق بمعاينة عدم الدفع. المادة 97 : يمكن مرسل الصكوك والأوراق التجارية غير المحصلة اللجوء إلى إجراء الاحتجاج لعدم الدفع أو شهادة عدم الوفاء، شريطة توفره على حساب بريدي جار . الفصل الثالث الارتفاقات البريدية المادة 98 : لا يرخص إلا للمتعامل المستفيد من نظام التخصيص بإقامة صناديق الرسائل على الطريق العمومي، لجمع البريد.
6 جمادى الأولى عام 1421 6 غشت سنة 2000 م. الجريدة الرسم المادة 99 : يمكن أيضا المتعامل المستفيد من نظام التخصيص في حالة الضرورة، تثبيت هذه الصناديق على جدران وواجهات مختلف البنايات والعمارات السكنية المطلة على الطريق العمومي. المادة 100 : يجب على المصالح البلدية المختصة، إعطاء تسميات لكل حي وشارع وممر وطريق وبصورة عامة لكل الأماكن السكنية قصد تسهيل توزيع البريد. المادة 101 : يلزم كل مالك لبناية سكنية جماعية أو فردية بإقامة صناديق الرسائل في الأجزاء المشتركة بصورة تسهل على موزّعي البريد الوصول إليها. لا يحق لأي كان منعهم من الوصول إلى هذه الصناديق. يكون مالكو البنايات ووكلاء العمارات مسؤولين على صيانة هذه الصناديق. الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 102 : يتعين على كل ناقل أن يضمن على خطوطه الاعتيادية مقابل تعويض نقل برقيات البريد والرسائل والطرود البريدية التي يعهد بها إليه المتعامل. المادة 103 : يتعين على قائد أو عضو طاقم سفينة أو طائرة أن يسلّم إلى المتعاملين بمجرد وصوله إلى مطار أو ميناء جزائري، كافة الرسائل والرزم التي عهد بها إليه غير تلك التي تتكون منها حمولة سفينته أو طائرته. المادة 104 : يبلغ المتعامل إلى إدارة الضرائب بطلب منها تغييرات الموطن التي تصل إلى علمه. المادة 105 : يرخص للمتعامل أن يضع تحت مراقبة الجمارك ضمن الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات واتفاقات الاتحاد البريدي العالمي أو الاتحادات الدولية المصفّرة، الإرسالات المحظور جزائرية / العدد 48 21 استيرادها والخاضعة للحقوق أو الرسوم التي تتقاضاها إدارة الجمارك أو الخاضعة لقيود أو لإجراءات عند الدخول. كما يرخص للمتعامل أن يضع تحت مراقبة الجمارك الإرسالات المحظور تصديرها والخاضعة للحقوق والرسوم التي تتقاضاها إدارة الجمارك أو الخاضعة لقيود أو لإجراءات عند الخروج. يحق لأعوان الجمارك الدخول إلى مكاتب البريد الثابتة أو المتنقلة بما فيها قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج، للبحث بحضور أعوان البريد عن الإرسالات المختومة أو غير المختومة وذات مصدر داخلي أو خارجي باستثناء إرسالات العبور والمحتوية أو التي تبدو محتوية على مواد من النوع المشار إليه في هذه المادة. لا يمكن بأي حال من الأحوال انتهاك سرية المراسلات. المادة 106 : يحال كل نوع من المراسلة والطرود البريدية التي لم يمكن لسبب ما توزيعها أو إعادتها مباشرة إلى مرسليها أو على الأقل إلى مكتب البريد الأصلي إلى مصلحة المهملات، وتفتح من أجل البحث عن دلائل تسمح بالكشف عن اسم وعنوان المرسل في حالة انعدام عنوان المرسل إليه. المادة 107 : لا يلزم المتعامل بأي تعويض عن فقدان الرسائل العادية. المادة 108 : لا يلزم المتعامل بأي تعويض عن تلف المواد الموصى عليها . يلزم المتعامل بتعويض يحدد مبلغه عن طريق التنظيم في حالة الفقدان الجزئي أو الكلي باستثناء حالة القوة القاهرة، إما لفائدة المرسل، وإما في حالة انعدام هذا الأخير أو بناء على طلبه، لفائدة المرسل إليه. المادة 109 : تبرأ ذمة المتعامل عن الرسائل الموصى عليها عند تسليمها مقابل وصل إلى المرسل إليه أو إلى وكيله وكذلك عن المواد الأخرى الموصى عليها عند تسليمها مقابل وصل سواء إلى المرسل إليه أو إلى أي شخص ملحق بمصلحته أو قاطن معه.
22 الجريدة الرسمية. ائرية المادة 110 : يعد المتعامل مسؤولا، في حدود مبلغ يحدد عن طريق التنظيم، باستثناء حالة الفقدان بسبب القوة القاهرة، عن القيم المدرجة في الرسائل والمصرح بها قانونا. يعفى من هذه المسؤولية بتسليم الرسائل مقابل وصل يمنحه له المرسل إليه أو وكيله. ترفع دعوى المسؤولية في حالة النزاع أمام الجهة القضائية للقانون العام. المادة 111 : تعد إرسالات المجوهرات والمواد الثمينة بمثابة الرسائل المحتوية على قيم مصرّح بها فيما يخص مسؤولية المتعامل. لا يلزم المتعامل بأي تعويض في حالة الفقدان أو التلف الناتج عن كسر العلب المحتوية على هذه الإرسالات والتي لا تتوفر فيها الشروط المقررة قانونا. المادة 112 : يحل المتعامل محل حقوق المالك عندما يسدد مبلغ القيم المصرح بها التي لم تصل إلى المرسل إليه. يتعين على المالك إعلام المتعامل وقت قيامه بالتسديد، بنوعية القيم وبجميع الظروف التي من شأنها المساعدة على الممارسة المجدية لحقوقه. المادة 113 : لا يتحمل المتعامل أية مسؤولية في حالة التأخير في التوزيع أو عدم التسليم عن الطريق السريع وفي هذه الحالة، يكون إرجاع الرسم الخاص إجباريا. المادة 114 : لا تقبل الشكاوى المتعلقة بالمواد المرسلة مهما كان نوعها وموضوعها وسببها إلا في أجل سنة اعتبارا من اليوم الموالي ليوم إيداع الإرسال. المادة 115 : يرخص لكل متعامل، في مجال هواية جمع الطوابع البريدية، ببيع طوابع بريدية جزائرية لأشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين بالخارج، أو طوابع بريدية أجنبية لأشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين بالجزائر. / العدد : 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه غشت سنة 2000 م المادة 116 : يضمن المتعامل كل الخدمات التي تحدد الدولة قائمتها بالنظر إلى حاجات الخزينة العمومية للقيام بمهامها. تحدد شروط التنفيذ والتعويض العادل لهذه الخدمات بموجب اتفاقية مبرمة بين الدولة والمتعامل. المادة 117 : يرخص للمتعامل، أن يبرم مع الدولة أو مع أي شخص طبيعي أو معنوي آخر اتفاقيات تسمح للدولة أو للأشخاص المذكورين باستعمال المنشآت المتوفرة لديه وكذا الخدمات الداخلة في ميدان نشاطه. المادة 118 : يمكن المتعامل وحده أو عن طريق الشراكة، خلق فروع أو أخذ مساهمات في كل مؤسسة تدخل بطبيعتها في إطار مجال نشاطه. يمكن المتعامل فتح شبكته لشركاته الفرعية أو إبرام اتفاقات توزيع أو تقديم خدمات مع شركاء آخرين. المادة 119 : لا يرخص باستعمال علامة “بريد” إلا للمتعامل المستفيد من نظام . التخصيص المادة 120 : تحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص عن طريق التنظيم. تحدد شروط التنفيذ والتعويض العادل بموجب اتفاقية مبرمة بين الدولة والمتعامل. الباب الرابع شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الفصل الأول بحث ومعاينة المخالفات المادة 121 : علاوة عن ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون ومعاينتها، أعوان البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين لهم رتبة لا تقل عن رتبة المفتش والمتمتعين بصفة الموظف.
جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم. للقيام بمهامهم، يؤدي الأعوان المذكورون أعلاه القسم التالي أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا : أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي ». المادة 122 : يؤهل الأعوان المذكورون أعلاه في حالة عرقلة ممارسة مهامهم المطالبة بتسخير القوة العمومية. المادة 123 : يجب أن تفضي معاينة المخالفة إلى إعداد محضر يذكر فيه بدقة العون المؤهل قانونا الذي أعده الوقائع والتصريحات التي تلقاها . يوقع المحضر من طرف العون الذي أعده، ومرتكب المخالفة. في حالة رفض مرتكب المخالفة التوقيع، يكون المحضر موثوقا به إلى أن يثبت العكس ولا يخضع للتأكيد. يرسل المحضر ، حسب الحالة، إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا أو إلى السلطة المعنية في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام. المادة 124 : يجب أن تتضمن المحاضر المعدة من طرف الأعوان المؤهلين قانونا ، ذكر الرسائل والرزم المحجوزة وكذا عناوين المرسل إليهم. وفي هذه الحالة، يخبر هؤلاء الأعوان قابض مكتب البريد الأقرب، ويسلّمون له البريد المحجوز رفقة نسخة من المحضر. المادة 125 : يتأكد الأعوان المؤهلون بموجب التشريع المعمول به، أثناء معاينة المخالفات في مجال النقل البحري أو الجوي ، بمناسبة زيارة السفن رية / العدد 48. 23 أو الطائرات، من أن القائد وأعضاء طاقمه لا يحملون رسائل أو رزما تدخل ضمن حق استعمال التخصيص في مجال خدمة البريد. يحرر هؤلاء الأعوان في حالة المخالفة محضرا بذلك ويبلغون قابض مكتب البريد الأقرب ويسلمون له البريد المحجوز رفقة نسخة من هذا المحضر. المادة 126 : يتعين على كل قائد سفينة أوكل شخص يوجد على متن سفينة يقطع أحد الكوابل البحرية عمدا أو بسبب إهمال أو عدم مراعاة القوانين ويحدث له تلفا قد يترتب عنه التوقف أو تعطل المواصلات السلكية واللاسلكية كليا أو جزئيا، أن يخبر السلطات المحلية بمجرد وصوله لأول ميناء ترسو فيه السفينة التي يوجد على متنها، بانقطاع أو تلف الكابل البحري الذي تسبب فيه. يمكن معاينة المخالفات المذكورة في هذه المادة عن طريق محاضر يعدها أعوان الضبطية القضائية وأعوان القوة العمومية. الفصل الثاني الأحكام الجزائية المادة 127 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 137 من قانون العقوبات على كل شخص مرخص له بتقديم خدمة البريد السريع الدولي أو كل عون يعمل لديه والذي في إطار ممارسة مهامه، يفتح أو يحوّل أو يخرب البريد أو ينتهك سرية المراسلات أو يساعد في ارتكاب هذه الأفعال. تسري نفس العقوبات على كل شخص مرخص له بتقديم خدمة مواصلات سلكية ولاسلكية وكل عامل لدى متعاملي الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية والذي في إطار ممارسة مهامه وزيادة على الحالات المقررة قانونا ، ينتهك بأي طريقة كانت سرية المراسلات الصادرة أو المرسلة أو المستقبلة عن طريق المواصلات السلكية واللاسلكية أو الذي أمر أو ساعد في ارتكاب هذه الأفعال.
24 ائرية يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص، غير الأشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين، ارتكب أحد الأفعال المعاقب عليها بموجب هاتين الفقرتين. علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 المشار إليها أعلاه، يمنع المخالف من ممارسة كل نشاط أو مهنة في قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية أو قطاع البريد أو في قطاع ذي صلة بهذين القطاعين لمدة تتراوح بين سنة إلى خمس (5) سنوات. المادة 128 : تعاقب كل مخالفة لحق استعمال التخصيص كما هو مبين في المادة 63 من هذا القانون، بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 100.000 دج . يعاقب المخالف في حالة العود بالحبس من ستة أشهر (6) إلى سنة وبغرامة مالية من دج إلى 1.000.000 دج .100.000 المادة 129 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 1.000.000 دج كل متعامل استعمل علامة “بريد”، غير المتعامل المستفيد من نظام . التخصيص المادة 130 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج ، كل من يقطع عمدا كابلا بحريا أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل المواصلات السلكية واللاسلكية كليا أو جزئيا. تطبق هاتان العقوبتان على كل من يحاول ارتكاب هذه الجنح. لا تطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين يكونون قد أجبروا على قطع كابل بحري أو إتلافه بسبب الضرورة الآنية، لحماية حياتهم أو ضمان سلامة سفينتهم. / العدد : 48. 6 جمادى الأولى عام 1421 ه
- غشت سنة 2000 م. المادة 131 : يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينشيء أو يستغل شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية دون الرخصة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون أو مواصلة ممارسة النشاط خرقا لقرار التعليق أو سحب هذه الرخصة. المادة 132 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينشيء أو يعمل على إنشاء شبكة مستقلة دون الترخيص المنصوص عليه في المادة 39 من هذا القانون. المادة 133 : يعاقب بغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج كل شخص يقوم بإشهار لغرض بيع تجهيزات أو معدات للمواصلات السلكية واللاسلكية دون أن يكون متحصلا على الاعتماد المسبق المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون. المادة 134 : يجوز للمحكمة كذلك عند النطق بالعقوبة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 131 إلى 133 من هذا القانون بمصادرة المعدات والمنشآت المشكلة للشبكة أو التي تسمح بتقديم الخدمة، كما يجوز لها الأمر بإتلافها على نفقة المحكوم عليه والحكم بمنع طلب منح رخصة أو ترخيص جديد مدة سنتين المادة 135 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يصدر عمدا عن طريق لاسلكي كهربائي إشارات أو نداءات نجدة كاذبة أو خادعة. يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، مع مراعاة حقوق الغير حسني النية.
8 جمادى الأولى عام 1421 ه نشت سنة 2000 م . الجريدة. يعاقب بنفس هذه العقوبة، كل شخص حول أو عمل على تحويل خطوط المواصلات السلكية واللاسلكية أو يستغل خطوط المواصلات السلكية واللاسلكية المحولة. المادة 136 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة كل شخص يقوم بإرسالات لاسلكية كهربائية باستعمال، عمدا، رمز نداء في السلسلة الدولية مخصص لإحدى محطات الدولة أو لكل محطة أخرى مرخص بها . المادة 137 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 137 من قانون العقوبات، كل شخص يفشي أو ينشر أو يستعمل دون ترخيص من المرسل أو المرسل إليه، مضمون المراسلات المرسلة عن طريق اللاسلكي الكهربائي أو يخبر بوجودها. المادة 138 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 40.000 دج إلى 400.000 دج ، كل شخص يرتكب عملا ماديا ضارا بخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية أو يخرب أو يتلف بأي شكل كان الأجهزة أو المنشآت أو وصلات المواصلات السلكية واللاسلكية. يحكم عليه علاوة على ذلك، بناء على طلب المتضرر بتعويض الضرر بما في ذلك فوات الربح المحدث للمستغل العمومي أو لكل متعامل مرخص له. تحدد تقييم هذا الضرر ، الجهة القضائية التي تم رفع الدعوى أمامها . المادة 139 : يعاقب في حالة انعدام التصريح المنصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 2.000 دج إلى 20.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود، تضاعف هذه العقوبة مرتين. هورية الجزائرية / العدد 48. 25 المادة 140 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة وبغرامة مالية من 5.000 دج إلى 20.000 دج، كل من يقوم، تهاونا أو خطأ أو خرقا للتنظيمات بقطع كابل بحري أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل المواصلات السلكية واللاسلكية كليا أو جزئيا. المادة 141 : يعاقب بغرامة مالية من 2.000 دج إلى 10.000 دج ، كل من يمتنع عن تقديم الوثائق الضرورية لتحرير محاضر المعاينة. المادة 142 : يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج : 1- قائد السفينة القائم بتصليح أو مد كابل بحري الذي لا يراعي قواعد الإشارات المعتمدة لاتقاء الاصطدامات 2- قائد أية سفينة لا ينسحب أو لا يبتعد بميل ملاحي على الأقل عن السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحري، عندما يلاحظ أو يكون بوسعه ملاحظة هذه الإشارات 3- قائد أية سفينة لا يبتعد عن خط الطوافي بربع ميل ملاحي على الأقل عندما يرى أو عندما يكون بوسعه أن يرى الطوافي الدالة على موقع الكوابل. المادة 143 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 50.000 دج : 1 - قائد أية سفينة يرمي المرساة على بعد أقل من ربع ميل ملاحي من كابل بحري والذي بوسعه أن يحدد موقعه بواسطة خطوط الطوافي أو غيرها، أو كان قد ربط السفينة بطوافة مخصصة للدلالة على موقع الكابل، باستثناء حالات القوة القاهرة، 2 - صاحب أي مركب صيد ، لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ميل ملاحي على الأقل عن السفينة
26 الجريدة جهود برية القائمة بمد أو تصليح كابل بحري، غير أن المراكب الصيد التي تلمح السفينة أو بوسعها أن تلمح الإشارات المعتمدة للسفينة، وقصد الامتثال للإنذار، الأجل الضروري للانتهاء من العملية الجارية على ألا يتجاوز هذا الأجل 24 ساعة 3- صاحب أي مركب صيد لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ربع ميل ملاحي على الأقل عن خط الطوافي المخصصة للدلالة على الكوابل البحرية. المادة 144 : يمنع تقليد واستعمال المطبوعات المستعملة من طرف المستغل العمومي أو من طرف كلّ متعامل آخر مرخص له. يعاقب على كل خرق لهذه الأحكام طبقا للمواد 220 وما يليها من قانون العقوبات. الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 145 : يجرى توزيع المستخدمين والأملاك بين الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وسلطة الضبط والمتعاملين المنصوص عليهما بموجب أحكام هذا القانون، من طرف لجنة وطنية تحدّد تشكيلتها وسيرها عن طريق التنظيم. تكلف اللجنة الوطنية بتقسيم أملاك الشؤون الاجتماعية للقطاع بين المؤسسات والمتعاملين المشار إليهم أعلاه. المادة 146 : يمكن المستخدمين الدائمين العاملين بإدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عند دخول هذا القانون حيز التطبيق، إما الاحتفاظ بمركزهم القانوني القائم وإما اختيار القانون الأساسي الخاص بمستخدمي سلطة الضبط أو مستخدمي المتعاملين المنصوص عليهما في المادة 12 من هذا القانون. / العدد 48. 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م المادة 147 : تحوّل أرصدة حسابات الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى المتعاملين المشار إليهما في هذا القانون بمجرد شروعهما في العمل. المادة 148 : تمنح للمتعاملين المشار إليهما في المادة 12 من هذا القانون، رخص استغلال على سبيل التسوية، خلال اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون. يستلم، على سبيل التسوية المتعاملون الآخرون وموفّرو الخدمات الذين يمارسون قانونيا عند تاريخ صدور هذا القانون، نشاطات خاضعة لأحد نظم الاستغلال المحددة في هذا القانون، قرارات مماثلة في نفس الأجل المحدد في الفقرة السابقة. المادة 149 : يتكفّل المتعاملان المشار اليهما في هذا القانون بالالتزامات الوطنية والدولية وكذا بالقروض الممنوحة لإدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 150 : تلغى جميع الأحكام التشريعية للأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات. تبقى أحكام الجزء التنظيمي للأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمشار إليه أعلاه، سارية المفعول إلى غاية صدور المراسيم المتخذة لتطبيق هذا القانون. المادة 151 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، عبد العزيز بوتفليقة
حمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة غشت سنة 2000 م. المجلس الدستوري النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
- إن المجلس الدستوري،
- بناء على أحكام المادة 167 الفقرة الثانية) من الدستور،
- وبناء على النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس ، الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، وبعد المداولة، يصادق على النظام المحدد لقواعد عمله التالي : الباب الأول قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة المطابقة والرقابة الدستورية الفصل الأول رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان للدستور المادة الأولى : يفصل المجلس الدستوري في مطابقة القوانين العضوية للدستور قبل صدورها طبقا شرية / العدد 48 27 للفقرة الأخيرة من المادة 123 من الدستور برأي وجوبي بعد أن يخطره رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الثانية من المادة 165 من الدستور خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 167 من الدستور. المادة 2 : إذا صرّح المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدستور، ولا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون لا يتم إصدار هذا القانون. المادة 3 : إذا صرّح المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدستور، دون أن يلاحظ في ذات الوقت بأن الحكم المعني لا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر هذا القانون باستثناء الحكم المخالف للدستور، أو أن يطلب من البرلمان قراءة جديدة للنص، وفي هذه الحالة يعرض الحكم المعدل على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور. المادة 4 : يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور قبل الشروع في تطبيقه، برأي وجوبي طبقا للفقرة الثالثة من المادة 165 من الدستور، خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 167 من الدستور. المادة 5 : إذا صرّح المجلس الدستوري أن النظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان المعروض عليه يتضمن حكما مخالفا للدستور ، فإن هذا الحكم لا يمكن العمل به من طرف الغرفة المعنية إلا بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور. يعرض كل تعديل للنظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور.
28 الجريدة جزائرية الفصل الثاني رقابة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات المادة 6 : يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات، والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار، في الحالة العكسية، طبقا للفقرة الأولى من المادة 165 من الدستور. المادة 7 : إذا صرّح المجلس الدستوري بعدم دستورية حكم أخطر بشأنه وكان هذا الحكم في نفس الوقت غير قابل للفصل عن باقي أحكام النص المخطر بشأنه، فإن النص الذي ورد ضمنه الحكم المعني يعاد إلى الجهة المخطرة. المادة 8 : إذا اقتضى الفصل في دستورية حكم التصدي لأحكام أخرى لم يخطر المجلس الدستوري بشأنها ولها علاقة بالأحكام موضوع الإخطار، فإن التصريح بعدم دستورية الأحكام التي أخطر بها أو تصدى لها وكان فصلها عن بقية النص يؤدي إلى المساس ببنيته كاملة، فإنه في هذه الحالة يعاد النص إلى الجهة المخطرة. الفصل الثالث الإجراءات المادة 9 : يخطر المجلس الدستوري برسالة توجه إلى رئيسه، وذلك في إطار أحكام المادتين 165 و 166 من الدستور. ترفق رسالة الإخطار بالنص الذي يعرض على المجلس الدستوري لإبداء رأيه فيه أو اتخاذ قرار بشأنه. المادة 10 : تسجل رسالة الإخطار لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في سجل الإخطار ويسلّم إشعار باستلامها . يشكل التاريخ المبين في إشعار الاستلام بداية سريان الأجل المحدد في المادة 167 من الدستور . / العدد 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م المادة 11 : يشرع المجلس الدستوري بمجرد إخطاره في رقابة مطابقة أو دستورية النص المعروض عليه ويتابع ذلك حتى النهاية. المادة 12 : يعيّن رئيس المجلس الدستوري، بمجرد تسجيل رسالة الإخطار ، مقرّررا من بين أعضاء المجلس يتكفّل بالتحقيق في ، الملف، ويتولى تحضير مشروع الرأي أو القرار . المادة 13 : يخوّل المقرر أن يجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه، ويمكنه أن يستشير أي خبير يختاره. المادة 14 : يسلّم المقرّر ، بعد انتهاء أشغاله، إلى رئيس المجلس الدستوري وإلى كل عضو في المجلس نسخة من الملف موضوع الإخطار، مرفقة بالتقرير ومشروع الرأي أو القرار . المادة 15 : يجتمع المجلس الدستوري بناء على استدعاء من رئيسه. يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يختار عضوا يخلفه في حالة حصول مانع له. المادة 16 : لا يصح أن يفصل المجلس الدستوري في أية قضية إلا بحضور سبعة (7) من أعضائه على الأقل. المادة 17 : يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة. يبدي آراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه، دون المساس بأحكام المادة 88 من الدستور . وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة مرجحا. المادة 18 : يتولى الأمين العام قلم جلسات المجلس الدستوري. المادة 19 : يوقع الأعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة، محاضر جلسات المجلس الدستوري. لا يجوز أن يطلع عليها إلا أعضاء المجلس الدستوري.
8 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000م. الجزي المادة 20 : يوقع الرئيس والأعضاء الحاضرون آراء المجلس الدستوري وقراراته. يسجل الأمين العام آراء المجلس الدستوري وقراراته، ويتولى إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها طبقا للتشريع المعمول به. المادة 21 : تعلّل آراء المجلس الدستوري وقراراته وتصدر باللغة الوطنية خلال الأجل المحدد في المادة 167 من الدستور. المادة 22 : يبلغ الرأي أو القرار إلى رئيس الجمهورية. كما يبلغ إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة إذا كان الإخطار صادرا من أحدهما . المادة 23 : ترسل آراء وقرارات المجلس الدستوري إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الباب الثاني رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء الفصل الأول انتخاب رئيس الجمهورية المادة 24 : تودع تصريحات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح، حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي تثبت تسلّمها بوصل. المادة 25 : في حالة وفاة المترشح أو حدوث مانع قانوني له تطبق أحكام المادة 161 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات. المادة 26 : يعيّن رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقرّرا أو عدّة مقررين للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية المرتبطة بذلك. جزائرية / العدد 48. 29 المادة 27 : يدرس المجلس الدستوري، في اجتماع مغلق، التقارير ويفصل في صحة الترشيحات. المادة 28 : يتخذ المجلس الدستوري القرار المتعلق بالترشحيات ضمن الآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ويعلن عنه رسميا. يبلغ القرار إلى المترشحين والسلطات المعنية. يرسل القرار إلى الأمين العام للحكومة لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 29 : يعلن المجلس الدستوري نتائج الاقتراع طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يعين المجلس الدستوري، عند الاقتضاء، المترشحين الإثنين اللذين يدعوهما إلى المشاركة في الدور الثاني من الاقتراع. في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي من المترشحين الإثنين في الدور الثاني تطبق أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 163 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للاقتراع. المادة 30 : ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يقدّم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشر النتائج النهائية، وذلك حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة 191 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يجب أن يتضمن حساب الحملة على الخصوص : طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا. النفقات مدعمة بوثائق ثبوتية. يقدم المحاسب الخبير أو المحاسب المعتمد تقريرا عن الحساب مختوما وموقعا منه. يبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية ويبلغ قراره إلى المترشح والسلطات المعنية.
30 الجريدة. جمهورية الجزائرية المادة 31 : يدرس المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بعمليات الانتخابات طبقا لأحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 32 : يجب أن تحتوي الاحتجاجات التي يوقعها أصحابها قانونا على اللقب، والاسم والعنوان والصفة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرّر الاحتجاج. ويسجل كل احتجاج في الأمانة العامة للمجلس الدستوري. المادة 33 : يعيّن رئيس المجلس الدستوري مقررا، أو عدة مقرّرين من بين أعضاء المجلس الدستوري لدراسة الاحتجاجات وتقديم تقرير ومشروع قرار عنها إلى المجلس الدستوري خلال الأجل الذي حدده الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للفصل في التنازع. المادة 34 : يمكن المقرر أن يستمع إلى أي شخص، وأن يطلب إحضار أية وثيقة ترتبط بعمليات الانتخابات إلى المجلس الدستوري. يستدعي رئيس المجلس الدستوري، إثر انتهاء التحقيق في الطعون المجلس الدستوري للفصل في مدى قابلية هذه الطعون وتأسيسها، أثناء جلسة مغلقة، خلال الأجل الذي حدده الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 35 : يبلّغ قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن في عمليات التصويت إلى المعنيين. الفصل الثاني انتخاب أعضاء البرلمان المادة 36 : يتلقى المجلس الدستوري محاضر نتائج انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ولجان المقيمين في الخارج، كما يتلقى محاضر نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة. يدرس المجلس الدستوري محتوى هذه المحاضر، ويضبط النتائج النهائية، تطبيقا لأحكام المواد 117 و 118 و 146 و 147 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. / العدد : 48. 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م المادة 37 : يتم توزيع المقاعد، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على القوائم في إطار أحكام المواد من 101 إلى 105 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يتم توزيع المقاعد، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، على المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها ، طبقا لأحكام المادة 147 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 38 : يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، ولكل مترشح لعضوية مجلس الأمة، الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال المهلة المحددة بالمادة 118 أو المادة 148 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحسب الأحوال. المادة 39 : يجب أن تتضمن عريضة الطعن البيانات التالية : 1 - الاسم اللقب، المهنة، العنوان التوقيع، وكذا المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة 2- إذا تعلّق الأمر بحزب سياسي، تسمية الحزب، عنوان مقره، وصفة مودع الطعن الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه، -3- عرض الموضوع والوسائل المدعمة للطعن والوثائق المؤيدة له. ويجب تقديم عريضة الطعن في نسختين وبعدد الأطراف المطعون ضدهم. المادة 40 : يوزّع رئيس المجلس الدستوري الطعون على الأعضاء المعينين كمقررين. ويبلغ الطعن بجميع الوسائل إلى النائب الذي اعترض على انتخابه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
8 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م . المادة 41 : يبت المجلس الدستوري في أحقية الطعون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط والأجل المحددين في المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني وطبقا لنص المادة 149 من نفس القانون بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة. وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معلّل، إما إلغاء الانتخاب المتنازع فيه وإما أن يعيد صياغة محضر النتائج المعد، ويعلن فوز المترشح المنتخب قانونا نهائيا طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يبلغ قرار المجلس الدستوري إلى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، حسب الحالة، وإلى وزير الداخلية والأطراف المعنية. المادة 42 : يضبط المجلس الدستوري نتائج العمليات الانتخابية للانتخابات التشريعية ويبت في الطعون المتعلقة بها وفق الأشكال والآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأحكام المذكورة أعلاه. المادة 43 : ينبغي أن يقدم حساب الحملة الانتخابية خلال الشهرين التاليين لنشر النتائج النهائية لانتخابات المجلس الشعبي الوطني. يجب أن يتضمن حساب الحملة على الخصوص :
- طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا،
- النفقات مدعمة بوثائق ثبوتية. يقدم المحاسب الخبير أو المحاسب المعتمد تقريرا عن الحساب مختوما وموقعا منه. يبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية للمترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الوطني حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة 191 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا . المجلس المعدد 4.8. 31 الفصل الثالث رقابة صحة عمليات الاستفتاء المادة 44 : يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، ويدرس الاحتجاجات طبقا لأحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 45 : يجب أن تحتوي الاحتجاجات التي يوقعها أصحابها قانونا على اللقب، والاسم، والعنوان والصفة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرر الاحتجاج. ويسجل كل احتجاج في الأمانة العامة للمجلس الدستوري. المادة 46 : بمجرد استلام المحاضر وفق الأشكال والآجال المنصوص عليها في المادة 171 من القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا أو عدة مقررين. المادة 47 : يفصل المجلس الدستوري في صحة عمليات التصويت والمنازعات المرتبطة بها في حدود الآجال المنصوص عليها في المادة 171 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 48 : يعلن المجلس الدستوري رسميا النتائج النهائية للاستفتاء ضمن الآجال المنصوص عليها في المادة 171 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. الباب الثالث حجية آراء وقرارات المجلس الدستوري المادة 49 : آراء وقرارات المجلس الدستوري ملزمة لكافة السلطات العمومية والقضائية والإدارية وغير قابلة لأي طعن.
32 الجريدة زائرية / الباب الرابع استشارة المجلس الدستوري في حالات خاصة المادة 50 : يجتمع المجلس الدستوري بقوة القانون في الحالات المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور، ويمكنه، في هذا الإطار، أن يقوم بجميع التحقيقات ويستمع إلى أي شخص مؤهل وإلى أي سلطة معنية. المادة 51 : عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار المادة 90 من الدستور، يفصل في الموضوع دونما تعطيل. المادة 52 : عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادتين 93 و 97 من الدستور، يجتمع ويبدي رأيه فورا. المادة 53 : عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادة 102 من الدستور، يجتمع ويبدي رأيه فورا. الباب الخامس القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس الدستوري المادة 54 : يجب على أعضاء المجلس الدستوري أن يتقيدوا بإلزامية التحفظ، وأن لا يتخذوا أي موقف علني في المسائل المتعلقة بمداولات المجلس الدستوري. المادة 55 : يعقد المجلس الدستوري اجتماعا بحضور كل أعضائه حينما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة مهمة أحد أعضائه غير متوفرة، أو عندما يخل بواجباته إخلالا خطيرا. المادة 56 : يفصل المجلس الدستوري إثر المداولة، بالإجماع في قضية العضو المعني دون حضوره وإذا سجل عليه إخلال خطير، يطلب المجلس الدستوري منه تقديم استقالته، ويشعر السلطة المعنية بذلك قصد استخلافه تطبيقا لأحكام المادة 57 أدناه. المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع العدد : 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه غشت سنة 2000 م المادة 57 : يترتب على وفاة عضو في المجلس الدستوري، أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة تبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، وحسب الحالة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المحكمة العليا، أو رئيس مجلس الدولة. المادة 58 : يشرع كل عضو جديد، يعين أو ينتخب في ممارسة مهامه بعد مرور يوم كامل على الأكثر على تاريخ الانتهاء العادي لعضوية سلفه، وذلك في إطار أحكام المادة 164 من الدستور . وفي هذا الإطار، يتم التجديد أو الاستخلاف خلال الخمسة عشر يوما التي تسبق انتهاء العضوية، أو خلال الخمسة عشر يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 57 المذكورة أعلاه. المادة 59 : تلغى أحكام النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم. المادة 60 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000. رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة أحسن بنيو ناصر بدوي عبد الحفيظ عماري محمد بورحلة محرز محند غنية لبيض. عبد القادر بن مبارك الجزائر